الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك
975 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، "لا يَخْطبُ بعضُكم على خِطبَةِ أخيه، حتَّى يتركَ الخاطِبُ قبلَهُ، أو يأذنَ له الخاطبُ". متفق عليه واللفظ للبخاري.
رواه البخاري (5142)، ومسلم 2/ 1032، والترمذي (1292)، وأَبو داود (2081)، والنسائي 6/ 71 و 73 - 74، وابن ماجة (1868)، ومالك في "الموطأ" 2/ 523، كلهم من طريق نافع، عن ابن عمر به مرفوعًا.
* * *
976 -
وعن سهلِ بن سعدٍ الساعديِّ رضي الله عنهما قال: جاءتِ امرأةٌ إلى رسولِ الله صلى الله عليه وسلم فقالت: يا رسولَ الله! جئتُ أَهَبُ لكَ نفسي. فنظرَ إليها رسولُ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَعَّدَ النظرَ فيها وصَوَّبَهُ، ثم طَأطَأَ رسول الله صلى الله عليه وسلم رأسَه، فلما رأتِ المرأةُ أنه لم يَقْضِ فيها شيئًا، جَلَسَتْ. فقام رجل من أصحابِه، فقال: يا رسولَ الله! إنْ لم يكنْ لَكَ بها حاجةٌ فزوِّجْنِيها. قال: "فهل
عندك مِن شيء؟ " فقال: لا والله يا رسول الله. فقال: "اذهب إلى أهلكِ، فانظُرْ هل تَجِدُ شيئًا؟ " فذهبَ، ثم رَجَعَ. فقال: لا والله يا رسول الله، ما وجَدتُ شيئًا. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "انظُرْ ولو خاتمًا من حديدٍ" فذهبَ، ثم رَجَعَ، فقال: لا والله يا رسول الله، ولا خاتمٌ من حديدٍ، ولكن هذا إزاري -قال سهل: ما له رداء- فلها نِصفُه. فقال رسول الله: "ما تصنع بإزاركَ؟ إنْ لَبِسْتَهُ لم يكن عليها منه شيءٌ، وإنْ لَبِسَتْهُ لم يكنْ عليك منه شيءٌ" فجلسَ الرَّجلُ، حتى إذا طال مَجلِسُهُ قام؛ فرآه رسول الله صلى الله عليه وسلم مُوَلِّيًا، فأمرَ به، فدُعِيَ له، فلما جاء قال: "ماذا معكَ مِن القرآنِ؟ " قال: معي سورة كذا وسورة كذا - عَدَّدَها. فقال: "تَقْرَؤُهُنَّ عن ظَهْرِ قَلبِكَ؟ " قال: نعم. قال: "اذهبْ، فقد مَلَّكْتُكَها بما معكَ من القرآنِ" متفق عليه. واللفظ لمسلم. وفي رواية له:"انطلِقْ، فقد زوَّجْتُكَها، فَعَلِّمْها مِن القرآن" وفي رواية للبخاري: "أَمْلَكْنَاكها بما معكَ من القرآنِ".
رواه البخاري (5030) و (5087) و (5121) ومسلم 2/ 1040 - 1041، وأَبو داود (2111)، والترمذي (1114)، والنسائي 6/ 113، ومالك في "الموطأ" 2/ 526، وأحمد 5/ 330، كلهم من طريق أبي حازم بن دينار، عن سهل بن سعد السَّاعدي مرفوعًا
وله ألفاظ عدة. قال ابن الجوزي في "التحقيق"(1803): إن هذا الحديث قد رواه مالك والثوري وابن عيينة وحماد بن زيد وزائدة ووهيب والدراوردي وفضيل بن سليمان، فكلهم قالوا:"زَوَّجْتُكَها" ورواه غسان. فقال: "أنكَحناكَها" وإنما روى "مَلَّكْتُكَها" ثلاثة أنفس: معمر، وكان كثير الغلط، وعبد العزيز بن أبي حازم ويعقوب الإسكندري، وليسا بحافظين، والأخذ برواية الحفاظ الفقهاء مع كثرتهم أولى. اهـ.
قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 172: قال شيخنا العلامة الحافظ: هذا الحديث قد روي بألفاظ عدة، ولم يتكلم النبيُّ صلى الله عليه وسلم بها كلها، وإنما تكلم بلفظ واحد منها، والباقي يروى بالمعنى، والنكاح ينعقد بكل واحد منها على الصحيح لما تقدم قوله رحمه الله ورضي عنه- وجعل الجنة منقلبة ومثواه. وقال الدارقطني الصواب "زَوَّجْتُكُها". اهـ.
* * *
977 -
ولأبي داود، عن أبي هريرة، قال:"ما تَحفظُ؟ " قال: سورةَ البقرةِ، والتي تَلِيها. قال:"قم فَعَلِّمْها عِشرِين آية".
رواه أبو داود (2112) قال: حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله، قال: حدثني أبي حفص بن عبد الله، حدثني إبراهيم بن طَهْمَان، عن الحجاج بن الحجاج الباهليِّ، عن عِسْلٍ، عن عطاء بن أبي
رباح، عن أبي هريرة بنحوه. ولم يذكر الإزارَ والخاتَمَ. فقال:"ما تحفظُ مِن القرآن؟ " قال. سورة البقرة أو التي تليها قال "قم فَعلِّمها عِشرين آيةً، وهي امرأتُكَ".
قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه عِسْلَ بن سفيان التميمي اليربوعي أَبو قرة البصري، وهو ضعيف.
قال أحمد: ليس هو عندي قوي الحديث. اهـ. وقال ابن معين ضعيف. اهـ. وقال البخاري: عنده مناكير. اهـ وقال النسائي: ليس بالقوي. اهـ. وقال أَبو حاتم: منكر الحديث. اهـ. وبه أعله المنذري في "مختصر السنن" 3/ 51.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 43: عسل هذا هو ابن سفيان بن يربوعي بصري، كنيته: أَبو قرة، وقد ضعفوه اهـ
وفي الباب عن أبي هريرة وعقبة بن عامر:
أولًا: حديث أبي هريرة سبق تخريجه في كتاب البيوع برقم (804).
ثانيًا: حديث عقبة بن عامر، رواه مسلم 2/ 1034 من طريق يزيد بن أبي حبيب، عن عبد الرحمن بن شماسة؛ أنه سمع عقبة بن عامر على المنبر يقول إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المؤمن أخو المؤمن، فلا يحل للمؤمن أن يبتاع على بيع أخيه، ولا يخطب على خطبة أخيه حتى يذر".
* * *