الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
باب: إحياء الموات
912 -
عُروةَ، عن عائشةَ رضي الله عنهما، أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَنْ عَمَرَ أرضًا ليست لأحدٍ، فهو أحقُّ بها" قال عروة: وقضَى به عُمَرُ في خلافتِه، رواه البخاري.
رواه البخاري (2335) قال: حدثنا يحيى بن بكير، حدثنا الليث، عن عبيد الله بن أبي جعفر، عن محمد بن عبد الرحمن، عن عروة، عن عائشة رضي الله عنهما، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:
…
فذكره.
* * *
913 -
وعن سعيد بن زيد رضي الله عنه عن النبيِّ صلى الله عليه وسلم قال: "مَن أحيا أرضًا ميتةً فهي له" رواه الثلاتة، وحَسَّنَه الترمذيُّ.
سبق تخريجه في آخر باب: الغَصْب برقم (892، 893).
* * *
914 -
وعن ابن عباسٍ؛ أنَّ الصَّعْبَ بنَ جَثّامَةَ رضي الله عنه أخبرَ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "لا حِمَى إلا للهِ ولرسولِهِ" رواه البخاري.
رواه البخاري (2370)، وأبو داود (3084)، وأحمد 4/ 37 و 38 و 71، كلهم من طريق ابن شهاب، عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة، عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم: . فذكره.
* * *
915 -
ابنِ عباسٍ رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضَرَرَ ولا ضِرَارَ" رواه أحمد وابن ماجه.
رواه ابن ماجه (2341)، وأحمد 1/ 313 كلاهما من طريق عبد الرزاق، أنبأنا معمر، عن جابر الجعفي، عن عكرمة، عن ابن عباس؛ قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار". ورواه الطبراني في "الكبير" 11 / رقم (11806) من طريق محمد بن ثور، عن معمر به. وعزاه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 384 إلى عبد الرزاق في "مصنفه"(1).
قلت: إسناده ضعيف جدًّا؛ لأن فيه جابرًا الجعفي وهو ضعيف كما سبق (2).
وبه أعله ابن رجب كما في "جامع العلوم والحكم" 2/ 209 ، وابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 158، والألباني رحمه الله في "الإرواء" 3/ 409، وفي "السلسلة الصحيحة" 1/ 445.
(1) لم أقف عليه في المطبوع.
(2)
راجع باب: صلاة المريض. وباب: الوضوء من لحوم الإبل.
ولهذا قال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 514: رواه أحمد وابن ماجه، بإسناد غير قوي. اهـ.
ورواه الدارقطني 4/ 228 من طريق إبراهيم بن إسماعيل، عن داود بن الحصين، عن عكرمة، عن ابن عباس، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"للجار أن يضع خشبه على جدار جاره وإن كره، والطريق المِيتاءُ سبعُ أذرعٍ، ولا ضررَ ولا إضرارَ". هذا لفظ الدارقطني.
قلت: داود بن الحصين تُكُلِّم في روايته عن عكرمة، لهذا قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 209: وإبراهيم ضعَّفه جماعة، وروايات داود عن عكرمة مناكير.
وقال عبد الحق في "الأحكام الوسطى" 3/ 352: وإبراهيم بن إسماعيل هذا هو ابن أبي حبيبة وفيه مقال. فوثقه أحمد، وضعفه أبو حاتم، قال: منكر الحديث لا يحتج به. اهـ.
وقد تابع إبراهيمَ سعيدُ بن أبي أيوب فقد رواه الطبراني في "الكبير" 11 / رقم (11576) والخطيب في "الموضح" 2/ 96 - 97 كلاهما من طريق روح بن صلاح، ثنا سعيد بن أبي أيوب، عن داود بن الحصين.
قلت: إسناده ضعيف جدًّا، لهذا قال الألباني رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" 1/ 446: لكن السند واهٍ. فإن روح بن صلاح ضعيف. وابن رشدين كذبوه، فلا تثبت المتابعة. اهـ.
