المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب في تضمين العارية - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب في تضمين العارية

‌باب في تضمين العارِيَّة

884 -

عن سمرةَ بنِ جُندَبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "على اليدِ ما أَخْذَتْ حتَّى تُؤَدِّيَهُ" رواه أحمد والأربعة وصحَّحه الحاكم.

رواه أحمد 5/ 8 و 12 و 13، وأبو داود (3561)، والنسائي في "الكبرى" 3/ 411، والترمذي (1266)، وابن ماجه (2405)، والحاكم 2/ 55 كلهم من طريق سعيد بن أبي عروبة، عن قتادة، عن الحسن، عن سمرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله.

زاد أبو داود والترمذي والحاكم: ثم إن الحسن نسي. فقال: هو أمينك لا ضمان عليه. زاد الترمذي: يعني العارية.

قال الحاكم 2/ 55: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط البخاري ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي. وتعقبه الشيخ تقي الدين في "الإلمام" 2/ 542 فقال: وليس كما قال، بل هو على شرط الترمذي. اهـ.

ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 167.

ولما نقل ابن الملقق في "تحفة المحتاج" 2/ 279 قول الحاكم تعقبه. فقال: نازعه صاحب الإلمام، ورده ابن حزم بأن قال: الحسن لم يسمع من سمرة. اهـ.

ص: 237

قلت: اختلف في سماع الحسن من سمرة كما سبق (1).

وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر. فقال في "تلخيص الحبير" 3/ 60: الحسن مختلف في سماعه من سمرة. اهـ. وابن عبد البر في "التمهيد" 12/ 44، وابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 96، وابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 97، و"البدر المنير" 4/ 71.

وبهذا ضعف الحديث الألباني رحمه الله في "الإرواء" 348 - 349 وأيضًا أعله بأن الحسن مدلس وقد عنعن. وقد صحح الحديث الترمذي 4/ 265 فقال: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.

ولما نقل المنذري في "مختصر السنن" 5/ 198 تحسين الترمذي قال: وهذا يدل على أنَّ الترمذي يصحح سماع الحسن من سمرة. وفيه خلاف. تقدم. اهـ. ونقل الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 167 عن ابن طاهر، أنه قال في كلامه على أحاديث الشهاب: إسناده حسن متصل، وإنما لم يخرجاه في "الصحيح" لما ذكر من أن الحسن لم يسمع من سمرة إلا حديث العقيقة.

وحسن الحديث ابن قدامة في "الكافي "2/ 388.

* * *

885 -

وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانةِ إلى منِ ائتمَنَكَ، ولا تَخُنْ مَن خانَكَ" رواه أبو

(1) راجع باب: استحباب غسل يوم الجمعة.

ص: 238

داود والترمذي وحسنه وصحَّحه الحاكم، واستنكره أبو حاتم الرَّازي.

وراه أبو داود (3535)، والترمذي (1264)، والدارقطني 3/ 35 والحاكم 2/ 53، وأبو نعيم في "أخبار أصبهان" 1/ 269 كلهم من طريق طلق بن غنام، عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:

فذكره.

قال الترمذي 4/ 263: حديث حسن غريب. اهـ.

وقال الحاكم 2/ 53: حديث شريك عن أبي حصين على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.

قلت: وفيما قالاه نظر. فإن شريكًا إنما أخرج له مسلم متابعة وهو سيئ الحفظ كما سبق (1).

وقد تابعه قيس وهو ابن الربيع وهو أيضًا سيئ الحفظ. فظاهر الإسناد أن الحديث حسن لغيره.

ولما أعل الألباني رحمه الله طريق شريك وطريق قيس بن الربيع، قال في "السلسلة الصحيحة" 1/ 708: لكن الحديث حسن باقترانهما معًا، وهو صحيح لغيره لوروده من طرق أخرى. اهـ.

لكن أعل الحديث أبو حاتم. فقد قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1114): سمعت أبي يقول: طلق بن غنام هو ابن عم حفص بن

(1) راجع باب: أن الماء الكثير لا ينجسه شيء. وباب: المني يصيب الثوب.

ص: 239

غياث، وهو كاتب حفص بن غياث. روى حديثًا منكرًا عن شريك وقيس، عن أبي حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك ولا تخن من خانك" قال أبي: ولم يرو هذا الحديث غيرُه. اهـ.

ولما نقل الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 381 - 382 قول أبي حاتم قال عقبه: فلا ندري وجهه؛ لأن طلقًا ثقة بلا خلاف، وثقه ابن سعد والدارقطني وابن شاهين. وقول بن حزم فيه: ضعيف مردود لشذوذه، ولأنه جرح غير مفسر، ثم استدركت فقلت: لعل وجهه أن طلقًا لم يثبت عند ابن أبي حاتم عدالته، فقد أورده، ثم لم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا، وذلك مما لا يضره فقد ثبتت عدالته بتوثيق مَن وثقه، وقد احتج به الإمام البخاري في "صحيحه" اهـ.

