المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: الهبة 925 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌ ‌باب: الهبة 925 - عن النعمان بن بشير رضي الله عنه

‌باب: الهبة

925 -

عن النعمان بن بشير رضي الله عنه أنَّ أباهُ أتَى به رسولَ الله صلى الله عليه وسلم فقال. إني نَحَلْتُ ابني هذا غلامًا كان لي، فقال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم:"أكُلَّ ولدكِ نَحَلْتَهُ مثلَ هذا؟ " فقال: لا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "فارجِعْهُ". وفي لفظ: فانطلقَ أبي إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم ليُشهِدَهُ على صَدَقَتي فقال: "أفعلتَ هذا بولدكِ كلِّهِمْ؟ " قال: لا. قال: "اتقوا الله، واعدلُوا بينَ أولادِكم" فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقةَ. متفق عليه. وفي رواية لمسلم قال:"فأشهِدْ على هذا غيري" ثم قال: "أيَسُرُّكَ أنْ يكونوا لكَ في البِرِّ سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذًا".

رواه البخاري (2586)، ومسلم 3/ 1241 - 1242، والترمذي (1367)، والنسائي 6/ 258 - 259، ومالك في "الموطأ" 2/ 751 - 752، كلهم من طريق ابن شهاب، عن حميد بن عبد الرحمن ومحمد بن النعمان بن بشير، أنهما حدثاه عن النعمان بن بشير: أن أباه

فذكر الحديث.

ورواه البخاري (2587)، ومسلم 3/ 1242 كلاهما من طريق حصين عن عامر الشعبي، قال. سمعت النعمان بن بشير، قال:

ص: 327

تصدَّق عليَّ أبي ببعض ماله. فقالت أمي عَمْرَةُ بنت رواحة: لا أرضى حتى تشهدَ رسول الله صلى الله عليه وسلم، فانطلق أبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليشهده على صدقتي، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أفعلتَ هذا بولدك كلهم؟ " قال: لا. قال: "اتقوا الله واعدلوا في أولادكم" فرجع أبي، فردَّ تلك الصدقة. هذا لفظ لمسلم.

ورواه مسلم 3/ 1243 - 1244، وأبو داود (3542)، والنسائي 6/ 260، كلهم من طريق داود بن أبي هند، عن الشعبي، عن النعمان بن بشير قال: انطلق بي أبي يحملُني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله! اشهَدْ أني قد نَحلتُ النعمانَ كذا وكذا مِن مالي فقال: "أكُلَّ بنيكَ قد نحلتَ مثلَ ما نَحلتَ النُّعمانَ؟ " قال: لا. قال "فأشْهِدْ على هذا غيري" ثم قال: "أيَسُرُّكَ أن يكونوا إليكَ في البِرِّ سواءً؟ " قال: بلى. قال: "فلا إذًا". هذا لفظ مسلم. وعند أبي داود والنسائي: "أليس يسرك أن يكونوا لك في البِرِّ واللطف سواء؟ .. " ولم يذكر النسائي: اللطف.

* * *

926 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "العائدُ في هِبَتِهِ كالكلبِ يَقِيءُ، ثم يَعودُ في قيئهِ" متفق عليه.

وفي روايةٍ للبخاري: "ليسَ لنا مَثَلُ السَّوْءِ، الذي يَعودُ في هِبَتِهِ، كالكلبِ يَرجع في قَيئِهِ".

ص: 328

رواه البخاري (2589)، ومسلم 3/ 1241 ، والنسائي 6/ 267، والبيهقي 6/ 180، والطحاوي 4/ 78، كلهم من طريق وهيب، حدثنا ابن طاووس، عن أبيه، عن ابن عباس، قال. قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم:"العائدُ في هبتِهِ كالكلبِ، يَقِيءُ ثم يعودُ في قيئه".

ورواه البخاري (2622)، والنسائي 6/ 267، والترمذي (1298)، وأحمد 1/ 217، والطحاوي 4/ 78، والبيهقي 6/ 180، كلهم من طريق أيوب، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال النبيُّ صلى الله عليه وسلم: "ليس لنا مَثَلُ السَّوْء، الذي يعود في هِبَتِهِ، كالكلبِ يَرجِعُ في قيئِهِ".

