الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها
780 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه كان يسيرُ على جملٍ له أعيا. فأراد أن يُسَيبَهُ. قال: فلحِقَنِي النبيُّ صلى الله عليه وسلم، فدعا لي، وضرَبَه. فسارَ سَيرًا لم يَسِرْ مِثْلَهُ، قال:"بِعْنِيهِ بوُقِيَّة" قلت: لا. ثم قال: "بعنيه" فبعته بوقية، واشترطتُ حُمْلانَهُ إلى أهلي، فلما بلغتُ أتيته بالجمل، فنقدني ثمنه، ثم رجعت فأرسل في أثري، فقال:"أتُراني ماكَسْتُكَ لآخُذَ جَملَكَ؟ خُذ جملَكَ ودَراهِمَكَ فهو لك" متفق عليه. وهذا السياق لمسلم.
رواه البخاري (2385)، (2718) ومسلم 3/ 1221 وأبو داود (3505) والترمذي (1253) والنسائي 7/ 297 كلهم من طريق زكريا عن الشعبي عن جابر بن عبد الله به مرفوعًا.
ورواه البخاري (2861) ومسلم 3/ 1223 كلاهما من طريق أبي المتوكل الناجي عن جابر بنحوه.
وللحديث طرق أخرى. ونقل ابن أبي حاتم في "العلل"(1121) عن أبيه أنه ذكر طريق هشيم عن سيار عن أبي هبيرة يحيى بن عباد عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم .. فقال أبو حاتم: صحيح. اهـ.
781 -
وعنه قال: أعتقَ رجلٌ منَّا عبدًا له عن دُبُرٍ، لم يكنْ له مالٌ غيرُه. فدعا به النبيُّ صلى الله عليه وسلم فَباعَه. متفق عليه.
رواه البخاري (2141) من طريق حسين المُكْتِبِ عن عطاء بن أبي رباح، عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رجلًا أعتَقَ غلامًا له عن دُبُرٍ، فاحتاجَ، فأخذَه النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال:"مَن يشتريه مني؟ " فاشتراه نُعيم بن عبد الله بكذا وكذا، فدفعه إليه.
ورواه أيضًا البخاري (2230) و (7186) من طريق سَلَمَةَ بن كُهَيل عن عطاء بن جابر- وضي الله عنه - قال: باع النبيُّ صلى الله عليه وسلم المُدَبَّرَ.
ورواه أيضًا البخاري (2231) والترمذي (1219) كلاهما من طريق سفيان عن عمرٍو، سمع جابرًا رضي الله عنه يقول: باعه رسول الله صلى الله عليه وسلم. واللفظ للبخاري.
وعند الترمذي: أن رجلًا من الأنصار دَبَّرَ غلامًا له، فمات ولم يترك مالًا غْيرَه. فباعه النبي صلى الله عليه وسلم فاشتراه نُعيم بن النَّحَّام.
ورواه مسلم 2/ 692 - 693 والنسائي 7/ 304 كلاهما من طريق الليث، وأيوب عن أبي الزبير عن جابر.
* * *
782 -
وعن مَيمُونةَ زوجِ النبيِّ صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها: أنَّ فأرةً وقعَتْ في سَمْنٍ، فماتت فيه، فسُئلَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عنها. فقال:
"ألقوها وما حولَها وكُلُوه" رواه البخاري. زاد أحمد والنسائي: "في سَمْنٍ جامدٍ".
رواه البخاري (5540) قال: حدثثا عبد العزيز بن عبد الله حدثنا مالك عن ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة رضي الله عنهم قالت: سُئل النبي صلى الله عليه وسلم عن فأرة
…
الحديث. ورواه أيضًا البخاري (235) قال: حدثنا إسماعيل قال: حدثنا مالك به. ورواه أيضًا (236) قال: حدثنا عليُّ بن عبد الله حدثنا معن قال: حدثنا مالك به.
ورواه النسائي 7/ 178 قال: أخبرنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي ومحمد بن يحيى بن عبد الله النيسابوري عن عبد الرحمن عن مالك به بلفظ: أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن فأرة وقعت في سمنٍ جامدٍ. فقال: "خذوها وما حولها فألقوه".
قلت: ظاهر إسناد هذه الرواية الصحة. لكن أعرض البخاري عن هذه الزيادة، وفي هذا إشارة إلى إعلالها. كما سبق. ولما عزا ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 469 الحديث إلى البخاري. قال وعند أبي داود الطيالسي وأحمد والنسائي "في سمن جامد".
وفي هذه الزيادة نظر. اهـ.
ورواه البخاري في باب: إذا وقعت الفأرة في السمن الجامد أو الذائب (5538) فقال: حدثنا الحميدي حدثنا سفيان حدثنا الزهري قال: أخبرني عُبيد الله بن عبد الله بن عُتبة. أنَّه سمعَ ابنَ عباسٍ يحدث عن ميمونة بنحوه.
ورواه أبو داود (3841) حدثنا مُسَدَّد قال: ثنا سفيان قال: ثنا الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة: أن فأرةً وقعت في سَمْنٍ، فأُخبر النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال:"ألقوا ما حولَها وكُلُوا".
ورواه الترمذي (1798) من طريق سفيان به.
وقد وقع في إسناد الحديث اختلاف والصواب فيه ما اختاره البخاري.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 344: رواه أصحاب "الموطأ" عنه واختلفوا، فمنهم من ذكره عنه هكذا كيحيى بن يحيى وغيره. ومنهم من لم يذكر فيه ميمونة كالقعنبي وغيره. ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس كأشهب وغيره. ومنهم من لم يذكر فيه ابن عباس ولا ميمونة كيحيى بن بكير وأبي مصعب، ولم يذكر واحد منهم لفظة "جامد" إلا عبد الرحمن بن مهدي، وكذا ذكرها أبو داود الطيالسي في "مسنده"[(2716)]، عن سفيان بن عيينة عن ابن شهاب، ورواه الحميدي والحفاظ من أصحاب ابن عيينة بدونها. وجوَّدوا إسناده فذكروا فيه ابن عباس وميمونة وهو الصحيح. ورواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب مجودًا، اهـ.
* * *
783 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا وقعتِ الفأرةُ في السَّمْنِ، فإنْ كانَ جامدًا، فألقُوها
وما حولَها، وإنْ كان مائِعًا فلا تقرَبُوه" رواه أحمد وأبو داود وقد حكم عليه البخاريُّ وأبو حاتم بالوَهْم.
رواه أبو داود (2842) وأحمد 2/ 232، 265، 490 وابن حبان (1364) والبيهقي 9/ 353 كلهم من طريق معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة مرفوعًا.
وقد جزم النووي بصحته في "المجموع" 9/ 36 وحسنه في "الخلاصة" 1/ 182.
قلت: تُكلِّم في هذا الإسناد. وذلك لأن معمرًا ثقة إمام لكن ذكر أن في حديثه بعض الأغاليط.
ولما روى الترمذي (1798) حديث ميمونة السابق قال 6/ 100 - 101: وروى معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوَه. وهو حديث غير محفوظ. قال: وسمعتُ محمد بن إسماعيل يقول: وحديث معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وذكر فيه أنه سئل عنه فقال: "إذا كان جامدًا. فألقوها وما حولها وإن كان مائعًا فلا تقربوه" هذا خطأٌ، أخطأ فيه معمر. قال: والصحيح حديث الزهري عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1507): وسألته عن حديث رواه ابن أبي مريم عن عبد الجبار بن عمر الأيلي عن الزهري عن سالم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم في الفأرة تقع في السمن. قال: "إن
كان جامدًا" الحديث. قال أبو محمد: ورواه معمر عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال أبي. كلاهما وهم. والصحيح الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في "الفتح" 1/ 344 عن الذهلي أنه قال في "الزهريات": الطريقان عندنا محفوظان، لكن طريق ابن عباس عن ميمونة أشهر. والله أعلم.
ونحوه نقل ابن عبد البر في "التمهيد" 9/ 39 - 40.
ومال ابن رجب إلى تقوية الإسنادين فقال في "شرح العلل" 2/ 838: قاعدة: إذا روى الحفاظ الأثبات حديثًا بإسناد واحد. وانفرد واحد منهم بإسناد آخر، فإن كاد المنفرد ثقة حافظًا، فحكمه قريب من حكم زيادة الثقة، في الأسانيد أو في المتون. وقد تقدم الكلام على ذلك. وقد تردد الحفاظ كثيرًا في مثل هذا. هل يرد قول من تفرد بذلك الإسناد لمخالفة الأكثرين له، أم يقبل قوله لثقته وحفظه؟
ثم قال أيضًا: مثال آخر: روى أصحاب الزهري عن عبيد الله بن عبد الله، عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث الفأرة في السمن. ورواه معمر عن الزهري عن ابن المسيب عن أبي هريرة. فمن الحفاظ من صحح كلا القولين، ومنهم الإمام أحمد ومحمد بن يحيى الذهلي وغيرهما. ومنهم من حكم بغلط معمر، لانفراده بهذا الإسناد، منهم الترمذي وأبو حاتم وغيرهم. وذكر الذهلي أن سعيد بن أبي هلال تابع معمرًا على روايته عن الزهري عن سعيد بن
المسيب إلا أنه أرسله ولم يذكر أبا هريرة. ويدل على صحة رواية معمر أنه رواه بالإسادين كليهما. وأما لفظ الحديث بالتفريق بين الجامد والمائع فقد ذكره معمر عن الزهري بالإسنادين معًا. وتابعه الأوزاعي عن الزهري، فرواه عن عبيد الله عن ابن عباس. وكذلك رواه إسحاق بن راهويه عن سفيان بن عيينة عن الزهري لكنه حمل حديث ابن عيينة على حديث معمر. اهـ. لكن يرد عليه أن معمرًا اضطرب في هذا الحديث وأيضًا على ثقته وجلالته، فقد انتقد عليه بعض الأغاليط لهذا قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 571: كذا ذكر عبد الرزاق أن معمرًا كان يرويه أحيانًا من هذا الوجه. فكان يضطرب في متنه. وخالف الحفاظ الثقات الذين رووه بغير اللفظ الذي رواه معمر، وكان معمر معروفًا بالغلط. وأما الزهري فلا يعرف منه غلط أصلًا، فلهذا بين البخاري في "صحيحه" باب إذا وقعت الفأرة في السمن الذائب والجامد. (5538) حدثنا الحميدي ثنا سفيان ثنا الزهري أخبرني عبيد الله بن عبد الله بن عتبة أنه سمع ابن عباس يحدث عن ميمونة: أن فأرة وقعت في سمن فماتت. فسئل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: "ألقوها وما حولها وكلوه" قيل لسفيان: فإن معمرًا يحدثه عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة قال: ما سمعت الزهريَّ يقول إلا عن عبيد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولقد سمعته منه مرارًا. أنبأ عَبْدان، ثنا عبد الله -يعني ابن المبارك- عن يونس عن الزهري، عن الدابة تموتُ في الزيت أو السَّمنِ، وهو جامد أو غيرُ جامدٍ،
الفأرة أو غيرُها، قال: بلغنا أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمر بفأرةٍ وقعت في سمن فأمر بما قَرُب منها فطُرح ثم أُكِلَ. ثم رواه من طريق مالك كما رواه ابن عيينة بسنده، ولفظه وأما معمر، فاضطرب في سنده، ولفظه، فرواه تارة عن ابن المسيب عن أبي هريرة. وقال فيه:"إن كان جامدًا فألقوها وما حولها، وإن كان مائعًا فلا تقربوه" وقيل عنه: "وإن كان مائعًا فاستصبحوا به" فاضطرب فيه. وظن طائفة من العلماء أنَّ حديث معمر محفوظ فعملوا به، وممن عمل به: محمد بن يحيى الذهلي فيما جمع من حديث الزهري، وكذلك احتج به أحمد بن حنبل لما أفتى بالفرق بين الجامد والمائع. وكان أحمد يحتج أحيانًا بأحاديث ثم يبين له بعد ذلك أنها معلولة، فيستدل بغيرها. وأما البخاري والترمذي وغيرهما فعللوا حديث معمر، وبينوا غلطه والصواب معهم. فذكر البخاري هنا عن ابن عيينة أنه سمعه من الزهري موارًا لا يرويه إلا عن عبيد الله، وليس فيه قوله:"ألقوها وما حولها وكلوه" وكذلك رواه مالك وغيره، وذكر حديث يونس أن الزهري سئل عن دابة تموت في السمن الجامد وغيره، فأفتى بأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرّ بفأرة ماتت في سمن، فأمر بما قَرُبَ منها فطُرح. فهذه فُتيا الزهري في الجامد وغير الجامد، فكيف يكون قد روى في هذا الحديث الفرق بينهما، وهو يحتج على استواء حكم النوعين بالحديث. والزهري أحفظ أهل زمانه حتى يقال له: إنه لا يعرف له غلطة في حديث ولا نسيان، مع أنه لم يكن في زمانه أكثر حديثًا منه. وقد كتبَ عنه أمير المؤمنين
سليمانُ بن عبد الملك كتابًا مِن حفظه ثم استعاده من بعد سنة. فلم يخطئ منه حرفًا. فلو لم يكن في الحديث إلا نسيان الزهري أو معمر لكان نسيان معمر أولى باتفاق أهل العلم بالرجال مع كثرة الدلائل على نسيان مَعْمَر. وقد اتفق أهل العلم على أن معمرًا كثير الغلط على الزهري. قال الإمام أحمد فيما حدَّث به محمد بن جعفر عن غندر عن معمر عن الزهري عن سالم عن أبيه أنَّ غيلان بن سلمة أسلم، وتحته ثمان نسوة. فقال أحمد: هكذا حدَّث به معمر بالبصرة، وجعل حديثه بالبصرة من حفظه، وحدّث به باليمن عن الزهري بالاستقامة. وكذا قال أبو حاتم أنه حدّث به معمر بن راشد بالبصرة وفيه أغاليط. وأكثر الرواة الذين رووا هذا الحديث عن معمر عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة هم البصريون كعبد الواحد بن زياد وعبد الأعلى الشامي.
والاضطراب فإن هذا يقول: إن كان ذائبًا أو مائعا لم يؤكل .. وهذا يقول: إن كان مائعًا فلا تنتفعوا به، واستصبحوا به، وهذا يقول: فلا تقربوه، وهذا يقول: فأمر بها أن تؤخذ وما حولها فتُطرح:
…
وهذا يبين أنهم لم يرووه من كتاب بلفظ مضبوط. وإنما رووه بحسب ما ظنه من المعنى فقط. انتهى ما نقله وقاله ابن عبد الهادي.
