المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: اللُّقَطَة 936 - عن أنسٍ رضي الله عنه قال: مرَّ - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌ ‌باب: اللُّقَطَة 936 - عن أنسٍ رضي الله عنه قال: مرَّ

‌باب: اللُّقَطَة

936 -

عن أنسٍ رضي الله عنه قال: مرَّ النبيُّ صلى الله عليه وسلم بتمرةٍ في الطريق فقال: "لولا أنِّي أخافُ أنْ تكونَ مِن الصَّدَقَةِ لأكلْتُهَا" متفق عليه.

رواه البخاري (2431)، ومسلم 2/ 752 كلاهما من طريق سفيان، عن منصور، عن طلحة بن مصرف، عن أنس بن مالك، قال:

فذكره وللحديث طرق أخرى.

* * *

937 -

وعن زيدِ بن خالدٍ الجُهنيِّ رضي الله عنه قال: جاءَ رجلٌ إلى النبيِّ صلى الله عليه وسلم فسألَه عن اللُّقَطَةِ؟ فقال: "اعرِفْ عِفاصَها وَوكاءَها، ثم عَرِّفْها سَنةً، فإنْ جاءَ صاحبُها وإلا فشأنُكَ بها" قال: فَضَالَّةُ الغَنَمِ؟ قال: "هي لكَ أوْ لأخيكَ أو للذئبِ" قال: فضالَّةُ الإبلِ؟ قال: "ما لَكَ ولها؟ معها سِقاؤُها وحِذاؤُها، تَرِدُ الماءَ وتأكلُ الشجرَ حتَّى يلقاها رَبُّها" متفق عليه.

رواه البخاري (91)، ومسلم 3/ 1346 - 1347، وأبو داود (1707)، والترمذي (1372)، وابن ماجه (2504)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" للمزي 3/ 242، وأحمد 4/ 116

ص: 349

و 117، وعبد الرزاق 10/ 130، والحميدي (816)، وابن الجارود في "المنتقى"(666 - 667) والبيهقي 6/ 185 و 189 و 192، والدارقطني 4/ 35 والطبراني في "الكبير" 5 / رقم (5249 - 5258) كلهم من طريق يزيد مولى المنبعث عن زيد بن خالد الجهني مرفوعًا.

* * *

938 -

وعنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "مَن آوَى ضالَّةً فهو ضَالٌّ ما لم يُعَرِّفْهَا" رواه مسلم.

رواه مسلم 3/ 1351، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" 3/ 232، كلاهما من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكر بن سوادة، عن أبي سالم الجيشاني، عن زيد بن خالد الجهني، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:

فذكر الحديث.

* * *

939 -

وعن عِياضِ بن حِمارٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن وَجَدَ لُقَطَةً فَلْيُشِهدْ ذَوَي عَدْلٍ، وَلْيَحفَظْ عِفاصَهَا وَوكاءَها ثم لا يَكْتُمْ ولا يُغَيِّبْ، فإنْ جاءَ رَبُّها فهو أحقُّ بها، وإلا فهو مالُ اللهِ يُؤْتيه مَن يشاء" رواه أحمد والأربعة إلا الترمذيَّ، وصححه ابنُ خزيمةَ وابنُ الجارودِ وابنُ حِبّانَ.

ص: 350

رواه أبو داود (1709)، والنسائي في "الكبرى" كما في "تحفة الأشراف" للمزي 8/ 250، وابن ماجه (2505)، وأحمد 4/ 261 - 262 و 266 - 267، وابن حبان في "صحيحه "11 / رقم (4894)، والطيالسي (1081)، وابن الجارود في "المنتقى"(671)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 4/ 136، وفي "المشكل" 4/ 207 - 208، والبيهقي 6/ 178 و 193، كلهم من طريق خالد الحذَّاء، عن يزيد بن عبد الله بن الشَّخير، عن مطرف، عن عياض بن حمار، به مرفوعًا:

قلت: رجاله ثقات. رجال الشيخين غير صحابيّه فمن رجال مسلم. وقال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 108: رواه أبو داود، والنسائي، وابن ماجه، من حديث خالد الحذاء، وهو حديث صحيح. اهـ. وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 515 رواه أحمد وأبو داود والنسائي وابن ماجه ورجاله رجال الصحيح .. اهـ. وقال الزركشي في "شرحه" 2/ 286: قال بعض الحفاظ ورجاله رجال الصحيح. اهـ. وصحح الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 153.

