الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: جامع فيما يجري فيه الربا
827 -
وعن أبي سعيدٍ الخُدريِّ رضي الله عنه أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا تبيعوا الذهبَ بالذهب إلا مِثلًا بمِثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تَبيعُوا الوَرِقَ بالوَرِقِ إلا مِثلًا بمثلٍ، ولا تُشِفُّوا بعضَها على بعضٍ، ولا تبيعوا منها غائبًا بناجزٍ". متفق عليه.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 632 - 633 والبخاري (2177) ومسلم 3/ 1208 والنسائي 7/ 278 - 279 والترمذي (1241) وأحمد 3/ 4 و 51، والطحاوي 4/ 67 والبيهقي 5/ 276 والبغوي 8/ 64 - 65 كلهم من طريق نافع عن أبي سعيد الخدري مرفوعًا.
* * *
828 -
وعن عُبادةَ بن الصامت رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهبُ بالذَّهبِ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ، والبُرُّ بالبُرِّ، والشعيرُ بالشعيرِ، والتمرُ بالتمرِ، والملحُ بالملح، مِثلًا بمثلٍ، سواءً بسواءٍ، يدًا بيد، فإذا اختلفَتْ هذه الأصنافُ فبيعوا كيف شِئتُم إذا كان يدًا بيد". رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1210 وأبو داود (3350) والترمذي (1240) وأحمد 5/ 320 والبيهقي 5/ 278 والدارقطني 3/ 24 وابن الجارود في "المنتقى"(650). كلهم من طريق أبي قلابة عن أبي الأشعث عن عبادة مرفوعًا.
* * *
829 -
وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الذهبُ بالذهبِ وزنًا بوزنٍ مثلًا بمثلٍ، والفِضَّةُ بالفِضَّةِ وَزنًا بوزنٍ مِثلًا بمِثلٍ، فمن زادَ أو استزادَ فهو ربًا". رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1212 قال: حدثنا أبو كريب وواصل بن عبد الأعلى قالا: حدثنا ابن فضيل عن أبيه عن ابن أبي نُعْمٍ عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
فذكره.
ورواه ابن ماجه (2255) من طريق فضيل بن غزوان به.
ورواه مسلم 3/ 1211 والنسائي 7/ 273 كلاهما من طريق ابن فضيل عن أبيه عن أبي زرعة عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "التمرُ بالتمرِ، والحِنْطَةُ بالحِنْطَةِ، والشعيرُ بالشعير، والملحُ بالملحِ، مِثلًا بمثلٍ، يدًا بيد. فمن زاد أو استزاد فقد أربى، إلا ما اختلفت ألوانُه".
830 -
وعن أبي سعيد وأبي هريرة رضي الله عنهما أن رسولَ الله صلى الله عليه وسلم استعملَ رجلًا على خيبرَ، فجاء بتمرٍ جَنيبٍ، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"أَكُلُّ تمرِ خيبرَ هكذا؟ " فقال: لا، والله يا رسول الله إنَّا لنأخذُ الصَّاعَ مِن هذا بالصّاعَينِ، والصاعين بالثلاثة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا تفعلْ. بعْ الجمعَ بالدراهمِ ثم ابتعْ بالدراهم جَنيبًا" وقال في الميزان مثل ذلك. متفق عليه. ولمسلم "وكذلك الميزان".
رواه البخاري (2201 - 2202) و (2302 - 2303) ومسلم 3/ 1215 والنسائي 7/ 271 كلهم من طريق عبد المجيد بن سهيل بن عبد الرحمن أنه سمع سعيد بن المسيب يحدث أن أبا هريرة وأبا سعيد حدثاه؛ أن رسول الله صلى الله عليه وسلم:
…
الحديث.
* * *
831 -
وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الصُّبْرَةِ من التمرِ لا يُعلَمُ مَكِيلُها بالكيلِ المسمَّى من التمرِ. رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1162 قال: حدثني أبو الطاهر أحمد بن عمرو بن سَرْح أخبرنا ابن وهب حدثني ابن جريج أن أبا الزُّبير قال: سمعتُ جابرَ بن عبد الله يقول:
…
فذكره.
832 -
وعن مَعْمَرِ بنِ عبد الله رضي الله عنه قال: إنِّي كُنتُ أسمعُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "الطعامُ بالطعامِ مِثلًا بمِثْلٍ" وكان طعامنا يومئذ الشعير. رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1214 قال: حدثنا هارون بن معروفٍ، حدثنا عبد الله بن وهب، أخبرني عمرو (خ) وحدثني أبو الطاهر: أخبرنا ابن وهبٍ عن عمرو بن الحارث؛ أن أبا النَّضْر حَدَّثَهُ؛ أنَّ بُسْرَ بن سعيدٍ حَدَّثَهُ عن معمر بن عبد الله؛ أنه أرسلَ غلامَه بصاعِ قمحٍ. فقال: بِعْهُ ثُمَّ اشترِ بهِ شعيرًا. فذهبَ الغلامُ فأخذَ صاعًا وزيادةَ بعضِ صاعٍ فلما جاءَ مَعْمَرًا أخبره بذلك. فقال له مَعْمرٌ: لِمَ فعلتَ ذلك؟ انطَلَقْ فَرُدَّهُ، ولا تأخُذَنَّ إلا مِثلًا بمِثْلٍ. فإنِّي كنتُ أسمعُ رسولَ الله يقول "الطعامُ بالطعام مِثلًا بمِثْلٍ". قال: وكان طعامنا يومئذٍ الشعيرَ قيل له: فإنَّهُ ليس بمثلِهِ قال: إنِّي أخافُ أن يُضارِعَ.
