المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: لا نكاح إلا بولي - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: لا نكاح إلا بولي

‌باب: لا نكاح إلا بولي

979 -

وعن أبي بُرْدَةَ بن أبي موسى، عن أبيه، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نِكاحَ إلا بِوَليٍّ" رواه أحمد والأربعة، وصححه ابن المديني والترمذي وابن حبان، وأُعِلَّ بالإرسالِ.

رواه الترمذي (1101)، وابن ماجه (1881)، والطيالسي (523)، والطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 9، والحاكم 2/ 171، والبيهقي 7/ 107، كلهم من طريق أبي عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بُردةَ بن أبي موسى، عن أبي موسى به مرفوعًا.

قال ابن أبي حاتم في "العلل"(1216): سألت أبي وأبا زرعة عن حديث رواه أبو عوانة، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بوليٍّ" قال أحمد: ثم إن أبا عوانة قال يومًا: لم أسمع من إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم: قلنا لأحمد بن عبدة. سمعت أبا عوانة يذكر هذا؟ قال: سمعت يحيى بن حماد يذكر عن أبي عوانة. اهـ.

ورواه ابن الجارود في "المنتقى"(704)، والحاكم 2/ 169، والطحاوي في "شرح المعاني" 3/ 9، والبيهقي 7/ 109، من طريق سفيان الثوري عن أبي إسحاق به مرفوعًا.

ص: 453

وتابع سفيان شعبةُ كما عند الدارقطني 3/ 220، والحاكم 2/ 169، والبيهقي 7/ 109. وتابعهم إسرائيل كما عند الترمذي (1101) وأبو داود (2085) وأحمد 4/ 394 و 413، والطحاوي 3/ 8 - 9، والحاكم 2/ 170، وابن الجارود (702)، والبيهقي 7/ 107.

وتابعهم قيس بن الربيع كما عند الطحاوي 3/ 9، والبيهقي 7/ 108، وتابعهم زهير بن معاوية، كما عند ابن الجارود في "المنتقى"(703)، وابن حبان 9/ 389، والبيهقي 7/ 107.

ورواه أحمد 4/ 413 و 418، والحاكم 2/ 171 من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة به مرفوعًا.

ورواه الحاكم 2/ 172 من طريق أبي حصين، عن أبي بردة به.

واختلف في هذا الإسناد، فقد رواه أبو داود (2085)، والترمذي (1101)، وابن الجارود في "المنتقى"(701)، والحاكم 2/ 171، والبيهقي 7/ 109، من طريق يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه به.

قلت: الحديث إسناده قوي ظاهره الصحة، ولكن اختلف في وصله وإرساله.

فقد رواه عبد الرزاق (10475) والطحاوي 3/ 9، والبيهقي 7/ 108، من طريق الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلًا.

ورواه الطحاوي 3/ 9 من طريق شعبة عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلًا.

ورواه ابن أبي شيبة 4/ 131 من طريق أبي الأحوص، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة مرسلًا.

ص: 454

قال الترمذي 4/ 55: حديث أبي موسى حديث فيه اختلاف، رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورواه أسباط بن محمد وزيد بن حُباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وروى أبو عبيدة الحداد، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه. ولم يذكر فيه: عن أبي إسحاق.

وقد روي عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم أيضًا.

وروى شعبةُ والثوريُّ عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي".

وقد ذكر بعض أصحاب سفيان عن سفيان، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى ولا يصح.

ورواية هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" عندي أصح؛ لأن سماعهم من أبي إسحاق في أوقات مختلفة. وإن كان شعبة والثوري أحفظ وأثبت من جميع هؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق هذا الحديث. فإن رواية هؤلاء عندي أشبَهُ وأصحُّ؛ لأن شعبة والثوريَّ سمعا هذا الحديث من أبي إسحاق في مجلس واحد. ومما يدل على ذلك:

ص: 455

ما حدَّثنا محمود بن غيلان، قال: حدثنا أبو داود، قال: أنبانا شعبة، قال: سمعت سفيان الثوريَّ يسأل أبا إسحاق: أسمعت أبا بردة يقول: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاحَ إلا بوليٍّ؟ " فقال: نعم. فذلَّ هذا الحديث على أن سماع شعبة والثوريَّ هذا الحديث في وقت واحد. وإسرائيل هو ثقة ثَبْتٌ في أبي إسحاق. سمعتُ محمد بن المثنى يقول: سمعت عبد الرحمن بن مهدي يقول: ما فاتني من حديث الثوري عن أبي إسحاق الذي فاتني، إلا لما اتَّكَلْتُ به على إسرائيل، لأنه كان يأتي به أتمَّ. انتهى ما نقله وقاله الترمذي.