* * *

940 -

وعن عبد الرحمن بن عثمانَ التَّيميِّ رضي الله عنه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَةِ الحاجِّ. رواه مسلم.

ص: 351

رواه مسلم 3/ 1351، وأبو داود (1719)، وأحمد 3/ 499، كلهم من طريق عبد الله بن وهب، قال: أخبرني عمرو بن الحارث، عن بكير بن عبد الله الأشج، عن يحيى بن عبد الرحمن بن حاطب، عن عبد الرحمن بن عثمان التيمي: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن لُقَطَةِ الحاج. زاد أبو داود: قال أحمد -يعني ابن صالح الراوي عن ابن وهب-: قال ابن وهب: يعني في لقطة الحاج يتركها حتى يجدها صاحبها. اهـ.

* * *

941 -

وعن المِقدامِ بن معدي كرب رضي الله عنه قال: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "ألا لا يَحِلُّ ذو نابٍ مِن السِّباعِ ولا الحِمارُ الأهليُّ ولا اللَّقَطَةُ مِن مالِ مُعاهَدٍ، إلا أن يَستَغْنِيَ عنها". رواه أبو داود.

رواه أبو داود (3804) قال: حدثنا محمد بن المُصفَّى الحمصيُّ، قال: ثنا محمدُ بن حرب، عن الزُّبَيدِيِّ، عن مرواد بن رُؤْبَةَ التغلبيِّ، عن عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كَرِبَ، عن رسولِ الله صلى الله عليه وسلم، قال:"ألا لا يَحِلُّ ذو نابٍ من السباع، ولا الحمارُ الأهليُّ، ولا اللُّقَطَةُ من مال مُعاهَدٍ إلا أن يستغنيَ عنها، وأيُّما رجلٍ ضافَ قومًا فلم يَقْرُوهُ، فإنَّ له أن يُعْقِبَهُم بمثلِ قِراهُ".

قلت: رجاله لا بأس بهم غير مروان بن رؤبة التغلبي أبو الحصين الحمصي لم يوثقه غير ابن حبان. ورمز له الحافظ ابن جحر في "التقريب"(6568) بـ: . مقبول. اهـ. أي في المتابعات.

ص: 352

وأما محمد بن المصفى بن بهلول القرشي، فقد قال أبو حاتم عنه: صدوق. اهـ. وقال النسائي، صالح. اهـ. وقال صالح بن محمد: كان مخلطًا وأرجو أن يكون صدوقًا. وقد حدَّث بأحاديث مناكير. اهـ.

وذكره ابن حبان في "الثقات" وقال: كان يخطئ. اهـ.

وذكر العقيلي أن الإمام أحمد أنكر له حديثًا. وقال أبو زرعة الدمشقي: إن محمد بن المصفى كان ممن يدلس تدليس التسوية. اهـ.

ورواه الدّارقطني 4/ 287 من طريق بقية، نا الزبيدي به بنحوه.

قال المنذري في "مختصر السنن" 5/ 315: ذكره الدارقطني مختصرًا وأشار إلى غرابته. اهـ. قال الألباني في "المشكاة"(163): سند صحيح. اهـ.

ورواه أحمد 4/ 130 قال: حدثنا يزيد بن هارون، قال: أنا حريز ابن (1) عبد الرحمن بن أبي عوف، عن المقدام بن معدي كَرِبَ مرفوعًا بنحوه قلت: هكذا وقع "حريز بن (1) عبد الرحمن بن أبي عوف" ولم أجد أحد ترجم له ولا ذكره. وصوابه حريز بن عثمان عن عبد الرحمن بن أبي عوف عن المقدام به كما في "أطراف المسند" لابن حجر 5/ 388 رقم (7405) قلت: رجاله ثقات.

(1) الصواب "عن" وهو خطأ مطبعي وقع في الطبعة الميمنية، وجاء على الصواب في طبعة مؤسسة الرسالة لـ "مسند الإمام أحمد" وكذلك في طبعة بيت الأفكار.

ص: 353