المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: الحجر على المفلس - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: الحجر على المفلس

‌باب: الحجر على المفلس

862 -

وعن ابن كعب بن مالكٍ عن أبيه: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم حَجَرَ على مُعاذٍ ماله، وباعَهُ في دينٍ كان عليه. رواه الدارقطني وصححه الحاكم، وأخرجه أبو داود مرسلًا. ورُجِّح إرسالُه.

رواه الدارقطني 4/ 230 - 231، والبيهقيُّ 6/ 48، والعقيلي في "الضعفاء" 1/ 68، والحاكم 2/ 67، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 4/ 56 كلهم من طريق أبي إسحاق إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي، نا هشام بن يوسف قاضي اليمن، عن معمر، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك، عن أبيه به.

قال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 645: هذا الحديث صحيح رواه الدارقطني. أهـ.

وقال الطبراني عقبه: لم يروه موصولًا عن معمر إلا هشام، تفرد به إبراهيم. أهـ.

وقال الحاكم 2/ 67: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاه. أهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: وفيما قالاه نظر؛ لأن إبراهيم بن معاوية بن الفرات الخزاعي ليس هو من رجال الشيخين ولا السنن الأربعة. وقد تكلم فيه وقد انفرد به. كما قال الطبراني، فقد ضعفه زكريا الساجي،

ص: 179

كما قال الذهبي في "الميزان" وضعفه أيضًا الأزدي، وقال العقيلي: بصري لا يتابع على حديثه. أهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: ربما خالف. أهـ.

وبه أعل الحديث ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 25 - 26 ولما نقل قول الحاكم قال: في قوله نظر، والمشهور في الحديث الإرسال. أهـ. وقال في "المحرر" 2/ 496: الصحيح أنَّه مرسل. أهـ.

ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 143: فيه إبراهيم بن معاوية الزِّيادي. وهو ضعيف. أهـ.

وقد اختلف في إسناده أخرجه عبد الرزاق في "المصنف" 8/ 268 رقم (15177) أنا معمر، عن الزهري، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك به.

ومن طريقه رواه البيهقي 6/ 48.

وأخرجه إسحاق بن راهويه كما في "المطالب"(1461) وفي "النكت الظراف" 13/ 275، وأبو داود في "المراسيل"(172) كلاهما من طريق عبد الرزاق أخبرنا معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك به، مرسلًا.

ورواه الطبراني في "الكبير" 20/ 30 رقم (44) من طريق عبد الله بن أحمد، عن أحمد عن عبد الرزاق به مختصرًا.

وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 286 - 287: كذا أسنده هشام بن يوسف، عن معمر، عن الزهري، عن ابن

ص: 180

كعب بن مالك، عن أبيه، والمرسل أصح، لأن عبد الرزاق أرسله عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب أن معاذًا. . . أهـ.

وقال العقيلي في "الضعفاء" 4/ 68: رواه عبد الرزاق، عن معمر، عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك. وقال الليث: عن يونس، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك. وقال ابن وهب عن يونس، عن ابن شهاب، عن عبد الرحمن بن كعب بن مالك، أن معاذًا كَثُر دينه في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقال ابن ربيعة عن يزيد بن أبي حبيب وعمارة بن غزية، عن ابن شهاب، عن ابن كعب بن مالك: أن معاذًا ادّان وهو غلام شاب. والقول ما قال يونس ومعمر. أهـ. يعني المرسل. وقال عبد الحق الإشبيلي: المرسل أصح من المتصل. أهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 261: إن الصواب عن الزهري، عن ابن كعب بن مالك مرسلًا. وذلك مما يؤكد ضعف إبراهيم بن معاوية، وأنه أخطأ على معمر في وصله الحديث. خلافًا لعبد الرزاق عنه؛ فإنَّه أرسله. وقد ساق إسناده إلى عبد الرزاق به البيهقي وابن عساكر وأخرجه عن ابن المبارك عن معمر به هكذا رواه سعيد بن منصور في "سننه" عن ابن المبارك مرسلًا كما في "منتقى الأخبار" 5/ 114 بشرحه "والتنقيح" 3/ 201 و"المشكاة"(2918)، لكن قد توبع إبراهيم بن معاوية على وصله. فأخرجه الحاكم 3/ 273، وعنه البيهقي من طريق إبراهيم بن موسى ثنا هشام بن يوسف به موصولًا، بلفظ: كان معاذ بن جبل - رضي الله

ص: 181

عنه - شابًّا حليمًا سمحًا من أفضل شباب قومه، ولم يكن يمسك شيئًا، فلم يزل يدّان حتى أغرق ماله كله في الدين، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم غرماؤه، فلو تركوا أحدًا من أجل أحد، لتركوا معاذًا من أجل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فباع لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني ماله، حتى قام معاذ بغير شيء.

ثمَّ قال الألباني رحمه الله: قال الحاكم، صحيح على شرط الشيخين. ووافقه الذهبي. قلت: أي الألباني-: وهو كما قالا. وإبراهيم بن موسى التميمي. أبو إسحاق الفراء الملقب بـ"الصغير" وهو ثقة حافظ. وهو عندي أوثق من عبد الرزاق، لكن متابعة ابن المبارك له كما سبق مما يرجع روايته على إبراهيم هذا، ولو صحت رواية يزيد بن أبي حبيب وعمارة بن غزية عن ابن شهاب به موصولًا لما رجحنا ذلك، ولكنها لا تصح عنهما؛ لأنه من رواية ابن لهيعة كما سبق. انتهى ما نقله وقال الألباني رحمه الله.

* * *

ص: 182