* * *

927 -

وعن ابنِ عمرَ وابنِ عباسٍ رضي الله عنهم عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحِلُّ لرجلٍ مسلمٍ أنْ يُعطِي العَطِيَةَ، ثم يَرجِعُ فيها، إلا الوالدُ فيما يُعطي ولدَه". رواه أحمد والأربعة، وصححه الترمذي وابن حبان والحاكم.

رواه أبو داود (3539)، والنسائي 6/ 267 - 268، والترمذي (2132)، وابن ماجه (2377) ، وأحمد 2/ 27 و 78، وابن الجارود في "المنتقى"(994)، وابن حبان 11 / رقم (5123)، والطحاوي في "شرح المعاني" 4/ 79، والحاكم 2/ 46، والبيهقي 6/ 180، والدارقطني 3/ 42 - 43 كلهم من طريق حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس معًا.

ص: 329

قلت: إسناده صحيح، ورجاله رجال الشيخين غير عمرو بن شعيب وهو صدوق، أخرج له أصحاب السنن.

لهذا قال الترمذي 6/ 305: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

وقال الحاكم: حديث صحيح الإسناد، فإني لا أعلم خلافًا في عدالة عمرو بن شعيب. إنما اختلفوا في سماع أبيه من جده. اهـ. ووافقه الذهبي.

ونقل ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 121 عن البيهقي أنه قال في "خلافياته": رواه الثقات عن عمرو بن شعيب. اهـ.

وقد اختلف في إسناد الحديث على عمرو بن شعيب، فقد رواه النسائي 6/ 264 - 265، والدارقطني 2/ 43 من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن عامر الأحوال، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يرجع أحدٌ في هبته إلَّا والدٌ مِن ولدِه، والعائدُ في هبتِهِ كالعائدِ في قَيئِهِ".

قال الدارقطني عقبه: تابعه إبراهيمُ بن طهمان وعبدُ الوارث عن عامر الأحول، ورواه أُسامة بن زيد والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته، دونَ ذِكْرِ الوالد يرجع في هبته، ورواه الحسن بن مسلم، عن طاووس مرسلًا، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"الوالدُ يَرجع في هبته". اهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 98: رواه النسائي وفي رجاله عامر، قال النسائي: ليس بقوي. اهـ.

ص: 330

وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 7/ 236: قد وصل حديث طاووس حسين المعلم وهو ثقة ليس به بأس. اهـ.

ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 124 - 125 عن الدارقطني أنه قال في "علله": هذا الحديث يرويه عمرو بن شعيب، واختلف عليه فيه، فرواه حسين المعلم، عن عمرو بن شعيب، عن طاووس، عن ابن عمر وابن عباس، ورواه عامر الأحول، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده. ولعل الإسنادين محفوظان: ورواه أسامة بن زيد والحجاج، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبي صلى الله عليه وسلم في العائد في هبته. دون ذكر الوالد يرجع في هبته، ورواه الحسن بن مسلم عن طاووس مرسلًا وتابعه إبراهيم بن طهمان وعبد الوارث عن عامر الأحول. اهـ.

ونقل الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 184 قول الدارقطني، وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 137: يحتمل أن يكون عمرو بن شعيب، رواه من الوجهين جميعًا فحسنين المعلم حجة، وعامر الأحول ثقة. اهـ.

وقد صحح الألباني رحمه الله الحديث في "الإرواء" 6/ 65.

* * *

928 -

وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: كان رسولُ الله صلى الله عليه وسلم يَقْبَلُ الهديةَ، ويُثيبُ عليها. رواه البخاري.

ص: 331

رواه البخاري (2585)، وأبو داود (3536)، والترمذي (1954)، كلهم من طريق عيسى بن يونس، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، قالت: كان

فذكرت الحديث ..

