الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب جامع
951 -
وعن عمرِو بن شعيبٍ، عن أبيه، عن جدِّه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتلِ مِن الميراثِ شيءٌ" رواه النسائي والدارقطني، وقوَّاه ابن عبد البر، وأعله النسائي والصواب: وقفه على عمرٍو.
رواه النسائي في "الكبرى" 4/ 79، والدارقطني 4/ 96، والبيهقي 6/ 220 كلهم من طريق إسماعيل بن عياش، عن ابن جريج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال سول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل من الميراث شيء".
وتابع ابنَ جريج يحيى بن سعيد عند النسائي 4/ 79، والدارقطني 4/ 79، وذكر النسائي آخر ولم يسمه ولعله المثنى بن الصباح كما وقع عند الدارقطني 4/ 97.
قلت: إسماعيل بن عياش ضعيف في روايته عن غير الشاميين كما سبق (1)، وهذا منها. لهذا قال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 1/ 27: لكن هذا الحديث من رواية إسماعيل بن عياش عن غير الشاميين وهو ضعيف فيها عند البخاري وغيره. اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 136. وبهذا أعله الزيلعي في
(1) راجع باب: منع الجنب من قراءة القرآن، وباب جامع في سجود السهو.
"نصب الراية" 4/ 328. ولكنه لم ينفرد به فقد توبع فقد رواه أبو داود (4564) قال: وجدت في كتابي عن شيبان ولم أسمعه منه، فحدثناه أبو بكر -صاحب لنا ثقة- قال: ثنا شيبان، ثنا محمد -يعني ابن راشد-، عن سليمان -يعني ابن موسى- عن عمرو بن شعيب به. وفيه: وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ليس للقاتل شيءٌ، وإن لم يكن له وارثٌ فوارثه أقرب الناس إليه، ولا يرث القاتل شيئًا".
قلت: رجاله لا بأس بهم، وإنْ كان في بعضهم كلام فمحله الصدق. أما محمد بن راشد فهو المكحولي الدمشقي، وهو صدوق يهم كما في "التقريب".
وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، وأنها حسنة (1).
وفي رواية للنسائي 8/ 42 "ليس للقاتل شيء" وقال النسائي: وهو الصواب. نقله عنه ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 121 وقال: وقد جوَّد ابن عبد البر هذا، وقال: الصواب ما قاله النسائي. اهـ. ونحوه نقل الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 260. وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 529: قواه ابن عبد البر، وذكر له النسائي علة مؤثرة.
وذكر الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 118 إسناد أبي داود، وقال: فهذا الإسناد إلى عمرو بن شعيب إن لم يكن حسنًا لذاته فهو أقل من أن يكون حسنًا لغيره برواية إسماعيل بن عياش.
(1) راجع كتاب الطهارة: باب صفة مسح الرأس.
أما بقية الإسناد فهو حسن فقط للخلاف المعروف في سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأما الحديث نفسه، فهو صحيح لغيره، فإن له شواهد يتقوي بها. اهـ.
يشهد له ما رواه مالك في "الموطأ" 2/ 867 عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب: أن رجلًا من بني مُدلِج يقال له: قتادة، حَذَفَ ابنَهُ بالسيفِ، فأصاب ساقه فنُزِي في جُرحِه فمات، فقدم سراقة بن جُعْشُم على عمر بن الخطاب؛ فذكر ذلك له. فقال له عمر اعدُدْ على ماء قديد عشرين ومئة بعيرٍ، حتى أَقْدَمَ عليكَ، فلما قدم إليه عمر بن الخطاب أخذَ مِن تلك الإبلِ ثلاثينَ حِقَّةً، وثلاثينَ جَذعَةً، وأربعين خَلِفَةً، ثم قال، أين أخو المقتولِ؟ قال: ها أنا ذا، قال خذها، فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"ليس لقاتلٍ شيءٌ" رواه ابن ماجه (2646) عن أبي خالد الأحمر، عن يحيى بن سعيد، مختصرًا.
ورواه البيهقي 6/ 219 من طريق يزيد بن هارون، أنا يحيى بن سعيد به مطولًا.
قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 116: هذا إسناد صحيح ولكنه مرسل .. ثم قال: ليس في الرواية ما يدل على أن قتادة من الصحابة حتى يحكم عليه بالعدالة، وعلى افتراض أنه صحابي فهو منقطع، لأن عمرو بن شعيب لم يدرك إلا قليلًا من الصحابة، مثل زينب بنت أبي سلمة والرُّبَيِّع بنت معوذ. وغالب روايته عن التابعين. اهـ.
* * *
952 -
عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "ما أَحْرَزَ الوالدُ أو الولدُ فهو لِعَصَبَتِهِ مَن كان" رواه أبو داود والنسائي وابن ماجه، وصحَّحه ابن المديني وابن عبد البَرِّ.
رواه أبو داود (2917)، والنسائي في "الكبرى" 4/ 75، وابن ماجه (2732)، وأحمد 1/ 27، كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده: أن رئاب بن حذيفة تزوَّج امرأة، فولدت له ثلاثةَ غِلْمةٍ، فماتت أُمُّهم، فَوَرَّثوها رِباعَهما وولاءَ مواليها، وكان عمرُو بن العاص عصبةَ بَنيها، فأخرجَهُم إلى الشام فماتُوا، فقدِمَ عمرو بن العاص، ومات مولىً لها، وترك مالًا له، فخاصمَهُ إخوتُها إلى عمرَ بن الخطاب، فقال عمرُ: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "ما أَحْرَزَ الولدُ أو الوالدُ فهو لعصبته مَن كان" قال: فكتبَ له كتابًا فيه شهادةُ عبد الرحمن بن عوف وزيد بن ثابت ورجلٍ آخر، فلما اسْتُخلِفَ عبدُ الملك اختصموا إلى هشامِ بن إسماعيل -أو إلى إسماعيل بن هشام- فرفعهم إلى عبد الملك فقال: هذا من القضاء الذي ما كنتُ أراه. قال: فقضى لنا بكتابِ عمر بن الخطاب، فنحن فيه إلى الساعة.
قلت: إسناده حسن. وسبق الكلام على سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده (1).
(1) راجع كتاب الطهارة. باب: صفة مسح الرأس.
ولهذا حسن الحديث الألباني رحمه الله في "صحيح الجامع"(5520)، ونقل عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 335 وابن القيم في "تهذيب السنن" 4/ 184 عن ابن عبد البر أنه قال: هذا حديث حسن صحيح غريب اهـ.
وقال ابن كثير في "مسند الفاروق" 1/ 370: إن علي بن المديني رواه عن يحيى بن سعيد، نا المعلم به. ثم قال هذا من صحيح ما يروى عن عمرو بن شعيب، ورواه حسين المعلم، وهو حديث فيه كلام كثير، ولست أحفظ الكلام كُلَّه، وإنما هذا بعض منه. قال: وإنما صار هذا الحديث عندي متصل الإسناد، لأن هذه واقعة، كانت فيهم، خاصم فيها عمرو بن العاص إلى عمر بن الخطاب. وحدَّث بها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال ابن كثير: وأما أبو بكر بن داود الظاهري فقال. لا يثبت هذا الحديث عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. قلت -أي ابن كثير-: وهذا الحديث من غرائب الأحاديث على شهرة إسناده. ولست أعلم أحدًا من الأئمة المشهورين من الفقهاء الأربعة قال به، ولهذا أتبعه أبو داود بعد روايته له بأن قال أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وزيد كانوا يورثون الكبير من الولاء، ثم روى عن أبي سلمة، عن حماد، عن حميد، قال الناس يتهمون عمرو بن شعيب في هذا الحديث اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 530. رواه ابن المديني وهو من صحيح ما يروى عن عمر، وأبو داود ابن ماجه والنسائي. وابن داود تكلم فيه، وصححه ابن عبد البر. اهـ.
وقال ابن دقيق في "الإلمام" 2/ 602: قال فيه أبو عمر بن عبد البر: حسن صحيح. ونقل الزركشي في "شرحه" 2/ 294 عن ابن المديني أنه قال: هو من صحيح ما يروى عن عمر. وقال الشوكاني في "السيل الجرار" 3/ 400: صححه ابن المديني وابن عبد البر عن عمر.
