المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: الحث على النكاح 964 - عن عبد الله بن مسعودٍ - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌ ‌باب: الحث على النكاح 964 - عن عبد الله بن مسعودٍ

‌باب:

الحث على النكاح

964 -

عن عبد الله بن مسعودٍ رضي الله عنه قال: قال لنا رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "يا معشرَ الشَّبابِ! مَنِ استطاعَ منكُم الباءةَ فليتزوَّجْ، فإنَّهُ أغضُّ للبصرِ، وأحصنُ للفرجِ، ومَنْ لم يَستطعْ فعليه بالصوم، فإنه له وجَاءٌ" متفق عليه.

رواه البخاري (5066)، ومسلم 2/ 1019 - 1020، والترمذي (1081)، والنسائي 6/ 57 - 58، وأحمد 1/ 424 - 425 و 432، والبيهقي 7/ 77، وابن الجارود في "المنتقى"(672)، كلهم من طريق الأعمش، عن عُمارة بن عمير، عن عبد الرحمن بن يزيد، قال: دخلت أنا وعمي علقمةُ والأسودُ على عبد الله بن مسعود قال: وأنا شابٌّ يومئذٍ -فذكر حديثًا رأيتُ أنه حدَّث به من أجلي. قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكر الحديث ورواه البخاري (1905) ومسلم 2/ 1018، وأَبو داود (2046)، وابن ماجة (1845)، وأحمد 1/ 378، كلهم من طريق الأعمش عن إبراهيم، عن علقمة، عن عبد الله بن مسعود مرفوعًا.

* * *

965 -

وعن أَنس بن مالك رضي الله عنه أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم: حَمِدَ اللهَ وأثنَى عليه، وقان: "لكِنِّي أنا أُصَلِّي وأنام، وأصومُ

ص: 419

وأُفطِر؛ وأتزوج النساء، فمن رغب عن سُنَّتِي فليس مني" متفق عليه.

رواه البخاري (5063)، قال: حدثنا سعيد بن أبي مريم، أخبرنا محمد بن جعفر، أخبرنا حميد بن أبي حميد الطويل، أنه سمع أنس بن مالك رضي الله عنه يقول: جاء ثلاثةُ رهط إلى بيوتِ أزواجِ النبي صلى الله عليه وسلم يسألون عن عبادةِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم، فلما أُخبرُوا كأنهم تقالُّوها. فقالوا: وأين نحن من النبيِّ صلى الله عليه وسلم؟ قد غفر الله له ما تقدَّم مِن ذنبِه وما تأخَّر.

قال أحدُهم: أما أنا فإني أصلي الليلَ أبدًا. وقال آخرُ: أنا أصومُ الدهرَ ولا أُفْطِرُ.

وقال آخرُ: أنا أعتزلُ النساءَ فلا أتزوَّج أبدًا. فجاء رسولُ الله صلى الله عليه وسلم فقال: "أنتم الذين قلتُم كذا وكذا؟ أما والله إني لأخشاكم لله وأتقاكم له، لكنِّي أصومُ وأُفطِرُ، وأُصلِّي وأرقُدُ وأتزوَّجُ النساءَ.

فمن رغب عن سُنَّتِي فليس مني".

ورواه مسلم 2/ 1020، والنسائي 6/ 60، وأحمد 3/ 241 و 259 و 285، والبيهقي 7/ 77، كلهم من طريق حماد بن سلمة عن ثابت، عن أَنس بن مالك بنحوه مرفوعًا.

* * *

ص: 420

966 -

وعنه قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالباءة، وينهَى عن التَّبَتُّلِ نهيًا شديدًا، ويقول:"تَزَوَّجُوا الوَدودَ الولودَ. إنِّي مُكاثرٌ بكم الأنبياءَ يومَ القيامةِ". رواه أحمد، وصححه ابن حبان.

رواه أحمد 3/ 158، وسعيد بن منصور في "سننه"(490) وابن حبان في "الإحسان" 9/ 134 رقم (4017)، وفي "الموارد"(1228) والبزار كما في "كشف الأستار" 2/ 148 - 149، والبيهقي 7/ 81 - 82، والقضاعي في "مسند الشهاب"(675) كلهم من طريق خلف بن خليفة، عن حفص بن أخي أَنس بن مالك، عن أَنس بن مالك قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره.

