المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: في السلم

‌باب: في السلم

849 -

عن ابنِ عباس رضي الله عنهما قال: قَدِمَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم المدينةَ، وهم يُسلِفونَ في الثمار السَّنَةَ والسنتينِ. فقال:"مَن أسلفَ في تَمْرٍ فليسلِفْ في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ" متفق عليه. وللبخاري: "مَن أسلف في شيءٍ".

رواه البخاري (2239) ومسلم 3/ 1226 - 1227 وأبو داود (3463) والنسائيُّ 7/ 290 والترمذي (1311) وابن ماجه (2280) وأحمد 1/ 217 و 222 و 282 و 358 والدارقطني 3/ 4 والبيهقيُّ 6/ 19 والحميدي (510) كلهم من طرقٍ عن أبي المنهال عن ابن عباس مرفوعًا.

ورواه البخاري (2240) من طريق ابن أبي نجيح، عن عبد الله بن كثير، عن أبي المنهال به، بلفظ: قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة وهم يسلفون بالتمر، السنتينِ والثلاثَ. فقال:"مَن أسلفَ في شيءٍ ففي كيلٍ معلومٍ ووزنٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلوم".

* * *

850 -

وعن عبد الرحمن بن أَبْزَى وعبد الله بن أبي أوْفَى رضي الله عنهما قالا: كُنَّا نُصيب المغانمَ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم،

ص: 149

وكان يأتينا أنباطٌ من أنباطِ الشَّام، فنُسْلِفُهُم في الحِنْطَةِ والثسعيرِ والزَّبيب. وفي رواية: والزيتِ إلى أجلٍ مُسَمًّى. قيل: أكان لهم زرعٌ؟ قالا: ما كُنّا نسألُهم عن ذلك. رواه البخاري.

رواه البخاري (2242، 2243) وأبو داود (3464) وابن ماجه (2282) وأحمد 4/ 354 والطيالسي (815) وابن الجارود في "المنتقى"(616) والبيهقيُّ 6/ 20 كلهم من طريق محمَّد بن أبي المجالد، قال: اختلف عبد الله بن شدَّاد بن الهادِ وأبو بردة في السَّلفِ، فبعثوني إلى ابن أبي أوفى رضي الله عنه فسألته، فقال: إنَّا كُنَّا نُسْلِفُ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر وعمر في الحنطة والشعير والزبيب والتمر. وسألتُ ابنَ أبزَى، فقال: مثل ذلك.

ورواه أيضًا البخاري (2244، 2245) من طريق محمَّد بن أبي المجالد به، بلفظ: بعثني عبد الله بن شداد وأبو بردة إلى عبد الله بن أبي أوفى رضي الله عنهما فقالا: سَلْهُ، هل كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يُسلِفون في الحنطة؟ قال عبد الله: كُنَّا نُسلِفُ نبيطَ أهل الشام في الحِنطة والشعير والزيت، في كيلٍ معلومٍ إلى أجلٍ معلومٍ. قلت: إلى من كان أصلُه عنده؟ قال: ما كُنَّا نسألُهم عن ذلك. ثمَّ بعثاني إلى عبد الرحمن بن أبزَى فسألتُه، فقال: كان أصحابُ النبي صلى الله عليه وسلم يُسلفون على عهدِ النبي صلى الله عليه وسلم، ولم نسألْهُم ألهم حرثٌ أم لا.

ص: 150