* * *
833 -
وعن فَضَالةَ بن عُبيدٍ رضي الله عنه قال: اشتريتُ يومَ خيبرَ قِلادَةً باثْنَي عَشَرَ دينارًا، فيها ذَهَبٌ وخَرَزٌ. فَفَصَلْتُها، فوجدتُ فيها أكثرَ من اثني عَشرَ دينارًا، فذكرتُ ذلك للنبيِّ صلى الله عليه وسلم فقال:"لا تُباعُ حتى تُفْصَل" رواه مسلم.
رواه مسلم 3/ 1213 - 1214 وأبو داود (3351 - 3352) والنسائي 7/ 279 والترمذي (1255) وأحمد 6/ 21 والد ارقطني 3/ 3 والبيهقي
5/ 291 والطحاوي 4/ 71 - 72 كلهم من طريق حنش الصنعاني عن فضالة قال:
…
فذكره.
وتابع حنشَ عليٌّ بن رباح اللخمي كما عند مسلم 3/ 1213 والطحاوي 4/ 73.
والدارقطني 3/ 3 والبيهقي 5/ 192 وابن الجارود في "المنتقى"(654). ولما ذكر الحافظ ابن حجر حديث فضالة قال في "تلخيص الحبير" 3/ 10: وله عند الطبراني في "الكبير" طرق كثيرة جدًّا، وفي بعضها:"قلادة، فيها خرز وذهب" وفي بعضها "دهب وجوهر" وفي بعضها: "خرز ذهب" وفي بعضها "خرز معلقة بذهب" وفي بعضها: "باثني عشر دينارًا" وفي أخرى "بتسعة دنانير" وفي أخرى: "بسبعة دنانير" وأجاب البيهقي عن هذا الاختلاف بأنها كانت بيوعًا شهدها فضالة. قلت: أي الحافظ ابن حجر-: والجواب المسدد عندي أن هذا الاختلاف لا يوجب ضعفًا، بل المقصود من الاستدلال محفوظ لا اختلاف فيه. وهو النهي عن بيع ما لم يفصل. وأما جنسها وقدر ثمنها. فلا يتعلق به في هذه الحالة ما يوجب الحكم بالاضطراب، وحينئذ فينبغي الترجيح بين رواتها وإن كان الجميع ثقات، فيحكم بصحة رواية أحفظهم وأضبطهم ويكون رواية الباقين بالنسبة إليه شاذة. اهـ.
وهذا الجواب هو الذي يجاب به في حديث جابر وقصة جمله ومقدار ثمنه، والله الموفق. انتهى ما قاله الحافظ ابن حجر.
834 -
وعن سَمُرةَ بنِ جُندَبٍ رضي الله عنه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيعِ الحيوانِ بالحيوانِ نَسِيئةً. رواه الخمسة وصَحَّحه الترمذيُّ وابن الجارودِ.
رواه أبو داود (3356) والنسائي 7/ 292 والترمذي (1237) وابن ماجه (2270) وأحمد 5/ 12 و 19 و 22، وابن الجارود في "المنتقى"(610) والبيهقي 5/ 288 والطبراني في "الكبير" 7 / رقم (6847 - 6851) والطحاوي 4/ 60 كلهم من طريق قتادة عن الحسن عن سمرة مرفوعًا.
قلت: اختلف في صحة سماع الحسن من سمرة وسبق بيانه (1).
لهذا قال الترمذي: حديث حسن صحيح وسماع الحسن من سمرة صحيح، هكذا قال علي بن المديني وغيره اهـ. ولما نقل الصنعاني تصحيح الترمذي تعقبه فقال في "سبل السلام" 3/ 79 وقال غيره. رجاله ثقات إلا أن الحفاظ رجَّحوا إرساله لما في سماع الحسن من سمرة من النزاع. اهـ
وقال أبو الفتح القشيري في "الإلمام" 2/ 497 وقد علل بالإرسال
إلا أن الذي أسنده ثقة. اهـ.
وانتصر لتصحيح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 4/ 70.
قلت: صحَّح سماعَ الحسن من سمرة جمعٌ من الحفاظ منهم: البخاري وأبو داود والحاكم وغيرهم كما سبق.
(1) راجع باب: استحباب غسل يوم الجمعة.
ومع التسليم بهذا فإن الحسن مدلس وقد عنعن في هذا الإسناد.
وأيضًا هذا الحديث مخالف لما سيأتي. لهذا روى البيهقي 5/ 289 عن الشافعي أنه قال: وأما قوله: أنه نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، فهذا غير ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ.
