المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: اختلاف المتبايعين - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: اختلاف المتبايعين

‌باب: اختلاف المتبايعين

778 -

وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا اختلفَ المتبايعانِ وليس بينهما بيِّنة. فالقولُ ما يقولُ رَبُّ السِّلْعَةِ أوْ يَتَتارَكانِ" رواه الخمسة. وصححه الحاكم.

رواه أبو داود (3511) والنسائي 7/ 302 - 303 والدارقطني 3/ 20 وابن الجارود في "المنتقى"(625) والحاكم 2/ 52 والبيهقي 5/ 332 كلهم من طريق عمرو بن حفص بن غياث قال: حدثنا أبي، عن أبي عُميس قال: حدثني عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث عن أبيه عن جده، قال عبد الله: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره. قال الحاكم 2/ 52: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

وقال البيهقي 5/ 332: هذا إسناد حسن موصول. وقد روي من أوجه بأسانيد مراسيل إذا جمع بينها صار الحديث بذلك قويا. اهـ.

قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 290: وهذا حديث محفوظ عن ابن مسعود مشهور، أصل عند جماعة العلماء، تلقوه أيضًا بالقبول وبنوا عليه كثيرًا من فروعه، وقد اشتهر عندهم بالحجاز والعراق شهرة يستغنى بها عن الإسناد كما اشتهر حديث "لا وصية لوارث". اهـ. نقله عنه عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 275.

ص: 18

قلت: في إسناده ثلاثة مجاهيل، وهم عبد الرحمن وأبوه وجدّه، ولهذا قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 525 - 526: عبد الرحمن بن قيس هذا، ليس فيه مزيد؛ فهو مجهول الحال، وكذلك أبوه قيس، وكذلك جدّه محمد، إلا أن أشهرهم هو أبو القاسم: محمد بن الأشعث عداده في الكوفيين، روى عنه مجاهد والشعبي والزهري وعُمر بن قيس الماصَر وسليمان بن يسار

اهـ.

ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 105 مختصرًا.

وقال ابن حزم في "المحلى" 8/ 368: عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث (1) هو مجهول بن مجهول وأيضًا محمد بن الأشعث لم يسمع من ابن مسعود .. اهـ. وتابعه على إعلاله بالانقطاع عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 270 وبيَّن مرادَ ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 526 - 525: والانقطاع الذي فيه هو -والله أعلم- فيما بين محمد، جدِّ عبد الرحمن وبين ابن مسعود، فإنه عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث. فإذا قال: عن أبيه، فإنما يعني قيسًا، وإذا

(1) قال الحافظ ابن حجر في "تهذيب التهذيب" في ترجمة عبد الرحمن بن قيس بن محمد بن الأشعث بن قيس الكندي الكوفي، قال هكذا وقع نسبه في "سنن أبي داود" وكذا ذكره ابن أبي حاتم، وهو الصواب، ووقع عند يعقوب بن سفيان: عبد الرحمن بن محمد بن قيس بن محمد بن الأشعث، وعند النسائي عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث.

ص: 19

قال: عن جده، فإنما يعني محمد بن الأشعث، وليس هو كما في نفس الإسناد؛ وإنما نسبه فيه إلى جده حين قال فيه: عبد الرحمن بن محمد بن الأشعث. وقال أيضًا عن محمد بن الأشعث: أما روايته عن ابن مسعود فمنقطعة، فاعلم ذلك. اهـ.

قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب كما في "مجموع مؤلفاته" 10/ 352 - 353: وفي رواية "والمبيع قائم بعينه" قال أحمد: لم يقله إلا يزيد بن هارون وأخطأ، ورواه الخلق عن المسعودي ولم يقولوا هذه الكلمة. اهـ.

ورواه أحمد 1/ 466 من طريق وكيع عن المسعودي عن القاسم عن عبد الله بن مسعود بنحوه مرفوعًا.

قلت: رواية وكيع عن المسعودي كانت قبل الاختلاط، لكن إسناده منقطع؛ لأن القاسم لم يسمع من جده. وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق"(1529) مع "التنقيح" وبه أيضًا أعله ابن عبد الهادي والذهبي في "تنقيح التحقيق" 2/ 91.

قال الترمذي 4/ 271: وقد روي عن القاسم بن عبد الرحمن عن بن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث أيضًا وهو مرسل أيضًا. اهـ.