وقال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 429 - 431: وقال إسرائيل: عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، عن النبي صلى الله عليه وسلم. وتابعه أبو عوانة ويونس بن أبي إسحاق وشريك وزهير وقيس بن الربيع. ثم قال الترمذي: وحديث أبي بردة عن أبي موسى عن النبي صلى الله عليه وسلم عندي أصح. والله أعلم. وإن كان سفيان وشعبة لا يذكران فيه عن أبي موسى؛ لأنه قد خَلَّ في حديث شعبة أن سماعهما جميعها في وقت واحد، وهؤلاء الذين رووا عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى، سمعوا منه في أوقات مختلفة. إن يونس ابن أبي إسحاق قد روى هذا عن أبيه. وقد أدرك يونس بعض مشايخ أبي إسحاق، وهو قديم السماع. وشريك وإسرائيل هما أثبت أصحاب أبي إسحاق بعد شعبة والثوري. اهـ.

ونقل ابن القيم في "تهذيب السنن" 6/ 73 عن ابن المديني أنه قال: حديث إسرائيل صحيح في: لا نكاح إلا بولي.

ص: 456

قال ابن الجوزي في "التحقيق"(1759): فإن قيل: قد رواه أسباط وزيد بن الحباب وقالا: عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكرا أبا موسى، وذلك رواه شعبة وسفيان. والجواب من وجهين.

أحدهما: أن الذي قال: قد رواه إسرائيل وشريك بن عبد الله وأبو عوانة وزهير بن معاوية وقيس بن الربيع، فذكروا أبا موسى. قال: وقول هؤلاء أصح

الجواب الثاني: أن الراوي قد يسند المرسل، فيجوز أن يكون أبو بردة قال مرة: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا. وهو عنده عن أبيه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. اهـ

وروى البيهقي 7/ 108 من طريق محمد بن هارون المسكي قال: سمعت محمد بن إسماعيل البخاري وسئل عن حديث إسرائيل عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا نكاح إلا بولي" فقال: الزيادة من الثقة مقبولة، وإسرائيل بن يونس ثقة، وإن كان شعبة والثوري أرسلاه فإن ذلك لا يضر الحديث. اهـ.

ونقل ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 544 عن ابن المديني أنه صححه.

وقال ابن عبد البر في "التمهيد" 19/ 88: روى هذا الحديث شعبة والثوري عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. فمن يقبل المراسيل يلزمه قبوله، وأما من لا يقبل المراسيل فيلزمه أيضًا قبول حديث أبي بردة هذا لأن الذين وصلوه من أهل الحفظ

ص: 457

والثقة، وإسرائيل ومن تابعه حفاظ، والحافظ تقبل زيادته، وهذه زيادة تعضدها أصول صحاح، وقد روي من حديث يزيد بن زريع عن شعبة، ومن حديث بشر بن منصور عن الثوري هذا الحديث مسندًا، ولكن الصحيح عنهما إرساله.

وقال ابن حبان في "صحيحه" 9/ 395: سمع هذا الخبر أبو بردة، عن أبي موسى مرفوعًا. فمرة كان يحدث به عن أبيه مسندًا، ومرة يرسله، وسمعه أبو إسحاق من أبي بردة مرسلًا ومسندًا معًا، فمرة كانم يحدث به مرفوعًا، وتارة مرسلًا، فالخبر صحيح مرسلًا ومسندًا، معًا لا شك ولا ارتياب في صحته. اهـ.

ولما رواه الحاكم 2/ 187 من طريق سهل بن عسكر، ثنا قبيصة بن عقبة، ثنا يونس بن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى مرفوعًا. قال الحاكم عقبه: قال ابن عسكر: فقال لي قبيصة بن عقبة: جاءني علي بن المديني فسألني عن هذا الحديث. فحدثته به، فيقال علي بن المديني: قد استرحنا من خلاف أبي إسحاق. قال الحاكم: لست أعلم بين أئمة هذا العلم خلافًا على عدالة يونس بن أبي إسحاق، وأن سماعه من أبي بردة مع أبيه صحيح ثم لم يختلف على يونس في وصل هذا الحديث، ففيه الدليل الواضح أن الخلاف الذي وقع على أبيه فيه من جهة أصحابه لا من جهة أبي إسحاق. والله أعلم.

