الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام
777 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنَّه سمعَ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول عامَ الفتح وهو بمكَّة: "إن اللهَ ورسولَه حَرَّم بيعَ الخمرِ والمَيتَةِ والخنزيرِ والأصنامِ". فقيل: يا رسولَ الله! أرأيتَ شحومَ المَيتَةِ، فإنَّه تُطلَى بها السُّفنُ، وتُدهَن بها الجلودُ، ويَستَصبِحُ بها الناس؟ فقال:"لا، هو حرامٌ" ثم قال رسول الله عند ذلك: "قاتل الله اليهود؛ إنَّ اللهَ لمَّا حرَّمَ عليهم شحومَها جَمَلُوهُ، ثم باعوهُ. فأكلُوا ثَمَنَهُ" متفق عليه.
رواه البخاري (2236) ومسلم 3/ 1207 وأبو داود (3486) والنسائي 7/ 309 والترمذي (1297) وابن ماجه (2167) وأحمد 3/ 324 و 426 والبيهقي 6/ 12 والبغوي 8/ 26 - 27 كلهم من طريق يزيد بن أبي حبيب عن عطاء بن أبي رباح عن جابر أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم
…
فذكره.
وفي الباب عن عمر بن الخطاب وأبي هريرة.
أولًا: حديث عمر بن الخطاب رواه البخاري (2223) ومسلم 3/ 1207 والنسائي 7/ 177 وابن ماجه (3383) وأحمد 1/ 25 والشافعي 2/ 149 وعبد الرزاق 8/ 195 - 196 كلهم من طريق سفيان قال: أخبرني عمرو بن دينار قال: أخبرني طاووس عن ابن
عباس قال: بلغ عمرَ أن سمرة باع خمرًا. فقال: قاتل الله سَمُرةَ، ألم يعلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لعن الله اليهودَ. حُرِّمت عليهم الشحومُ فجَمَلُوها فباعوها" هذا اللفظ لمسلم وابن ماجه. وعند البخاري بلفظ: فقال: قاتل الله فلانًا. ألم يعلم
…
هكذا لم يذكر "سمرة" وللحديث طرق أخرى. وفي بعضها اختلاف.
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه البخاري (2224) ومسلم 3/ 1208 كلاهما من طريق ابن شهاب عن سعيد بن المسيب؛ أنه حدثه عن أبي هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "قاتل الله اليهود. حرّم الله عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها".
* * *