وذكر الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 384 طريقًا آخر. فقال: رواه ابن أبي شيبة: حدثنا معاوية بن عمرو، ثنا زائدة، عن سماك، عن عكرمة، عن ابن عباس مرفوعًا.
قلت: رواية سماك عن عكرمة مضطربة كما سبق، في أول كتاب الصيام (1).
* * *
916 -
وله مِن حديثِ أبي سعيدٍ مثلُه. وهو في "الموطأ" مرسلٌ.
رواه الحاكم 2/ 66، والدارقطني 4/ 228، كلاهما من طريق عثمان بن محمَّد بن عثمان بن ربيعة بن أبي عبد الرحمن، نا عبد العزيز بن محمَّد الدراوردي، عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه، عن أبي سعيد الخدري؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا إضرار" زاد الحاكم: "من ضار ضاره الله، ومن شاق شاق الله عليه".
قال الحاكم: هذا حديث صحيح الإسناد على شرط مسلم ولم يخرجاه، ووافقه الذهبي.
قلت: وفيما قالاه نظر، لأن في سنده عثمان بن محمَّد ليس من رجال مسلم لا في الأصول ولا المتابعات. وهو متكلم فيه. ولهذا
(1) وراجع باب: جواز اغتسال الرجل بفضل المرأة، وباب: المني يصيب الثوب.
نقل الذهبي في "الميزان": أن عبد الحق قال في "أحكامه": الغالب على حديثه الوهم. اهـ.
وقال ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 537: في إسناده عثمان بن محمَّد لا أعرف حاله وقد رواه الحاكم وزعم أنه صحيح الإسناد، في قوله نظر، والمشهور فيه الإرسال اهـ.
وتابعه عبد الملك بن معاذ النصيبي، كما عند ابن عبد البر في "التمهيد" 20/ 159 ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 285.
وعبد الملك بن معاذ النصيبي، قال الذهبي في "الميزان" 2/ 664 - 665. لا أعرفه، اهـ. وذكر له الذهبي هذا الحديث مما أُنكر عليه.
ولهذا لما ذكر ابن القطان هذا الحديث. قال في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 5/ 103: وعبد الملك هذا لا تعرف له حال، ولا أعرف مَن ذكره. اهـ.
وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 438: قال ابن الصلاح حسن. وقال أبو داود: هو أحد الأحاديث التي يدور عليها الفقه وصححه إمامنا في حرملة، وقال البيهقي: تفرد به عثمان قلت: بل تابعه عبد الملك بن معاذ كما أفاده ابن عبد البر في "مرشدة تمهيده واستذكاره" انتهى ما نقله وقاله ابن الملقن.
وقد حسن النوويُّ حديثَ أبي سعيد كما في "الأربعين". وقال ابن حزم: هذا خبر لا يصح قط. كما في "تحفة المحتاج" 2/ 296.
ورواه مالك في "الموطأ" 2/ 745 عن عمرو بن يحيى المازني، عن أبيه؛ أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا ضرار".
قلت: رجاله ثقات وإسناده ظاهره الصحة قال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 3/ 411 في أثناء كلامه على حديث أبي سعيد: وهذا مرسل صحيح الإسناد، وهذا هو الصواب من هذا الوجه. اهـ.
وللحديث شواهد عن عبادة، وأبي هريرة، وجابر، وعائشة، ومرسل عن واسع بن حبان ذكر فيه قصة أبي لبابة.
أولًا: حديث عبادة رواه ابن ماجه (2340) وأحمد 5/ 326 - 327 كلاهما من طريق موسى بن عقبة، ثنا إسحاق بن يحيى بن الوليد، عن عبادة بن الصامت: أنَّ رسولَ الله صلى الله عليه وسلم قضى أن لا ضرر ولا ضرار.
قلت: إسناده ضعيف. قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه" إسناد رجاله ثقات، إلا أنه منقطع؛ لأن إسحاق بن يحيى بن الوليد، قال الترمذي وابن عدي: لم يدرك عبادةَ بن الصامت. وقال البخاري: لم يلق عبادة. اهـ. وأعلَّه أيضًا الحافظ ابن حجر في "الدراية" ص 373 بالانقطاع.