وذكر الدارقطني في "العلل" 3 / رقم (338) طريقًا آخر عن علي بن أبي طالب وقال: الصواب عن أبي بردة عن أبي موسى. اهـ.

ص: 458

وسئل أيضًا الدارقطني في "العلل" 7 / رقم (1295) عن حديث أبي بردة، عن أبي موسى، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي" فقال: يرويه أبو إسحاق السبيعي. واختلف عنه؛ فرواه شعبة، واختلف عنه، فرواه النعمان بن عبد السلام، ويزيد بن زريع، واختلف عنه عن شعبة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. قال ذلك محمد بن موسى الحرشي ومعمر بن مخلد السروجي ومحمد بن الحصين الأصبحي شيخ بصري عن يزيد بن زريع، عن شعبة. وخالفهم محمد بن المنهال والحسين المروزي وغيرهما، فرووه عن يزيد بن زريع، عن شعبة مرسلًا، وكذلك قال أصحاب شعبة عنه. وهو المحفوظ. واختلف عن الثوري فرواه النعمان بن عبد السلام وبشر بن منصور وجعفر بن عون ومؤمل بن إسماعيل، عن الثوري، عن أبي إسحاق، عن أبي بردة، عن أبي موسى. وأرسله أصحاب الثوري عن الثوري منهم أبو نعيم وغيره، واختلف عن وكيع بن الجراح. فرواه حاجب بن سليمان ويمان بن سعيد المصيصي عن وكيع عن الثوري عن أبي إسحاق، عن أبي بردة عن أبي موسى متصلًا. وغيرهما يرويه عن وكيع عن إسرائيل عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. وكذلك قال أصحاب إسرائيل عنه. ورواه أبو عوانة عن أبي إسحاق عن أبي بردة عن أبي موسى. وقال معلى بن منصور عن أبي عوانة: لم أسمعه من أبي إسحاق حدث به إسرائل عنه. ورواه عن ابن حجر عن شريك عن أبي إسحاق متصلًا مسندًا. وتابعه أسود بن عامر. وقيل عن عبد الرحمن

ص: 459

ابن شريك. ورواه قيس بن الربيع عن أبي إسحاق مسندًا. واختلف عن يونس بن أبي إسحاق. فقال عيسى بن يونس وزيد بن الحباب، عن يونس بن أبي إسحاق، عن أبيه، عن أبي بردة، عن أبيه. وقال أبو عبيدة الحداد عن يونس، عن أبي بردة، لم يذكر فيه أبا إسحاق. وإسرائيل من الحفاظ عن إسحاق، قال عبد الرحمن بن مهدي: كان إسرائيل يحفظ حديث أبي إسحاق كما يحفظ سورة الحمد، ويشبه أن يكون القول قوله وأن أبا إسحاق كان ربما أرسله فإذا سئل عنه وصله. اهـ.

وصحح أيضًا الحديث ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 543 - 548: ثم ذكر الاختلاف في سنده. ثم قال: قال ابن المديني: حديث إسرائيل صحيح في "لا نكاح إلا بولي" وقال ابن خزيمة: سألت محمد بن يحيى عن هذا الباب فقال: حديث إسرائيل صحيح عندي. كانوا يحدثون بالحديث فيرسلونه حتى يقال لهم: عمن؟ فيسندونه .. وقال الإمام أحمد: أحاديث "أفطر الحاجم والمحجوم""ولا نكاح إلا بولي" أحاديث يسند بعضها بعضًا، وأنا أذهب إليهما. انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.

* * *

980 -

وعن عائشة رضي الله عنها قالت: قال رسولُ الله صلى الله عليه وسلم: "أيُّما امرأةٍ نَكَحتْ بغير إذنِ وَليِّها، فنكاحُها باطلٌ، فإنْ دَخَلَ بها، فلها المهرُ بما استحلَّ مِن فرجِها، فإنِ اشتَجروا

ص: 460

فالسلطانُ وليُّ مَن لا وَلِيَّ له" أخرجه الأربعة إلا النسائيَّ، وصحَّحه أبو عوانة وابن حِبَّان والحاكمُ.