وقال أيضًا البيهقي 5/ 288: رواه حماد عن قتادة إلا أن أكثر الحفاظ لا يثبتون سماع الحسن البصري من سمرة في غير حديث العقيقة. اهـ.
وبهذا أعله الحافظ ابن حجر في "الفتح" 5/ 57 ونحوه قال ابن القيم في "الهدي" 3/ 487.
وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 198: الراجح أنه سمع منه في الجملة، لكن الحسن مدلس، فلا يحتج بحديته إلا ما صَرَّح فيه بالسماع، وأما هذا فقد عنعنه، لكنه يتقوى بمرسل سعيد وغيره
…
اهـ.
* * *
835 -
وعن عبد الله بن عَمرٍو رضي الله عنهما أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم أمرَه أنْ يُجَهِّز جَيشًا فَنَفَذَتِ الإبلُ. فأمرَه أنْ يأخُذَ على قلائصِ الصَّدَقَةِ. قال: فكنتُ آخُذُ البعيرَ بالبعيرَينِ إلى إبلِ الصَّدَقَةِ" رواه الحاكم والبيهقي. ورجاله ثقات.
رواه أبو داود (3357) والدارقطني 3/ 70 والبيهقي 5/ 277 والحاكم 2/ 65 كلهم من طريق محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جُبير عن أبي سفيان، عن عمرو بن حَريش عن عبد الله بن عمرو بن العاص قال:
…
فذكره.
قال الحاكم: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. ووافقه الذهبي.
وقال ابن عبد البر في "الاستذكار" 6/ 417: قال عثمان بن سعيد الدارمي، قال: قلت ليحيى بن معين: أبو سفيان المزني روى عنه ابن إسحاق ما حاله؟ قال: مشهور ثقة قال. قلت: عن مسلم عن عمر بن حريش الزبيدي قال: هذا حديث مشهور. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه محمد بن إسحاق وهو كثير التدليس كما سبق (1) وقد عنعن. وسبق بحث صفة احتجاج مسلم بابن إسحاق (2). ولهذا أعل الحديث المنذري في "مختصر السنن" 5/ 29 بابن إسحاق. وأيضًا في إسناده مسلم بن جبير قال الذهبي: لا يدرَى من هو. اهى. وجرم الحافظ ابن حجر في "التقريب"(6619) بأنه مجهول. اهـ.
وأيضًا عمرو بن حريش قال عنه الحافظ ابن حجر في "التقريب"(5010): هو مجهول الحال. اهـ.
(1) راجع باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز.
(2)
راجع باب: الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في التشهد.
قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1167): سألت أبي عن حديث رواه حماد بن سلمة عن محمد بن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حريش. قال: قلت لعبد الله بن عمرو بن العاص
…
فذكره، قلت لأبي: من مسلم بن جبير؟ قال هو مصري. دتلت: فأبو سفيان من هو؟ قال: هو الشامي إن لم يكن الذي روى عنه يحيى بن أبي كثير عن أبي سفيان رجل من أهل الشام عن بَحير بن رَيسان عن عبادة في الصلاة بين الترويح. قال: لا أدري، من هو. اهـ. وقد اختلف في إسناده على عدة أوجه.
وقال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 242: يرويه محمد بن إسحاق، واختُلف عنه في إسناده، والحديث مشهور. اهـ.
تعقبه ابن القطان. فقال في كتابه "الوهم والإيهام" 5/ 162 - 164 فقال: كذا قال وهو تبع غيره، والشهرةُ لا تنفعه، فإن الضعيف قد يشتهر. وهو حديث ضعيف يرويه حماد بن سلمة عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن جبير عن أبي سفيان عن عمرو بن حَرِيش عن عبد الله بن عمرو. هكذا ذكره أبو داود والذي أورده هو من عنده، ورواه جرير بن حازم عن ابن إسحاق، فأسقط يزيد بن أبي حبيب، وقدم أبا سفيان على مسلم بن جبير فقال فيه: عن ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن جبير عن عمرو بن حريش، ذكر هذه الرواية الدارقطني. ورواه عنان عن حماد بن سلمة. فقال فيه: عن ابن إسحاق عن يزيد بن أبي حبيب عن مسلم بن أبي سفيان عن عمرو بن حريش. ورواه عن عبد الأعلى عن ابن إسحاق عن أبي سفيان عن مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش.