قلت: وطلق بن غنام بن طلق بن معاوية النخعي وإن كان وثقه العجلي ومحمد بن عبد الله بن نمير والدارقطني، فإن الثقة قد يُنكر عليه بعضُ أحاديثه التي لا توجب ضعفه، ولا يعني أن كل ما رواه يكون محفوظًا، خصوصًا وأن طلقًا ذكره ابن شاهين في "الثقات" وقال: قال عثمان بن أبي شيبة ثقة صدوق، لم يكن بالمتبحر في العلم. اهـ.

وذكر الذهبي في "الميزان" 3/ 472 الحديث ونقل قول أبي حاتم ثم قال: قال أبو داود: صالح. وقال ابن سعد: ثقة. مات سنة إحدى عشرة ومئتين في رجب. اهـ.

ص: 240

ولما ذكر الحديث عبد الحق الإشبيلي في "الإحكام الوسطى" 6/ 276 ونقل تحسين الترمذي. تعقبه ابن القطان فقال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 534 فقال: بين المانع من تصحيحه، وهو كونه من رواية شريك وقيس بن الربيع عن حصين، عن أبي صالح، عن أبي هريرة. وشريك وقيس مختلف فيهما. وهم ثلاثة وُلُّوا القضاء. فساء حِفْظُهم بالاشتغال عن الحديث: محمد بن عبد الرحمن بن أبي ليلى وشريك بن عبد الله وقيس بن الربيع. وشريك مع ذلك مشهور بالتدليس، وهو لم يذكر السماع فيه. اهـ.

وروى الحديث أبو داود (3534) فقال: حدثنا أبو كامل أن يزيدَ بنَ زُريع حدثهم: ثنا حُميد -يعني الطويلَ- عن يُوسف بن ماهَكَ المكيِّ، قال: كنتُ أكتب لفلانٍ نفقةَ أيتامٍ كان وَلِيَّهُمِ. فغالطوه بألف درهمٍ، فأدَّاها إليهم، فأدركتُ لهم مِن مالهم مِثليها. قال: قلت: أقبِضُ الألفَ الذي ذهبُوا به منك؟ قال: لا حدثني أبي، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول:"أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

قلت: رجاله ثقات غير ابن صحابي الحديث. فإنه لم يسم؛ ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 112: وروى أبو داود والبيهقي من طريق يوسف بن ماهك عن فلان عن آخر وفيه هذا المجهول، وقد صححه ابن السكن. اهـ.

وروى الدارقطني 3/ 35، والحاكم 2/ 53، والطبراني في "الصغير" ص 96، وأبو نعيم في "الحلية" 6/ 132 كلهم من طريق

ص: 241

أيوب بن سويد، نا ابن شوذب، عن أبي التياح، عن أنس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أدِّ الأمانة إلى من ائتمنك، ولا تخن من خانك".

قال الطبراني: تفرد به أيوب. اهـ.

قلت: وقد اختلف في حال أيوب والأظهر ضعفه. فقد ضعفه أحمد والنسائي واتهمه ابن معين وقال البخاري: يتكلمون فيه. اهـ.

وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر. فقال في "تلخيص الحبير" 3/ 112: فيه أيوب بن سويد مختلف فيه. اهـ. والألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 709. وذكر الحافظ أحاديث أخرى فيها مقال.

ونقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 97: قال ابن الجوزي لا يصلح من جميع طرقه. ونقل عن الإمام أحمد أنه قال: هذا حديث باطل لا أعرفه من وجه يصح. اهـ. ونحوه نقل ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 150، و"البدر المنير" 7/ 297.

* * *

886 -

وعن يَعلَى بن أميَّةَ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إذا أتَتْكَ رُسُلي فأعطهِمْ ثلاثينَ درعًا" قلت: يا رسول الله! أعاريَّةٌ مضمونةٌ أو عاريَّةٌ مُؤَدّاةٌ؟ قال: "بل عاريَّةٌ مُؤَدَّاةٌ" رواه أحمد وأبو داود والنسائي وصححه ابن حبان.

ص: 242

رواه أبو داود (3566)، وأحمد 4/ 222، والنسائي في "الكبرى" 3/ 409، وابن حبان كما في "الإحسان" 7/ 108 - 109 رقم (4700) وفي "الموارد"(1173)، والدارقطني 3/ 39، وابن حزم في "المحلى" 9/ 173 كلهم من طريق همام بن يحيى، ثنا قتادة، عن عطاء بن أبي رباح، عن صفوان بن يَعلَى بن أمية، عن أبيه مرفوعًا.