وقال الدارقطني في "العلل"(146) عن حديث عبد الله بن عمرو بن العاص عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم: "إن القاتل لا يرث". فقال: هو حديث يرويه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه. فرواه الحجاج بن أرطاة والمثنى بن الصباح وابن عجلان وعبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب، واختلف عنه، فرواه إسماعيل بن عياش، عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. ورواه علي بن مسهر عن يحيى بن سعيد، عن عمرو بن شعيب عن أبيه. ورواه مالك بن أنس وحماد بن سلمة وأبو خالد الأحمر وهشيم ويزيد بن هارون وغيرهم عن يحيى بن سعيد الأنصاري عن عمرو بن شعيب مرسلًا. عن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك رواه عبد الكريم أبو أمية عن عمرو بن شعيب قولًا أيضًا عن عمر. والمرسل أولى بالصواب. ورواه إبراهيم بن رستم المروزي عن حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن سعيد بن المسيب عن عمر ووهم. وإنما رواه حماد بن سلمة عن يحيى بن سعيد عن عمرو بن شعيب مرسلًا عن عمر. اهـ.
تنبيه: وقع في بعض الروايات: زياد بن حذيفة. بدل. رئاب بن حذيفة. قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 229: كذا وقع في بعض النسخ: زياد بن حذيفة. وقد وقع التنبيه عليه من بعض من أخذ عنه كذلك وقع. وذلك خطأ، وصوابه: رئاب بن حذيفة بن سعيد -براء مكسورة- وسُعيد -بضم السين- وكذلك وقع في كتاب ابن أبي شيبة، وسنن أبي داود، وكذلك قيده الدارقطني. فأعلمه. اهـ. وانظر "المؤتلف والمختلف" 2/ 1051.
* * *
953 -
وعن عبد الله بن عُمرَ رضي الله عنهما قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "الولاءُ لحُمْةٌ كلُحمةِ النَّسبِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ".
رواه الحاكم من طريق الشَّافعي عن محمد بن الحسن عن أبي يوسف. وصححه ابن حبان، وأعله البيهقيُّ.
رواه الشافعي في "الأم" 4/ 125 و 6/ 185 قال: أخبرنا محمد بن الحسن عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".
ومن طريقه رواه الحاكم 4/ 379، والبيهقي 10/ 292.
وقال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. وتعقبه الذهبي فقال بالدبوس. اهـ. وهذا تشنيع من الذهبي. ولهذا قال المناوي في
"فيض القدير" 6/ 377 قال الحاكم: صحيح. وتعقبه الذهبي وشنع فقال: قلت: بالدبوس. اهـ.
قلت: لأن في إسناده محمد بن الحسن وهو الشيباني وأيضًا يعقوب بن إبراهيم وهو أبو يوسف القاضي وهما صاحبا أبي حنيفة رحمهم الله. وقد تُكُلِّم فيهم.
أما محمد بن الحسن الشيباني أبو عبد الله أحد الفقهاء. نُقِل عن ابن معين أنه اتهمه. وقال في رواية: ليس بشيء ولا يكتب حديثه. اهـ.
وقال عمرو بن علي: ضعيف. اهـ. ولينه النسائي وقال أبو داود: لا يستحق الترك. اهـ. وذكره العقيلي في "الضعفاء".
وقال ابن عدي: ومحمد لم تكن له عناية بالحديث، وقد استغنى أهل الحديث عن تخريج حديثه. اهـ.
وأما يعقوب بن إبراهيم القاضي. قال عنه البخاري: تركوه. اهـ.
وقال أبو حاتم: يكتب حديثه. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 5/ 138 في ترجمة محمد بن الحسن الشيباني "قال حنبل بن إسحاق عن أحمد: كان أبو يوسف منصفًا في الحديث، وأما محمد بن الحسن وشيخه فكانا مخالفين للأثر. اهـ.
وقال المزني: هو اتبع القوم للحديث. اهـ. وقال يحيى بن معين: ليس في أصحاب الرأي أكثر حديثًا، ولا أثبت من أبي يوسف. اهـ.
ووثقه النسائي. ونقل العقيلي عن ابن المبارك أنه وهاه.
