المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌ ‌باب: الوديعة 963 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌ ‌باب: الوديعة 963 - عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن

‌باب: الوديعة

963 -

عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم، قال:"مَن أُوْدِعَ وَدِيعةً، فليس عليه ضمانٌ" أخرجه ابن ماجة، وإسناده ضعيف.

وباب قسم الصدقات تقدم في آخر الزكاة. وباب قسم الفيء والغنيمة يأتي عقب الجهاد إن شاء الله تعالى.

رواه ابن ماجة (2401) قال: حدثنا عبيد الله بن الجهم الأنماطي، ثنا أيوب بن سويد، عن المثنى، عن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أُوْدِعَ وديعةً فلا ضمان عليه".

قلت: إسناده ضعيف؛ لأن فيه المثنى بن الصباح اليماني، ضعَّفه الإمام أحمد فقال: لا يساوي حديثه شيئًا. مضطرب الحديث. وقال ابن معين: ضعيف. اهـ وقال ابن أبي حاتم: سألت أبي وأبا زرعة عنه فقالا: لين الحديث قال أبي: يروي عن عطاء ما لم يرو عنه أحد وهو ضعيف الحديث. اهـ.

وضعفه أيضًا الترمذي والنسائي وعلي بن الجنيد والدارقطني.

قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 112: فيه المثنى بن الصباح، وهو متروك، وتابعه ابن لهيعة فيما ذكره البيهقي. اهـ.

ص: 413

وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 150: إسناد ضعيف.

وقال الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 115. ورواه ابن حبان في كتاب "الضعفاء" من حديث ابن لهيعة عن عمرو بن شعيب به وأعله بابن لهيعة. اهـ.

وأيضًا فإن أيوب بن سويد هو الرملي أَبو مسعود ضعفه الإمام أحمد.

وقال ابن معين: ليس بشيء يسرق الأحاديث. اهـ. وذكر الترمذي أن ابن المبارك ترك حديثه اهـ وقال البخاري: يتكلمون فيه. اهـ وقال النسائي: ليس بثقة. اهـ. وقال أَبو حاتم ليس الحديث. أهـ. وضعفه أيضًا أَبو داود والساجي والجوزجاني.

ولهذا قال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 303: في إسناده أيوب بن سويد وهو ضعيف، والمثنى بن الصباح ضعفه ابن معين، وقال النسائي: متروك. وقال ابن سعد: كان عابدًا وله أحاديث وهو ضعيف

وروى الدارقطني 3/ 41 قال: ثنا الحسين بن إسماعيل نا عبد الله بن شبيب، حدثني إسحاق بن محمد، نا يزيد بن عبد الملك، عن محمد بن عبد الرحمن الحجبي، عن عمرو بن شعيب به بلفظ: أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "لا ضمان على مؤتمن".

ومن طريق الدارقطني رواه البيهقي 6/ 289.

ص: 414

وقال البيهقي 6/ 289: إسناد ضعيف. اهـ. وتبعه الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 386.

وقال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 112: في إسناده ضعيفان.

قلت: يشير إلى ضعف يزيد بن عبد الملك وهو النوفلي.

وأيضًا محمد بن عبد الرحمن الحجبي أورده ابن أبي حاتم 3/ 2/ 323 ولم يذكر فيه جرحًا ولا تعديلًا.

وذكر الحديث ما الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 181 وقال: ضعفه الدارقطني وقال: إنما يروى عن هذا من قول شريح.

* * *

ص: 415

كتاب النكاح

ص: 417