ولما ذكر الألباني حفظه الله ما رواه أبو داود (3843) من طريق عبد الرزاق قال: أخبرنا عبد الرحمن بن بُوذَوَيهِ عن معمر عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس عن ميمونة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثلِ حديث الزهري عن ابن المسيب قال الألباني حفظه الله في
"السلسلة الضعيفة" 4/ 41 عقبه: وهذا إسناد صحيح إلى معمر بذلك، ولا يشك من كان عنده علم ومعرفة بعلل الحديث، أن رواية معمر هذه أصح من روايته الأولى؛ لموافقتها لرواية مالك ومن تابعه ممن ذكرنا وغيرهم ممن لم نذكره، وأن روايته تلك شاذة لمخالفتها لرواياتهم وقد أشار إلى ذلك الحميدي في روايته عن سفيان
…
وأما المخالفة في المتن، فقد رواه الجماعة عن الزهري باللفظ المتقدم "انزعوها وما حولها فاطرحوه" ليس فيه التفصيل الذي في رواية معمر "فإن كان جامدًا فألقوها .. " لكن في رواية أخرى عنه، أخرجها ابن أبي شيبة عن عبد الأعلى عنه مثل رواية الجماعة بغير تفصيل. اهـ.
تنبيه: حديث ميمونة وأبي هريرة وضعهما في كتاب الأطعمة أولى كما فعل أبو داود والترمذي أو في كتاب الذبائح والصيد كما فعل البخاري. وأيضًا له دلالة في وضعه في كتاب البيوع. وذلك بأن يقال: إذا كان السمن طاهرًا جاز بيعه. وإذا كان نجسًا لم يجز بيعه. ولهذا وضعه ابن الجوزي في "التحقيق" 2/ 186 في باب: ما يصح بيعه وما لا يصح.
* * *
784 -
وعن أبي الزُّبير قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ السِّنَّوْرِ والكلبِ؟ فقال: زجرَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك. رواه مسلم. والنسائي وزاد: إلا كلبَ صيد.
رواه مسلم 3/ 1199 قال: حدثني سَلَمَةُ بن شَبيبٍ، حدثنا الحسنُ بن أعينَ، حدثنا مَعقِلٌ عن أبي الزُّبَيرِ قال: سألتُ جابرًا عن ثمنِ الكلبِ والسِّنَّوْرِ؟ قال: زجر النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
ورواه النسائي 7/ 190 - 191 و 309 قال: أخبرنا إبراهيم بن الحسن المقسمي قال: حدثنا حجاج بن محمد عن حماد بن سلمة عن أبي الزُّبير عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نَهى عن ثمن السِّنَّوْرِ والكلبِ إلا كلبَ صيدٍ.
قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 6/ 7 مع "سنن البيهقي": هذا سند جيد. فظهر أن الحديث بهذا الاستثناء صحيح. والاستثناءُ زيادةٌ على أحاديث النهي عن ثمن الكلب فوجب قبولها. والله أعلم.
قلتُ: رجاله إسناد النسائي ثقات. كما قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 4 وإسناده ظاهره الصحة. لكن طعن النسائي في صحته. لهذا قال عقبه 7/ 191: حديث حجاج عن حماد بن سلمة ليس هو بصحيح. اهـ. وقال أيضًا في موضع آخر 7/ 309: هذا منكر. اهـ، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 161: رجاله موثقون لكن قال البيهقي: الأحاديث الصحيحة في النهي عن ثمن الكلب ليس فيها استثناء إنما الاستثناء في الاقتناء فلعله شبه على بعض الرواة. اهـ. وقال أيضًا في "الفتح" 4/ 427: أخرجه النسائي بإسناد رجاله ثقات إلا أنه طعن في صحته.
قال ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 295 متعقبًا عبد الحق الإشبيلي: ذكر من رواية أبي الزبير عن جابر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم -
نهى عن ثمن السنور والكلب إلا كلب صيد. من طريق النسائي. ثم قال: أبو الزبير يدلس في حديث جابر فإذا ذكر سماعه منه أو كان من رواية الليث عن أبي الزبير فهو صحيح وهذا من رواية جماعة عنه، ليس فيهم الليث. اهـ.
وقد اختلف في رفعه ووقفه. فقد رواه الدارقطني 3/ 73 قال: ثنا أبو بكر النيسابوريُّ، نا أحمد بن يوسف السُّلَمي، نا عبيد الله بن موسى، نا حماد بن سلمة، عن أبي الزُّبير، عن جابر -لا أعلمه إلا عن النبي صلى الله عليه وسلم: أنَّه نهَى عن ثمنِ الكلْبِ والسِّنَّوْرِ إلا كلبَ صيدٍ. هكذا شكَّ في رفعه.
ورواه الدارقطني 3/ 73 من طريق الهيثم بن جميل، نا حماد بن سلمة عن أبي الزبير عن جابر مرفوعًا.
ورواه الدارقطني 1/ 73 من طريق سويد بن عمرو، عن حماد به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ثمن الكلب: إلا كلب صيد.
وقال الدارقطني 3/ 73: ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا أصحُّ من الذي قبله. اهـ.
ورواه البيهقي 6/ 6 من طريق عبد الواحد بن غياث ثنا حماد ثنا أبو الزبير عن جابر قال: نهى عن ثمن الكلب والسنور إلا كلب صيد.
قال البيهقي عقبه: فهكذا رواه عبد الواحد وكذلك رواه سويد بن عمرو عن حماد ثم قال: ولم يذكر حماد عن النبي صلى الله عليه وسلم. ورواه عبيد الله بن موسى عن حماد بالشك في ذكر النبي صلى الله عليه وسلم فيه. ورواه الهيثم بن جميل عن حماد فقال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورواه الحسنُ
ابن أبي جعفر عن أبي الزبير عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم. وليس بالقويِّ. والأحاديثُ الصحاح عن النبي صلى الله عليه وسلم في النهي عن ثمن الكلب خالية عن هذا الاستثناء. وإنما الاستثناء في الأحاديث الصحاح عن الاقتناء ولعله شُبِّه على من ذكر في حديث النهي عن ثمنه من هؤلاء الرواة الذين هم دون الصحابة والتابعين، والله أعلم. اهـ.
ولما روى الترمذي حديث أبي هريرة (1281) الآتي في استثناء ببيع كلب الصيد، قال: وقد رُوي عن جابر، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوُ هذا، ولا يصح إسنادُه أيضًا. اهـ.
وقد ورد الاستثناء أيضًا من حديث أبي هريرة وابن عباس.
أما حديث أبي هريرة. فقد رواه الترمذي (1281) قال: أخبرنا أبو كُريبٍ، أخبرنا وكيعٌ عن حَمَّادِ بن سَلَمَة عن أبي المُهَزِّم عن أبي هريرة قال: نهَى عن ثمنِ الكلبِ، إلا كلبَ الصيدِ.
قلت: أبو المهزم اسمه يزيد بن سفيان، وقيل: عبد الرحمن بن سفيان ضعفه ابن معين وأبو زرعة وشعبة وأبو حاتم والبخاري والنسائي. وتركة ابن مهدي والقطان لهذا قال الترمذي 4/ 281: هذا حديث لا يصح من هذا الوجه. وأبو المهزم اسمه يزيد بن سُفيان. وتكلَّم فيه شعبةُ بن الحجاج وضعفه. اهـ.
ورواه البيهقي 6/ 6 من طريق أبي الشيخ الأصبهاني ثنا محمد بن يحيى بن مالك الضبي ثنا محمود بن غيلان ثنا مؤمل ثنا حماد بن سلمة، ثنا قيس، عن عطاء، عن أبي هريرة: نَهَى عن مهرِ البغيِّ، وعَسْب الفحل، وعن ثمن السِّنَّوْرِ وعن الكلبِ إلا كلب صيد.
قال البيهقي عقبه. فهكذا رواه قيس بن سعد عن عطاء من هذا الوجه عنه. ورواية حماد عن قيس فيها نظر. اهـ.
وذكر ابن حزم في "المحلى" 9/ 11 طريق قاسم بن أصبغ نا محمد بن إسماعيل نا ابن أبي مريم نا يحيى بن أيوب حدثني المثنى بن الصباح عن عطاء بن أبي رباح عن أبي هريرة بنحوه.
قال ابن حزم في "المحلى" 9/ 11 أما حديث أبي هريرة ففي غاية السقوط. لأن فيه يحيى بن أيوب والمثنى بن الصباح وهما ضعيفان جدًّا. قد شهد مالك على يحيى بن أيوب بالكذب، وجرحه أحمد. وأما المثنى فجرحه بضعف الحديث أحمد، وتركه يحيى وعبد الرحمن. اهـ.
وتابع يحيى بنَ أيوب؛ محمدُ بن سلمة كما عند الدارقطني 3/ 73: بلفظ: "ثلاث كلهن سحت: كسبُ الحجام سُحتٌ، ومهرُ الزانيةِ سُحتٌ، وثمنُ الكلبِ إلا كلبًا ضاريًا سحتٌ" قال الدارقطني: المثنى ضعيف.
تابع المثنى الوليدُ بن عُبيد الله بن أبي رباح عن عمه عطاء، عن أبي هريرة، كما عند الدارقطني 3/ 72 ولفظه "ثلاثٌ كلُّهنَّ سُحْتٌ: كَسْبُ الحَجَّام، ومَهرُ البَغِيِّ، وثمنُ الكلبِ إلا الكلبَ الضاري".
لكن قال الدارقطني عقبه: الوليد بن عُبيد الله ضعيف. اهـ. وتبعه على إعلاله البيهقي 6/ 6. وقد وثقه ابن معين كما نقله عن ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 9/ 9. وذكره ابن حبان في "الثقات" وأخرج له ابن خزيمة في "صحيحه" لهذا قال ابن التركماني
في "الجوهر النقي" 6/ 6: ضعفه الدارقطني، وكأن البيهقي تبعه، ولم يضعفه المتقدمون فيما علمت، بل حكى ابن أبي حاتم عن ابن معين أنه ثقة. وأخرج له ابن حبان في "صحيحه" والحاكم في "مستدركه".
وأما حديث ابن عباس. فقد رواه ابن عدي في "الكامل" 1/ 194 قال: حدثنا أحمد بن علي المدائني حدثنا أحمد بن عبد الله الكندي حدثنا علي بن معبد حدثنا محمد بن الحسن عن أبي حنيفة عن الهيثم -يعني الصراف- عن عكرمة عن ابن عباس أنه قال: رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم في ثمن كلب الصيد.
قلت: وهو معلول. قال ابن عدي عن أحمد بن عبد الله بن محمد أبي علي اللجلاج الكندي: حدث بأحاديث مناكير لأبي حنيفة. اهـ. وقال أيضًا عقب هذا الحديث: وهذه الأحاديث لأبي حنيفة لم يحدث بها إلا أحمد بن عبد الله هذا، وهي بواطيل عن أبي حنيفة، ولا يُعرف أحمدُ بن عبد الله هذا إلا بهذه الأحاديث. اهـ. ونقل الذهبي في "الميزان" 1/ 110 عن عبد الحق أنه قال: هذا الحديث باطل. اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في "لسان الميزان" 1/ 214 عن الدارقطني أنه قال في "غرائب مالك" وفي "سؤالات الحاكم" عنه: اللجلاجُ ضعيف. اهـ.
* * *
785 -
وعن عائشة رضي الله عنها قالت: جاءتني بَريرةُ. فقالت: كاتَبتُ أهلي على تِسْع أواقٍ في كُلِّ عامٍ أُوقِيَّة، فأعينيني. فقلتُ: إنْ أحبَّ أهلُكِ أنْ أَعُدَّها لَهُم ويكونُ وَلاؤكِ لي، فعلتُ فذهبتْ بَرِيرَةُ إلى أهلِها. فقالت لهم؛ فأبَوْا عليها، فجاءَتْ مِن عِندِهم، ورسولُ الله صلى الله عليه وسلم جالِسٌ. فقالتْ: إنِّي قد عَرَضتُ ذلك عليهم فأبَوْا إلا أن يكون الولاءُ لهم، فسمعَ النبيُّ صلى الله عليه وسلم فقال:"خُذِيها واشترطي لهُمُ الولاءَ، فإنَّما الولاءُ لمن أعتَق". ففعلَتْ عائشةُ، ثم قام رسولُ الله صلى الله عليه وسلم في الناس خطيبًا، فحمد الله وأثنى عليه، ثم قال:"أمّا بعدُ، ما بالُ رجالٍ يشترطون شروطًا ليست في كتاب الله عز وجل؟ ما كان مِن شرطٍ، ليسَ في كتابِ الله فهو باطلٌ، وإنْ كان مئة شرطٍ، قضاءُ الله أحقُّ، وشرطُ اللهِ أوثقُ، وإنما الولاءُ لمن أعتقَ". متفق عليه. واللفظُ للبخاري. وعندَ مسلم فقال: "اشتريها وأعتقيها واشترطي لهم الولاء".
رواه البخاري (2168) ومسلم 2/ 1142 ومالك في "الموطأ" 2/ 780 وأبو داود (3930) كلهم من طريق هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة بنحوه.
ورواه البخاري (2536) والنسائي 7/ 300 والترمذي (1256) كلهم من طريق منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة بنحوه.
ورواه مسلم 2/ 1143 والنسائي 7/ 300 كلاهما من طريق عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة وفيه: فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: "اشتريها وأعتقيها. فإن الولاء لمن أعتق". وللحديث طرق أخرى.
* * *
786 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: نهَى عمرُ عن بيعِ أُمهاتِ الأولادِ. فقال: لا تُباعُ، ولا تُوهَبُ، ولا تُورَثُ، يستَمتِعُ بها ما بدا له. فإذا ماتَ فهي حرَّة. رواه مالكٌ والبيهقيُّ وقال: رفعَهُ بعض الرُّواةِ، فوهِمَ.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 776 عن نافع عن عبد الله بن عمر؛ أن عمر بن الخطاب قال: أيُّما وليدة ولدت من سيدها: فإنه لا يبيعها ولا يهبها ولا يورِّثها. وهو يستمتع بها فإذا مات فهي حُرَّة.
