المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

777 -

وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتح وهو بمكَّة: "إن اللهَ ورسولَه حَرَّم بيعَ الخمرِ والمَيتَةِ والخنزيرِ والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شحومَ المَيتَةِ، فإنَّه تُطلَى بها السُّفنُ، وتُدهَن بها الجلودُ، ويَستَصبِحُ بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرامٌ" ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود؛ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّمَ عليهم شحومَها جَمَلُوهُ، ثم باعوهُ. فأكلُوا ثَمَنَهُ" متفق عليه.

رواه البخاري (2236) ومسلم 3/ 1207 وأبو داود (3486) والنسائي 7/ 309 والترمذي (1297) وابن ماجه (2167) وأحمد 3/ 324 و 426 والبيهقي 6/ 12 والبغوي 8/ 26 - 27 كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم

فذكره.

وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة.

أولًا: حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري (2223) ومسلم 3/ 1207 والنسائي 7/ 177 وابن ماجه (3383) وأحمد 1/ 25 والشافعي 2/ 149 وعبد الرزاق 8/ 195 - 196 كلهم من طريق سفيان قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني طاووس عن ابن

ص: 16

عباس قال: بلغ عمرَ أن سمرة باع خمرًا. فقال: قاتل الله سَمُرةَ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله اليهودَ. حُرِّمت عليهم الشحومُ فجَمَلُوها فباعوها" هذا اللفظ لمسلم وابن ماجه. وعند البخاري بلفظ: فقال: قاتل الله فلانًا. ألم يعلم

هكذا لم يذكر "سمرة" وللحديث طرق أخرى. وفي بعضها اختلاف.

ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (2224) ومسلم 3/ 1208 كلاهما من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود. حرّم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".

* * *

ص: 17