المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

921 -

وعن رجل من الصحابة رضي الله عنه قال: غَزَوتُ مع رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فسمعتُه يقول: "الناسُ شركاءُ في ثلاثٍ: في الكلأ والماءَ والنارِ" رواه أحمد وأبو داود. ورجاله ثقات.

رواه أبو داود (3477)، وأحمد 5/ 364، والبيهقي 6/ 150، كلهم من طريق حريز بن عثمانَ، ثنا أبو خِداشٍ أنه سمع رجلًا مِن أصحابِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم في غزاة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاء في ثلاثٍ: في الماءِ والكلأ والنار".

وفي رواية: عن رجلٍ من المهاجرين من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال: غزوتُ مع النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثًا أسمُعه يقول: "المسلمون

".

ورواه عن حريزٍ كلٌّ من عيسى بن يونس، وعلي بن الجعد اللؤلؤي كما عند أبي داود، وأيضًا ثور الشامي كما عند أحمد والبيهقي.

وأيضًا معاذ بن معاذ كما عند البيهقي.

قلت: رجاله ثقات. وأبو خداش هو حبان بن زيد الشرعبي، وهو ثقة. وهو من شيوخ حريز بن عثمان. وقد قال أبو داود: شيوخ حريز كلهم ثقات. اهـ.

ص: 314

وقال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 246: رجاله ثقات.

وذكر ابن عبد البر في "الاستيعاب" 4/ 1634، وابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 78، والعلائي في "جامع التحصيل" 1/ 308 الاختلاف في إسناده.

وأيضًا ذكر الاختلاف في إسناده ابن أبي حاتم في "العلل" 1/ 322 و"المراسيل" 1/ 254.

وجهاله الصحابي لا تضر. قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 8: السند صحيح ولا يضره أن صحابيه لم يسم، لأن الصحابة كلهم عدول عند أهل السنة، لا سيما وفي رواية بعضهم أنه من المهاجرين. اهـ.

وللحديث شواهد عن أبي هريرة وابن عباس وبهيسة، وفي بعضها مقال:

أولًا: حديث أبي هريرة رواه ابن ماجه (2473) قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله بن يزيد، ثنا سفيان، عن أبي الزناد، عن الأعرج، عن أبي هريرة؛ أنَّ رسول صلى الله عليه وسلم قال:"ثلاث لا يُمنَعنَ: الماءُ والكلأُ والنارُ".

قلت: إسناده صحيح. وقد صححه الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 75 والبوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" وتبعهما الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 9.

وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 113: إسناده جيد، قاله الضياء المقدسي. ونحوه قال في "البدر المنير" 7/ 76.

ص: 315

وقد ورد معناه عند البخاري (2354)، ومسلم 3/ 1198.

ثانيًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (2472) قال: حدثنا عبد الله بن سعيد، ثنا عبد الله بن خراش بن حوشب الشيبانيُّ، عن العوام بن حوشب، عن مجاهد، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون شركاءُ في ثلاثٍ: في الماء والكلأ والنار، وثمنه حرام".

قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبد الله بن خراش، وهو ضعيف، ضعَّفه أبو زرعة والبخاري والنسائي. وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 298 والبوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه"، والحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 74.

ثالثًا: حديث بهيسة رواه أبو داود (3476)، قال: حدثنا عبيد الله بن معاذ، ثنا أبي، ثنا كَهمَسُ عن سيار بن منظور رجل من بني فزارة، عن أبيه، عن امرأة يقال لها بُهَيسةُ، عن أبيها، قالت: استأذن أبي النبيَّ صلى الله عليه وسلم فدخلَ بينه وبين قميصِه، فجعل يُقَبِّلُ ويلتزم، ثم قال: يا نبيَّ الله ما الشيء الذي لا يحلُّ منعُه؟ قال: "الماء". قال: يا نبي الله، ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال:"الملح". قال. يا نبيَّ الله ما الشيء الذي لا يحل منعه؟ قال. "أن تفعل الخيرَ خيرٌ لك". ومن طريق أبي داود رواه البيهقي 6/ 105.

قلت: إسناده ضعيف، لأن سيار بن منظور وبهيسة مجهولان، وقد ذكر بهيسة ابن حبان في "الصحابة" ولم تثبت صحبتها، بل إن الأئمة جهلوها.

ص: 316

لهذا لما قال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 3/ 299: بهيسة مجهولة، وكذلك الذي قبلها. اهـ. وأقرّه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 262: هكذا ذكره، وصدق، وبقي عليه أن يبيّن أن منظورًا أيضًا لا تعرف حاله، وكذلك أيضًا أبوها. فاعلم ذلك. اهـ.

قلت: ويمكن أن يقال عن جهاله أبيها أنه صحابي لقي النبي صلى الله عليه وسلم فجهالته تغتفر لكن يبقى النظر في جهالة منظور وبهيسة.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 65: أعله عبد الحق وابن القطان بأنها لا تعرف لكن ذكرها ابن حبان وغيره في الصحابة.

* * *

ص: 317