وقد رواه عن خلف بن خليفة جمع من الثقات منهم قتيبة بن سعيد عند ابن حبان، وأيضًا حسين وعفان عند أحمد، وأيضًا سعيد بن منصور في "سننه" وأيضًا إبراهيم بن أبي العباس عند البيهقي، وأيضًا محمد بن معاوية عند البزار.

قلت: رجاله لا بأس بهم. غير أن خلف بن خليفة بن صاعد الأشجعي مولاهم أَبو أحمد، وثقه ابن معين والنسائي، لكن قال أحمد: قد رأيت خلف بن خليفة وهو مفلوج سنة سبع وثمانين ومئة، وقد حمل، وكان لا يفهم. فمن كتب عنه قديمًا فسماعه صحيح اهـ. وقال الأثرم عن أحمد: أتيته فلم أفهم عنه قلت له: في أي سنة مات؟ قال: أظنه في سنة ثمانين أو في آخر سنة (79) اهـ.

ص: 421

وقال عثمان بن أبي شيبة: صدوق ثقة، لكنه خرف فاضطرب عليه حديثه. اهـ.

وقد حسن إسناده الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 258 وفيه نظر لما ذكرنا. وقد رواه أحمد 3/ 245 قال: ثنا عفان، ثنا خلف بن خليفة. ثم قال الإمام أحمد: وقد رأيت خلفَ بن خليفة وقد قال له إنسان: يا أبا أحمد، حدَّثَك محاربُ بن دِثار؟ قال أحمد: فلم أفهم كلامه، كان قد كَبِر فتركته، ثنا حفص، عن أَنس بن مالك، قال: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يأمرُ بالباءة، وينهى عن التَّبَتُّلِ نهيًا شديدًا، ويقول:"تزوجوا الودود الولود إني مكاثرٌ بكم الأنبياء يوم القيامة".

وللحديث طريق آخر عن أَنس. فقد رواه أَبو نعيم في "الحلية" 4/ 219 من طريق عبد الله بن خراش عن العوام بن حوشب، عن إبراهيم بن يزيد التيمي عن أَنس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يكره التبتل وينهى عنه نهيا شديدًا، فيقول: "تزوجوا الودود الولود

" قلت: إسناده واهٍ، لأن فيه عبد الله بن خراش وقد اتهمه الساجي.

وقال البخاري: منكر الحديث. اهـ.

ولما ذكر الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 196 الإسناد الأول. قال: قول الهيثمي في "المجمع": إسناده حسن، هو غير حسن. نعم للحديث شواهد كثيرة. خرجت بعضها في "آداب الزفاف في السنة المطهرة" ص 55. فهو بها صحيح. اهـ.

* * *

ص: 422

967 -

وله شاهد عندَ أبي داود وابن حبان أيضًا من حديث معقل بن يسار.

رواه أَبو داود (2050)، والنسائي 6/ 65، وابن حبان في "الإحسان" 6/ 144 رقم (4045) والبيهقي 7/ 81، وأَبو نعيم في "حلية الأولياء" 3/ 61 - 62، والحاكم 2/ 176، كلهم من طريق يزيد بن هارون، قال: أخبرنا مستلم بن سعيد ابن أخت منصور بن زاذان، عن منصور بن زاذاد، عن معاوية بن قرة، عن معقل بن يسار، قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إني أصبت امرأة ذات حسب وجمال، وإنها لا تلد أفأتزوجها؟ قال:"لا" ثم أتاه الثانية فنهاه، ثم أتاه الثالثة فقال:"تزوجوا الودود الولود فإني مكاثر بكم الأمم".

قال الحاكم 2/ 176: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: رجاله لا بأس بهم.

وقال العراقي في "المغني عن حمل الأسفار" 1/ 386: إسناده صحيح. أهـ. وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 496: قال ابن الصلاح: حسن الإسناد.

وفي الباب عن ابن عمر وأبي هريرة وعائشة وأبي أُمامة:

أولًا: حديث ابن عمر رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" 12/ 377 من طريق إسماعيل ابن عُلَيَّةَ، عن أيوب، عن نافع، عن ابن عمر، بلفظ:"تزوجوا الودود الولود، فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة".