فذكره. ورواه عن عبد الأعلى ابن أبي شيبة فأسقط يزيد بن أبي حبيب. وقدَّم أبا سفيان كما فعل جرير بن حازم، إلا أنه قال في مسلم بن جبير: مسلم بن كثير. فاعلم بعد هذا الاضطراب -أن عمرو بن حريش أبا محمد الزبيدي، مجهول الحال. ومسلم بن جبير لم أجد له ذكرًا، ولا أعلمه في غير هذا الإسناد، وكذلك مسلم بن كثير مجهول الحال أيضًا. إذا كان عن أبي سفيان وأبو سفيان فيه نظر. وأما الاضطراب الذي فيه. فإنه تارة يقول: أبو سفيان عن مسلم بن جبير. وتارة مسلم بن جبير عنه. وتارة: أبو سفيان عن مسلم بن كثير. وذكر أبو محمد بن أبي حاتم. فقال أبو سفيان: مسلم بن كثير عن عمرو بن حريش، روى عنه محمد بن إسحاق، فبحسب هذا الاضطراب فيه، لم يتحصل من أمره شيء يجب أن يعتمد عليه. ولكن مع هذا فإن عثمان بن سعيد الدارمي. قال: قلت ليحيى بن معين: محمد بن إسحاق عن أبي سفيان، ما حال أبي سفيان هذا؟ فقال: ثقة مشهور. وقال ابن أبي حاتم فيه: عن مسلم ابن كثير عن عمرو بن حريش: هذا حديث مشهور. فالله أعلم إن كانت الأمر هكذا، وقد استقل تعليل الحديث بغيره، فهو لا يصح. فاعلم ذلك. اهـ.
فالحديث اختلف في إسناده على أوجه كثيرة. وجعل هذا الاختلاف من ابن إسحاق. لهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 9: وفي الإسناد ابن إسحاق وقد اختلف عليه فيه. اهـ.
وقال في "التهذيب" 10/ 112 في ترجمة مسلم بن جبير: وفي إسناد حديثه اختلاف. اهـ.
والحديث ضعفه الألباني رحمه الله، قال في "الإرواء" 5/ 205: إسناده ضعيف، فيه عنعنة ابن إسحاق، ومسلم بن جبير وعمرو بن حريش مجهولان. اهـ.
وللحديث طريق آخر. فقد رواه البيهقي 5/ 287 - 288 والدارقطني 3/ 69 كلاهما من طريق ابن جريج أن عمرو بن شعيب أخبره عن أبيه عن عبد الله بن عمرو بن العاص بنحوه.
قلت: إسناده حسن. وسبق بحث سلسلة عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده وأنها حسثة (1). وصحح الحديث البيهقي 5/ 287 وابن عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 520: هذا إسناد جيد وإن كان غير مخرج في شيء من السنن. اهـ.
ولما ذكر الألباني رحمه الله هذا الإسناد. قال في "الإرواء" 5/ 207: وهو حسن الإسناد. للخلاف المعروف في رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده. اهـ.
قال النووي في "المجموع" 9/ 399 - 400: رواه أبو داود وسكت عنه. فيقتضي أنه عنده حسن، وإن كان في إسناده نظر، لكن قال البيهقي: له شاهد صحيح، فذكره بإسناده الصحيح عن عبد الله بن عمرو بن العاص أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمره أن يجهز جيشًا. قال عبد الله: وليس عندنا ظهر قال: فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يبتاع ظهرًا إلى خروج المصدّق. فابتاعَ عبدُ الله البعيرَ بالبعيرين، وبالأبعرة إلى خروج
(1) راجع باب: صفة مسح الرأس.
المصدّق بأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذه الرواية رواها أيضًا الدارقطني بإسناد صحيح. اهـ.
تنبيهان:
أولًا: في عزو الحافظ ابن حجر الحديث إلى الحاكم والبيهقي قصور ظاهر. وكان بالأولى أن يعزو الحديث إلى أبي داود.
ثانيًا: هذا الحديث سقط من طبعة "البلوغ" تحقيق محمد حامد فقي وألحقته من طبعة الزهيري وسقط أيضًا من كتاب "سبل السلام شرح بلوغ المرام" للصنعاني.
* * *
836 -
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذ تَبايَعتُم بالعِينَةِ، وأخذتُم أذنابَ البقر، ورضيتُم بالزَّرعِ، وتركتُم الجهادَ سلَّطَ اللهُ عليكم ذُلًّا لا يَنزِعُهُ حتَّى تَرجِعُوا إلى دِينِكُم" رواه أبو داود مِن روايةِ نافع عنه، وفي إسناده مقال. ولأحمد نحوُه من رواية عطاءٍ ورجاله ثقات، وصحَّحه ابن القطان.
رواه أبو داود (3462) والبيهقي 5/ 316 كلاهما من طريق حيوة بن شريح عن إسحاق أبي عبد الرحمن أن عطاء الخراساني حدَّثه أن نافعًا حدَّثه عن ابن عمر قال:
…
فذكره.
قلت: إسحاق أبو عبد الرحمن هو ابن أَسيد الأنصاري تكلم فيه.
قال أبو حاتم: شيخ ليس بالمشهور ولا يشتغل به. اهـ. وقال يحيى بن بكير: لا أدري حاله. اهـ. وقال أبو أحمد بن عدي: مجهول. اهـ.
وقال أبو أحمد في "الكنى": مجهول. اهـ. ونُقل عن الأزدي أنه قال منكر الحديث تركوه. اهـ. وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 258 وتبعه ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 294.
لهذا قال المنذري في "مختصر السنن" 5/ 102 - 103: في إسناده إسحاق بن أسيد، أبو عبد الرحمن الخراساني، نزيل مصر، لا يحتج بحديثه. وفيه عطاء الخراساني وفيه مقال. اهـ
ورواه أحمد 2/ 28 رقم (4825) من طريق أبي بكر بن عياش عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر.
قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 487: رجال إسناده رحال الصحيح. اهـ.
قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 295 - 296: وللحديث طريق أحسن من هذا، بل هو صحيح، وهو الذي قصدت إيراده، وهو عند أحمد بن حنبل رحمه الله نقلته من كتاب "الزهد" له قال: حدثنا أسود بن عامر حدثنا أبو بكر -هو ابن عياش- عن الأعمش عن عطاء بن أبي رباح عن ابن عمر. قال: أتى علينا زمان. وما يرى أحدٌ منا أنه أحقُّ بالدينار والدرهم من أخيه المسلم. ثم قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا بغى الناس
تبايعوا بالعِينِ، واتبعوا أذنابَ البقر، وتركوا الجهاد في سبيل الله، أنزل الله بهم بلاءً، فلم يرفعه عنهم حتى يُراجعوا دينهم" كذا في النسخة "بلاء" وأراه مصحفًا من "ذلًا" وهذا الإسناد كل رجاله ثقات فاعلم ذلك. اهـ.
وتعقبه الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 21 فقال: وعندي أن إسناد هذا الحديث الذي صححه ابن القطان معلول، لأنه لا يلزم من كون رجاله ثقات أن يكون صحيحًا؛ لأن الأعمش مدلس، ولم يذكر سماعه من عطاء، ويحتمل أن يكون عطاء الخراساني؛ فيكون فيه تدليس التسوية، بإسقاط نافع بين عطاء وابن عمر فيرجع الحديث إلى الإسناد الأول وهو المشهور. اهـ.
وقال أيضًا في "الدراية" 2/ 151: إسناده ضعيف. اهـ.
ورواه أبو نعيم في "الحلية" 1/ 313 - 314 من وجه آخر عن ليث عن عطاء.
قال ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 295 لما ذكر الطريق الأول: وله طريق أحسن من هذا عن عطاء. رواه علي بن عبد العزيز في "منتخبه" حدثنا أبو الأحوص: محمد بن حيان. قال: أخبرني إسماعيل ابن عُلَيَّةَ عن ليث عن عبد الملك عن عطاء قال: قال ابن عمر: أتى علينا زمان وما نرى أحدًا منا أحق بالدينار والدرهم من أخيه المسلم، حتى كانت هاهنا بآخرة، فأصبح الدينار والدرهم أحب إلى أحدنا من أخيه المسلم، وإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: "إذا ضن الناس بالدينار والدرهم وتبايعوا بالعينة.
واتبعوا أذناب البقر، وتركوا الجهاد؛ بعث الله عليهم ذلًا، ثم لا ينزعه منهم حتى يراجعوا دينهم". قال ابن القطان: وإنما لم نقل لهذا صحيح؛ لمكان ليث؛ فإنه ابن أبي سليم، ولم يكن بالحافظ وهو صدوق ضعيف. اهـ.
ورواه أحمد رقم (5007) من طريق شهر بن حوشب عن ابن عمر.
قلت: سبق الكلام على شهر بن حوشب (1).
وقد جمع الألباني رحمه الله طرق الحديث. في "السلسلة الصحيحه" 1/ 15 - 17 وقال: هو حديث صحيح لمجموع طرقه. اهـ.
* * *
837 -
وعن أبي أُمامة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: "مَن شَفَعَ لأخيهِ شفاعةً، فأهدَى له هديَّةً، فقَبِلَها، فقد أتَى بابا عظيمًا من أبوابِ الرِّبا" رواه أحمد وأبو داود، وفي إسناده مقال.
رواه أحمد 5/ 261 قال: حدثنا حسن حدثنا ابن لهيعة حدثنا عبد الله بن أبي جعفر عن خالد بن أبي عمران عن القاسم عن أبي أمامة بمثله مرفوعًا.
قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه ابن لهيعة وسبق الكلام عليه (2).
(1) راجع باب: تحريم المدينة.
(2)
راجع باب: نجاسة دم الحيض.
ورواه أبو داود (3541) قال: حدثنا أحمد بن عمرو بن السرح حدثنا ابن وهب عن عُمرَ بن مالك عن عبيد الله بن أبي جعفر به.
قلت: الحديث مداره على عبيد الله بن أبي جعفر عيسى بن ماهان الرازي. قال عبد العزيز بن سلام: سمعت محمد بن حميد يقول: عبد الله بن أبي جعفر كان فاسقًا سمعت منه عشرة آلاف حديث فرميت بها. اهـ.
وقال أبو زرعة: ثقة صدوق. اهـ.
وقال ابن عدي: بعض حديثه مما لا يتابع عليه. اهـ.
وذكره ابن حبان في "الثقات".
وقال الساجي: فيه ضعف.
وقال ابن عدي في "الكامل" 4/ 217: أخبرنا الحسين بن سفيان حدثنا عبد العزيز بن سلام سمعت محمد بن حميد يقول: قال عبد الله بن أبي جعفر: كان عمار بن ياسر فاسقًا. اهـ.