ومن طريق مالك رواه البيهقي 10/ 342 وقرن معه عمر بن محمد وعبد الله بن عمر. وتابعهم على وقفه عبيد الله بن عمر كما عند الدارقطني 4/ 134.
قلت إسناده موقوف صحيح وقد روي مرفوعًا. فقد رواه الدارقطني 4/ 134 قال: حدثنا أبو بكر الشافعي نا قاسم بن زكريا المقري نا محمد بن عبد الله المخزومي القاضي نا يونس بن محمد من أصل كتابه نا عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر:
أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع أمهات الأولاد. وقال: "لا يُبَعْنَ، ولا يُوهَبْن ولا يُورَثْن، يستمتعُ بها سيدُها ما دام حيًّا، فإذا ماتَ فهي حُرَّةٌ".
قلت: إسناده قويّ ظاهره الصحة. وخالف عبد العزيز بن مسلم فليح بن سليمان. فقد رواه الدارقطني 4/ 134 من طريق فليح بن سليمان عن عبد الله بن دينار به موقوفًا وتابعه على وقفه سليمان بن بلال وسفيان كما عند البيهقي 10/ 342 - 343.
وقد اختلف الأئمة في ترجيح الوقف أو الرفع. ولما ذكر عبد الحق الحديث مرفوعًا في "الأحكام الوسطى" 4/ 22 قال عقبه: هذا يُروَى من قول ابن عمر ولا يصح مسندًا. اهـ.
وتعقبه ابن القطان؛ فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 2/ 88: كذا قال: إنه يُروَى من قول ابن عمر، وليس كذلك، وإنما يروى موقوفًا من قول عمر من حديث يرويه عبد العزيز بن مسلم القسملي وهو ثقة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، فاختلف عنه. فقال عنه يونس بن محمد، وهو ثقة، وحدث به من كتابه عن النبي صلى الله عليه وسلم. وقال عنه يحيى بن إسحاق وفليح بن سليمان: عن عمر، لم يتجاوزوه وكلُّهم ثقات، وهذا كله ذكره الدارقطني فاعلمه. اهـ.
ونقل قول ابن عبد الحق مرة أخرى وتعقبه فقال كما في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 446: وعندي أن الذي أسنده خير من الذي وقفه. وفي كلامه هذا خطأ وهو قوله: إنه موقوف على ابن عمر، وإنما هو موقوف على عمر، رفعه يونس بن محمد بن عبد العزيز بن مسلم عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر، ورواه
يحيى بن إسحاق وفليح بن سليمان عن عبد العزيز بن مسلم عن عمر نحوه غير مرفوع. اهـ.
ولما روى البيهقي 10/ 343 طريق سفيان قال: هكذا رواه الجماعة عن عبد الله بن دينار، وغلط فيه بعض الرواة عن عبد الله بن دينار فرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم وهو وهم ولا يحل ذكره. اهـ. وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 4/ 240: قال الدارقطني: الصحيح وقفه عن ابن عمر عن عمر، وكذا قال البيهقي وعبد الحق. وكذا رواه مالك في "الموطأ" موقوفًا على عمر. وقال صاحب "الإلمام": المعروف فيه الوقف. والذي رفعه ثقة، قيل: لا يصح مسندًا. اهـ.
ولما ذكر الألباني رحمه الله طريق عبد العزيز بن مسلم المرفوع.
قال في "الإرواء" 6/ 188: وهذا إسناد ظاهره الصحة، فإن رجاله ثقات رجال الشيخين، وقد خالفه فليح بن سليمان .. وفليح بن سليمان وإن كان من رجال الشيخين، فهو كثير الخطأ. كما قال الحافظ في "التقريب" وعليه فروايته مرجوحة، ورواية عبد العزيز بن مسلم هي الراجحة. اهـ. ثم نقل قول عبد الحق وطرفًا من تعقب ابن القطان. ثم قال الألباني رحمه الله: وكان ينبغي أن يحكم لابن القطان على عبد الحق. لولا أن سفيان الثوري قد رواه أيضًا عن عبد الله بن دينار به مثل رواية فليح. أخرجه البيهقي 10/ 348. فهذه المتابعة من سفيان لفليح، تعكس النتيجة، وتحملنا على أن نحكم لعبد الحق على ابن القطان؛ يعني أن الصواب في الحديث موقوف، وهو ما ذهب إليه الدارقطني والبيهقي كما في "التلخيص"
7/ 214، لا سيما وقد أخرجه مالك 2/ 776 / 6 من طريق نافع عن عبد الله بن عمر أن عمر بن الخطاب قال: فذكره موقوفًا. اهـ.
ورواه الدارقطني 4/ 134 وابن عدي في "الكامل " 4/ 177 كلاهما من طريق عبد الله بن مطيع عن عبد الله بن جعفر نا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نَهى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ
…
الحديث.
قلت: عبد الله بن جعفر بن نجيح والد علي بن المديني ضعيف كما سبق (1) وبه أعل الحديث ابن عدي والزيلعي في "نصب الراية" 3/ 288 - 289.
* * *
787 -
وعن جابر رضي الله عنه قال: كنَّا نَبيعُ سَرارِينَا؛ أمهاتِ الأولادِ والنبيُّ صلى الله عليه وسلم حَيٌّ، لا نَرَى بذلكَ بأسًا. رواه النسائي وابن ماجه والدارقطني، وصححه ابن حبان.
رواه النسائي في "الكبرى" 3/ 199 وابن ماجه (2517) وأحمد 3/ 321 والدارقطني 4/ 135 وابن حبان (1215) كلهم من طريق ابن جريج قال: أخبرني أبو الزُّبير أنه سمع جابر بن عبد الله يقول:
…
فذكره.
قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة. ورواه عن ابن جريج كلٌّ من عبد الرزاق والمكي بن إبراهيم.
(1) راجع كتاب الطهارة. باب: السواك عند الوضوء.
وصحح إسناده النووي في "المجموع" 2/ 243.
وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 470: رواه النسائي، وابن ماجه، والدارقطني، وإسناده على شرط مسلم. اهـ.
قال الألباني وحمه الله كما في "الإرواء" 6/ 189: هذا سند صحيح متصل على شرط مسلم. اهـ.
ورواه أبو داود (3954) وابن حبان (1216) والحاكم 2/ 22 والبيهقي 10/ 347 كلهم من طريق حماد بن سلمة عن قيس بن سعد عن عطاء بن أبي رباح عن جابر قال: بعنا أمهاتِ الأولادِ على عهدِ رسول الله صلى الله عليه وسلم وأبي بكر، فلما كان عمر نهانا فانتهينا.
قال الحاكم 2/ 22: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه وله شاهد صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي. وقال الألباني حفظه الله كما في "الإرواء" 6/ 189: وهو كما قالا. اهـ.
وقال النووي في "المجموع" 2/ 243: رواه أبو داود بإسناد صحيح. اهـ.
ووقع في رواية الحسن بن زياد اللؤلؤي عن ابن جريج به زيادة: ولا ينكر ذلك علينا. وإسناده ضعيف. قال ابن أبي حاتم في "العلل"(2806): قال أبي: هو حديث منكر، والحسن بن زياد ضعيف الحديث ليس بثقة ولا مأمون.
وأما شاهده الذي أشار إليه الحاكم. فهو ما رواه أحمد 3/ 22 والحاكم 2/ 22 - 23 والنسائي في "الكبرى" 3/ 199 كلهم من
طريق شعبة عن زيد العمي عن أبي الصديق الناجي عن أبي سعيد الخدري قال. كنا نبيع أمهاتِ الأولاد على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه زيدًا العميَّ وسبق الكلام عليه (1).
لهذا لما نقل ابن الملقن في "البدر المنير" 9/ 759 تصحيح الحاكم للحديث تعقبه فقال فيه نظر، فإن في إسناده زيدًا العمي، وحاله معلومة بالضعف، ولما ذكره العقيلي من حديثه قال: المتن يروى عن غير زيد العمي بإسناد جيد، وأشار إلى حديث جابر السالف. اهـ.
وبه أعله النسائي في "الكبرى" 3/ 199 والعقيلي وتبعهما الزيلعي في "نصب الراية" 3/ 289 وابن الجوزي وأيضًا ابن عبد الهادي كما في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 572 ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 4/ 241: إسناده ضعيف.
اهـ. وكذا قال الألباني رحمه الله كما في "الإرواء" 6/ 189.
* * *
788 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم عن بَيع فَضْلِ الماء. رواه مسلم. وزاد في رواية: وعن بيعِ ضِرَاب الجمل.
(1) راجع كتاب الطهارة باب: ما يقال بعد الوضوء كتاب الصلاة باب ما يقال إذا.
رواه مسلم 3/ 1197 قال: حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أخبرنا وكيع (خ) وحدَّثني محمد بن حاتم حدثنا يحيى بن سعيد جميعًا عن ابن جريج عن أبي الزُّبير عن جابر بن عبد الله قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع فضلِ الماء.
ورواه أيضًا مسلم 3/ 1197 قال: حدثنا إسحاق بن إبراهيم أخبرنا روح بن عبادة حدثنا ابن جريج به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل وعن بيع الماء والأرض لتُحرَثَ. فعَن ذلك نهَى النبيُّ صلى الله عليه وسلم.
ورواه النسائي 7/ 310 قال: أخبرني إبراهيم بن الحسن عن حجاج قال: قال ابن جريج به بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع ضراب الجمل، وعن بيع الماء وبيع الأرض للحرث؛ يبيع الرجل أرضه وماءه، فعن ذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم.
* * *
789 -
وعن ابن عُمرَ رضي الله عنهما قال: نهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عَن عَسْبِ الفَحْلِ. رواه البخاري.
رواه البخاري (2284) وأبو داود (3429) والنسائي 7/ 310 والترمذي (1273) وأحمد 2/ 4 كلهم من طريق علي بن الحكم عن نافع عن ابن عمر بمثله مرفوعًا.
* * *
790 -
وعنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع حَبَلِ الحَبَلَةِ، وكان بيعًا يتبايَعُه أهلُ الجاهليةِ. كان الرَّجلُ يَبتاعُ الجَزُورَ إلى أن تُنتَجَ الناقةُ، ثم تُنتَجَ التي في بطنِها. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
رواه البخاري (2143) ومسلم 3/ 1153 ومالك في "الموطأ" 2/ 653 - 654 وأَبو داود (3380)، (3381) والنسائي 7/ 293 والترمذي (1229) وأحمد 1/ 56 و 2/ 15، 63، 76 من طرق عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا.
ورواه عن نافع جمع منهم مالك والليث وأيوب وجويرية بنت أسماء ومحمد بن إسحاق.
* * *
791 -
وعنه؛ أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيعِ الولاء وعن هِبَتِهِ. متفق عليه.
رواه البخاري (6756) ومسلم 2/ 1145 ومالك في "الموطأ" 2/ 782 وأحمد 2/ 9 و 79 وأَبو داود (2919) والترمذي (1236) والنسائي 7/ 306 وابن ماجة (2747) كلهم من طريق عبد الله بن دينار عن عبد الله بن عمر بمثله مرفوعًا.
* * *
792 -
وعن أبي هُريرةَ رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ اللهِ صلى الله عليه وسلم عن بيع الحصاةِ، وعن بيعِ الغررِ. رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1153 وأَبو داود (3376) والترمذي (1230) والنسائي 7/ 262 وابن ماجة (2194) وأحمد 2/ 376 و 436 و 439 و 496 والبيهقي 5/ 266 و 302 و 338 والدارقطني 3/ 15 - 16 وابن الجارود في "المنتقى"(590) كلهم من طريق عبيد الله بن عمر حدثني أَبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بمثله مرفوعًا:
* * *
793 -
وعنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"من اشترى طعامًا فلا يبِعْه حتى يَكتالهُ" رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1162 من طريق الضحاك بن عثمان عن بكير بن عبد الله بن الأشج عن سليمان بن يسار عن أبي هريرة مرفوعًا.
* * *
794 -
وعنه قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بَيعَتَينِ في بَيعةٍ. رواه أحمد والنسائي وصححه الترمذي وابن حبان. ولأبي داود: "مَن باع بَيعتَينِ في بَيعَةٍ فله أوْكَسُهُما أو الرِّبا".
رواه أحمد 2/ 432 و 474 و 503 والنسائي 7/ 295 - 296 والترمذي (1231) والبيهقي 5/ 343 وابن حبان في "الموارد"(1109)
وابن الجارود في "المنتقى"(600) كلهم من طريق محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة مرفوعًا باللفظ الأول قال الترمذي 4/ 227: حديث حسن صحيح. اهـ.
قلت: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة بن وقاص الليثي وهو صدوق له أوهام. أخرج له الجماعة.
لهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 149 إسناده حسن. اهـ. وصحح النووي الحديث في "المجموع" 9/ 338 و 341.
وقال المنذري في "مختصر السنن" 5/ 98: في إسناده محمد بن عمرو بن علقمة وقد تكلم فيه غير واحد والمشهور عن محمد بن عمرو من رواية الدراوودي، ومحمد بن عبد الله الأنصاري أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن بيعتين في بيعة. اهـ. وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 496.
ورواه أَبو داود (3461) وابن حبان في "الموارد"(1110) وفي "الإحسان " 7/ 226 وقم (4953) والحاكم 2/ 52 والبيهقي 5/ 343 كلهم من طريق أبي بكر بن أبي شيبة عن يحيى بن زكريا عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "من باع بيعتين في بيعة فله أوكسُهُما أو الرِّبَا".
قال الحاكم 2/ 52: صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي ونقل الألباني أن ابن حزم صحَّحه في "المحلى" 9/ 16 وتعقبه فقال في "الإرواء" 5/ 150. إنما هو حسن فقط،
لأن محمد بن عمرو فيه كلام يسير في حفظه، وقد روى البخاري عنه مقرونًا، ومسلم متابعة
…
اهـ.
وذكر ابن أبي حاتم في "العلل"(1119) طرقًا أخرى للحديث ونقل عن أبيه أنه قال: وكلها صحيح ضبط ابن جريج. هو عطاء بن مينا. اهـ.
وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 388: هذا يتصل ويستند من حديث ابن عمر وأبي هريرة وابن مسعود من وجوه صحاح وهو حديث مشهور عند جماعة الفقهاء معروف غير مرفوع عند واحد منهم. اهـ.
