الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب الشروط في الوقف
923 -
وعن ابن عمرَ رضي الله عنهما قال: أصابَ عمرُ أرضًا بخيبَر، فأتى النبيَّ صلى الله عليه وسلم يَستأمِرُه فيها. فقال: يا رسولَ الله! إني أصبتُ أرضًا بخيبر لم أُصِبْ مالًا قطُّ هو أنْفَسُ عندي منه، قال:"إنْ شئتَ حَبَسْتَ أصلَهَا وتصدَّقتَ بها" قال: فتصدَّقَ بها عمرُ، غير أنه لا يُباعُ أصلُها ولا يُورَثُ ولا يُوهَبُ، فتصدّقَ بها في الفقراءِ، وفي القربَى، وفي الرِّقاب، وفي سبيل الله، وابن السبيل، والضيف، لا جُناحَ على مَن وَلِيَها أنْ يأكلَ منها بالمعروفِ، ويُطعِمَ صديقًا غير مُتَمَوِّلٍ مالًا. متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية للبخاري:"تصدَّقْ بأصلِهِ، لا يُباعُ ولا يُوهَبُ ولا يُورَثُ، ولكنْ يُنفَقُ ثَمَرُهُ".
رواه البخاري، (2737)، ومسلم 3/ 1255، والترمذي (1375)، والنسائي 6/ 231، وأبو داود (2878)، وابن ماجه (2396)، وأحمد 2/ 12 و 55، كلهم من طريق ابن عون، عن نافع، عن ابن عمر، قال: أصاب عمر أرضًا بخيبر
…
فذكر الحديث.
ورواه البخاري (2764) من طريق صخر بن جويرية، عن نافع، عن ابن عمر رضي الله عنهما: أنَّ عمر تصدق بمال له على عهد
رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان يقال له: ثَمْغٌ وكان نخلًا، فقال عمر: يا رسول الله- إني استفدتُ مالًا، وهو عندي نفيسٌ، فأردتُ أن أتصدق به.
فقال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "تصدَّقْ بأصلِهِ، لا يُباعُ ولا يُوهبُ ولا يُورثُ، ولكن يُنفقُ ثمرُه" فتصدَّق به عمر، فصدَقتُهُ ذلك في سبيل الله، وفي الرقاب، والمساكين، والضيف، وابن السبيل، ولذي القربَى، ولا جُناح على مَن وليه أن يأكلَ منه بالمعروف، أو يُوْكِلَ صديقَهُ غيرَ مُتموِّلٍ به.
* * *
924 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: بَعَثَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عَمَرَ على الصدقةِ
…
الحديث. وفيه: "وأمّا خالدٌ فقد احتبسَ أدراعَهُ وأعتادَهُ في سبيلِ الله" متفق عليه.
سبق تخريجه في كتاب الزكاة ضمن ما جاء في باب: تعجيل الزكاة. وانظر أيضًا في باب: في الوكالة، الحديث (880).
* * *