المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

869 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنعُ جارٌ جارَه أن يغرِزَ خَشَبَةً في جدارِه" ثمَّ يقول أبو هريرة رضي الله عنه: ما لي أراكم عنها معرضين! ؟ واللهِ لأرمِيَنَّ بها بين أكتافِكم. متفق عليه.

رواه مالك في "الموطأ" 2/ 745، والبخاري (2463)، ومسلم 3/ 1230، وأبو داود (3634)، والترمذي (1335)، وابن ماجه (2335) كلهم من طريق الزُّهري، عن عبد الرحمن الأعرج، قال: سمعت أبا هريرة يقول: . . . فذكره.

وفي الباب عن مجمع بن يزيد وابن عباس:

أولًا: حديث مجمع بن يزيد رواه ابن ماجه (2336) قال: حدثنا أبو بشر بكرُ بن خلف، ثنا أبو عاصم، عن ابن جريج، عن عمرو بن دينار، أن هشام بن يحيى أخبره، أن عكرمة بن سلمة أخبره، أن أخوين من بَلْمُغِيرةِ أعتقَ أحدُهما أن لا يغرِز خشبًا في جدارِه. فأقبل مجمعُ بن يزيد ورجالٌ كثير من الأنصار، فقالوا: نشهد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يمنع أحدُكم جاره أن يغرِزَ خَشَبَةً في جداره" فقال: يا أخِي! إنكَ مَقضِيٌّ لكَ عليَّ. وقدْ حلفتُ، فاجعلْ أُسطوانًا دونَ حائطي أو جداري، فاجعلْ عليه خَشَبَكَ.

ص: 198

قال البوصيري في "الزوائد": في إسناده هشام بن يحيى بن العاص المخزومي، ذكره ابن حبان في "الثقات" وقال الذهبي: مختلف فيه. وعكرمة بن سلمة لم أر مَن تكلم فيه لا بتجريح ولا توثيق. وقال وليس لمجمع هذا عند المصنف ولا بقية الكتب سوى هذا الحديث. اهـ.

ثانيًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (2337) قال: حدثنا حرملةُ بن يحيى، ثنا عبد الله بن وهب، أخبرني ابن لهيعة، عن أبي الأسود، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يمنعْ أحدُكم جارَه أن يغرِزَ خَشَبَةً على جدارِه".

قلت: في إسناده ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (1) مطلقًا، ورواية العبادلة أحسن حالًا من غيرها، ومع حسنها فهي ضعيفة. وبه أعل الحديث البوصيري في تعليقه على "الزوائد".

* * *

(1) راجع باب: نجاسة دم الحيض.

ص: 199