المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

870 -

وعن أبي حُمَيدٍ الساعديِّ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ لامرئٍ أن يأخذ عَصَا أخيه بغيرِ طيبِ نَفْسٍ منه" رواه ابن حبان والحاكم في "صحيحيهما".

رواه ابن حبان في "الإحسان" 7/ 587 رقم (5946) وفي "الموارد"(1166)، قال: أخبرنا أبو يعلى، حدثنا أبو خيثمة، حدثنا أبو عامر العقدي، حدثنا سليمان بن بلال، عن سهيل بن أبي صالح، عن عبد الرحمن بن سعيد، عن أبي حميد الساعدي، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"لا يحلُّ لمسلم أن يأخذ عصا أخيه بغير طيب نفس منه".

قلت: اختلف في ضبط اسم عبد الرحمن بن سعيد فقد رواه البزار كما في "كشف الأستار" 2/ 134 رقم (1373) من طريق محمد بن المثنى، حدثنا أبو عامر العقدي به.

ووقع عنده: عبد الرحمن بن سعد (1). قال البزار: لا نعلمه عن أبي حميد إلا بهذا الطريق، وإسناده حسن، وقد روي من وجوه عن غيره من الصحابة. اهـ.

(1) أما في "البحر الزخار المعروف بمسند البزار" 9/ 167 رقم (3717) فقد ورد عنده. عبد الرحمن بن سعيد.

ص: 200

ورواه الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241 وفي "مشكل الآثار" 4/ 41 - 42 من طريق إبراهيم بن مرزوق قال: حدثنا أبو عامر العقدي به ووقع عنده. عبد الرحمن بن سعيد.

ورواه أحمد 5/ 425 من طريق أبي سعيد مولى بني هاشم وعبيد بن أبي قُرَّة، ثنا سليمان بن بلال به. ووقع عنده: عبد الرحمن بن سعيد، وتحرف "سهيل" إلى "سهل".

ورواه البيهقي 6/ 100 من طريق عبد الله بن وهب، حدثنا سليمان بن بلال به، ووقع عنده: عبد الرحمن بن سعد. وقال البيهقي: عبد الرحمن هو ابن سعد بن مالك، وسعد بن مالك هو أبو سعيد الخدري. اهـ.

وقال أيضًا: ورواه أبو بكر بن أبي أويس عن سليمان بن بلال، فقال: عبد الرحمن بن سعيد اهـ.

وقال البخاري في "التاريخ الكبير" 5/ 288. عبد الرحمن بن سعد بن مالك بن سنان هو ابن أبي سعيد الخدري المديني الأنصاري، ويقال كنيته أبو حفص؛ سمع أباه وسمع عمارة بن جارية عن عمرو بن يثربي، قاله العبدي عن عبد الملك بن الحسن، عن النبي صلى الله عليه وسلم "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما طابت نفسه" وروى سليمان بن بلال عن سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن سعيد عن أبي حميد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال ابن سعيد، روى عنه زيد بن أسلم وابنه سعيد. اهـ.

ولما نقل الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 280 قول البيهقي السابق قال: وهو الصواب عندي؛ لأنه اتفق عليه جماعة من الثقات

ص: 201

غير ابن أبي أويس؛ فيهم أبو سعيد مولى بني هاشم، وعبيد بن أبي قرة عند أحمد، وأبو عامر العقدي عند الطحاوي وابن حبان. فرواية هؤلاء مقدمة قطعًا على رواية ابن وهب. وحينئذ فعبد الرحمن هو ابن سعيد بن يربوُع أبو محمد المديني، وهو ثقة كما قال ابن حبان كما في "التهذيب" ولم أره في نسختنا المخطوطة في المكتبة الظاهرية من "ثقات" ابن حبان. وبقية الرجال ثقات على شرط مسلم فالسند صحيح. اهـ. ثم نقل قول الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 171: رواه أحمد والبزار ورجال الجميع رجال الصحيح. اهـ. وتعقبه الألباني بقوله: كذا قال، وعبد الرحمن بن سعيد ليس من رجال الصحيح، وإنما أخرج له البخاري في "الأدب المفرد" ويحتمل أن يكون إسناد البزار كإسناد البيهقي، أعني وقع فيه عبد الرحمن بن سعد وهو ابن أبي سعيد الخدري فإنه ثقة من رجال مسلم. فتوهم أنه عند أحمد كذلك. والله أعلم. اهـ.