وقال أيضًا ابن عدي: ولعبد الله بن أبي جعفر غير ما ذكرت من الحديث عن أبيه وعن غيره وبعض حديثه مما لا يتابع عليه اهـ
وحسَّن الحديث الألباني كما في "صحيح الجامع"(6316).
وقال ابن عبد الهادي من "المحرر" 1/ 488 القاسم مختلف في توثيقه، والترمذي يصحح حديثه. اهـ.
وبه أيضًا أعله ابن الجوزي في "العلل المتناهية" 2/ 753، وأعله ابن القطان في "بيان الوهم والإيهام" 4/ 519 بأنه من رواية القاسم بن عبد الرحمن.
وقال الشوكاني في "الدراري المضية" 1/ 349: رواه أبو داود من طريق القاسم بن عبد الرحمن الأموي مولاهم الشامي وفيه مقال. اهـ.
* * *
838 -
وعن عبد الله بن عمرٍو رضي الله عنهما قال: لعنَ رسولُ الله صلى الله عليه وسلم الرَّاشِي والمُرْتَشِي. رواه أبو داود والترمذي وصحَّحه.
رواه أحمد 2/ 164 و 190 و 194 و 212 والترمذي (1337) وأبو داود (3580) وابن ماجه (2313) وابن الجارود (586) والطيالسي (2276) والبيهقي 10/ 138 - 139 والحاكم 4/ 102 - 103 وابن حبان في "صحيحه" 11/ 468 كلهم من طريق ابن أبي ذئب قال: حدثني خالي الحارث بن عبد الرحمن عن أبي سلمة عن عبد الله بن عمرو مرفوعًا.
قلت: إسناده قوي. ورجاله ثقات أخرج لهما الشيخان غير الحارث بن عبد الرحمن القرشي. وهو لا بأس به.
قال الترمذي 5/ 16: هذا حديث حسن صحيح. اهـ. وصححه الحاكم ووافقه الذهبي.
وقال الألباني في "الإرواء" 8/ 244 - 245: رجاله ثقات رجال الشيخين غير الحارث بن عبد الرحمن وهو خال ابن أبي ذئب، وهو صدوق
…
ولذلك فتصحيح الترمذي لحديثه يعد من تساهله،
لا سيما وقد خالف في إسناده الحارث بن عبد الرحمن الصدوق.
والحاكم مع تساهله إنما أخرجه شاهدًا. اهـ.
* * *
839 -
وعن ابن عُمَر رضي الله عنهما قال: نَهَى رسولُ الله صلى الله عليه وسلم عن المُزابَنَة: أن يَبيعَ ثمرَ حائطِه إنْ كان نخلًا بتمرٍ كيلًا، وإنْ كان كَرْمًا أن يَبيعَهُ بزبيبٍ كيلًا، وإن كان زَرعًا أن يبيعه بكيلِ طعامٍ؛ نَهَى عن ذلك كلِّه. متفق عليه.
رواه البخاري (2171) ومسلم 3/ 1171 ومالك في "الموطأ" 2/ 624 - 625 وأبو داود (3361) كلهم من طريق نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما مرفوعًا.
* * *
840 -
وعن سعدِ بن أبي وقّاصِ رضي الله عنه قال: سمعتُ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم سُئل عن اشتراءِ الرُّطبِ بالتمرِ. فقال: "أينقُصُ الرُّطَبُ إذا يَبِسَ؟ " قالوا: نعم. فنهى عن ذلك رواه الخمسة وصحَّحه ابن المديني والترمذي وابن حبان والحاكم.
رواه مالك في "الموطأ" 2/ 624 ومن طريقه رواه أبو داود (3359) والنسائي 7/ 268 - 269 والترمذي (1225) وابن ماجه (2264) وأحمد 1/ 175 والحاكم 2/ 38 والبيهقي 5/ 294 وابن
حبان 11 / رقم (4997) من طريق مالك عن عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان: أن زيدًا أبا عياش أخبره: أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسُّلت. فقال: سمعتُ رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن بيع الرطب بالتمر. فقال:
…
الحديث.
وتابع مالكًا أسامةُ بن زيد كما عند ابن الجارود في "المنتقى"(657) وإسماعيل بن أمية كما عند أحمد 1/ 179 والحميدي (75) والدارقطني والحاكم.
قال الترمذي: حديث حسن صحيح.
وقال الحاكم: هذا حديث صحيح لإجماع أئمة النقل على إمامة مالك بن أنس، وأنه محكم في كل ما يرويه من الحديث، إذ لم يوجد في رواياته إلا الصحيح، خصوصًا في حديث أهل المدينة ثم لمتابعة هؤلاء الأئمة إياه في ووايته عن عبد الله بن يزيد، والشيخان لم يخرجاه، لما خشياه من جهالة زيد بن أبي عياش. اهـ.
وصححه ابن الملقن كما في "تذكرة المحتاج" 1/ 77 و"البدر المنير" 6/ 478.
قال ابن عبد البر في "التمهيد" 1/ 172 - 173: أما زيد أبو عياش فزعم بعض الفقهاء أنه مجهول لا يعرف ولم يأت له ذكر إلا في هذا الحديث وأنه لم يرو عنه إلا عبد الله بن يزيد هذا الحديث فقط. اهـ.
