المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

971 -

وعن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا خطب أحدُكم المرأةَ، فإن استطاعَ أن يَنظُرَ منها إلى ما يدعوه إلى نكاحِها فليفعَلْ" رواه أحمد وأَبو داود. ورجاله ثقات.

رواه أحمد 3/ 334 و 360، وأَبو داود (2082) والطحاوي 3/ 14، والحاكم 2/ 165، والبيهقي 7/ 84، كلهم من طريق محمد بن إسحاق، عن داود بن حصين، عن واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ، عن جابر به مرفوعًا.

ووقع عند أبي دواد وأحمد في رواية: واقد بن عبد الرحمن، وقد تفرد بهذا عبد الواحد بن زياد، عن ابن إسحاق، وخالف بذلك جماعة ممن رووه عن ابن إسحاق الذين قالوا في روايتهم: واقد بن عمرو.

ولما ذكر ابن القطان إسناد أبي داود السابق وإسناد البزار قال: حدثنا عمر بن علي المقدصي، عن محمد بن إسحاق، عن داود بن الحصين، عن واقد بن عبد الرحمن بن سعد

قال ابن القطان كما في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 429. إن واقدًا لا تعرف حاله، والمذكور المعروف، إنما هو واقد بن عمرو بن سعد بن

ص: 434

معاذ؛ أَبو عبد الله الأنصاري الأشهلي الذي يروي عنه يحيى بن سعيد، وداود بن الحصين أيضًا، ومحمد بن زياد، ومحمد بن عمرو وغيرهم من المدنيين، وروى مالك عن يحيى بن سعيد عنه، وهو مدني ثقة، قاله أَبو زرعة. فأما واقد بن عبد الرحمن بن سعد بن معاذ فلا أعرفه فاعلم ذلك. اهـ. ونقل قوله الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 241 والحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 168 فأقراه ولما ذكر الألباني رحمه الله في السلسلة الصحيحة 1/ 155 رواية من قال واقد بن عبد الرحمن، قال الألباني: وقد تفرد به عبد الواحد بن زياد خلافًا لمن قال: واقد بن عمرو، وهم أكثر، وروايتهم أولى، وواقد بن عمرو ثقة من رجال مسلم، أما واقد بن عبد الرحمن فمجهول. والله أعلم. اهـ.

قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: ابن إسحاق إنما أخرج له مسلم متابعًا كما قال ابن القيم (1).

ولهذا تعقب الألباني رحمه الله الحاكم فقال في "الإرواء" 6/ 201 لما نقل قول الحاكم: ابن إسحاق، إنما أخرج له مسلم متابعه، ثم هو مدلس، لكن قد صرح بالتحديث عند أحمد في إحدى روايته. فالسند حسن. اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 506. ورواه البزار في "مسنده" وقال: لا نعلمه يُروي عن جابر إلا من هذا الوجه، ولا

(1) راجع باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.

ص: 435

أسند واقد بن عبد الرحمن بن سعد عن جابر إلا هذا الحديث، وأعله ابن القطان بواقد. وقال: إنه لا يُعرف حاله، إنما المعروف واقد بن عمرو بن سعد بن معاذ أَبو عبد الله الأنصاري مدني ثقة. قاله أَبو زرعة، فأما هذا فلا أعرفه وقال في كتابه "أحكام النظر": إنه حديث لا يصلح

ثم نقل تصحيح الحاكم للحديث على لشرط مسلم. ثم قال: لأن في إسناده ابن إسحاق لكنه قد عنعن. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 226. إسناده حسن. اهـ وكذا قال في "الفتح" 9/ 181.

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في "مجموعة الحديث" 4/ 110: هو من رواية ابن إسحاق وهو صدوق، عن داود بن الحصين وهو من رجال "الصحيحين" عن واقد بن عبد الرحمن وهو ثقة، عن جابر. اهـ.

* * *

972 -

وله شاهدٌ عندَ الترمذيِّ والنسائيِّ عن المغيرة.

رواه النسائي 6/ 69 - 70، والترمذي (1087)، وأحمد 4/ 244 - 245 و 246، وعبد الرزاق 6 / رقم (10335) والدارقطني 3/ 252، والبيهقي 7/ 84، وابن الجارود في "المنتقى"(675) والطبراني في "الكبير" 20 / رقم (1052 - 1056) والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 14 كلهم من طريق عاصم بن سليمان الأحول، عن بكر

ص: 436

ابن عبد الله المزني، عن المغيرة بن شعبة، أنه خطب امرأة فقال النبي صلى الله عليه وسلم:"انظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" قلت: رجاله ثقات، وإسناده قوي ظاهره الصحة وقال الترمذي 4/ 45: حديث حسن. اهـ.

ورواه عبد الرزاق 6 / رقم (10335) عن معمر، عن ثابت، على بكر به مطولًا.

ومن طريق عبد الرزاق رواه ابن ماجة (1866) وابن حبان 9/ 351 رقم (4043).