وللحديث شاهد من حديث ابن عمر رواه الترمذي (599)، وابن ماجة (2454)، وأحمد 2/ 71، وابن الجارود في "المنتقى"(599) كلهم من طريق هشيم أنا يونس بن عبيد، عن نافع، عن ابن عمر مرفوعًا وفيه:"ولا تبع بيعتين في بيعة".
* * *
795 -
وعن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا يَحِلُّ سَلَفٌ وبَيْعٌ، ولا شرطانِ في بَيعٍ، ولا رِبْحُ ما لم يُضمَن، ولا بيعُ ما ليسَ عندَك". رواه الخمسة وصححه الترمذي وابن خزيمة والحاكم. وأخرجه في "علوم الحديث" من رواية أبي حنيفة عن عمرٍو المذكور بلفظ: "نهَى عن بيعٍ وشرطٍ" ومن هذا الوجه أخرجه الطبراني في "الأوسط". وهو غريب.
رواه أَبو داود (3504) والنسائي 7/ 288 والترمذي (1234) وابن ماجة (2188) وأحمد 2/ 174 و 179 و 205 والبيهقي 5/ 343 والطيالسي (2257) والطحاوي 4/ 46 - 47 والدارقطني 3/ 75 والحاكم 2/ 21 كلهم من طرق عن عمرو بن شعيب به.
قال الترمذي: حسن صحيح. وقال البوصيرى في تعليقه على "الزوائد": هذا إسناد رجاله ثقات غير أنه منقطع. قال أحمد بن حنبل: لم يسمع يونس بن عبيد من نافع شيئًا، إنما سمع عن ابن نافع عن أبيه. وقال ابن معين وأَبو حاتم: لم يسمع من نافع شيئًا وبهذا أعل الحديث ابن معين كما في "تاريخ ابن معين" رواية الدوري 4/ 350، والبخاري كما في "علل الترمذي" 1/ 194 وتبعهم الألباني كما في "الإرواء" 5/ 150.
وقال المنذري في "مختصر السنن" 5/ 147 - 150. ويشبه أن يكون صححه لتصريحه فيه بذكر عبد الله بن عمرو؛ ويكون مذهبه في الامتناع من الاحتجاج بحديث عمرو بن شعيب: إنما هو للشك في إسناده، لجواز أن يكون الضمير عائدًا على محمد بن عبد الله بن عمرو. فإذا صُرِّح بذكر عبد الله بن عمرو انتفى ذلك. والله عز وجل أعلم. اهـ
وأسهب الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 18 في مناقشة المنذري. وقال محمد بن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" 5/ 2704.
سمعت أبا يعلى يقول: قال أَبو عبد الرحمن الأدرمي: ليس يصح من حديث عمرو بن شعيب إلا هذا. وهذا من أصحها، وعمرو بن شعيب اختلف في الاحتجاج بروايته اهـ.
وقال الحاكم 2/ 21: هذا حديث على شرط جماعة من أئمة المسلمين صحيح. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: يظهر أن إسناده حسن لحال سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وسبق الكلام عليها مطولًا (1). وقال النووي في "المجموع" 9/ 263: رواه الترمذي والنسائي وابن ماجة بأسانيد صحيحة. اهـ. وقال أيضًا: 9/ 376: حديث صحيح. اهـ.
ورواه الحاكم في "معرفة علوم الحديث" عن 128 والطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 367 كلاهما من طريق عبد الله بن أيوب القِرَبيّ الضرير ثنا محمد بن سليمان الذهلي ثنا عبد الوارث بن سعيد قال: قدمتُ مكة فوجدتُ بها أبا حنيفة وابنَ أبي ليلى وابن شبرمة، فسألت أبا حنيفة، قلت: ما تقول في رجلٍ باع بيعًا، وشرط شرطًا؛ قال: البيع باطل، والشرط باطل، ثم أتيتُ ابنَ أبي ليلى فسألتُه، فقال: البيع جائز، والشرط باطل، ثم أتيت ابن شبرمة، فسألته، فقال: البيع جائز والشرط جائز، فقلت: يا سبحان الله؟ ثلاثة من فقهاء العراق، اختلفوا عليَّ في مسألة واحدة، فأتيت أبا حنيفة فأخبرته، فقال: لا أدري ما قالا. حدثني عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع وشرط، البيع باطل، والشرط باطل. قلت: إسناده واهٍ. لأن فيه عبد الله بن أيوب الضرير القِرَبيّ. قال الدارقطني: متروك. اهـ.
(1) راجع باب الوضوء، باب مسح الرأس.
وشيخه محمد بن سليمان الذهلي لم أجد له ترجمة. وأيضًا الشاهد من الحديث فيه أَبو حنيفة وقد تكلم في روايته.
* * *
796 -
وعنه قال: نهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيعِ العُربانِ. رواه مالك. قال: بلغني عن عمرو بن شعيب به.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 609 وعمه رواه أَبو داود (3502) وابن ماجة (2192) قال مالك: عن الثقة عنده، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان. هكذا وقع في "الموطأ". وعند أبي داود وابن ماجة بلفظ: قال مالك. بلغني.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه رجلًا لم يسم. ولهذا ذكر الحديث الألباني حفظه الله في "ضعيف الجامع" رقم (6060) وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 244 - 245: هذا الحديث مع ما في إسناده من الكلام هو منقطع، لأنه رواه عن القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب. وهكذا رواه حماد عن مالك ومثله التنيسي، وغيره رواه عن يحيى بن يحيى عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب ورواه ابن وهب عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. وذكر ذلك أَبو عمر رحمه الله. وقال أَبو أحمد بن عدي يقال إن الثقة هاهنا هو ابن لهيعة. والحديث عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب مشهور. اهـ.
وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 17 وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 63 وأيضًا في "البدر المنير" 2/ 234.
وقال النووي في "المجموع" 9/ 334 - 335: حديث ضعيف، رواه مالك في "الموطأ" قال: أخبرني الثقة عن عمرو بن شعيب، فذكره، ومثل هذا لا يحتج به عند أصحابنا، ولا عند جماهير العلماء. ورواه أَبو داود في سننه عن القعنبي عن مالك أنه بلغه عن عمرو بن شعيب، وهذا أيضًا منقطع لا يحتج به.
ورواه ابن ماجة [(2193)] عن الفضل بن يعقوب الرخامي عن حبيب بن أبي حبيب أَبو محمد كاتب مالك بن أَنس عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب. وحبيب بن أبي حبيب هذا، وعبد الله بن عامر الأسلمي هذا ضعيفان باتفاق المحدثين. اهـ.
وقال المنذري في "مختصر السنن" 5/ 143: هذا منقطع، وأخرجه ابن ماجة مرسلًا. وفيه حبيب كاتب الإمام مالك، وعبد الله بن عامر الأسلمي. ولا يحتج بهما. اهـ.
ولما ذكر ابن عبد البر في الاستذكار 19/ 8 - 9 إسناد مالك قال: هكدا قال يحيى في هذا الحديث "عن مالك عن الثقة عنده عن عمرو بن شعيب.
وقال ذلك جماعة من رواة "الموطأ" معه.
وأما القعنبي والتنيسي وابن بكير وغيرهم. فقالوا فيه: عن مالك أنه بلغه أن عمرو بن شعيب، والمعنى فيه عندي سواء، لأنه كان لا يروي إلا عن ثقة.
وقد تكلم الناس في الثقة عند مالك في هذا الموضع، وأشبه ما قيل فيه: إنه ابن لهيعة، والله أعلم، لأنَّ هذا الحديث أكثر ما يُعرف عند ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب.
وقد رواه الحارث بن عبد الرحمن بن أبي ذباب عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه وسلم، وقد ذكرناه بالإسناد عنه في "التمهيد" ولكنه أشهر من حديث ابن لهيعة.
وقد رواه حبيب كاتب مالك، عن مالك عن عبد الله بن عامر الأسلمي عن عمرو بن شعيب بإسناده، ولكن حبيبًا متروك لا يُشتغل بحديثه، ويقولون: إنه كذاب فيما يُحدِّث به.
وقد حدث خلف بن قاسم قال: حدثني أَبو محمد بكر بن عبد الرحمن الخلال، قال: حدثني يحيى بن عثمان بن صالح بن صفوان قال: حدثني حرملة بن يحيى، قال: حدثني ابن وهب عن مالك عن عبد الله بن لهيعة عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده: أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع العربان.
هكذا حدث به حرملة عن ابن وهب وهو في "موطأ ابن وهب" عن ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب. اهـ. ونحوه قال ابن عبد البر في "التمهيد" 24/ 176.
* * *
797 -
وعن ابن عُمَرَ رضي الله عنهما قال: ابتعتُ زَيتًا في السوق، فلما استَوْجَبْتُه لَقِيَني رَجَلٌ فأعطاني به رِبحًا حَسَنًا.
فأردتُ أنْ أضرِبَ على يدِ الرَّجلِ. فأخذ رجلٌ مِن خلفي بذراعي فالتفتُّ، فإذا هو زَيدُ بن ثابتٍ. فقال: لا تَبعْه حيثُ ابتعتَهُ حتى تَحُوزَهُ إلى رَحِلكَ؛ فإنّ رسول الله صلى الله عليه وسلم: نَهَى أن تُباعَ السِّلَعُ حيثُ تُبتاعُ، حتى يحوزَها التُّجارُ إلى رِحالِهم. رواه أحمد وأَبو داود واللفظ له، وصححه ابن حبان والحاكم.
رواه أحمد 5/ 191 وأَبو داود (3499) والحاكم 2/ 46 والبيهقي 5/ 314 وابن حبان في "الموارد"(1120) وفي "الإحسان" 7/ 229 برقم (4963) كلهم من طريق محمد بن إسحاق حدثني أَبو الزناد عن عبيد بن حنين عن ابن عمر بمثله.
قلت: إسناده لا بأس به. قال الحاكم 2/ 46: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه، اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: سبق بحث مسألة احتجاج مسلم بابن إسحاق وثقل كلام ابن القيم: بأن مسلمًا لم يحتج بابن إسحاق في الأصول (1).
وأعل المنذري في "مختصر السنن" 5/ 145 الحديث بابن إسحاق، وقال النووي في "المجموع" 9/ 271: رواه أَبو داود بإسناد صحيح إلا أنه من رواية محمد بن إسحاق بن يسار عن أبي الزناد، وابن إسحاق مختلف في الاحتجاج به، وهو مدلس، وقد قال: عن أبي الزناد، والمدلس إذا قال:"عن" لا يحتج به، لكن
(1) راجع باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
لم يضعف أَبو داود هذا الحديث، وما لم يضعفه فهو حجة عنده، أو ثبت عنده بسماع ابن إسحاق له من أبي الزناد. اهـ.
قلت: ويرد عليهما أن ابن إسحاق صرح بالتحديث كما سبق. ولعلهما لم يحتملا تفرده بهذا الحديث خصوصًا أنه وجد قرينة تدل على أنه لم يضبط الحديث حيث إنه اختلف عليه. لهذا قال العراقي في "تقريب الأسانيد" 6/ 96 بعد نقله قول الحاكم السابق: يمنعه ابن إسحاق واختلف عليه في إسناده وهو عند أبي داود والحاكم من الوجه الآخر من رواية ابن عمر عن زيد بن ثابت وفي أوله قصة. اهـ.
* * *
798 -
وعنه قال: قلتُ يا رسولَ الله! إنِّي أبيعُ الإبلَ بالبقيع، فأبيعُ بالدنانيرِ وآخُذُ الدراهمَ، وأبيعُ بالدراهمِ وآخذُ الدنانيرَ، آخذُ هذا مِن هذه، وأعطي هذه مِن هذا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا بأس أنْ تأخذَها بسعرِ يومِها ما لم تَتَفرَّقا، وبينكما شيءٌ" رواه الخمسة وصححه الحاكم.
رواه أَبو داود (3354) و (3355) والنسائي 7/ 81 - 82 و 83 والترمذي (1242) وابن ماجة (2262) وأحمد 2/ 33 و 83 - 84 و 139 والطيالسي (1868) والدارقطني 3/ 23 - 24 والبيهقي 5/ 284 و 315 وابن حبان 11281) والحاكم 2/ 50 كلهم من طريق حماد بن سلمة عن سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر بمثله.
قال الحاكم: صحيح على شرط مسلم. ووافقه الذهبي.
قلت: فِي إسناده سماك بن حرب وسبق الكلام عليه (1). وقد تفرد برفعه.
وبه أعله ابن حزم في "المحلى" 8/ 503 - 504 وقد اختلف في وقفه ورفعه. لهذا قال الترمذي 4/ 239: هذا حديث لا نعرفه مرفوعًا إلا من حديث سماك بن حرب عن سعيد بن جبير عن ابن عمر.
وروى داود بن أبي هند هذا الحديث عن سعيد بن جبير عن ابن عمر موقوفًا. اهـ.
ولما روى البيهقي المرفوع. قال في "السنن" 5/ 284: وبقريب من معناه روى في إحدى الروايتين، عن إسرائيل عن سماك، وعن أبي الأحوص عن سماك، والحديث يتفرد برفعه سماك بن حرب عن سعيد بن جبير من بين أصحاب ابن عمر. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 29: وعلق الشافعي في "سنن حرملة" القول به على صحة الحديث. وروى البيهقي من طريق أبي داود الطيالسي قال: سئل شعبة عن حديث سماك هذا. فقال شعبة: سمعت أيوب عن نافع عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا قتادة عن سعيد بن المسيب عن ابن عمر ولم يرفعه، ونا يحيى بن أبي إسحاق عن سالم عن ابن عمر ولم يرفعه، ورفعه لنا سماك بن حرب وأنا أفرقه. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.
(1) راجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة. وباب: جامع.
ولما نقل ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 6 رضي الله عنه قول الحاكم قال: وكأنه بناه على المذهب الصحيح في تقديم الرفع على الوقف. اهـ. وقال أيضًا في "تحفة المحتاج" 2/ 233: ولك أن تقول سماك من رجال مسلم استقلالًا والبخاري تعليقا ووثق أيضًا فلم لا يكون من باب تعارض الرفع والوقف والأصح تقديم الرفع كما فعله ابن حبان. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 174 - 175: ومما يقوي وقفه أن أبا هاشم -وهو الرماني الواسطي، وهو ثقة- قد تابع سماكًا عليه، ولكنه خالفه في متنه، فقال: عن سعيد بن جبير عن ابن عمر: أنه كان لا يرى بأسًا - يعي في قبض الدراهم من الدنانير، والدنانير من الدراهم. أخرجه النسائي 2/ 224 من طريق مؤمل قال: حدثنا سفيان عن أبي هاشم به. قلت "أي الألباني": وهذا إسناد حسن وقد تابع حمادًا إسرائيل بن يونس عن سماك به. أخرجه الطحاوي وأحمد 2/ 101 و 154. اهـ.