* * *

929 -

وعن ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: وَهَبَ رجلٌ لرسولِ الله صلى الله عليه وسلم ناقةً، فأثابَهُ عليها. فقال:"رَضِيتَ؟ " قال: لا. فزادَهُ. فقال: "رضيت؟ " قال: لا. فزادَهُ. قال: "رَضِيتَ؟ " قال: نعم. رواه أحمد وصحَّحه ابنُ حبان.

رواه أحمد 1/ 295، وابن حبان في "الإحسان" 8 / رقم (6350) وفي "الموارد"(1146)، والطبراني في "الكبير" 11 / رقم (10897)، والبزار 2/ 394 - 395 (1938) كلهم من طريق عيسى بن يونس، ثنا حماد بن زيد، عن عمرو بن دينار، عن طاووس، عن ابن عباس: أن أعرابيًّا وهب للنبي صلى الله عليه وسلم هبةً، فأثابه عليها. قال:"رضيت؟ " قال: لا. قال: فزاده. قال: "رضيت؟ " قال: لا، فزاده. قال:"رضيت؟ " قال: نعم. قال: فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لقد هممت أن لا أتَّهب هبة إلا من قُرشيٍّ أو أنصاري أو ثقفي" قال البزار عقبه: لا نعلم أحدًا وصله إلا حماد.

قلت: إسناده قوي. قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 148: رجال أحمد رجال الصحيح. اهـ.

ص: 332

وقال الحاكم في "المستدرك " 2/ 71: هذا حديث على شرط مسلم ولم يخرجاه.

وللحديث شاهد. فقد روى البخاري في "الأدب"(596)، والترمذي (3946)، وأبو داود (3537)، كلهم من طريق محمَّد بن إسحاق، عن سعيد بن أبي سعيد المقبري، عن أبيه، عن أبي هريرة، قال: أهدى رجل من بني فزارة إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناقةً من إبله التي كانوا أصابوا بالغابة، فعوَّضَهُ منها بعضَ العوضِ، فَتَسَخَّطه، فسمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم على هذا المنبرِ يقول "إن رجالًا من العرب يُهدي أحدُهم الهديةَ، فأُعَوِّضُه منها بقدرِ ما عندي، ثم يَتسخَّطُهَ فيظَلُّ يتسخَّطُ فيه عليَّ، وايمُ اللهِ لا أقبلُ بعدَ مَقامي هذا من رجلٍ من العربِ هديةً، إلا من قرشيٍّ أو أنصاريٍّ أو ثقفيٍّ أو دَوْسِيٍّ" هذا لفظ الترمذي.

قلت: في إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس كما سبق (1). وقد حَسَّن هذا الحديث الترمذيُّ. ورواه أيضًا الترمذي (3945) من طريق يزيد بن هارون، أخبرنا أيوب، عن سعيد المقبري، عن أبي هريرة: قال الترمذي 9/ 424 - 425: هذا حديث قد رُويَ من غير وجه عن أبي هريرة. ويزيد بن هارون يروي. عن أيوب أبي العلاء، وهو أيوب بن مسكين، ويقال: ابن أبي مسكين. ولعل هذا الحديث الذي رواه عن أيوب، عن سعيد المقبري، هو أيوب أبو العلاء. اهـ.

(1) راجع باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز.

ص: 333

وقال أيضًا الترمذي عن حديث محمَّد بن إسحاق: وهو أصح من حديث يزيد بن هارون عن أيوب. اهـ.

وتابع ابن إسحاق أبو معشر كما عند أحمد 2/ 292، والحديث صححه الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" 4/ 254 بمجموع طرقه.

* * *

930 -

وعن جابرٍ رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "العُمْريَ لمن وُهِبَتْ له" متفق عليه. ولمسلم: "أمسِكُوا عليكم أموالكُم ولا تُفسِدوها، فإنَّه مَن أَعْمَرَ عُمرَى فهي للذي أُعْمِرَها. حيًّا ومَيِّتًا ولعقبِهِ" وفي لفظ: إنما العُمَرى التي أجاز رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يقولَ: هي لك ولعقبِك، فأمَّا إذا قال: هي لك ما عشتَ. فإنها تَرجعُ إلى صاحِبِها. ولأبي داود والنسائي: "لا تُرْقِبُوا، ولا تُعْمِروا، فمن أُرقِبَ شيئًا أو أَعْمَرَ شيئًا فهو لورثتِهِ".