قلت: رجاله ثقات. وظاهر إسناده الصحة، وقد اختلف في إسناده. وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 504: ورواته ثقات، وقد أُعلّ. اهـ.

فقد رواه أبو داود (3562)، وأحمد 3/ 401 و 6/ 365، والنسائي في "الكبرى " 3/ 410، والحاكم 2/ 54، والبيهقي 6/ 89 كلهم من طريق شريك، عن عبد العزيز بن رفيع، عن أمية بن صفوان، عن أبيه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار أدراعًا يوم حنين، فقال: أغصبٌ يا محمد؟ فقال: "لا بل عاريَّةٌ مضمونةٌ". قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 506 - 507: سألت محمدًا عن هذا الحديث. فقال: هذا حديث فيه اضطراب، ولا أعلم أن أحدًا روى هذا غير شريك. ولم يقوِّ الحديث.

وقال الحافظ ابن حجر في "الإصابة" 1/ 252: الحديث معروف محفوظ لصفوان بن أمية، ويروى عن أمية بن صفوان بن أمية عن أبيه، وهو عند أبي داود والنسائي على الصواب. اهـ.

وبين ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 749 أوجه ضعفه.

ص: 243

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 344: هذا إسناد ضعيف، وله علتان: الأولى: جهالة أمية بن صفوان، فإنه لم يوثقه أحد. والأخرى: ضعف شريك، وهو ابن عبد الله القاضي. فإنه سيئ الحفظ (1) وقد خولف في إسناده. فرواه جرير عن عبد العزيز بن رفيع عن أناس من آل عبد الله بن صفوان: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "يا صفوان، هل عندك من سلاح؟ " قال: عاريّة أم غصبًا؟ قال: "لا بل عارية" فأعاره ما بين الثلاثين إلى الأربعين في درعًا

أخرجه أبو داود (3563) والبيهقي، وخالفهما أبو الأحوص، ثنا عبد العزيز بن رفيع، عن عطاء، عن ناس من آل صفوان، قال: استعار النبي صلى الله عليه وسلم فذكر معناه. أخرجه أبو داود والبيهقي أيضًا. اهـ. ثم قال الألباني: فالحديث مضطرب الإسناد، لكن له شاهدان. اهـ.

وسيأتي ذكرهما.

قلت: إسناد حديث يعلَى قويٌّ. ظاهره الصحة كما سبق، وهمام بن يحيى من أثبت الناس في قتادة، كما قال ابن معين وعلي بن المديني وعبد الرحمن وعمرو بن علي وأبو حاتم وغيرهم.

لهذا قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى": حديث يعلَى أصح. ولما نقل ابن القطان قول عبد الحق السابق في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 3/ 533 - 534 تعقبه فقال: ولم يبين لماذا رُجِّح عليه، وذلك أن حديث صفوان بن أمية، هو من رواية شريك

(1) راجع باب: إن الماء الكثير لا ينجسه شيء وباب: المني يصيب الثوب.

ص: 244

عن عبد العزيز بن رفيع ولم يقل: حدثنا وهو مُدلِّس، وأما أمية بن صفوان فأخرج له مسلم. اهـ.

قلت: أمية بن صفوان أخرج له أبو داود والترمذي والنسائي ولم يخرج له مسلم. ولهذا جزم الألباني رحمه الله أنه مجهول كما سبق. والذي أخرج له مسلم هو أمية بن محمد الله بن صفوان بن أمية إلى خلف الجمحي. ولم يخرج له أبو داود شيئًا.

ولما ذكر ابن حزم حديث يعلَى. قال في "المحلى" 9/ 173: حديث حسن، ليس في شيء مما روي في العاريّة خبر يصح غيره. وأما ما سواه فليس يساوي الاشتغال به. اهـ.

* * *

887 -

وعن صفوانَ بن أميةَ؛ أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم استعارَ منه دروعًا يومَ حُنَينٍ فقال: أغصبٌ يا محمدُ؟ قال: "بل عاريَّةٌ مضمونة" رواه أبو داود والنسائي وصححه الحاكم.

سبق تخريجه ضمن الحديث السابق.

* * *

888 -

وأخرجه له شاهدًا ضعيفًا عن ابن عباس.