* * *
799 -
وعنه قال: نَهَى صلى الله عليه وسلم عن النَّجْشِ. متفق عليه.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 684 وعنه رواه البخاري (2142) ومسلم 3/ 1156 والنسائي 7/ 258 وابن ماجة (2173) عن نافع عن عبد الله بن عمر بمثله مرفوعًا.
* * *
800 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ نهَى عن المُحاقَلَةِ والمُزابَنَةِ والمُخابَرَةِ، وعن الثُّنيا إلا أن تُعلَم. رواه الخمسة إلا ابن ماجة، وصححه الترمذي.
رواه أَبو داود (3405) والنسائي 7/ 37 - 38 والترمذي (1290) كلهم من طريق عباد بن العوام قال: أخبرني سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر بمثله مرفوعًا.
قلت: رجاله ثقات. قال الترمذي 4/ 291: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه من حديث يونس بن عبيد عن عطاء عن جابر. اهـ.
وقال أيضًا الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 519: سألت محمدًا "البخاريَّ" عن هذا الحديث فلم يعرفه من حديث سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد عن عطاء. وقال: لا أعرف ليونس بن عبيد سماعًا من عطاء بن أبي رباح. اهـ.
قلت: وهذا على مذهب البخاري في اشتراط اللقيا والمعاصرة. وقال النووي في "المجموع" 9/ 313: في رواية للترمذي والنسائي: نهى عن بيع الثنيا إلا أن تعلم. وهذه الزيادة التي ذكرها الترمذي والنسائي حسنة، فإنها مبينة لرواية مسلم. اهـ.
وقال محمد بن طاهر المقدسي في "ذخيرة الحفاظ" 5/ 2531: حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة
…
رواه بشار بن موسى الخفاف عن عباد بن العوام عن سفيان بن حسين عن يونس بن عبيد
عن عطاء عن جابر، وهذا لا أعلم يرويه عن سفيان غير عباد ولا أعلم يرويه سفيان عن يونس غير هذا الحديث. ورواه عن عباد بن العوام الحسين بن عبد الأول وزياد بن أيوب دلويه وسعدويه الواسطي وغيرهم، وبشار بن موسى رجل مشهور وقول من وثقه أقرب من الصواب إلى قول من ضعفه
…
اهـ.
ورواه مسلم 3/ 1175 وأَبو داود (3375) مختصرًا وابن ماجة (2266) وأحمد 3/ 364 كلهم من طريق حماد بن زيد عن أيوب عن أبي الزُّبير وسعيد بن ميناء عن جابر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المحاقلة والمزابنة والمُخابرة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه، ولا يباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا. هذا اللفظ لمسلم.
ورواه أحمد 3/ 356 قال: ثنا يونس ثنا حماد بن زيد عن أيوب عن جابر.
ورواه البخاري (2381) ومسلم 3/ 174 وأحمد 3/ 392 كلهم عن طريق ابن جريج عن عطاء عن جابر بن عبد الله قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقلة والمزابنة وعن بيع الثمر حتى يبدو صلاحه. ولا تباع إلا بالدينار والدرهم إلا العرايا.
وعند أحمد: .... وأن يباع الثمر حتى يطعم إلا بدنانير أو دراهم إلا العرايا.
801 -
وعن أنس رضي الله عنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُحاقلَةِ والمُخاضَرَةِ والمُلامَسَةِ والمُنابذةِ والمُزابَنَةِ. رواه البخاري.
رواه البخاري (2207) والدارقطني 3/ 75 - 76 والبيهقي 5/ 298، والحاكم 2/ 66 كلهم من طريق عمر بن يونس قال: حدثنا أبي قال: حدثني إسحاق بن أبي طلحة الأنصاري عن أَنس بن مالك بمثله مرفوعًا.
* * *
802 -
وعن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلقَّوا الرُّكبانَ، ولا يَبيعُ حاضِرٌ لبادٍ" قلت لابن عباس: ما قولُه: "ولا يبيع حاضرٌ لبادٍ"؟ قال: لا يكون له سِمْسارًا. متفق عليه. واللفظ للبخاري.
رواه البخاري (2158) ومسلم 3/ 1157 وأَبو داود (3439) والنسائي 7/ 257 وابن ماجة (2177) كلهم من طريق معمر عن عبد الله بن طاووس عن أبيه عن ابن عباس وما ذكره الحافظ هو لفظ البخاري. وعند مسلم والنسائي بلفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تُتلقى الرُّكبان
…
وعند أبي داود وابن ماجة: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يبيع حاضر لباد. قلت لابن عباس:
…
هكذا ليس في حديثهما النهي عن تلقي الرُّكبان.
* * *
803 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَلَقَّوا الجلَبَ. فمَنْ تلقَّاهُ فاشتَرَى منه، فإذا أتَى سَيِّدُهُ السوقَ فهو بالخِيار" رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1157 وأحمد 2/ 284 و 403 وأَبو داود (3437) والنسائي 7/ 257 والترمذي (1221) وابن ماجة (2178) والطحاوي 9/ 4 والبيهقي 5/ 348 كلهم من طريق محمد بن سيرين عن أبي هريرة مرفوعًا.
* * *
804 -
وعنه قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن يَبِيعَ حاضِر لبادٍ، ولا تناجَشُوا، ولا يَبيعُ الرجلُ على بيعِ أخيه، ولا يَخطُبُ على خِطبَةِ أخيه، ولا تسألُ المرأةُ طلاقَ أُختِها لتكفأ ما في إنائها. متفق عليه. ولمسلم:"لا يَسُمِ المسلمُ على سوْمِ المسلم".
رواه البخاري (2140) ومسلم 3/ 1157 مختصرًا كلاهما من طريق سفيان عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة واللفظ للبخاري.
ورواه مسلم 3/ 1154 من طريق العلاء عن أبيه عن أبي هريرة؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يسم المسلم على سوم أخيه".
وروى البخاري (2150) ومسلم 3/ 1155 كلاهما من طريق مالك عن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه -
رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تلقوا الرُّكبان، ولا يبع بعضكم على بيع بعض، ولا تناجشوا، ولا يبع حاضرٌ لبادٍ، ولا تُصَرُّوا الغنم، ومن ابتاعها فهو بخير النَّظرين بعد أن يحتلبها: إن رضيها أمسكها، وإن سَخِطَها رَدَّها وصاعًا مِن تمرٍ".
وسيأتي مزيدُ تخريجٍ لهذا الحديث.
* * *
805 -
وعن أبي أيوب الأنصاريِّ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "مَن فرَّقَ بينَ والدةٍ وولدِها؛ فَرَّق الله بينه وبين أحِبّتِهِ يومَ القيامَةِ" رواه أحمد، وصححه الترمذي والحاكم لكن في إسناده مقال، وله شاهد.
رواه أحمد 5/ 412 - 413 والترمذي (1283) والدارقطني 3/ 67 والحاكم 2/ 63 والقضاعي في "مسند الشهاب" 1 / رقم (456) والطبراني في "الكبير" 4 / رقم (4080) كلهم من طريق حيي بن عبد الله المعافري عن أبي عبد الرحمن الحُبُلي عن أبي أيوب الأنصاري بمثله مرفوعًا.
قلت: رجاله ثقات غير حيي بن عبد الله بن شريح المعافري الحبلي. اختلف فيه والأكثر على تضعيفه. قال أحمد: أحاديثه مناكير. اهـ. وقال البخاري: فيه نظر. اهـ. وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال ابن معين: ليس به بأس. اهـ. وقال ابن
عدي: أرجو أنه لا بأس به، إذا روى عنه ثقة. اهـ. وذكره ابن حبان في "الثقات".
ورواه عن حيي بن عبد الله المعافري ابن لهيعة كما عند أحمد.
وعند البقية رواه عبد الله بن وهب عنه به.
قال الترمذي 4/ 283: هذا حديث حسن غريب. اهـ.
ولما نقل ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 521 قول الترمذي قال: وإنما لم يصححه، لأنه من رواية ابن وهب عن حيي بن عبد الله
…
وحُيي هو الحبلي. قال البخاري: فيه نظر، وقال أحمد:
…
فلأجل الاختلاف فيه لم يصححه. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 585: في رجاله حيي بن عبد الله
…
اهـ. ثم نقل أقوال الأئمة فيه.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 519: في إسناده حيي بن عبد الله المعافري، ولم يخرج له مسلم. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 18: رواه أحمد والترمذي والدارقطني والحاكم
…
وفي إسناده حيي بن عبد الله المعافري مختلف فيه. اهـ. وقال في "الدراية" 2/ 152: إسناده ضعيف. اهـ.
وقال الحاكم 63/ 2 - 64: هذا حديث صحيح على شرط مسلم. ولم يخرجاه. اهـ.
قلت: فيما قاله نظر؛ لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له مسلم.
لهذا لما نقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 23 - 24 قول الحاكم أعقبه فقال: فيما قاله نظر؛ لأن حيي بن عبد الله لم يخرج له في الصحيح شيء، بل تكلم فيه بعضهم. اهـ.
ولما نقل ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 478 قول الحاكم: قال: وفي قوله نظر، فإنه من رواية حيي بن عبد الله، ولم يخرج له في الصحيح بشيء، بل تكلم فيه البخاري وغير واحد، وقد روي من وجه آخر منقطع. اهـ.
وقال ابن القيم في "حاشيته على سنن أبي داود" 7/ 259 بعد نقله قول الحاكم السابق: ليس كما قاله، فإنَّ إسناده حيي بن عبد الله ولم يخرج له في "الصحيحين". اهـ.
ورواه البيهقي في "شعب الإيمان" قال: أخبرنا أَبو عبد الله الحافظ ثنا أَبو العباس محمد بن يعقوب الأصم ثنا أَبو عتبة ثنا بقية ثنا خالد بن حميد عن العلاء بن كثير عن أبي أيوب الأنصاري قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "من فرق بين الولد وأمه فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة".
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 586: وهو من رواية أبي عتبة، وهو أحمد بن الفرح الحمصي محله الصدق قال ابن أبي حاتم: وقد زال ما يخشى من تدليس بقية بتصريحه بالتحديث، وفي رجاله: خالد بن حميد هو الإسكندراني، لا بأس به، وثقه ابن أبي حاتم وابن حبان. وفي رجاله العلاء، هو
الإسكندراني، وهو صدوق لكنه لم يسمع من أبي أيوب؛ فيكون الحديث منقطعًا. والله أعلم. اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 520.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 18: وله طريق أخرى عند البيهقي غير متصلة لأنها من طريق العلاء بن كثير عن أبي أيوب ولم يدركه. اهـ.
وللحديث شاهد كما قال الحافظ ابن حجر في "البلوغ" وذلك من حديث عبادة بن الصامت وعلي بن أبي طالب.
أما حديث عبادة بن الصامت رواه الحاكم 2/ 64 والدارقطني 3/ 68 كلاهما من طريق أحمد بن الهيثم بن خالد العسكري نا عبد الله بن عمرو بن حسان نا سعيد بن عبد العزيز قال: سمعت مكحولًا يقول: نا نافع بن محمود بن الربيع عن أبيه، أنه سمع عبادة بن الصامت يقول: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يفرق بين الأم وولدها، فقيل: يا رسول الله إلى متى؟ قال: "حتى يبلغ وتحيض الجارية".
قال الحاكم 2/ 64: هذا حديث صحيح الإسناد ولم يخرجاه. اهـ.
وتعقبه الذهبي في "التلخيص" فقال: موضوع، وابن حسان كذاب. اهـ.
وقال الدارقطني عقبه. عبد الله بن عمرو هذا هو الواقِعيُّ، وهو ضعيف الحديث، رواه على ابن المديني بالكذب. ولم يروه عن
سعيد غيره. اهـ. ونحوه. قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 18، وقال في "الدراية"2/ 153: فيه انقطاع. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح 2/ 586: والعجب أن الحاكم صححه، وقال: هو حديث صحيح على شرطهما ولم يخرجاه.
قال شيخنا: وهذا الذي قاله خطأ. والأشبه بهذا الحديث أن يكون مقطوعًا، ولم يخرجه أحد من أصحاب الكتب الستة. اهـ.
* * *
806 -
وعن عَليِّ بن أبي طالب رضي الله عنه قال: أمَرَني رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أن أبيعَ غُلامين أخوين، فبعتُهُما، ففرَّقَتُ بينهما. فذكرت ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال:"أدرِكْهُما، فارْتجِعْهُما، ولا تَبِعْهُما إلا جميعًا". رواه أحمد ورجاله ثقات، وقد صَحَّحه ابن خزيمة وابن الجارود وابن حبان والحاكم والطبراني وابن القطان.
رواه الدارقطني 3/ 65 قال. ثنا الحسين بن إسماعيل نا إسماعيل بن أبي الحارث نا عبد الوهاب بن عطاء الخفاف ثنا شعبة، عن الحكم، عن عبد الرحمن بن أبي ليلى، عن علي رضي الله عنه قال: قَدِمَ على النبيِّ صلى الله عليه وسلم سبيٌ، فأمرني ببيع أخوين، فبعتهما، وفرقت بينهما. فبلغ ذلك النبيَّ صلى الله عليه وسلم فقال:"أدرِكْهما فارتَجِعْهُما، وبِعْهُما جميعا، ولا تُفَرِّقْ بينهما".
قلت: ظاهر إسناده الصحلى ولكن اختلف في إسناده فقد رواه الترمذي (1284) وابن ماجة (2249) كلاهما من طريق الحجاج عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي بنحوه.
وفي هذا الإسناد الحجاج بن أوطاة وهو ضعيف كما سبق.
ورواه أَبو داود (2696) والدارقطني 3/ 66 والحاكم 2/ 55 و 125 من طريق عبد السلام بن حرب عن يزيد بن عبد الرحمن عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي رضي الله عنه بنحوه. قال أَبو داود: وميمون لم يدرك عليًّا. قتل بالجماجم، والجماجم سنة ثلاثٍ وثمانين. اهـ. وكذا قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 262.