وصحح إسناده البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجة" ونقل الحافظ ابن حجر في "التهذيب" 1/ 425 في ترجمة بكر بن عبد الله بن عمرو المزني، عن ابن أبي خيثمة، عن يحيى بن معين أنه قال: لم يسمع بكر من المغيرة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 168: وذكره الدارقطني في "العلل" وذكر الخلاف فيه، وأثبت سماع بكر بن عبد الله المزني من المغيرة. اهـ.

وصحح الحديث ابن اليملقن في "البدر المنير" 7/ 503 - 504 ثم قال: قال الدارقطني -وقد سئل في "علله": مداره على بكر بن عبد الله المزني عن المغيرة، فروى عن عاصم عنه به، وروى عنه عن حميد، عن بكر به، ولم يروه كذلك سوى قيس بن الربيع وقيل: عن عاصم عن أبي عثمان النهدي عن المغيرة وهو وهم إنما رواه عاصم عن بكر، وقيل: عن معمر، عن ثابت عن أَنس، أن المغيرة

ص: 437

رواه عبد الرزاق كذلك، وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلًا، ورواه أيضًا عبد الرزاق عن سفيان الثووي، عن حميد، عن أنس، وإنما رواه حميد عن بكر، قيل للدارقطني: سمع بكر من مغيرة؛ قال: نعم. وذكر الدارقطني في "العلل" 7/ 138 الاختلاف في سنده.

ذكر الألباني رحمه الله الحديث في "السلسلة الصحيحة" 1/ 150 - 151 قال: رجاله كلهم ثقات إلا أن يحيى بن معين قال: لم يسمع بكر من المغيرة. ثم قال الألباني: وعلى فرض أنه لم يسمع منه، فلعل الواسطة بينهما أَنس بن مالك رضي الله عنه فقد سمع منه بكر المزني، وأكثر عنه، وهو قد رواه عن المغيرة رضي الله عنهما أخرجه عبد الرزاق في "الأمالي" 2/ 46 / 1 - 2 وابن ماجة (1865) وأَبو يعلى في "مسنده" ق 170/ 1 وابن حبان (1236) وابن الجارود والدارقطني والحاكم 2/ 165 .. كلهم من طريق عبد الرزاق، عن ثابت، عن أَنس، قال: أراد المغيرة أن يتزوج، فذكر ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال:

فذكره وزاد قال: ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها. وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين، ووافقه الذهبي وقال البوصيري في "الزوائد": هذا إسناد صحيح رجاله ثقات .. قلت أي الألباني -: الصواب عن ثابت عن بكر المزني. انتهى ما نقله وقاله الألباني في "الإرواء".

وللحديث طريق آخر عن أَنس عن المغيرة كما سيأتي في آخر هذا الباب.

* * *

ص: 438

973 -

وعند ابن ماجة وابن حِبَّان من حديث محمد بن مسلمة.

رواه ابن ماجة (1864)، وأحمد 3/ 493 و 4/ 225، وابن أبي شيبة 4/ 356، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 13، كلهم من طريق حجاج، عن حمد بن سليمان، عن عمه سهل بن أبي حثمة، عن محمد بن مسلمة، قال: خطبت امرأة، فجعلت أتخبَّأ لها، حتى نظرت إليها، فقيل له: أتفعل هذا وأنت صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ألقى الله في قلب امرئ خطبة امرأة. فلا بأس أن ينظر إليها".

وقع عند الطحاوي. عن عمه سليمان بن أبي حثمة، بدل: سهل بن أَبي حثمة. ويظهر أن هذا الاختلاف من الحجاج.

قلت: في إسناده الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف كما سبق (1).

وضعف الحديث العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 383 فقال: سند ضعيف.

وقد اختلف في إسناده. فقد رواه البيهقي 7/ 85 من طريق الحجاج، عن ابن أبي مليكة، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة، عن عمه سهل بن أبي حتمة، قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد امرأة ببصره

وقال البيهقي عقبه: هذا الحديث إسناده مختلف فيه. ومداره على الحجاج بن أرطاة. وفيما مضى كفاية. اهـ

(1) راجع كتاب الصلاة: باب: ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 439

ورواه أَبو داود الطيالسي (1186) من طريق حماد بن سلمة، عن الحجاج، عن محمد بن أبي سهل، عن أبيه، قال: رأيت محمد بن مسلمة.

ورواه ابن حبان 9/ 349 رقم (4042) قال: أخبرنا أَبو يعلى، قال: حدثنا أَبو خيثمة، قال: حدثنا محمد بن خازم، عن سهل بن محمد بن أبي حثمة، عن عمه سليمان بن أبي حثمة، قال: رأيت محمد بن مسلمة يطارد ابنة الضحاك على إنْجارٍ من أناجير المدينة يبصرها

قلت: فيه سهل بن محمد بن أبي حثمة وعمه سليمان بن أبي حثمة لم يوثقهما غير ابن حبان، وباقي رجاله رجال الشيخين.

ورواه الحاكم 3/ 434 من طريق إبراهيم بن صرمة، عن يحيى بن سعيد الأنصاري، عن محمد بن سليمان بن أبي حثمة به.

