الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: في الوكالة
878 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: أردتُ الخروجَ إلى خَيبَرَ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال: "إذا أتيتَ وكيلي بخيبرَ، فخُذْ منه خمسةَ عَشَرَ وَسْقًا. رواه أبو داود وصحَّحه.
رواه أبو داود (3632)، والبيهقي 6/ 80، والدارقطني 4/ 154 - 155 كلهم من طريق عبيد الله بن سعد بن إبراهيم، ثنا عمي، ثنا أبي، عن ابن إسحاق، عن أبي نُعَيم وهب بن كيسان، عن جابر بن عبد الله، أنه سمعه يحدث، قال: أردتُ الخروجَ إلى خيبرَ، فأتيتُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم، فسلمتُ عليه. وقلت له: إني أردتُ الخروجَ إلى خيبرَ، فقال:"إذا أتيتَ وكيلي فخُذْ منه خمسةَ عَشَرَ وَسْقًا، فإدِ ابتغَى منكَ آيةً، فضع يدَكَ على تَرْقُوَته" هذا اللفظ لأبي داود والبيهقي وعند الدارقطني بلفظ: أردتُ الخروج إلى خيبر، فأتيت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو في المسجد، فسلمت عليه. فقلت له: إني أريد الخروج إلى خيبر، فأحببت التسليم عليك بأبي أنت وأمي يكون ذلك آخرَ ما أصنعُ بالمدينة. قال: فقال لي: "إذا أتيتَ وكيلي بخيبرَ، فَخُذْ منه خمسةَ عشرَ وَسْقًا" قال: فلما وَليتُ دعاني، فقال:"خُذْ منه ثلاثين وَسْقًا، فوالله ما لآلِ محمدٍ بخيبرَ تمرةٌ غيرَها. فإن ابتغَى منكَ آيةً، فضع يدكَ على تَرْقُوَتِهِ".
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 58: سند حسن. اهـ.
قلت: في إسناده محمد بن إسحاق وهو مدلس كما سبق (1). وقد عنعن، ولهذا لما ذكر عبد الحق الإشبيلي الحديث في "الأحكام الوسطى" وسكت عنه، وتعقبه ابنُ القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 491 فقال: سكت عنه، وهو من رواية ابن إسحاق، ولم يبين ذلك. اهـ. ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 94 وأقرَّه.
ولهذا أعله ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 274.
وقد ذكر طرفًا من الحديث البخاري معلقًا في كتاب الخمس. فقال: باب: ومن الدليل على أن الخمس لنوائب المسلمين. ما سأل هوازنُ النبيَّ صلى الله عليه وسلم برضاعه فيهم، فتحلَّلَ من المسلمينَ، وما كان النبيُّ صلى الله عليه وسلم يَعِدُ الناسَ أنْ يعطيَهم منِ الفيء والأنفال من الخُمْسِ، وما أعطَى الأنصارَ، وما أعطى جابرَ بن عبد الله من تمرِ خيبرَ. اهـ.
* * *
879 -
وعن عُروةَ البارقيِّ رضي الله عنه، أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم بَعَث مَعَهُ بدينارٍ يَشتري له أُضحِيَةً
…
الحديث رواه البخاريُّ في أثناء حديثٍ. وقد تقدَّمَ.
(1) راجع باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز.
سبق تخريجه في آخر باب: جامع في بعض البيوع الجائزة والمنهي عنها برقم (814).
* * *
880 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بَعَثَ رسولُ اللهِ رضي الله عنه عُمَرَ على الصّدَقَةِ
…
الحديث. متفق عليه.
رواه البخاري (1468)، ومسلم 2/ 676 - 677، وأبو داود (1623)، والنسائي 5/ 23، والدارقطني 2/ 123، والبيهقي 4/ 111 كلهم من طريق أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة، قال: بعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم عُمَرَ على الصدقة. فقيل: منعَ ابنُ جميلٍ وخالدُ بن الوليد والعباسُ عَمُّ رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما يَنقِمُ ابنُ جميلٍ إلا أنه كان فقيرًا فأغناه الله! وأما خالدٌ؛ فإنكم تظلمون خالدًا، قد احتبسَ أدراعَهُ واعتادَهُ في سبيل الله. وأما العباسُ؛ فهي عليَّ ومِثلُها معها. ثم قال: "يا عمر! أما علمتَ أنَّ عمَّ الرَّجلِ صِنْوُ أبيه".
وسلف تخريجه في كتاب الزكاة، ضمن ما جاء في باب: تعجيل الزكاة.
* * *
881 -
وعن جابر رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَحَرَ ثلاثًا وسِتينَ، وأمرَ عَليًّا أن يذبحَ الباقي
…
الحديث. رواه مسلم.
سبق تخريجه في كتاب الحج في أول باب: صفة الحج.
* * *
882 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه في قِصَّةِ العَسِيفِ، قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "واغدُ أُنيسُ على امرأةِ هذا، فإنِ اعترفَتْ فارجُمها
…
" الحديث. متفق عليه.
رواه البخاري (2724، 2725)، ومسلم 3/ 1324 - 1325، وأبو داود (4445)، والنسائي 8/ 240 - 241، والترمذي (1433) كلهم من طريق الزهري، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، عن أبي هريرة وزيد بن خالد الجهني، أنهما قالا: إنَّ رجلًا من الأعراب أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! أنشدك إلا قضيتَ لي بكتاب الله. فقال الخصم الآخر -وهو أفقه منه-: نعم، فاقضِ بيننا بكتاب الله، وائذن لي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"قل" قال: إن ابني كان عَسيفًا على هذا. فزنَى بامرأته، وإني أُخبرتُ أن على النبي الرجمَ. فافتديتُ منه بمئةِ شاةٍ ووليدة، فسأَلتُ أهلَ العلمِ فأخبروني: أنما على ابني جلدُ مئة وتغريب عام، وأنَّ على امرأة هذا الرَّجمَ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"والذي نفسي بيده لأقضينَّ بينكما بكتابِ الله، الوليدة والغنمُ رَدٌّ، وعلى ابنِكَ جلدُ مئةٍ وتغريبُ عام، واغْدُ، يا أُنيسُ إلى امرأة هذا، فإن اعترفَتْ فارجُمْها" قال: فغدا عليها، فاعترفَت، فأمر بها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فرُجمَتْ.
* * *