ولما ذكر ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 208 إسناد حديث عبادة. قال: وهذا من جملة صحيفة تُروى بهذا الإسناد، وهي منقطعة مأخوذة من كتاب. قاله ابن المديني وأبو زرعه وغيرهما. وإسحاق بن يحيى، قيل: هو ابن طلحة، وهو ضعيف لم يسمع من عبادة، قاله أبو زرعة وابنُ أبي حاتم، والدارقطني في
موضع. وقيل: إنه إسحاق بن يحيى بن الوليد بن عبادة، ولم يسمع أيضًا من عبادة، قاله الدارقطني أيضًا. اهـ.
قلت: إسحاق بن يحيى هو ابن الوليد وهو مجهول الحال كما قال الحافظ ابن حجر في "التقريب"(392).
ثانيًا: حديث أبي هريرة رواه الدارقطني 4/ 224 من طريق أبي بكر بن عياش -قال: أراه- قال: عن ابن عطاء، عن أبيه، عن أبي هريرة؛ أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضَرَرَ ولا ضَروره، ولا يمنعن أحدُكم جارَه أن يضع خَشَبَهُ على حائطه".
قلت: إسناده ضعيف لتردد فيه، وأيضًا لضعف يعقوب بن عطاء بن أبي رباح، فقد ضعفه الإِمام أحمد وابن معين وأبو زرعة والنسائي وأبو حاتم. لهذا قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 210: هذا الإسناد فيه شك، وابن عطاء هو يعقوب، وهو ضعيف.
ثالثًا: حديث جابر رواه الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 4/ 5 قال: حدثنا محمَّد بن عبدوس بن كامل، ثنا حيان بن بشر القاضي، نا محمَّد بن سلمة، عن محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، عن جابر بن عبد الله، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرار في الإِسلام".
قال الطبراني عقبه: لم يروه عن محمَّد بن يحيى إلا ابن إسحاق، تفرد به محمَّد بن سلمة. اهـ.
قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 209: هذا إسناد مقارب وهو غريب اهـ.
قلت: في إسناده محمَّد بن إسحاق وهو مدلس كما سبق (1) وقد عنعن، وبه أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 4/ 110.
رابعًا: حديث عائشة رواه الدارقطني 4/ 227 من طريق الواقدي، نا خارجة بن عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت، عن أبي الرِّجال عن عمرة، عن عائشة، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر ولا ضرار".
قلت: في إسناده الواقدي وهو متروك كما سبق (2).
وللحديث طريقان عند الطبراني في "الأوسط" كما في "مجمع البحرين" 4/ 5 وفي كل واحد منهما متهم؛ لهذا قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 209: الواقدي متروك، وشيخه مختلف في تضعيفه. وخرَّجه الطبراني من وجهين ضعيفين أيضًا عن القاسم عن عائشة.
خامسًا: مرسل عن واسع بن حبان رواه أبو داود في "المراسيل"(407) قال: حدثنا محمَّد بن عبد الله القطان، حدثنا عبد الرحمن -يعني ابن مغراء-، حدثنا محمَّد بن إسحاق، عن محمَّد بن يحيى بن حَبَّان، عن عمه واسع بن حَبَّان، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"لا ضرر في الإِسلام ولا ضرار" وفي أوله قصة أبي لبابة.
(1) راجع باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز.
(2)
راجع باب: ما جاء في الاستنجاء بالماء من التبرز.
قلت: رجاله ثقات غير أن ابن إسحاق مدلس وقد عنعن، كما سبق (1).
والحديث مرسل، ورواه بنحوه -وبأطول مما أورده أبو داود في "المراسيل"- البيهقي 6/ 158 من طريق أبي اليمان، أخبرني شعيب، عن الزهري، عن سعيد بن المسيب
…
الحديث.