رواه البخاري (2625)، ومسلم 3/ 1245، وأبو داود (3550)، والترمذي (1350)، والنسائي 6/ 277، وابن ماجه (2380)، وأحمد 3/ 393 و 399، كلهم من طرق عن أبي سلمة، عن جابر، مرفوعًا، وله ألفاظ عدة. ذكر بعضها الحافظ ابن جحر في "البلوغ".

فقد رواه مسلم 3/ 1246، وأحمد 3/ 302 و 312، والبيهقي 6/ 173، كلهم من طريق أبي الزبير، عن جابر، مرفوعًا بلفظ:

ص: 334

"أمسكوا عليكم أموالكم ولا تُفسدوها، فإنه من أَعْمَرَ عُمرَى فهي للذي أُعْمِرَها حَيًّا ومَيِّتًا ولعقبه".

ورواه مسلم 3/ 1246 من طريق عبد الرزاق، أخبرنا معمر، عن الزُّهري، عن أبي سلمة، عن جابر، قال: إنما العُمرَى التي أجاز رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول: هي لك ولعقبِكَ، فأمَّا إذا قال: هي لكَ ما عشتَ، فإنَّها ترجع إلى صاحبها.

ورواه أبو داود (3556)، والنسائي 6/ 273، والبيهقي 6/ 175، من طريق سفيان، عن ابن جريج، عن عطاء، عن جابر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تُرقبوا ولا تُعمروا، فمَنْ أُرقِبَ شيئًا أو أُعْمِرَ شيئًا فهو لورثته.

قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 128: في سنده ومتنه اختلاف. اهـ.

قلت: إسناده قوي ظاهره الصحة، قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 521: رواته ثقات. اهـ.

لهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 53: إسناده صحيح على شرطهما، وابن جريج وإن كان مدلسًا، فإنما تنفي عنعنته في غير عطاء. فقد صح عنه أنه قال: إذا قلت: قال عطاء، فأنا سمعته منه، وإن لم أقل سمعت. اهـ. وصححه ابن دقيق العيد في "الاقتراح" 1/ 99 ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 82: وصححه أبو الفتح القشيرى على شرطهما. اهـ. وكذا نقل ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 305.

ص: 335

931 -

وعن عُمَرَ رضي الله عنه قال: حَمَلْتُ على فَرَسٍ في سبيل الله، فأضاعَة صاحبُه، فظننتُ أنَّه بائِعُهُ برُخْصٍ. فسألت رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك. فقال: "لا تبْتعْهُ، وإنْ أعطاكَهُ بدرهمٍ

" الحديث متفق عليه.

رواه مالك في "الموطأ" 1/ 282، وعنه رواه البخاري (1490) و (2623)، ومسلم 3/ 1239، والنسائي 5/ 108 - 109، كلهم من طريق مالك، عن زيد بن أسلم، عن أبيه: أنّ عمرَ قال: حملت

فذكر الحديث وتمامه: "فإن العائد في صدقته، كالكلب يعود في قيئه".

وروى البخاري (1489)، ومسلم 3/ 1240، والنسائي 5/ 109، والترمذي (668)، كلهم من طريق الزهري، عن سالم، عن ابن عمر: أنَّ عمر حَمَل على فرس في سبيل الله، ثم رآها تُباع، فأراد أن يشتريها، فسأل النبي صلى الله عليه وسلم؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تَعُد في صدقتِكَ يا عمر" هذا اللفظ لمسلم والترمذي، وعند البخاري والنسائي بلفظ: أن عمر بن الخطاب تصدَّق بفرس في سبيل الله، فوجده يباع، فأراد أن يشتريه، ثم أتى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأمره، فقال:"لا تعد في صدقتك".

* * *

ص: 336