رواه أبو داود (2083)، والترمذي (1102)، وابن ماجه (1879)، وأحمد 6/ 47 و 165 - 166، وابن الجارود في "المنتقى"(700)، والدارقطني 3/ 221 و 225 - 226، والطحاوي 3/ 7 و 8، والحاكم 2/ 168، والبيهقي 7/ 105 و 113 و 124 - 125، وعبد الرزاق (1072) وابن حبان في "صحيحه" 9/ 384، كلهم من طريق ابن جريج، عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، مرفوعًا.

قلت: رجاله لا بأس بهم، وظاهر إسناده الصحة. لكن قال أحمد في "مسنده" 6/ 47: قال ابن جريج: فلقيتُ الزهريَّ، فسألتُه عن هذا الحديث، فلم يعرفه. وكذا نقل البخاري في "التاريخ الصغير" 1/ 53. وكذا روى الطحاوي في "شرح معاني الآثار" 3/ 8 عن ابن جريج.

وقال الشيخ محمد بن عبد الوهاب في "مجموعة الحديث" 4/ 115: ضعفوه من أجل هذا.

وقد أجاب الترمذي عن هذه العلة. فقال 4/ 57: حديث عائشة في هذا الباب عن النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" هو عندي حسن.

رواه ابن جريج عن سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم -

ص: 461

ورواه الحجاج بن أرطاة وجعفر بن ربيعة، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم.

ورُوي عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم مثله.

وقد تكلم بعض أصحاب الحديث في حديث الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال ابن جريج: ثم لقيتُ الزهريَّ فسألتُه. فأنكرَهُ. فضعَّفوا هذا الحديث من أجل هذا.

وذكر عن يحيى بن معين، أنه قال: لم يَذكُرْ هذا الحرفَ عن ابن

جريج إلا إسماعيل بن إبراهيم. قال يحيى بن معين: وسماعُ إسماعيلَ بن إبراهيم عن ابن جريج ليس بذاك، إنما صحَّح كُتُبَه على كُتُبِ عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي روّاد ما سمعَ من ابن جريج.

وضعف يحيى روايةَ إسماعيلَ بن إبراهيم عن ابنِ جريجٍ. اهـ.

ولما روى ابن عدي الحديث في "الكامل" 3/ 266 من طريق بشر بن المفضل، عن ابن جريج به. وفي آخره قال ابن جريج: فلقيت الزهريَّ، فسألتُه عن هذا الحديث فلم يعرفه. فقلت له: إنَّ سليمان بن موسى حدثناه به عنك، قال: فعرف سليمانَ، وذكر خيرًا وقال. أخاف أن يكون قد وهم عليَّ.

ثم قال ابن عدي: وهذه القصة معروفة بابن عُلَيَّةَ، أن ابن جريج سأل الزهريَّ فلم يعرف هذه القصة بعينها التي ذكرتُها عن بشر بن المفضل، عن ابن جريج كما حكاه ابن عُلَيَّة.

ص: 462

ثم قال ابن عدي: وقد رواه عن ابن جريج الكبار من الناس منهم: يحيى بن سعيد الأنصاري. ورواه عن يحيى بن سعيد زهيرُ بن معاوية. ورواه عن يحيى يعلَى بن عبيد وأبو بدر شجاع بن الوليد وأبو حمزة السكري.

ورواه عن ابن جريج الليث بن سعد، عن ابن وهب، عن ابن جريج. ورواه الليث عن يحيى بن أيوب عن ابن جريح. ورواه الثوري عن ابن جريج. اهـ.

وروى ابن عساكر في "تاريخ دمشق" 22/ 374 عن أبي حاتم يقول سمعت أحمد بن حنبل ينكر على ابن عُلَيَّة أنه ذكر حديث ابن جريج "لا نكاح إلا بولي" قال ابن جريج. فلقيت الزهري فسألته عنه فلم يعرفه، وأثنى على سليمان بن موسى. قال أحمد بن حنبل إن ابن جريج له كتب مدونة وليس هذا يعني حكاية ابن عُلَيَّة فيها. اهـ.