ص: 423

قلت: إسناده لا بأس به. وقال الألباني رحمه الله في "آداب الزفاف" ص 133: سنده جيد كما قال السيوطي في "الجامع الكبير" 3/ 351 / 1.

ورواه الديلمي في "الفردوس" كما في "تلخيص الحبير" 3/ 133 من طريق محمد بن خلف وكيع، ثنا محمد بن سنان القزاز، ثنا محمد بن الحارث الحارثي، ثنا محمد بن عبد الرحمن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر مرفوعًا:"حجوا تستغنوا، وسافروا تصحوا، وتناكحوا تكثروا، فإني مباهٍ بكم الأمم".

قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لأن فيه محمد بن عبد الرحمن البيلماني وهو ضعيف كما سبق (1).

وأيضًا محمد بن الحارث الحارثي ضعيف جدًّا. قال ابن معين: ليس بشيء. اهـ. وقال عمرو بن علي: روى أحاديث منكرة وهو متروك الحديث. اهـ. وقال ابن أبي حاتم: ترك أَبو زرعة حديثه، ولم يقرأه علينا في كتاب "الشفعة". اهـ. وقال أَبو حاتم: ضعيف. اهـ.

ولهذا لما ذكر الحديث الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 133 قال: والمحمدان ضعيفان. اهـ.

ومحمد بن سناد إن كان هو محمد بن سنان بن يزيد بن الذيال القزاز مولى عثمان أبي بكر البصري. فقد تكلم فيه واتهمه أَبو داود.

وإن كان غيره فلا أدري من هو.

(1) راجع باب: ما يقال بعد الوضوء.

ص: 424

وقد ورد نحوه عند أحمد 2/ 171 - 172 بإسناد ضعيف.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه ابن ماجة (1863) قال: حدثنا يعقوب بن حميد بن كاسب، ثنا عبد الله بن الحارث المخزومي، عن طلحة، عن عطاء، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انكحوا فإني مكاثر بكم".

قلت: إسناده ضعيف لضعف طلحة بن عمرو المكي الحضرمي، ضعفه البخاري وأحمد وابن معين وأَبو حاتم وأَبو داود والنسائي وغيرهم. وبه أعل الحديثَ البوصيري فقال في تعليقه على "زوائد ابن ماجة": في إسناده طلحة بن عمرو المكي الحضرمي متفق على تضعيفه اهـ.

ثالثًا: حديث عائشة رواه ابن ماجة (1846) قال حدثنا أحمد بن الأزهر، ثنا آدم، ثنا عيسى بن ميمون، عن القاسم، عن عائشة، قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "النِّكَاح من سُنتي، فمن لم يعمل بسُنتي فليس مني، وتزوجوا، فإني مكاثر بكم الأُمم، ومن كان ذا طول فلينكح، ومن لم يجد فعليه بالصيام، فإن الصوم له وجاء".

قلت: إسناده ضعيف لضعف عيسى بن ميمون المدني فقد ضعفه ابن معين. وقال عمرو بن علي وأَبو حاتم: متروك الحديث. اهـ. وقال الترمذي: يضعف في الحديث. اهـ. وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ.

ص: 425

رابعًا: حديث أبي أمامة رواه البيهقي 7/ 78، قال: أخبرنا أَبو سعيد الماليني، أنبأ أَبو أحمد بن عدي، ثنا أحمد بن عبد الرحمن الثقفي البصري، نا عمرو بن علي، ثنا محمد بن ثابت البصري، عن أبي غالب، عن أبي أُمامة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "تزوجوا فإني مكاثر بكم الأمم يوم القيامة، ولا تكونوا كرهبانية النصارى".

قلت: محمد بن ثابت العبدي أَبو عبد الله البصري ضعيف. قال ابن معين ليس بشيء. اهـ. وقال في رواية ليس به بأس. اهـ. وقال أَبو حاتم: ليس بالمتين يكتب حديثه، وهو أحب إليَّ من أبي أمية بن يعلَى وصالح المري روى حديثًا منكرًا. اهـ. وقال البخاري: يخالف في بعض حديثه. اهـ. وقال النسائي: ليس به بأس. اهـ. وقال مرة: ليس بالقوي. اهـ. وقال أَبو داود السجستاني: ليس بشيء. اهـ.

* * *

ص: 426