ولما روى البيهقي 10/ 292 الحديث مرفوعًا أسند عن أبي بكر بن زياد النيسابوري أنه قال عقيب هذا الحديث: هذا خطأ لأن الثقات لم يرووه هكذا، وإنما رواه الحسن مرسلًا. اهـ.
ثم رواه البيهقي عن الحسن مرسلًا. فقال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ وأبو سعيد بن أبي عمرو قالا: ثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، نا يحيى بن أبي طالب، أنبأ يزيد بن هارون، أنبأ هشام بن "حسان، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب لا يباع ولا يوهب".
وقوَّى الألباني الحديث الموصول بالمرسل. فقال في "الإرواء" 6/ 110: إسناد هذا المرسل صحيح، وهو مما يقوي الموصول الذي قبله على ما يقتضيه بحثهم في "المرسل" من علوم الحديث، فإن طريق الموصول غير طريق المرسل، ليس فيه راوٍ واحد مما في المرسل، فلا أرى وجهًا لتخطئته بالمرسل، بل الوجه أن يُقوَّى أحدهما بالآخر. كما ذكرنا، لا سيما وقد جاء موصولًا من طرق أخرى عن عبد الله بن دينار به. اهـ.
قلت: ويرد على تصحيح الحديث ما ورد في إسناده من اختلاف. فقد أطال في جمع هذه الطرق الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 110 - 114 فقد رواه ابن حبان في "صحيحه" 11/ 325 من طريق بشر بن الوليد، عن يعقوب بن إبراهيم، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر به.
ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 152 عن البيهقي أنه رواه في "المعرفة" ثم قال: وكأن الشافعي رواه عن محمد بن الحسن من حفظه، فزل عن ذكر عبيد الله بن عمر في إسناده. وقد رواه محمد بن الحسن في -كتاب الولاء- عن أبي يوسف، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم باللفظ الذي رواه عنه الشافعي. وهو حديث غير محفوظ، وقد رواه جماعة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهَى عن بيع الولاء وعن هبته. هكذا رواه عبيد الله بن عمر، فيما رواه عنه مالك وعبد الوهاب الثقفي والثوري وشعبة والضحاك بن عثمان وسفيان بن عيينة وسليمان بن بلال وإسماعيل بن جعفر وغيرهم؛ وروى عن يحيى بن سليم الطائفي عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر، وهو وهم على عبيد الله في المتن والإسناد جميعًا. وأصح ما فيه حديث هشام بن حسان، عن الحسن، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الولاء لحمة كلحمة النسب، لا تباع ولا توهب" وهو مرسل. انتهى ما نقله الزيلعي عن البيهقي (1).
وذكر الحافظ ابن حجر في "الفتح"12/ 44 وفي "الدراية" 2/ 194 و"التلخيص" 4/ 213 الاختلاف في إسناده. وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 456: قال الحاكم: صحيح الإسناد. وخالف البيهقي فأعله. وقال أوجهه كلها ضعيفة. ثم قال
(1) قول البيهقي موجود في "المعرفة" 7/ 507 وفي نقل الزيلعي زيادات.
ابن الملقن: قلت: إلا حديث عبد الله بن أبي أوفى فإن إسناده كل رجاله ثقات لم يعثر عليه البيهقي ولا أحد من مصنفي الأحكام. أخرجه ابن جرير الطبري في "التهذيب".
وذكر ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 114 الاختلاف في إسناده.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1645): سئل أبو زرعة عن حديث يعقوب بن حميد بن كاسب، عن يحيى بن سليم الطائفي، عن عبيد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولاء لحمة كلحمة النسب، لا يباع ولا يوهب". قال أبو زرعة: الصحيح عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن بيع الولاء وعن هبته. أخبرنا أبو محمد قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا موسى بن إسماعيل، عن حماد بن سلمة، عن عبيد الله بن عمر، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"الولاء لا يباع ولا يوهب". أخبرنا أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم قال: حدثنا أبو زرعة، قال: حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير، قال حدثنا أبي، عن عبيد الله، عن عبد الله بن دينار، عن ابن عمر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه اهـ.
* * *