ولما نقل ابن الجوزي في "التحقيق"(1754 - 1755) قصة الزهري قال عقبه: إذا ثبت هذا عن الزهري كان نسيانًا منه، وذلك لا يدل على الطعن في سليمان؛ لأنه ثقة، ويدل على أنه نسي هذا الحديث، وقد رواه عنه جعفر بن ربيعة، وقرة بن عبد الرحمن وابن إسحاق، فدل على ثبوته، والإنسان قد يحدّث وينسى. قال أحمد بن حنبل كان ابن عيينة يحدث ناسيًا ثم يقول: ليس هذا من حديثي، ولا أعرفه. وروي عن سهيل بن أبي صالح، أنه ذكر له حديث فأنكره، فقال له ربيعة: أنت حدثتني به عن أبيك، فكان

ص: 463

سهيل يقول: حدثني ربيعة عني. وقد جمع الدارقطني جزءًا فيمن حديث ونسي. اهـ.

وقال الدوري في "التاريخ" 3/ 86: سمدت يحيى يقول: "لا نكاح إلا بولي" الذي يرويه ابن جريج. فقلت له: إن ابن عُلَيَّةَ يقول: قال ابن جريج لسليمان بن موسى فقال: نسيت بعد. قال يحيى: ليس يقول هذا إلا ابن عُلَيَّة، وابن علية عرض كُتُبَ ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد، فأصلحها له. فقلت ليحيى: ما كنت أظن أن عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد هكذا. قال: كان أعلم الناس بحديث ابن جريج، ولكنه لم يكن يبذل نفسه للحديث. اهـ.

وقال أيضًا الدوري في "التاريخ" 3/ 232: قيل ليحيى في حديث عائشة "لا نكاح إلا بولي" فقال يحيى: ليس يصح في هذا شيء إلا حديث سليمان بن موسى. ونحوه قال في "التاريخ" 4/ 30 (2983).

قال ابن عبد الهادي في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 144: والحديث من أجود ما روى الحاكم في "مستدركه" وإن كان عنده تساهل. وابن معين قد صحح هذا الحديث من طريق. إسماعيل بن موسى في رواية الدوري عنه والبيهقي وغير واحد. اهـ.

وقال ابن أبي حاتم في "العلل"(1224): سمعتُ أبي يقول: سألت أحمد بن حنبل عن حديث سليمان بن موسى، عن الزهري، عن عروة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي" وذكرت له حكاية ابن عُلَيَّة. فقال: كُتُبُ ابن جريج مدونة فيها أحاديث من

ص: 464

حدث عنهم، ثم لقيت عطاء ثم لقيت فلانًا. فلو كان محفوظًا عنه لكان هذا في كتبه ومراجعاته. اهـ. يشير إلى إنكار حكاية ابن علية.

وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 555 هذا عن أبي حاتم، ثم قال: قال الدوري: قال يحيى في حديث "لا نكاح": الذي يرويه ابن جريج، فقلت له: ابن علية يقول: قال ابن جريج: فسألت عنه الزهري فقال: لست أحفظه. قال يحيى: ليس يقول هذا إلا ابن علية، وإنما عرض ابن علية كتب ابن جريج على عبد المجيد بن عبد العزيز بن أبي رواد فأصلحها له ولكن لم يبذل نفسه للحديث.

وقال الزركشي في "شرحه لمختصر الخرقي" 4/ 9: قال المروذي، سألت أحمد ويحيى عن حديث سليمان بن موسى "لا نكاح إلا بولي" فقالا: صحيح. اهـ.

ونقل ابن رجب في "شرح علل الترمذي" 2/ 890 عن الإمام أحمد أنه قال: أعله أحمد في ورايته بأن عائشة عملت بخلافه.

ولم ينفرد سليمان بن موسى بالحديث عن الزهري، بل تابعه جماعة منهم الحجاج بن أرطاة عند ابن ماجه (1880)، وأحمد 6/ 260، والطحاوي 3/ 7، والبيهقي 7/ 105.

قلت: الحجاج بن أرطاة ضعيف كما سبق (1). ولم يسمع من الزهريِّ. وبه أعله ابن الجوزي في "التحقيق"(1756). وتابعهما أيضًا جعفر بن ربيعة كما عند أبي داود (2084)، وأحمد 6/ 66.

(1) راجع كتاب الصلاة باب. ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 465

لكن قال أبو داود: جعفر لم يسمع من الزهري، كتب إليه. اهـ.