قلت: وقد صرح بجهالته ابن حزم وعبد الحق الإشبيلي. لكن قال الدارقطني: ثقة ثبت. اهـ. ووثقه أيضًا ابن حبان. ونقل ابن
عبد الهادي في "التنقيح" 2/ 526: عن الخطابي أنه قال: وقد تكلم بعض الناس في إسناد حديث سعد بن أبي وقاص في بيع الرطب بالتمر. وقالوا: زيد أبو عياش راويه ضعيف. اهـ.
وقال المنذري في "مختصر سنن أبي داود" 5/ 34: كيف يكون مجهولًا. وقد روى عنه اثنان ثقتان: عبد الله بن يزيد مولى الأسود بن سفيان وعمران بن أبي أنس، وهما ممن احتج به مسلم في "صحيحه" وقد عرفه أئمة هذا الشأن، هذا الإمام مالك قد أخرج حديثه في "موطئه" مع شدة تحريه في الرجال، ونقده وتتبُّعه لأحوالهم. اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 2/ 212: خالف ابن حرم فأعله بما وهم فيه. وقال في "خلاصة البدر المنير" 2/ 55: وأعله بعضهم بما لو سكت عنه كان أولى به. اهـ. وقال في "البدر المنير" 6/ 482. ومدار تضعيف من ضعفه على جهالة أبي عياش، وأول من رده بذلك أبو حنيفة قال: هو مجهول. لما سئل عن هذه المسألة عند دخوله بغداد. وقال الطبري في "تهذيبه": علل هذا الخبر بأن زيدًا تفرد به وهو معروف في نقله العلم، والجواب من ذلك أن أبا عياش ليس بمجهول بل هو معروف رواه عنه مالك. انتهى ما نقله وقال ابن الملقن.
ونحوه قال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 40 - 41.
وقال الحافظ ابن حجر في "التلخيص" 3/ 10: وذكر الدارقطني في "العلل": أن إسماعيل بن أمية وداود بن الحصين والضحاك بن
عثمان وأسامة بن زيد وافقوا مالكًا على إسناده. وذكر ابن المديني: أن أباه حدث به عن مالك عن داود بن الحصين عن عبد الله بن يزيد عن زيد أبي عياش قال: وسماع أبي من مالك قديم. قال: فكأن مالكًا كان علقه عن داود ثم لقي شيخه فحدثه به، فحدث به مرة عن داود، ثم استقر رأيه على التحديث به عن شيخه. اهـ.
ولهذا صحح الحديث الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 199.
وسئل الدارقطني في "العلل" 3 / رقم (657) عن حديث أبي عياش زيد عن سعد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن بيع الرطب فقال: هو حديث يرويه عبد الله بن زيد مولى الأسود عن زيد أبي عياش. واختلف عنه في لفظه. فرواه مالك بن أنس وداود بن الحصين وإسماعيل بن أمية والضحاك بن عثمان وأسامة بن زيد الليثي عن عبد الله بن يزيد عن أبي عياش عن سعد أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع التمر بالرطب. ورواه يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن يزيد بهذا الإسناد. وقال فيه: إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة. ولم يقل ذلك الآخرون عن عبد الله بن يزيد. ورواه عمران بن أبي أنس عن مولى لبني مخزوم -ولم يسمه- عن سعد نحو قول يحيى بن أبي كثير والله أعلم.
وأشار إلى الاختلاف في إسناده أيضًا ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 2/ 526.
* * *
841 -
وعن ابنِ عُمرَ رضي الله عنهما أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن بيع الكالِئ بالكالِئ، يعني: الدَّينَ بالدَّينِ. رواه إسحاق والبزار بإسناد ضعيف.
رواه البزار في "كشف الأستار"(1280) وفي "مختصر زوائده على الكتب الستة والمسند" 1/ 508 قال: حدثنا محمد بن معمر حدثنا بهلول حدثنا موسى بن عبيدة عن عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نَهَى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الشِّغار، وعن بيع المجر وعن بيع الغرر وعن بيع كالئ بكالئ. وعن بيع آجل بعاجل. قال: والمجر: ما في الأرحام، والغرو أن تبيع ما ليس عندك، وكالئ بكالئ: دين بدين ..
قال البزار عقبه: لا نعلم أحدًا رواه بهذأ التمام إلا موسى. اهـ.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه موسى بن عبيدة بن نشيط بن عمرو بن الحارث الربذي. قال محمد بن إسحاق الصائغ عن أحمد: لا تحل الرواية عنه. اهـ.
وقال البخاري قال أحمد: منكر الحديث. اهـ.
وقال الأثرم عن أحمد: ليس حديثه عندي بشيء، وحمل عليه. قال: وحديثه عن عبد الله بن دينار كأنه ليس عبد الله بن دينار ذاك. اهـ.
وقال أحمد عن ابن معين: موسى بن عبيدة ليس بالكذوب ولكنه روى عن عبد الله بن دينار أحاديث مناكير. قال: وسمعت أحمد بن حنبل يقول: لا يكتب حديثه. وحديثه منكر اهـ.