وقال: هذا حديث غريب، وإبراهيم بن صرمة ليس من شرط هذا الكتاب. اهـ.

وتعقبه الذهبي فقال: ضعفه الدارقطني وقال أَبو حاتم: شيخ. اهـ.

ورواه أحمد 4/ 226 من طريق وكيع، عن ثور، عن رجل من أهل البصرة، عن محمد بن مسلمة بنحوه.

قلت: في إسناده رجل لم يسم.

وذكر الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 241 جملة من طرق الحديث.

ص: 440

تنبيه: قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 342: وسمى المرأة في "مسند أحمد": نبيهة بنت الضحاك. وسماها عند ابن أبي شيبة "نبشة" وفي نسخة أخرى "بثينة". اهـ.

وفي "مسند أحمد" طبعة مؤسسة الرسالة 29/ 492، حديث رقم (17976). ثُبَيْتَة.

وكذا في "غوامض الأسماء المبهمة" 2/ 723 لابن بشكوال و"الأسماء المبهمة" للخطيب 1/ 43.

وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 7/ 549. ثبيتة بنت الضحاك، قال أَبو عمر: ولدت على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقال علي بن المديني فيما نقل عنه إسماعيل بن إسحاق القاضي: هي أخت أبي جَبيرة وثابت ابني الضحاك الأنصاريين. قال أَبو عمر: ذكرها بالنون "نبيتة" وتفرد بذلك. ثم قال الحافظ. وذكرها أَبو نعيم في الباء الموحدة وقبل الهاء نون، وحكى أَبو موسى أنه تبع في ذلك ابن منده في "التاريخ" ولم يذكرها في "الصحابة" والمشهور أنها بالمثلثة. قاله أَبو موسى. اهـ.

* * *

974 -

ولمسلمٍ عن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال لرجل تزوَّجَ امرأةً: "أنظرتَ إليها؟ " قال: لا. قال: "اذهبْ فانظرْ إليها".

ص: 441

رواه مسلم 2/ 1040، وأحمد 2/ 299، والنسائي 6/ 77، والحميدي (1172)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 14، والدارقطني 3/ 253، وابن حبان 9/ 349، والبيهقي 7/ 84، كلهم من طريق سفيان، عن يزيد بن كيسان، عن أبي حازم، عن أبي هريرة، قال: كنت عند النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فأتاه رجل فأخبره أنه تزوج امرأة من الأنصار، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أنظرتَ إليها؟ " قال: لا. قال: "فاذهب فانظر إليها، فإنَّ في أعين الأنصار شيئًا". قال ابن حبان في آخره: يعني صغرًا.

وفي الباب عن أنس، رواه ابن ماجة (1865) وابن حبان 9/ 351 رقم (4043)، وابن الجارود في "المنتقى"(676)، والدارقطني 3/ 253، والحاكم 2/ 165، والبيهقي 7/ 84، كلهم من طريق عبد الرزاق، عن معمر، عن ثابت، عن أنس بن مالك؛ أن المغيرة بن شعبة أراد أن يتزوج امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم:"اذهب فانظر إليها، فإنه أحرى أن يؤدم بينكما" ففعل، فتزوجها، فذكر من موافقتها.

قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين. قال الحاكم. صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي. وقد أشار الدارقطني إلى إعلاله فقال في "السنن" 3/ 253: الصواب عن ثابت، عن بكر المزني. اهـ. وسبق ذكر هذا الطريق عند حديث رقم (972). وسئل الدارقطني في "العلل" 7 / رقم (1260) عن حديث بكر بن عبد الله المزني، عن المغيرة، أنه خطب امرأة، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:

ص: 442

"اذهب

" فقال: يرويه عاصم الأحول عن بكر، واختلف عنه، فرواه الثوري وعلي بن مسهر عن حفص بن غياث، وأَبو معاوية ويحيى بن أبي زائدة ومروان الفزاوي، عن عاصم عن بكر عن المغيرة. ورواه قيس بن الربيع عن عاصم الأحول وحميد الطويل عن بكر عن المغيرة، ولم يروه عن حميد عن بكر سواه. وحدث به سهل بن صالح الأنطاكي، عن أبي معاوية، عن عاصم، عن بكر، عن ابن المغيرة، عن أبيه ولم يتابع عليه. وليس ذلك بمحفوظ. ورواه ابن السكن بن إسماعيل الأصم أَبو معاذ، عن عاصم الأحول، عن أبي عثمان النهدي، عن المغيرة ووهم فيه، وإنما رواه عاصم عن بكر. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ثابت عن أَنس؛ أبي المغيرة خطب امرأة، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم وهذا وهم، وإنما رواه ثابت عن بكر مرسلًا. ورواه عبد الرزاق أيضًا عن سفيان الثوري عن حميد عن أنس. وإنما رواه حميد عن بكر، ومدار الحديث على بكر بن عبد الله المزني، قيل له: سمع من المغيرة فقال: نعم. اهـ.

* * *

ص: 443