قلت: وهو كذلك فإنه وقع في إسناد البزار عبد الرحمن بن سعد كما سبق.

والحديث صححه الألباني وحمه الله. فقال في "غاية المرام" ص 263: صحيح

عبد الرحمن بن سعيد هذا، الظاهر أنه عبد الرحمن بن سعيد بن يربوع المخرومي أبو محمد المدني، إنما روى له البخاري في "الأدب المفرد" وهو ثقة. اهـ.

وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 46: هو من رواية سهيل بن أبي صالح عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبي

ص: 202

حميد، وقيل: عن عبد الرحمن بن عمارة بن حارثة عن عمرو بن يثربي رواه أحمد والبيهقي وقوَّى ابن المديني رواية سهيل. اهـ.

ونحوه ذكر ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 695.

وفي الباب عن أبي حرة وعمرو بن يثربي وابن عباس:

أولًا: حديث أبي حُرَّة رواه أحمد 5/ 72، والدارقطني 3/ 26، والبيهقي 6/ 100 كلهم من طريق حماد بن سلمة، أنا عليُّ بن زيد، عن أبي حُرَّة الرَّقاشي، عن عمه؛ أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا يَحِلُّ مال امرئ مسلم إلا عن طيبِ نفسٍ".

وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 172 إلى أبي يعلى، وقال: وأبو حُرَّة وثقه أبو داود، وضعَّفه ابن معين. اهـ.

قلت: الراوي عنه علي بن زيد بن جدعان ضعيف كما سبق (1).

وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 46، وابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 696.

ثانيًا: حديث عمرو بن يثربي رواه أحمد 3/ 422 و 5/ 113، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 241، وفي "المشكل" 4/ 42: والدارقطني 3/ 25 - 26، والبيهقي 6/ 97، والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 4/ 61 كلهم من طريق عبد الملك بن الحسن، حدثنا عبد الرحمن بن أبي سعيد، قال: سمعت عمارة بن حارثة الضَّمْري، عن عمرو بن يثربي، قال: شهدت

(1) راجع باب: إذا وقع الذباب في الإناء.

ص: 203

رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع بمنى، فسمعته يقول:"لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء، إلا ما طابت به نفسه".

قال الطبراني عقبه: لا يروى عن عمرو إلا بهذا الإسناد، تفرد به عبد الملك. اهـ.

وعزاه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 171 - 172 إلى الطبراني في "الكبير" وقال: ورجال أحمد ثقات. اهـ.

قلت: عمارة بن حارثة الضمري ذكره البخاري في "التاريخ الكبير" 6/ 497، وابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 365 ولم يوردا فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكره ابن حبان في "الثقات" 5/ 244.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 281: فهو عندي في زمرة المجهولين الذي يتفرد بتوثيقهم ابن حبان. اهـ.

ثالثًا: حديث ابن عباس رواه البيهقي 6/ 906 - 97 قال: أخبرنا أبو عبد الله الحافظ، ثنا أبو بكر بن إسحاق الفقيه، أنبأ الدباس بن الفضل الأسفاطي، ثنا إسماعيل بن أبي أويس. (خ) قال: وأخبرني إسماعيل بن محمد بن الفضل الشعراني، ثنا جدّي، ثنا ابن أبي أويس، حدثني أبي، عن ثور بن زيد الديلي، عن عكرمة، عن ابن عباس: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم خطب الناس في حجة الوداع. فذكر الحديث، وفيه: "لا يحل لامرئ من مال أخيه إلا ما أعطاه من طيبِ نفسٍ

".

ص: 204

قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 281: هذا إسناد حسن أو لا بأس به في الشواهد، رجاله كلهم رجال الصحيح. وفي أبي أويس واسمه: عبد الله بن عبد الله بن أويس كلام من قبل حفظه. اهـ.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 694: ثور هذا اتفق الشيخان على الاحتجاج به واتهمه ابن البرقي بالقدر، وكأنه يشتبه عليه بثور بن يزيد. اهـ.

* * *

ص: 205