وقال علي بن المديني: موسى بن عبيدة ضعيف الحديث. حدث بأحاديث مناكير. اهـ.
وقال أبو زرعة: ليس بقوي الأحاديث. اهـ.
وقال أبو حاتم: منكر الحديث. اهـ.
ولهذا قال الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 80 - 81: رواه البزار وفيه موسى بن عبيدة وهو ضعيف. اهـ.
قال النووي في "المجموع" 9/ 400: رواه الدارقطني والبيهقي بإسناد ضعيف مداره على موسى بن عبيدة الرَّبذي، وهو ضعيف. اهـ.
ورواه عبد الرزاق (3332) قال: أخبرنا الأسلمي قال: حدثنا عبد الله بن دينار عن ابن عمر قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن بيع الكالئ بالكالئ، وهو الدين بالدين.
قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 259: الأسلمي وهو إبراهيم بن محمد بن أبي يحيى وهو متروك، كان يرمى بالكذب، اهـ.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 6/ 567: الأسلمي هذا إن كان هو ابن أبي يحيى فالجمهور على تضعيفه، وإن كان الواقدي فكذلك. اهـ.
ولهذا قال العقيلي: موسى بن عبيدة لا يتابع على حديثه إلا من جهة فيها ضعف. اهـ.
ورواه الدارقطني (2/ 71) حدثنا علي بن محمد المصري نا سليمان
ابن شعيب الكيساني حدثنا الخصيب بن ناصح حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر به.
ورواه الحاكم 2/ 65 والبيهقي 5/ 290 من طريق الربيع بن سليمان حدثنا الخصيب بن ناصح به. ووقع عند البيهقي "موسى" ولم ينسبه.
قلت: يظهر أنه وقع في إسناده وهم. وأن المحفوظ في الإسناد: موسى بن عبيدة. ولهذا لما قال الحاكم 2/ 65: هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه. اهـ. تعقبه الحافظ ابن حجر فقال في "تلخيص الحبير" 3/ 39 لما نقل قول الحاكم: وهم؛ فإن راويه موسى بن عبيدة الربذي لا موسى به عقبة. اهـ.
ولما رواه البيهقي 5/ 290 وأبهم "موسى" قال: موسى هذا هو ابن عبيدة الربذي. وشيخنا أبو عبد الله، قال في روايته: موسى بن عقبة. وهو خطأ. والعجب من أبي الحسنن الدارقطني شيخ عصره. روى هذا الحديث في كتاب "السنن" عن أبي الحسن علي بن محمد المصري هذا، فقال: عن موسى بن عقبة. وشيخنا أبو الحسين رواه لنا عن أبي الحسن المصري في الجزء الثالث من "سنن المصري". فقال: عن موسى غير منسوب. ثم أردفه المصري بما أخبرنا أبو الحسين أنا أبو الحسن حدثنا أحمد بن داود حدثنا عبد الأعلى بن حماد حدثنا عبد العزيز بن محمد بن أبي عبد العزيز الربذي عن نافع عن ابن عمر: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الكالئ بالكالئ. أبو عبد العزيز الربذي هو موسى بن عبيدة. اهـ.
وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 29: قال ابن عدي: تفرد به موسى بن عبيدة. وقال أحمد: لا تحل عندي
الرواية عنه، ولا أعرف هذا الحديث عن غيره. وقال أيضًا: ليس في هذا حديث يصح، لكن إجماع الناس على أنه لا يجوز بيع دين بدين. وقال الشافعي: أهل الحديث يوهنون هذا الحديث. وقد جرم الدارقطني في "العلل": بأن موسى بن عبيدة تفرد به فهذا يدل على أن الوهم في قوله: "موسى بن عقبة" من غيره. انتهى ما نقله وقاله الحافظ ابن حجر.
والحديث ضعفه الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 220 - 222 فلما ذكر إسناد الدارقطني قال: هذا إسناد رجاله كلهم ثقات معروفون غير أن له علة دقيقة
…
ثم قال: وعلته موسى بن عبيدة هذا فإنه ضعيف كما جزم الحافظ في "التقريب" .. وأما موسى بن عقبة فهو ثقة حجة من رجال الستة. ولذلك فإن الذي جعله هو راوي هذا الحديث، أخطأ خطأ فاحشًا. فإنه نقل الحديث من الضعيف إلى الصحيح، والله المستعان. اهـ. وقال أيضًا: وأنا أظن أن الوهم من ابن ناصح، فهو الذي قال ذلك، لأن توهيمه أولى من توهيم حافظين مشهورين الدارقطني والحاكم .. اهـ.
ولما نقل ابن الملقن فِي "البدر المنير" 6/ 567 قول الحاكم السابق. تعقبه فقال: وعبد العزيز من رجال "الصحيحين" لكنه معروف بسوء الحفظ. كما قاله أبو زرعة. اهـ. ثم ذكر ابن المقن طرقه وذكر عللها.
ونقل عمر بن بدر الموصلي في كتابه "المغني عن الحفظ والكتاب" ص 405 عن أحمد أنه قال: ليس في هذا الباب ما يصح. اهـ.