الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: استحباب نكاح ذات الدين
968 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"تُنكَحُ المرأةُ لأربعٍ: لمالِها، ولحَسَبِها، ولجمالِها، ولدينِها، فاظفر بذات الدين تربَتْ يداكَ". متفق عليه مع بقية السبعة.
رواه البخاري (5095)، ومسلم 2/ 1086 - 1087، وأَبو داود (2047)، والنسائي 6/ 68، وابن ماجة (1858)، وأحمد 2/ 428، والبيهقي 7/ 79 - 80، وابن حبان في "الإحسان" 9/ 345، كلهم من طريق يحيى بن سعيد، عن عبيد الله بن عمر، قال: حدثني سعيد بن أبي سعيد، عن أبيه، عن أبي هريرة مرفوعًا.
تنبيه: عزا الحافظ ابن حجر الحديث إلى "السبعة" مع أن الترمذيَّ لم يرو هذا الحديث. وقد ذكر الحديثَ المزيُّ في "تحفة الأشراف" 10/ 302 ولم يذكر الترمذيَّ ممن خرج الحديث، والله أعلم.
وفي الباب عن جابر وأبي سعيد الخدري:
أولًا: حديث جابر رواه مسلم 2/ 1087، والترمذي (1086) كلاهما من طريق عبد الملك بن أبي سليمان، عن عطاء، أخبرني جابر بن عبد الله، قال: تزوجت امرأة في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فلقيت النبيَّ صلى الله عليه وسلم. فقال:"يا جابر! تزوجت؟ " قلت: نعم. قال:
"بكرٌ أم ثيبٌ؟ " قلت: ثيبٌ قال: "فهلا بكرًا تلاعِبُها؟ " قلت: يا رسول الله! إن لي أخواتٍ، فخشيتُ أن تدخلَ بيني وبينهنَّ، قال:"فذاك إذن. إنَّ المرأة تنكح على دينها، ومالها، وجمالها. فعليك بذات الدين تربت يداك" واللفظ لمسلم وأصل الحديث عند البخاري (4052) و (5367) و (6387).
ثانيا: حديث أبي سعيد الخدري، رواه أحمد 3/ 80، والبزار (1453) والحاكم 2/ 161، وأَبو يعلى (1012)، وابن حبان 5/ 349، (4037) من طريق محمد بن موسى الفطري عن سعد بن إسحاق، عن عمته، قالت: حدثني أَبو سعيد الخدري، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تنكح المرأة على مالها، وتنكح المرأة على جمالها، وتنكح المرأة على دينها، خذ ذات الدين والخُلق تربت يمينك".
قلت: رجاله لا بأس بهم، وعمة سعد بن إسحاق هي زينب بنت كعب بن عجرة البلوي هي زوجة أبي سعيد الخدري، روى عنها ابنا أخويها سعد بن إسحاق وسليمان بن محمد ابنا كعب بن عجرة. وذكرها ابن الأثير وابن فتحون في الصحابة.
وصحح الحديث الحاكم ووافقه الذهبي، وقال الهيثمي في "المجمع" 4/ 254: رجاله ثقات. اهـ.
ويشهد للحديث ما سبق.
* * *