والراوي عنه ابن لهيعة. وهو ضعيف كما سبق (1).

وتابعهم أيضًا عبيد الله بن أبي جعفر كما عند الطحاوي 3/ 7.

والراوي عنه ابن لهيعة وهو ضعيف كما سبق (2).

وتابعهم أيضًا أيوب بن موسى القرشي كما عند ابن عدي في "الكامل" 4/ 1516 من طريق سعيد بن أبي مريم، ثنا عبد الله بن فروخ، عن أيوب به.

قلت: عبد الله بن فروخ وثقه الذهلي وابن حبان، وقال البخاري تعرف وتنكر. اهـ.

قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 180: وعَدَّ أبو القاسم بن منده عدة من رواه عن ابن جريج فبلغوا عشرين رجلًا، وذكر أن معمرًا وعبيد الله بن زحر تابعا ابن جريج على روايته إياه عن سليمان بن موسى، وأن قرة وموسى بن عقبة ومحمد بن إسحاق وأيوب بن موسى وهشام بن سعد وجماعة تابعوا سليمانَ بن موسى عن الزهري.

قال: ورواه أبو مالك الجنبي ونوح بن دراج ومندل وجعفر بن برقان وجماعة عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة. اهـ.

(1) راجع كتاب الطهارة. باب: نجاسة دم الحيض.

(2)

راجع كتاب الطهارة. باب: نجاسة دم الحيض.

ص: 466

ورواه الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 430 من طريق زمعة بن صالح، عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة، أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"أيما امرأة نكحت بغير إذن وليها فنكاحها باطل".

قلت: إسناده ضيف لضعف زمعة بن صالح كما سبق (1). لهذا قال الترمذي في "العلل الكبير" 1/ 431: سألت محمدًا عن هذا الحديث فضعف زمعة بن صالح وقال: هو منكر الحديث، كثير الغلط. وذكر أحاديثه عن سلمة بن وهرام، عن عكرمة، عن ابن عباس. وجعل يتعجب منه وقال محمد: ولا أروي عنه شيئًا، وما أراه يكذب ولكنه كثير الغلط. اهـ.

وانتصر ابن حزم لتصحيح الحديث بعد أن سلم بصحة حكاية إنكار الزهري فقال في "المحلى" 9/ 453: وقد نسي أبو هريرة حديث "لا عدوى"، ونسي الحسنُ حديثَ "من قتل عبده"، ونسي أبو معبد مولى ابن عباس حديث التكبير بعد الصلاة، بعد أن حدثوا بها. فكان ماذا؟ لا يعترض بهذا إلا جاهل، أو مدافع للحق بالباطل! ولا ندري: في أي القرآن أم في أي السنن أم في أي حكم المعقول وجدوا، أن من حدث بحديث ثم نسيه أن حكم ذلك الخبر يبطل؟ ! ما هم إلا في دعوى كاذبة بلا برهان! ! اهـ.

ولما نقل الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 180 إعلال ابن معين سماع ابن علية من ابن جريج للحكاية، قال الحافظ

(1) راجع كتاب الطهارة باب: ما جاء في التنزه من البول، وكتاب الصيام باب فضل السحور.

ص: 467

ابن حجر: وأعل ابن حبان وابن عدي وابن عبد البر والحاكم وغيرهم لحكاية ابن جريج، وأجابوا عنها على تقدير الصحة بأنه لا يلزم من نسيان الزهري له أن يكون سليمان بن موسى وهم فيه. وقد تكلم عليه أيضًا الدارقطني في "جزء من حدث ونسي" والخطيب بعده. اهـ.