ورواه ابن الجارود في "المنتقى"(575) من طريق سليمان بن عبيد الله الأنصاري قال: ثنا عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أَبي أُنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي بنحوه.
قلت: سليمان بن عبيد الله الرقي، قال ابن معين عنه: ليس بشيء. اهـ.
وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ.
فيظهر أنه غلط ليس هذا الإسناد. فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1154): سألت أبي عن حديث سليمان بن عبيد الله الرقي عن عبيد الله بن عمرو عن زيد بن أبي أُنيسة عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي
…
الحديث. فقال أبي: إنما هو الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي عن النبي صلى الله عليه وسلم. اهـ.
ورواه أحمد 1/ 97 قال: حدثنا محمد بن جعفر ثنا سعيد -يعني ابن أبي عروبة- عن الحكم بن عُتَيبَةَ عن عبد الرحمن بن أبي ليلى له.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 107: رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح. اهـ.
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق " 2/ 584 عن هذا الإسناد: وهذا الحديث بهذا الإسناد غير مخرج في شيء من الكتب الستة. ورجاله رجال "الصحيحين" لكن سعيد بن أبي عروبة لم يسمع من الحكم شيئًا. قاله أحمد بن حنبل والنسائي وغيرهما. وقد رواه أحمد
…
اهـ.
وقال في "المحرر" 2/ 479: رجاله مخرج لهم في "الصحيحين" ولكن سعيدًا لم يسمع من الحكم شيئًا، قاله غير واحد من الأئمة. . اهـ.
ورواه أحمد 1/ 126 - 127 قال: حدثنا عبد الوهاب وأخرجه أيضًا إسحاق بن واهويه في "مسنده" كما في "نصب الراية" 4/ 26 حدثنا محمد بن سواء كلاهما عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم بن عتيبة به.
وسئل الدارقطني في "العلل" 3 / رقم (401) عن حديث عبد الرحمن بن أبي ليلى عن علي: أردت أن أفرق بين امرأة وولدها فنهاني رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ذلك.
وروي: أردت أن أبيع غلامين أخوين
…
فقال: رواه عن الحكم بن عُتيبة، واختلف عنه، فرواه شعبة وسعيد بن أبي عروبة، واختلف عن سعيد، فقال خالد بن عبد الله وغندر وشعيب بن إسحاق وعبد الوهاب بن عطاء: عن سعيد بن أبي عروبة عن الحكم. وسعيد لم يسمع من الحكم شيئًا. وقال محمد بن سوّار وعبد الأعلى وأحمد بن حنبل: عن الخفاف عن سعيد بن أبي عروبة عن رجل عن الحكم عن عبد الرحمن بن أبي ليلى. وتابعهم زيد ابن أبي أنيسة ومحمد بن عبيد الله العرزمي. فروياه عن الحكم عن ابن أبي ليلى. وخالفهم أَبو خالد الدالاني يزيد بن عبد الرحمن والحجاج بن أرطاة وعبد الغفار بن القاسم أَبو مريم. فرووه عن الحكم عن ميمون بن أبي شبيب عن علي. ولا يمتنع أن يكون الحكم سمعه منهما جميعًا، فرواه مرة عن هذا ومرة عن هذا، والله أعلم. أما حديث شعبة عن الحكم، فرواه عنه وضاح بن حسان الأنباري وتابعه إسماعيل بن أبي الحارث وعلي بن سهل عن عبد الوهاب بن عطاء عن شعبة. وغيرهما يرويه عن عبد الوهاب عن سعيد وهو المحفوظ. والله أعلم.
ورواه ابن أبي ليلى عن الحكم مرسلًا عن علي
…
اهـ.
وقال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 396 لما نقل كلامًا للدارقطني أعقبه ابن القطان بقوله: والمقصود أن نبين أن رواية شعبة صحيحة لا عيب لها، وأنها أولى ما اعتمد في هذا الباب. اهـ.
* * *
807 -
وعن أَنس بن مالك رضي الله عنه قال: غلا السِّعْرُ بالمدينةِ على عهدِ رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقال الناس: يا رسول الله! غلا السِّعْرُ، فَسَعِّرْ لنا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"إن الله هو المُسَعِّرَ، القابضُ، الباسطُ، الرَّازِقُ، وإني لأرجُو أنْ ألقى الله تعالى وليس أحدٌ منكُم يَطلُبُني بمَظْلَمَةٍ في دمٍ ولا مالٍ" رواه الخمسة إلا النسائي، وصحَّحه ابن حبان.
رواه أحمد 3/ 156 وأَبو داود (3451) والترمذي (1314) وابن ماجة (2200) والبيهقي 6/ 29 وابن حبان في "الإحسان" 11/ 307 (4935) كيلهم من طريق حماد بن سلمة عن قتادة وثابت وحميد عن أنس بمثله مرفوعًا.
قلت: رجاله ثقات رجال الشيخين غير حماد بن سلمة فهو من رجال مسلم.
قال الترمذي 4/ 39: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
وقال الألباني رحمه الله كما في "غاية المرام"(323): إسناده صحيح، وهو على شرط مسلم كما قال الحافظ في "التلخيص" 3/ 4. اهـ.
* * *
808 -
وعن مَعْمَر بن عبد الله رضي الله عنه عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا يَحتكِر إلا خاطِئٌ". رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1227 - 1228 وأَبو داود (3447) والترمذي (1267) وابن ماجة (2154) وأحمد 3/ 453 - 454 و 6/ 400 كلهم من طريق سعيد بن المسيب عن معمر بن عبد الله عن رسول الله صلى الله عليه وسلم.
* * *
809 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا تُصَرُّوا الإبلَ والغنمَ، فمن ابتاعَها بَعْدُ فإنه بخيرِ النَّظرين بعدَ أن يَحْلُبَها، إنْ شاءَ أمسكَها، وإنْ شاء ردَّها وصاعًا من تَمْرٍ". متفق عليه. ولمسلم "فهو بالخِيارِ ثلاتةُ أيام" وفي روايةٍ له علقها البخاري. "ردَّ معها صاعًا من طعامٍ لا سمراءَ" قال البخاري: والتمرُ أكثرُ.
رواه البخاري (2150) ومسلم 3/ 1155 وأَبو داود (3443) والنسائي 7/ 253 كلهم من طريق أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة بنحوه مرفوعًا.
ورواه البخاري (2148) من طريق جعفر بن ربيعة عن الأعرج به بنحوه مرفوعًا.
ورواه مسلم 3/ 1158 من طريق سهيل عن أبيه عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "من ابتاع شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وردّ معها صاعًا من تمر".
قال البخاري عقب الحديث (214)[فتح الباري 4/ 361]: ويذكر عن أبي صالح ومجاهد والوليد بن رباح وموسى بن يسار
عن أبي هريرة عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم "صاعَ تمرٍ" وقال بعضُهُم عن ابن سيرين: "صاعًا من طعامٍ، وهو بالخيار ثلاثًا". وقال بعضهم عن ابن سيرين: "صاعًا من تمر" ولم يذكر "ثلاثًا" والتمر أكثر. اهـ.
قلت: وردت عدة روايات فيها تعيين "التمر" فقد سبق ذكر رواية سهيل بن أبي صالح وفيها "صاعًا من تمر" وقال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 363: أما رواية مجاهد فوصلها البزار. قال مغلطاي: لم أرها إلا عنده. قلت -أي الحافظ-: قد وصلها أيضًا الطبراني في "الأوسط" من طريق محمد بن مسلم الطائفي عن ابن أبي نجيح والدارقطني من طريق ليث بن أبي سليم كلاهما عن مجاهد. وأول رواية ليث: "لا تبيعوا المصراة من الإبل والغنم .. " الحديث، وليث ضعيف وفي محمد بن مسلم أيضًا لين، وأما رواية الوليد بن رباح. فوصلها أحمد بن منيع في "مسنده" بلفظ "من اشترى مصراة فليرد معها صاعًا من تمر" وأما رواية موسى بن يسار فوصلها مسلم بلفظ:"من اشترى شية مصراة فلينقلب بها فليحلبها. فإن رضي بها أمسكها وإلا ردها ومعها صاع من تمر"
…
اهـ.
ثم قال الحافظ ابن حجر: وأما رواية من رواه بلفظ: "الطعام والثلاث" فوصلها مسلم والترمذي من طريق قرة بن خالد عنه بلفظ: "من اشترى مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام. فإن ردها رد معها صاعًا من طعام لا سمراء" وأخرجه أَبو داود من طريق حماد بن سلمة عن هشام وحبيب وأيوب عن ابن سيرين بلفظ: "من اشترى شاة مصراة فإنه يحلبها. فإن رضيها أخذها، وإلا ردها ورد معها صاعًا من تمر"
وقد رواه سفيان عن أيوب فذكر الثلاث. أخرجه مسلم من طريقه بلفظ: "من اشترى شاة مصراة، فهو بخير النظرين، ثلاثة أيام إن شاء أمسكها وإن شاء ردها وصاعًا من تمر لا سمراء" ورواه بعضهم عن ابن سيرين بذكر الطعام. ولم يقل ثلاثًا. أخرجه أحمد والطحاوي من طريق عود عن ابن سيرين وخلاس بن عمرو كلاهما عن أبي هريرة بلفظ: "من اشْترى لقحة مصراة أو شاة مصراة فحلبها. فهو بأحد النظرين بالخيار إلى أن يحوزها أو يردها وإناء من طعام" فحصلنا عن ابن سيرين على أربع روايات: ذكر التمر والثلاث، وذكر التمر بدون الثلاث، والطعام بدل التمر كذلك. والذي يظهر في الجمع بينهما أن من زاد الثلاث معه زيادة علم وهو حافظ. ويحمل الأمر فيمن لم يذكرها على أنه لم يحفطها أو اختصرها. وتحمل الرواية التي فيها الطعام على التمر. انتهى ما قاله الحافظ ابن حجر.
* * *
810 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: مَن اشترَى شاةً مُحَفَّلَةً. فرَدَّها، فَلْيَرُدَّ معها صاعًا. رواه البخاري. وزاد الإسماعيلي: من تمر.
رواه البخاري (2149) قال: حدثثا مسدَّد حدثنا معتمر قال: سمعت أبي يقول: حدثنا أَبو عثمان عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: مَن اشترَى شاةً مُحَفَّلَة فَرَدَّها فَلْيَرُدَّ معها صاعًا من تمر. ونهى النبيُّ صلى الله عليه وسلم أنْ تُلَقَّى البيوعُ.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 368: هكذا رواه الأكثر عن معتمر بن سليمان موقوفًا. وأخرجه الإسماعيلي من طريق عبيد الله بن معاذ عن معتمر مرفوعًا. وذكر أن رفعه غلط، ورواه أكثر أصحاب سليمان عنه كما هنا: حديث المحفلة موقوف من كلام ابن مسعود، وحديث النهي عن التلقي مرفوع. وخالفهم أَبو خالد الأحمر عن سليمان التيمي. فرواه بهذا الإسناد مرفوعًا أخرجه الإسماعيلي. وأشار إلى وهمه أيضًا. اهـ.
وروي طرفه الأخير مرفوعًا. فقد رواه مسلم 3/ 1156 والترمذي (1220) كلاهما من طريق عبد الله بن المبارك عن التيمي عن أبي عثمان عن عبد الله عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن تلقي البيوع.
* * *
811 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم مَرَّ على صُبْرَةِ طعامٍ، فأدخلَ يدَه فيها، فنالتْ أصابعُه بللًا، فقال:"ما هذا يا صاحبَ الطعامِ؟ " قال. أصابَتْهُ السَّماءُ يا رسول الله. قال: "أفلا جعلتَهُ فوقَ الطعامِ؛ كي يراهُ الناسُ؟ مَن غَشَّ فليسَ مِنِّي" رواه مسلم.
رواه مسلم 1/ 99 وأَبو عوانة 1/ 57 وأَبو داود (3452) والترمذي (1315) وابن ماجة (2224) وأحمد 2/ 242 والحميدي (1033)
والبيهقي 5/ 320 والبغوي 8/ 166 والحاكم 2/ 10 - 11 كلهم من طريق العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة:
…
فذكره.
* * *
812 -
وعن عبد اللهِ بنِ بُريد عن أبيه رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن حَبَسَ العِنَبَ أيامَ القِطافِ، حتَّى يَبِيعَهُ مِمَّنْ يَتَّخِذُهُ خمرًا، فقد تَقَحَّمَ النَّارَ على بَصِيرَةٍ" رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن.
رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 373 قال: حدثنا محمد بن أحمد بن أبي خيثمة نا أحمد بن منصور المروزي حدثنا عبد الكريم بن عبد الكريم عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد عن عبد الله بن بريدة عن أبيه مرفوعًا.
قال الطبراني عقبه: لا يُروَى عن بريدة إلا بهذا الإسناد، تفرد به أحمد. اهـ.
قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه عبد الكريم بن عبد الكريم، قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 6/ 62: عبد الكريم بن عبد الكريم التاجر روى عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد. ثم قال ابن أبي حاتم. سألت أبي عنه. فقال: لا أعرفه وحديثه يدل على الكذب. اهـ.
وقال ابن حبان في "الثقات" 8/ 423: عبد الكريم بن عبد الكريم البجلي؛ يروي عن عبيد الله بن عمر العمري. روى عنه جبارة بن مغلس الحماني، مستقيم الحديث. اهـ.
ولما نقل الحافظ ابن حجر قول أبي حاتم وأيضًا قول ابن حبان قال في "لسان الميزان" 4/ 65: فالظاهر أنه هو، ولعل ما أنكره أَبو حاتم من جهة صاحبه جبارة، ويؤيده أن أبا حاتم قال قبل ذلك: لا أعرفه. اهـ. وبه أعلَّه الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 90.
وفي إسناده أيضًا: الحسن بن مسلم المروزي التاجر قال أَبو حاتم كما في "الجرح والتعديل" 3/ 37: هذا لا يعرف ويدل حديثه على الكذب. اهـ.
وبه أجمل الحديث محمد بن طاهر المقدسي في "معرفة التذكرة" 1/ 211.
وقال الذهبي في "الميزان" 1/ 523: الحسن بن مسلم المروزي التاجر عن الحسين بن واقد. أتى بخبر موضوع في الخمر .. اهـ. ثم ذكر له هذا الخبر.
وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1165): سألت أبي عن حديث رواه عبد الكريم الناجي عن الحسن بن مسلم عن الحسين بن واقد عن ابن بريدة عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "من حبس العنب أيام القطاف ليبيع من يهودي أو نصراني كان له من الله مقت" قال أبي: هذا حديث كذب باطل. قلت: تعرف عبد الكريم هذا؟ قال: لا. قلت: فتعرف الحسن بن مسلم؟ قال: لا. ولكن تدل روايتهم على الكذب. اهـ.
ولمّا روَى ابنُ حبان في "المجروحين" 1/ 236 هذا الخبر قال عقبه: وهذا حديث لا أصل له عن حسين بن واقد. وما رواه ثقة،
والحسن بن مسلم هذا راويه يحب أن يعدل به عن سنن العدول إلى المجروحين برواية هذا الخبر المنكر. اهـ.
وبهذا يتبين أن الحافظ ابن حجر لا يُسلم له قوله: إسناد حسن.
لهذا قال الألباني وحمه الله عن هذا الحديث في "السلسلة الضعيفة" 3/ 429: باطل. ثم قال: ولقد أخطأ الحافظ ابن حجر في هذا الحديث خطأ فاحشًا فسكت عليه في "التلخيص"(239) وقال في: "بلوغ المرام" 169/ 37: رواه الطبراني في "الأوسط" بإسناد حسن! انتهى ما قاله الألباني رحمه الله.
وحسنه الشوكاني في "الدراري المضيئة" 1/ 350.
* * *
813 -
وعن عائشةَ رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراجُ بالضَّمانِ" رواه الخمسة، وضعفه البخاريُّ وأَبو داود، وصحَّحه الترمذيُّ وابن خُزيمةَ وابنُ الجارودِ وابنُ حِبَّانَ، والحاكمُ وابنُ القطَّانِ.
رواه أَبو داود (3508) والنسائي 7/ 254 والترمذي (1285 - 1286) وابن ماجة (2442) وأحمد 6/ 49 و 208 و 237 والطيالسي (1454) وابن حبان (1125 - 1126) والحاكم 2/ 15 والبيهقي 8/ 163 والدارقطني 3/ 53 والبغوي 8/ 163 كلهم من طريق ابن
أبي ذئب عن مخلد بن خُفاف عن عروة عن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
قال الترمذي 4/ 285: هذا حديث حسن صحيح، وقد روي هذا الحديث من غير وجه
…
اهـ.
قلت: رجاله ثقات غير مخلد بن خفاف بن إيماء بن رخصة الغفاري. وثقه ابن وضاح وابن حبان. وقال البخاري: فيه نظر. اهـ.
وقان الحافظ ابن حجر في "التقريب": مقبول. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 347: مخلد بن خفاف معروف بهذا الحديث ولا يعرف له غيره. اهـ.
وقال الترمذي كما في "العلل"(337): سألت محمدًا عن حديث ابن أبي ذئب عن مخلد بن خفاف عن عروة عن عائشة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قضى أن الخراج بالضمان. فقال: مخلد بن خفاف لا أعرف له غير هذا الحديث وهذا حديث منكر. اهـ.
ويظهر أن الترمذي إنما صححه لأن مخلدًا توبع. فقد رواه أَبو داود (3510) وابن ماجة (2243) وابن الجارود في "المنتقى"(626) والدارقطني 3/ 53 والحاكم 2/ 15 والبغوي 8/ 162 - 163 كلهم من طريق مسلم بن خالد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أن رجلًا ابتاع غلامًا. فأقام عنده ما شاء الله أن يقيم ثم وجد به عيبًا؛ فخاصمه إلى النبي صلى الله عليه وسلم فردَّه عليه. فقال الرجل: يا رسول الله. قد استغلَّ غلامي. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الخراج بالضمان".
قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ. ووافقه الذهبي.
قلت: فيما قالاه نظر؛ لأن في الإسناد مسلم بن خالد الزنجي وهو ضعيف كما سبق، بل إن الذهبي نفسه ضعَّفه في "الميزان" وبهذا انتقد الألباني رحمه الله الحاكم والذهبي كما في "الإرواء" 5/ 159.
لهذا قال أَبو داود عقبه 2/ 307: هذا إسناد ليس بذاك. اهـ.
وتابع الزنجي خالد بن مهراد. فقد رواه الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 297 - 298 من طريق إبراهيم بن عبد الله الهروي حدثنا أَبو الهيثم خالد بن مهران - وكان مرجئًا - عن هشام.
قلت: وهذا إسناد لا بأس برجاله.
وهناك متابعة ثالثة رواها الترمذي (1286) وابن عدي في "الكامل" 5/ 45 كلاهما من طريق عمر بن علي المقدمي، عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قضَى أنَّ الخراجَ بالضمانِ.
ومن طريقه رواه البيهقي 5/ 322.
قال الترمذي 4/ 285: هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث هشام بن عروة. اهـ.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 347: وإنما يعرف هذا بمسلم بن خالد الزنجي عن هشام، ومسلم بن خالد لا يحتج به، وعمر بن علي كان يدلس وبه ضعَّفه من ضعَّفه، وكان أحمد بن حنبل يثنى عليه وذكر تدليسه. اهـ.
وتعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 785: ضعفه برجل هو ثقة. اهـ.
قلت: عمر بن علي بن مقدم المقدمي صدوق.
قال عبد الله بن أحمد: سمعت أبي ذكره فأثنى عليه خيرًا وقال: كان يدلس. اهـ.
وقال ابن معين: كان يدلس. وما كان به بأس. اهـ.
وقال ابن سعد: كان ثقة. وكان يدلس تدليسًا شديدًا يقول: سمعت وحدثنا ثم يسكت. فيقول: هشام بن عروة والأعمش
…
اهـ. فأخشى أن يكون يدلس تدليس السكوت كما جزم به الألباني رحمه الله في تعليقه على "فضل الصلاة على النبي" ص 49 وأشار إلى رد هذا أَبو إسحاق الحويني حفظه الله في "غوث المكدود" 2/ 199 - 200.
ونقل عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 348 عن الترمذي أنه قال: استغرب محمد بن إسماعيل هذا الحديث من حديث عمر بن علي. قلت: تراه تدليسًا؟ قال: لا. اهـ.
ثم قال عبد الحق: ورواه جرير عن هشام بن عروة ولم يسمعه منه. وليس ممن رواه عن هشام أقوى من عمر بن علي أنه لم يقل فيه نا هشام، وكان عمر يذكر من التدليس بما يذكر. اهـ. ونحوه قال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 542.
وعلى فرض قبول تدليسه. فإن المشهور أنه من حديث الزنجي كما قال عبد الحق الإشبيلي وقال ابن عدي في "الكامل" 5/ 45
عقب روايته لهذا الحديث. وهذا يعرف بمسلم بن خالد عن هشام بن عروة .. اهـ.
لهذا حَسَّن الحديث الألباني وحمه الله في "الإرواء" 5/ 158 بشواهده.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 22: صححه ابن القطان وقال ابن حزم. لا يصح. اهـ.
* * *
814 -
وعن عُروةَ البارقيِّ رضي الله عنه؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أعطاهُ دينارًا يشتري به أُضحِيَةً أو شاةً، فاشترى شاتينِ، فباعَ إحداهما بدينارٍ، فأتاه بشاةٍ ودينارٍ، فدعاله بالبركةِ في بيعِهِ، فكان لو اشترى تُرابًا لرَبِحَ فيه. رواه الخمسة إلا النسائي وقد أخرجه البخاري ضمن حديث؛ ولم يَسقْ لفظَهُ.
رواه أَبو داود (3385) والترمذي (1258) وابن ماجة (2402) وأحمد 4/ 376 والدارقطني 3/ 10 كلهم من طريق سعيد بن زيد ثنا الزبير بن الخرِّيت ثنا أَبو لبيد عن عروة بن أبي الجعد البارقي قال: .. فذكره.
قلت: سعيد بن زيد بن درهم الأزدي الجهضمي أخو حماد بن زيد اختلف فيه. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه. ليس به بأس وكان يحيى بن سعيد لا يستمرئه. اهـ.
وقال ابن المديني: سمعتُ يحيى بن سعيد يُضعِّفُه جدًّا في الحديث. اهـ.
وقال الآجري؛ عن أبي داود: كان يحيى بن سعيد يقول: ليس بشيء. وكان عبد الرحمن يحدث عنه. اهـ.
وقال البخاري: حدثنا مسلم -هو ابن إبراهيم- ثنا سعيد بن زيد أَبو الحسن، صدوق حافظ. اهـ.
وقال الدوري عن ابن معين: ثقة. اهـ.
وقال أَبو حاتم، والنسائي. ليس بالقوي. اهـ.
وقال أَبو زرعة: سمعتُ سُليمان بن حرب يقول: حدَّثنا سعيد بن زيد وكان ثقة. اهـ. ووثقه أيضًا العجلي.
ورواه الترمذي (1258) قال: حدثنا أحمد بن سعيد الدارمي حدثنا حَبَّان -وهو ابن هلال أَبو حبيب البصري- حدثنا هارون الأعورُ المقرئ -وهو ابن موسى القارئ- حدثنا الزبير بن الخِرِّيتِ عن أبي لبيد، عن عروة البارقيِّ قال: دفع إليَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم دينارًا لأشتري له شاةً، فاشتريتُ له شاتين، فبعتُ إحداهما بدينارٍ، وجئتُ بالشاةِ والدينارِ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فذكر له ما كان من أمره. فقال له:"بارك الله لكَ في صَفْقَة يمينك" فكان بعد ذلك يخرج إلى كُناسة الكوفةِ، فيربحُ الربحَ العظيم. فكان مِن أكثر أهل الكوفة مالًا.
قلت: رجاله ثقات وأَبو لبيد هو لمازة بن زبّار قييل: إنه مجهول لكن وثقه ابن سعد وأثنى عليه الإمام أحمد.
قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 5: عن أبي لبيد لمازة بن زبار. وقد قيل: إنه مجهول، لكن وثقه ابن سعد، وقال حرب: سمعت أحمد أثنى عليه. وقال المنذري والنووي: إسناده حسن صحيح لمجيئه من وجهين. انتهى ما قاله ونقله الحافظ ابن حجر.
قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 129: هذا إسناد صحيح، رجاله كلهم ثقات. رجال الشيخين غير لِمَازَة -بكسر اللام وتخفيف الميم- ابن زَبَّار. بفتج الزاي وتثقيل الموحدة.
وقد عرفت من كلام الحافظ أنه ثقة عند ابن سعد وأحمد، فلا عبرة بقول من جهله لا سيما وقد روى عنه جماعة من الثقات. اهـ.
ولما ذكر الحديث ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 42 قال: وهو مروي من طرق وهو حديث صحيح. اهـ.
وقال ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 207: رواه أَبو داود والترمذي وابن ماجة بإسناد صحيح، ورواه البخاري في "صحيحه" مرسلًا ووهم ابن حزم في إعلاله. وقال في "البدر المنير" 6/ 453: أسانيدهم جيدة وإسناد الترمذي على شرط الشيخين إلى أبي لبيد لمازة بن زبار الراوي عن عقبة وهو ثقة. اهـ.
وروى الحديث البخاري (3642) وأَبو داود (3384) وابن ماجة (2402) وأحمد 4/ 375 والبيهقي 6/ 112 كلهم من طريق شبيب بن غَرْقَدَةَ، قال: سمعت -الحي- يتحدثون عن عروة: أن النبي صلى الله عليه وسلم أعطاه دينارًا يشتري له به شاةً؛ فاشترى له به شاتين، فباع
إحداهما بدينار، فجاء بدينار وشاة، فدعا له بالبركة في بيعه، وكان لو اشترى التراب لربح فيه.
قال البخاري: قال سفيان: كان الحسن بن عُمارة جاءنا بهذا الحديث عنه. قال: سمعَه شبيبٌ من عروة فأتيته فقال شبيب: إني لم أسمعه من عروة. قال: سمعت الحيَّ يُخبِرونَه عنه ونحوه قال ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" 3/ 27.
لهذا وقع في إسناد ابن ماجة: شبيب عن عروة.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 91: وأما تخريج البخاري له في صدر حديث "الخيل معقود في نواصيها الخير" فيحتمل أنه سمعه من علي بن المديني على التمام فحدث به كما سمعه، وذكر فيه إنكار شبيب بن غرقدة سماعه من عروة حديث شراء الشاة، وإنما سمعه من الحي عن عروة ولم يسمع عن عروة، إلا قوله صلى الله عليه وسلم:"الخير معقود في نواصي الخيل" ويشبه أن الحديث في الشراء لو كان على شرطه لأخرجه في كتاب البيوع وكتاب الوكالة كما جرت عادته في الحديث المشتمل على أحكام. اهـ.
قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 6/ 635: قال سفيان: يشتري له شاة كأنها أضحية، وهو موصول أيضًا ولم أر في شيء من طرقه أنه أراد أضحية. اهـ.
* * *
815 -
وأوردَ التَّرمذيُّ له شاهدًا: من حديث حكيم بن حزام.
رواه أَبو داود (3386) والدارقطني 3/ 9 والبيهقي 6/ 112 - 113 كلهم من طريق سفيان حدثني أَبو حصين عن شيخ من أهل المدينة عن حكيم بن حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث معه بدينار يشتري له أضحية، فاشتراها بدينار وباعها بدينارين، فرجع فاشترى له أضحية بدينار. وجاء بدينار إلى النبي صلى الله عليه وسلم فتصدق به النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له أن يبارك له في تجارته.
قلت: إسناده ضعيف لأن فيه رجلًا لم يسم وبه أعله البيهقي 6/ 113.
ونقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 6 عن البيهقي أنه قال: ضعيف من أجل هذا الشيخ. ونقل أيضًا عن الخطابي أنه قال: هو غير متصل؛ لأن فيه مجهولًا لا يدرى من هو؟ اهـ.
وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 90: في إسناده رجل مجهول. اهـ.
ورواه الترمذي (1257) قال: حدثنا أَبو كريب حدثنا أَبو بكر بن عيّاش عن أبي حصين عن حبيب بن أبي ثابت، عن حكيم بن حرام أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث حكيم بن حزام يشتري له أضحيةَ بدينارٍ، فاشترى أضحيةً فأربحَ فيها دينارًا. فاشْتَرى أُخرَى مكانَها. فجاءَ بالأضْحِية والدينارِ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال:"ضَحِّ بالشاةِ، وتصدَّقْ بالدينار".