رواه الحاكم 2/ 54 - 55 فقال: أخبرناه أحمد بن سهل الفقيه ببخارى، ثنا صالح بن محمد الحافظ، ثنا إسحاق بن عبد الواحد

ص: 245

القرشي، ثنا خالد بن عبد الله، عن خالد الحذاء، عن عكرمة، عن ابن عباس رضي الله عنهما؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم استعار من صفوانَ بن أمية أدرعًا وسنانًا في غزوة حنين فقال: يا رسول الله أعارية مؤدّاة؟ قال: "عارية مؤداة".

قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. ووافقه الذهبي.

قلت: وفيما قالاه نظر؛ لأن في إسناده إسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي، ضعيف جدًّا. فقد نقل الذهبي في "الميزان" 1/ 194 عن أبي علي الحافظ أنه قال: متروك الحديث. اهـ. وقال الذهبي أيضًا: وقال عبد الرحمن بن أحمد الموصلي -ولا أعرفه-: حدثنا إسحاق بن عبد الواحد عن مالك عن نافع عن ابن عمر مرفوعًا: أسْرى بي البارحة جبرائيل، فأدخلني الجنة

الحديث. لكن قال الخطيب: الحملُ فيه على عبد الرحمن، ثم قال: وإسحاق بن عبد الواحد الموصلي لا بأس به. قلت -أي الذهبي-: بل هو واهٍ. اهـ.

ورواه الدارقطني 3/ 38 من طريق صالح بن العلاء بن بكير العبدي، ثنا إسحاق بن عبد الواحد به، قال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 46: ذكر رجال هذا الحديث منهم صالح بن العلاء، وهو غير معروف، والظاهر أنه مُصحَّف، وكأنه صالح بن محمد الحافظ، وإسحاق بن عبد الواحد القرشي الموصلي، قال أبو علي الحافظ: متروك الحديث، لكنه سمع من مالك بن أنس، روى له النسائي. اهـ.

ص: 246

وفي الباب عن جابر بن عبد الله وأنس بن مالك وابن عمر:

أولًا: حديث جابر بن عبد الله رواه الحاكم 3/ 51 قال: حدثنا أبو العباس محمد بن يعقوب، ثنا أحمد بن عبد الجبار، ثنا يونس بن بكير، عن ابن إسحاق قال: حدثني عاصم بن عمر بن قتادة، عن عبد الرحمن بن جابر، عن أبيه جابر بن عبد الله رضي الله عنهما: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سار إلى حُنينٍ لما فرغ من فتح مكة، جمع مالك بن عوف النصري من بني نصر وجشم ومن سعد بن بكر وأوزاع من بني هلال، وناسًا من بني عمرو بن عاصم بن عوف بن عامر، وأوزعت معهم الأحلاف من ثقيف وبنو مالك، ثم سار بهم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وسار مع الأموال والنساء والأبناء. فلما سمع بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، بعثَ عبد الرحمن بن أبي حدرد الأسلمي

وفيه: ثم بعثَ رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى صفوانَ بن أمية فسأله أدراعًا مئة درع وما يصلحها من عدتها، فقال: أغصبًا يا محمد؟ قال: "بل عارية مضمونة حتى نؤدِّيها إليك".

قال الحاكم: صحيح الإسناد. اهـ.

وتعقبه الألباني رحمه الله فقال في "الإرواء" 5/ 345: إنما هو حسن فقط؛ للخلاف في ضبط وحفظ ابن إسحاق.

ثانيًا: حديث أنس بن مالك رواه الطبراني في "الأوسط"(7161) و (8280) من طريق سويد بن عبد العزيز، قال: حدثني حميد، عن أنس بن مالك: أن بعض أهل النبي صلى الله عليه وسلم استعار فضة -وفي رواية: قصعة- فضيعتها، فضمنها النبي صلى الله عليه وسلم.

ص: 247

قال الطبراني عقبه: لم يرو هذا الحديث عن حميد إلا سويد، ولا يروى عن أنس إلا بهذا الإسناد. اهـ.

قلت: وسويد بن عبد العزيز ضعيف، وبه أعل الحديث الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 60.

ثالثًا: حديث ابن عمر رواه البزار كما في "كشف الأستار"(1297) وفي "مختصر زوائد البزار على الكتب الستة والمسند" 1/ 523 و 540 قال: حدثنا عبد الله بن شبيب، ثنا إسحاق بن محمد، ثنا عبد الله بن عمر، عن زيد بن أسلم، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "العارية مؤداة".

قال البزار عقبه: لا نعلمه عن ابن عمر إلا بهذا الإسناد. اهـ.

قلت: في إسناده العمري وهو ضعيف كما سبق، وبه أعله الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 60 وفي تعليقه على "مختصر زوائد البزار على الكتب الستة والمسند" 1/ 41.

وقال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 145: رواه البزار وفيه عبد الله بن شبيب وهو ضعيف جدًّا. اهـ.

* * *

ص: 248