ولما روى ابن حبان في "صحيحه" 9/ 384 من طريق ابن جريج، قال عقبه: هذا خبر أوهم مَن لم يُحْكِم صناعةَ الحديث أنه منقطع، أو لا أصلَ له بحكاية حكاها ابن عُلَيَّةَ عن ابن جريج في عَقِبِ هذا الخبر، قال: ثم لقيتُ الزهريَّ، فذكرتُ ذلك له فلم يَعْرِفْهُ، وليس هذا مِمَّا يهي الخبرُ بمثله. وذلك أن الخيِّر الفاضل المتقنَ الضابطَ من أهل العلم قد يُحدِّثُ بالحديث، ثم ينساه، وإذا سُئِلَ عنه لم يعرفه، فليس بنسيانه الشيء الذي حدَّثَ به بِدالٍّ على بُطلان أصل الخبر، والمصطفى صلى الله عليه وسلم خيرُ البشرِ صلَّى فسها، فقيل له: يا رسول الله أقُصِرَتِ الصلاةُ. أم نَسِيت؟ فقال: "كلُّ ذلكَ لم يَكُنْ" فلما جاز على من اصطفاه اللهُ لرسالته، وعَصَمَه منِ بين خلقه النسيانُ في أعمِّ الأمور للمسلمين الذي هو الصلاةُ حتى نسِيَ. فلما استَثْبَتُوه، أنكر ذلك، ولم يكن نسيانُه بِدَالٍّ على بُطلان الحكم الذي نَسِيَهُ، كان مَنْ بعدَ المصطفَى صلى الله عليه وسلم عن أُمَّتِه الذين لم يكونوا معصومين جوازُ النسيان عليهم أجوزُ، ولا يجوز مع وجوده أن يكون فيه دليلٌ على بُطلان الشيء الذي صحَّ عنهم قبلَ نسيانهم ذلك. اهـ.

ص: 468

وفي الباب عن ابن عباس وجابر وأبي هريرة:

أولًا: حديث ابن عباس رواه ابن ماجه (1880) والبيهقي 7/ 109 - 110، وأحمد 1/ 250، كلهم من طريق الحجاج، عن عكرمة، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بوليٍّ".

قلت: إسناده ضعيف لضعف الحجاج بن أرطاة كما سبق (1).

وبه أعلَّه ابنُ الجوزيّ في "التحقيق"(1762).

ثم هو أيضًا قيل: إنه لم يسمع من عكرمة ورواه الطبراني في "الكبير" 11 / رقم (11944) من طريق ابن المبارك، عن خالد الحذاء، عن عكرمة به.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "التلخيص الحبير" 3/ 179: رواه أحمد وابن ماجه والطبراني وفيه الحجاج بن أرطاة وهو ضعيف، ومداوه عليه. وغلط بعض الرواة، فرواه عن ابن المبارك، ص خالد الحذاء، عن عكرمة، والصواب الحجاج بدل خالد. اهـ.

وأعله ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 551 بالحجاج ثم قال وفي سماعه من عكرمة نظر، ذكرت هذا لأبي عبد الله. فقال. لم يسمع حجاج من عكرمة شيئًا، إنما يحدث عن داود بن الحصين عن عكرمة.

ورواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 4/ 164 قال: حدثنا أحمد بن القاسم، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا

(1) راجع كتاب الصلاة باب ما جاء أن الوتر سنة.

ص: 469

عبد الله بن داود، وبشر بن المفضل، وعبد الرحمن بن مهدي، كلهم عن سفيان، عن عبد الله بن عثمان بن خثَيم عن سعيد بن جبير، عن ابن عباس، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بإذن ولي مرشد، أو سلطان". ومن هذا الوجه رواه البيهقي 7/ 124.

قال الطبراني عقبه لم يروه مسندًا عن سفيان إلا هؤلاء الثلاثة، تفرد به القواريري اهـ.

قلت: وهو ثقة ثبت كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(4325). قال الهيثمي في "المجمع" 4/ 286 رجاله رجال الصحيح. اهـ.

لكن نقل ابن الملقن في "البدر المنير" عن أبي الفتح بن أبي الفوارس الحافظ أنه قال: المحفوظ عن سفيان موقوف. اهـ. ولكن لعله أراد حديث مؤمل بن إسماعيل عن سفيان به فقط.

ورواه الطبراني في "الكبير" 12 / رقم (12483) قال: حدثنا عبد الله بن أحمد بن حنبل، ثنا عبيد الله بن عمر القواريري، ثنا عبد الرحمن بن مهدي وبشر بن المفضل، قالا: ثنا سفيان به.

قلت: رجاله ثقات وإسناده قوي، لكن أُعلَّ بالوقف، لهذا قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 239: هذا إسناد صحيح رجاله كلهم ثقات، رجال مسلم غير عبد الله بن أحمد وهو ثقة حافظ، لكن أعل بالوقف. اهـ

ونقل ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 578 قول البيهقي: تفرد به القواريري مرفوعًا وهو ثقة إلا أن المشهور في الإسناد وقفه،

ص: 470

والقواريري ثقة، ثم نقل عن الضياء أنه قال: لا بأس بإسناده. ونقل أيضًا عن الشافعي قوله: هو ثابت عن ابن عباس وغيره.