قلت: رجاله لا بأس بهم. لكن قال الترمذي 4/ 257: حديث حكيم بن حرام، لا نعرفه إلا من هذا الوجه، وحبيب بن أبي ثابت لم يسمع عندي من حكيم بن حرام. اهـ.
ولهذا قال ابن التركماني في "الجوهر النقي" 6/ 113: ورجال هذا السند على شرط البخاري وقال الترمذي: حبيب لم يسمع
…
اهـ.
وقال النووي في "المجموع" 9/ 259: حديث صحيح، رواه أَبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجة وغيرهم بأسانيد صحيحة. اهـ.
* * *
816 -
وعن أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن شراء ما في بُطون الأنعامِ حتَّى تَضَعَ، وعن بيع ما في ضُروعِها، وعن شراءِ العبدِ وهو آبقٌ، وعن شراء المغانمِ حتى تُقْسَمَ، وعن شراء الصَّدَقاتِ حتَّى تُقبضَ، وعن ضَرْبةِ الغائصِ. رواه ابن ماجة والبزار والدارقطني بإسناد ضعيف.
رواه أحمد 3/ 42 وابن ماجة (2196) والدارقطني 3/ 15 والبيهقي 5/ 338 والبزار. وإسحاق بن راهويه كما عزاه إليهما الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 14 - 15 كلهم من طريق محمد بن إبراهيم عن محمد بن زيد العبدي عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد الخدري موفوعًا.
قلت: محمد بن إبراهيم الباهلي البصري مجهول. قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1108): سألت أبي عن حديث رواه حاتم بن إسماعيل عن جهضم بن عبد الله اليمامي عن محمد بن إبراهيم الباهلي عن محمد بن زيد عن شهر بن حوشب عن أبي سعيد: أن
النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن شراء ما في بطون
…
قلت لأبي: من محمد هذا؟ قال: هو محمد بن إبراهيم شيخ مجهول. اهـ.
ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(5703): محمد بن إبراهيم الباهلي مجهول. اهـ.
قلت: وفي إسناد الحديث شهر بن حوشب وسبق الكلام عليه.
والحديث ضعفه البيهقي 5/ 338 فقال لما ذكر الحديث: وهذه المناهي وإن كانت في هذا الحديث بإسناد غير قوي فهي داخلة في بيع الغرر الذي نهى عنه في الحديث الثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وضعفه أيضًا عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 2/ 446.
وقال: ابن القيم في "الهدي" 5/ 830: هذا الإسناد لا تقوم به حجة، والنهي عن شراء ما في بطون الأنعام ثابت بالنهي على الملاقيح والمضامين، والنهي عن شراء العبد الآبق وهو آبق معلوم بالنهي عن بيع الغرر، والنهي عن شراء المغانم حتى تقسم داخل في النهي عن بيع ما ليس عنده فهو بيع غرر ومخاطرة وكذلك الصدقات قبل قبضها. اهـ.
* * *
817 -
وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تَشتَرُوا السَّمَكَ في الماءِ؛ فإنّه غَرَرٌ" رواه أحمد، وأشار إلى أن الصوابَ وقفُه.
رواه أحمد 1/ 388 قال: حدثنا محمد بن السماك عن يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا تشتروا
…
".
ومن طريقه رواه البيهقي 5/ 340.
قلت: في إسناده يزيد بن أبي زياد وسبق الكلام عليه (1).
وأيضًا فيه انقطاع. وقد اختلف في رفعه ووقفه.
وقال البيهقي في "معرفة السنن والآثار" 4/ 378: قال عبد الله: قال أبي: وحدثنا هشيم. ولم يرفعه، ثم قال البيهقي: وكذلك رواه الثوري عن يزيد غير مرفوع. اهـ.
وقال الخطيب في "تاريخ بغداد" 5/ 369: كذلك رواه زائدة عن قدامة عن يزيد بن أبي زياد موقوفًا على ابن مسعود وهو الصحيح. اهـ.
وقال البيهقي في "السنن" 5/ 340: هكذا روي مرفوعًا. وفيه إرسال بين المسيب وابن مسعود، والصحيح ما رواه هشيم عن يزيد موقوفًا على عبد الله. ورواه أيضًا سفيان الثوري عن يزيد موقوفًا على عبد الله أنه كَرِهَ بيع السمك في الماء. اهـ.
قال البيهقي في "السنن الصغرى" 5/ 183: الصحيح أنه عنه موقوف عليه.
(1) راجع باب: القدر الذي يكتفي به الرجل من الماء في الوضوء، وباب عدد التكبيرات على الجنازة.
ونقله ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 52 وراد. وكذا قال الدارقطني في "علله".
قال الدارقطني في "العلل" 5/ 275: الموقوف أصح. اهـ.
وقال أيضًا في "البدر المنير" 6/ 463: يرويه يزيد بن أبي زياد عن المسيب بن رافع، واختلف عنه فرفعه أحمد بن حنبل، عن أبي العباس محمد بن السماك، عن يزيد ووقفه غيره، وزائدة وهشيم، عن يزيد بن أبي زياد والموقوف أصح.
وقال ابن الجوزي في "علله": إنه حديث لا يصح مرفوعًا. وإنما هو من قول ابن مسعود، قال: ورواه هشيم وزائدة كلاهما عن يزيد فلم يرفعه، قال: فيمكن أن يكون يزيد قد رفعه في وقت فإنه كان يلقن فيتلقن، وقال: فيمكن أن يكون الغلط من ابن السماك وقد كان علي ويحيى وغيرهما لا يحتجون به انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 7 قال الدارقطني في "العلل": اختلف فيه والموقوف أصح. وكذا قال الخطيب وابن الجوزي. اهـ.
وضعف المرفوع الألباني كما في "ضعيف الجامع"(6231) وصحح الموقوف النووي في "المجموع" 9/ 284.
* * *
818 -
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم أنْ تُباعَ ثمرةٌ حتى تُطعَمَ، ولا يُباعَ صوفٌ على ظهرٍ، ولا لَبَنٌ في ضَرْعٍ. رواه الطبراني في "الأوسط" والدارقطني. وأخرجه أَبو داود في "المراسيل" لعكرمة، وهو الرَّاجح. وأخرجه أيضًا موقوفًا على ابن عباس بإسناد قوي، ورجحه البيهقي.
رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 3/ 381 - 382 وأيضًا في "الكبير" 11 / رقم (11935) والدارقطني 3/ 14 - 15 والبيهقي 5/ 340 كلهم من طريق عمر بن فروخ صاحب الأقتاب ثنا حبيب بن الزبير عن عكرمة عن ابن عباس مرفوعًا.
قلت: رجاله لا بأس بهم.
قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 102: رجاله ثقات. اهـ.
وقال البيهقي 5/ 340: تفرد برفعه عمر بن فروخ وليس بالقوي.
وقد أرسله عنه وكيع. ورواه غيره موقوفًا اهـ.
وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في "الدراية" 1/ 150.
قلت: عمر بن فروخ وثقه ابن معين وأَبو حاتم.
وقال الآجري: سألت أبا داود عنه فرضيه. وقال: مشهور. اهـ.
وذكره ابن حبان في "الثقات" لهذا تعقب ابنُ التركماني في "الجوهر النقي" 5/ 340 البيهقي فقال لما نقل قول البيهقي: لم يتكلم فيه أحد بشيء من جرح فيما علمت غير البيهقي، وذكره
البخاري في "تاريخه" وسكت عنه. ولم يتعرض ابن عدي إلى ضعفه. بل وثقه ابن معين وأَبو حاتم ورضيه أَبو داود. اهـ.
ورواه أَبو داود في "المراسيل"(183) قال: حدثنا محمد بن العلاء حدثنا ابن مبارك عن عمر بن فروخ عن عكرمة عن النبي صلى الله عليه وسلم بمعناه هكذا رواه مرسلًا.
قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 11: قال الدارقطني: وأرسله وكيع عن عمر بن فروخ به مرسلًا لم يذكر فيه ابن عباس. اهـ.
ورواه أيضًا أَبو داود في "المراسيل"(182) فقال: حدثنا أحمد بن أبي شعيب الحراني حدثنا زهير بن معاوية عن أبي إسحاق عن عكرمة عن ابن عباس قال: لا تبع أصوافَ الغنم على ظهورها، ولا تبع ألبانها في ضروعها.
هكذا رواه موقوفًا على ابن عباس. ورواه البيهقي 5/ 340 من طريق سفيان عن أبي إسحاق به موقوفًا.
قال البيهقي 5/ 340: هذا هو المحفوظ موقوف وكذلك رواه زهير بن معاوية عن أبي إسحاق. وكذلك روي عن سليمان بن يسار عن ابن عباس موقوفًا. اهـ.
* * *
819 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيعِ المضامِينِ والملاقيحِ. رواه البزَّار. وفي إسنادِه ضعفٌ.
رواه البزار كما في "كشف الأستار"(1267) وفي "مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 507 قال: حدثنا محمد بن المثنى ثنا سعيد بن سفيان عن صالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بييع الملاقيح والمضامين.
قال البزار عقبه: لا نعلم أحدًا رواه هكذا إلا صالح. ولم يك بالحافظ. اهـ.
قلت: صالح بن أبي الأخضر اليمامي مولى هشام بن عبد الملك تكلم فيه. قال أَبو زرعة الدمشقي لأحمد: صالح يحتج به قال: يستدل به ويعتبر به. اهـ.
وقال ابن معين: ليس بالقوي. اهـ
وقال مرة: ضعيف وزمعة بن صالح أصلح منه. اهـ.
وقال سعيد بن عمر البردعي. قلت لأبي زرعة: زمعة بن صالح وصالح بن أبي الأخضر واهيان. قال: أما زمعة فأحاديثه عن الزهري. كأنه يقول: مناكير. وأما صالح فعنده عن الزهري كتابان. أحدهما عرض. والآخر مناولة فاختلطا جميعًا. وكان لا يعرف هذا من هذا. اهـ.
وقال ابن أبي حاتم عن أبي زرعة: ضعيف الحديث. اهـ.
وقال البخاري وأَبو حاتم لين. اهـ.
وقال البخاري والنسائي: ضعيف. اهـ.
وقال الترمذي: يضعف في الحديث ضعفه يحيى القطان وغيره. اهـ.
ولهذا ضعف الحديث الهيثمي فقال في "مجمع الزوائد" 4/ 104: فيه صالح بن أبي الأخضر وهو ضعيف. اهـ. وكذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 13.
ورواه مالك في "الموطأ" 2/ 654 عن الزهري عن سعيد بن المسيب أنه قال: لا ربا في الحيوان، وإنما نُهِيَ من الحيوان عن ثلاثة: عن المضامين والملاقيح، وحَبَلِ الحَبَلَةِ. والمضامينُ بيعُ ما في بُطونِ إناثِ الإبل. والملاقيحُ بيعُ ما في ظهور الجمالِ.
هكذا رواه مالك مرسلًا.
سئل الدارقطني في "العلل" 9 / رقم (1705) عن حديث ابن المسيب عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: أنه نهى عن الملاقيح والمضامين
…
فقال: يرويه الزهري، واختلف عنه، فرواه عمر ابن قيس وصالح بن أبي الأخضر عن الزهري عن سعيد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم. وخالفهم معمر ومالك. فأما معمر فقال: عن الزهري عن ابن المسيب نهى عن بيع الملاقيح. والصحيح غير مرفوع من قول سعيد غير متصل. وكذلك قال الزبيدي والأوزاعي عن الزهري. اهـ.
ونقل الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 13: قال الدارقطني في "العلل": تابعه معمر، ووصله عمر بن قيس عن الزهري مرسلًا، والصحيح قول مالك. اهـ.
* * *
820 -
عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أقال مُسلمًا بَيعَتَهُ، أقالهُ اللهُ عَثْرَتَهُ" رواه أَبو داود وابن ماجة، وصححه ابن حبان والحاكم.
رواه ابن حبان في صحيحه "الإحسان" 11/ 404 رقم (5029) والقضاعي في "مسند الشهاب"(453) والبيهقي 6/ 27 كلهم من طريق إسحاق الفروي عن مالك عن سُميّ عن أبي صالح عن أبي هريرة مرفوعًا.
ووقع في "الإحسان""نادمًا" بدل "مسلمًا" وفي "الزوائد" وقع "مسلمًا".
قلت: إسناده قوي لا بأس به. وصححه ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 556.
قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 182: رجاله ثقات رجال البخاري. غير أن الفروي هذا كان قد كف فساء حفظه، فإن كان حفظه، فهو على شرط البخاري. اهـ.
وله طرق أخرى. فقد رواه أَبو داود (3460) وابن ماجة (2199) وأحمد 2/ 252 والحاكم 2/ 52 وابن حبان في "الإحسان" 11/ 405 والبيهقي 6/ 27 من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أقال مسلما أقال الله عثرته.
قلت: إسناده قوي ورجاله رجال الشيخين، ورواه عن الأعمش كل من حفص بن غياث ومالك بن سُعَير.
لهذا قال الخطيب في "تاريخ بغداد" 8/ 195: وهذا الحديث أيضًا مما قيل إن حفصًا تفرد به عن الأعمش وقد توبع.
قال ابن حبان في "الإحسان" 11/ 405 - 406: ما روَى عن الأعمش إلا حفصُ بن غياث، ومالكُ بن سُعَير. وما روَى عن حفصٍ إلا يحيى بن معين ولا عن مالك بن سُعَير إلا زيادُ بن يحيى الحَسَّاني. اهـ.
وقال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. اهـ. ووافقه الذهبي.
وأقره المنذري في "الترغيب 3/ 20 والألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 182.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 24 قال أبو الفتح القشيري: هو على شرطهما وصححه ابن حزم. اهـ.
وسئل الدارقطني في "العلل" 8 / رقم (205) عن حديث أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: "من أقال نادمًا
…
" فقال: يرويه مالك عن سمي عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم حدث به إسحاق الفروي عن مالك كذلك، وحدث به عبد الله بن أحمد الدورقي عن إسحاق الفروي عن مالك فقال: عن سهيل عن أبيه عن أبي هريرة وفي آخره قال عبد الله: كان هذا الشيخ يحدث به عن سمي فرجع عنه. وحدثنا به من أصل كتابه عن سهيل. اهـ.