ورواه ابن الجارود في "المنتقى"(624) من طريق عمرو بن قيس عن عمر بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه قال: باع عبد الله بن مسعود الأشعث بن قيس سبيًا من سبي الإمارة بعشرين ألفًا، فجاءه بعشرة آلاف. فقال: إنما بعتك بعشرين ألفًا. قال: إنما أخذتها بعشرة آلاف. قال: فإني أرضى في ذلك برأيك

ص: 20

فقال ابن مسعود رضي الله عنه إن شئت حدثتك عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعلت. قال: أجل، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا تبايع المتبايعان بيعًا ليس بينهما شهود، فالقول ما قال البائع أو يترادان البيع" قال الأشعث: فإني قد رددت عليك.

قلت: رجاله لا بأس بهم. لكن اختلف في سماع عبد الرحمن من أبيه. قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 36: رجاله ثقات إلا أن عبد الرحمن اختلف في سماعه من أبيه. اهـ.

ورواه الترمذي (1270) وأحمد 1/ 466 والبيهقي 5/ 332 كلهم من طريق عون بن عبد الله عن ابن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف البيعان؛ فالقول قول البائع. والمبتاع بالخيار".

قلت: وفي إسناده انقطاع أيضًا.

لهذا قال الترمذي 4/ 271: هذا حديث مرسل، عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. اهـ. وقال البيهقي 5/ 332: عون بن عبد الله لم يدرك ابن مسعود. اهـ. وبه أعله ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 76 وابن الجوزي في "التحقيق"(1529) وتبعه الذهبي في "تنقيح التحقيق" 2/ 91.

ورواه النسائي 7/ 202 وأحمد 1/ 466 والدارقطني 3/ 18 والحاكم 2/ 55 والبيهقي 5/ 332 كلهم من طريق أبي عبيدة بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عبد الله بن مسعود بنحوه.

قال الحاكم 2/ 56: هذا حديث صحيح

اهـ.

ص: 21

قلت: أبو عبيدة لم يدرك أباه. فهو منقطع. وبهذا أعله البيهقي وابن عبد الهادي في "تنقيح أحاديث التعليق" 2/ 561، وعبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 270، والحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 30.

وهناك طرق أخرى للحديث أتركها اختصارًا. وقد ذكر الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 106 - 107 وابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 561 وبيَّن عللها.

وسئل الدارقطني في "العلل" 5 / رقم (822) عن حديث عبد الرحمن بن عبد الله بن مسعود عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إذا اختلف

" فقال: يرويه القاسم بن عبد الرحمن. واختلف عنه، فرواه عمرو بن قيس الماصر عن القاسم بن عبد الرحمن عن أبيه عن جده عبد الله بن مسعود. حدَّث به عنه عمرو بن أبي قيس. ورواه معن بن عبد الرحمن عن القاسم. واختلف عنه، فرواه أبو حذيفة عن الثوري عن معن عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. قاله أحمد بن يونس الضبي عنه. وخالفه عبد الرحمن بن مهدي وأبو داود الحفري وغيرهما. فرووه عن الثوري عن معن عن القاسم مرسلًا عن ابن مسعود. ورواه أبو حنيفة عن القاسم واختلف عنه، فرواه ابن أبي السري العسقلاني عن المقري عن أبي حنيفة عن القاسم عن أبيه عن جده عبد الله. وتابعه عبد الله بن بزيع. فرواه عن أبي حنيفة والحسن بن عمارة عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. ورواه ابن أبي ليلى عن القاسم واختلف عنه،

ص: 22

فرواه موسى بن عقبة عن ابن أبي ليلى عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود، وزاد فيه لفظةً لم يأتِ بها غيره. فقال:"والسلعة قائمة كما هي" وخالفه هشيم، فرواه عن ابن أبي ليلى عن القاسم عن ابن مسعود مرسلًا. قال ذلك أحمد بن حنبل وسعيد بن منصور عن هشيم. وقيل: عن هشيم عن ابن أبي ليلى عن القاسم عن أبيه عن ابن مسعود. ورواه أباد بن تغلب وعبد الرحمن المسعودي عن القاسم عن ابن مسعود مرسلًا والمحفوظ هو المرسل. اهـ.

ولما ذكر المنذري في "مختصر السنن" 5/ 164 بعض الطرق قال: وقد روي هذا الحديث من طرق عن عبد الله بن مسعود كلها لا يثبت. اهـ.

وصححه الألباني بغيره كما في "الإرواء" 4/ 172 وقال: وبالجملة فالحديث صحيح لأن له طرقًا. اهـ.

وفي الباب عن ابن عباس رواه البخاري (4552) ومسلم 3/ 1336 كلاهما من طريق ابن جريج عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لو يعطى الناس بدعواهم، لادعى ناسٌ دماء رجالٍ وأموالهم. ولكنَّ اليمين على المدعى عليه".

* * *

ص: 23