الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: في وضع الجائحة
847 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لو بِعْتَ من أخيكَ ثمرًا، فأصابَتْهُ جائحةٌ، فلا يَحِلُّ لكَ أن تأخذَ منه شيئًا. بِمَ تأخذُ مال أخيكَ بغيرِ حَقٍّ؟ " رواه مسلم. وفي رواية له: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أمر بوضعِ الجوائح.
رواه مسلم 3/ 1190 وأبو داود (3470) والنسائي 7/ 265 وابن ماجه (2219) وأحمد 3/ 494 والطحاوي 4/ 34 - 35 والدارقطني 3/ 30 والحاكم 2/ 42 والبيهقي 5/ 306 كلهم من طريق ابن جريج؛ أن أبا الزُّبير المكي أخبره عن جابر بن عبد الله به مرفوعًا.
قال الحاكم 2/ 42: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين. اهـ.
وتعقبه الذهبي فقال في "التلخيص" لما نقل قول الحاكم: كذا قال على شرط مسلم. اهـ.
قلت: وفي قولهما نظر، فإن الحديث أخرجه مسلم كما سبق.
ورواه مسلم 3/ 1191 وأبو داود (3374) والنسائي 7/ 265 - 266 و 294 وابن ماجه (2218) وأحمد 3/ 309 والحميدي (1280 - 1281) والطحاوي 4/ 34 والدارقطني 3/ 31 والحاكم 2/ 47 والبيهقي 5/ 306 كلهم من طريق سفيان بن عيينة عن حميد عن الأعرج عن سليمان بن عتيق عن جابر: أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بوضع الجوائح.