ولما ذكر ابن الجوزي في "التحقيق"(1773) الحديث مرفوعًا تعقبه ابن عبد الهادي فقال في "تنقيح تحقيق أحاديث التعليق" 3/ 151 فقال: لكن قد روي من حديث سعيد بن منصور موقوفًا على ابن عباس. اهـ وللحديث طرق ذكر جملة منها ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 551 ثم نقل عن أبي محمد المقدسي أنه قال في أحدها: إسناده لا بأس به. اهـ

وللحديث طرق أخرى عند الطبراني في "الكبير" 11 / رقم (11343) وفي "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 4/ 164، والدارقطني 3/ 221.

ثانيًا: حديث جابر رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 4/ 165 قال. حدثنا محمد بن عبد الله الحضري، ثنا قطن بن نسير الذارع، ثنا عمرو بن النعمان الباهلي، نا محمد بن عبد الملك، عن أبي الزبير، عن جابر، قال. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم:"لا نكاح إلا بولي وشاهدي عدل".

قال الطبراني عقبه: لا يُروَى عن جابر إلا بهذا الإسناد، تفرد به قطن. اهـ.

قلت: وهو صدوق يخطيء، وكذا شيخه عمرو بن النعمان الباهلي وشيخه أيضًا محمد بن عبد الملك لم يعرف، لهذا قال

ص: 471

الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 286: محمد بن عبد الملك إن كان هو الواسطي الكبير فهو ثقة، وإلا فلم أعرفه، وبقية رجاله ثقات. اهـ.

وتعقبه الألباني رحمه الله فقال في "الإرواء" 6/ 241: الواسطي هذا لم يوثقه غير ابن حبان، ومع ذلك، فقد رماه بالتدليس، فقال في "الثقات": يعتبر حديثه إذا بيَّن السماع، فإنه كان مدلسًا. اهـ ثم قال الألباني: وقد روى هنا بالعنعنة، فلا يعتبر حديثه، فكيف يطلق عليه أنه ثقة! أضف إلى ذلك أن أبا الزبير مدلس أيضًا معروف بذلك. اهـ.

وللحديث طريقان آخران عند الطبراني في "الأوسط" وفي أحدهما متروك، وفي الآخر ضعيف كما بينه الألباني رحمه الله في "الإرواء" 6/ 241.

ثالثًا: حديث أبي هريرة رواه ابن حبان في "الإحسان" 9/ 387 قال: أخبرنا عبد الله بن أحمد بن موسى، قال: حدثنا هلال بن بشر، قال: حدثنا أبو عتّاب الدَّلالُ، قال: حدثنا أبو عامر الخزّاز، عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح إلا بولي" ثم قال ابن حبان أبو عامر: صالح بن رستم. قلت: صالح بن رستم المزني مولاهم، قال الأثرم عن أحمد: صالح الحديث. اهـ. وضعفه ابن معين مرارًا. وقال ابن أبي حاتم عن أبيه: شيخ يكتب حديثه ولا يحتج به. اهـ. ووثقه أبو داود الطيالسي وأبو داود، وضعفه أيضًا الدارقطني وأبو أحمد الحاكم.

ص: 472

ورواه البيهقي 7/ 125 و 143 وابن عدي في "الكامل" 6/ 2356 - 2357 من طريق المغيرة بن موسى، عن هشام بن حسان، عن محمد بن سيرين، عن أبي هريرة.

قلت: المغيرة بن موسى قال البخاري عنه: منكر الحديث. اهـ. وبه أعله عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 138.

ورواه ابن عدي 3/ 1101 من طريق سليمان بن أرقم عن الزهري، عن سعيد بن المسيب، عن أبي هريرة.

قلت: سليمان بن أرقم ضعفه ابن معين، وقال الإمام أحمد: لا يسوى حديثه شيئًا. اهـ. وقال البخاري: تركوه. وضعفه أيضًا أبو حاتم وأبو زرعة ومسلم وعمرو بن علي وأبو داود والنسائي وغيرهم.

* * *

ص: 473