وقد حسن بعض الدلماء الحديث بشواهده. قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 210: وقد ذكر الشيخ أن بعض طرقه تُقوَّى ببعض. وهو كما قال. ونُقِل عن ابن الصلاح تحسينه لهذا الحديث.
وقال النووي في الأربعين ص 21: حديث حسن
…
ورواه مالك في "الموطأ" عن عمرو بن يحيى، عن أبيه، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلًا. فأسقط أبا سعيد، وله طرق يُقوِّي بعضُها بعضًا. اهـ،
وقال في "الأذكار" ص 351: حديث حسن، رواه مالك في "الموطأ" مرسلًا، والدارقطني في "سننه" وغيره من طرق متصلًا. اهـ.
قال ابن رجب في "جامع العلوم والحكم" 2/ 210 - 211: وقد ذكر الشيخ رحمه الله أن بعض طرقه تُقوَّى ببعض. وهو كما قال. وقد قال البيهقي في بعض أحاديث كثير بن عبد الله المزني: إذا انضمت إلى غيرها من الأسانيد التي فيها ضعف قويت.
وقال الشافعي في المرسل: إنه إذا أُسند من وجه آخر أو أرسله من يأخذ العلم عن غير من يأخذ عنه المرسلُ الأول، فإنه يُقبل.
(1) راجع باب العيدين، وباب ما جاء في الأكل يوم الفطر.
وقال الجوزجاني: إذا كان الحديثُ المسندُ من رجلٍ غير مقنع -يعني لا يقنع برواياته- وشدَّ أركانَه المراسيلُ بالطرق المقبولة عند ذوي الاختيار، استعمل، واكتُفي به، وهذا إذا لم يُعارض بالمسند الذي هو أقوى منه.
وقد استدل الإِمام أحمد بهذا الحديث، وقال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: "لا ضرر ولا ضرر".
وقال أبو عمرو بن الصلاح: هذا الحديث أسنده الدارقطني من وجوه، ومجموعها يُقوِّي الحديث ويُحسِّنه، وقد تقبَّله جماهير أهل العلم، واحتجوا به. وقولُ أبي داود: إنه من الأحاديث التي يدور الفقه عليها يشعر بكونه غيرَ ضعيفٍ، والله أعلم. اهـ.
ونقل المناوي في "فيض القدير" 6/ 432 عن العلائي أنه قال: للحديث شواهد ينتهي مجموعها إلى درجة الصحة أو الحسن المحتج به. اهـ.
ولهذا صحح الألباني رحمه الله في "الإرواء" 3/ 408 وفي "السلسلة الصحيحة" 1/ 443 الحديث بشواهده.
* * *
917 -
وعن سمُرَةَ بنِ جُنْدَبٍ رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "مَن أحاطَ حائِطًا على أرضٍ فهي له" رواه أبو داود وصحَّحه ابن الجارود.
رواه أبو داود (3077)، والنسائي كما في "تحفة الأشراف" 4/ 71، وهو في "السنن الكبرى"(5763)، وأحمد 5/ 12 و 21، وابن الجارود في "المنتقى"(1015)، والطيالسي (906)، والبيهقي 6/ 148، والطبراني في "الكبير" 7 / رقم (6863 - 6867)، وابن أبي شيبة 7/ 76 كلهم من طريق قتادة، عن الحسن عن سمرة، به.
قلت: في سماع الحسن من سمرة خلاف كما سبق (1)، وهو أيضًا مدلس وقد عنعن.
لهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 71 لما ذكر حديث الحسن عن سمرة: وفي صحة سماعه خلف. اهـ.
ولهذا أعله ابن عبد البر في "التمهيد" 22/ 286 وابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 54. والألباني كما في "الإرواء" 5/ 355، و"ضعيف سنن أبي داود" (3077).
* * *
918 -
وعن عبد الله بن مُغَفَّل رضي الله عنه أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال: "من حَفَرَ بئرًا فله أربعونَ ذراعًا عَطَنًا لماشيتِهِ" رواه ابن ماجه بإسناد ضعيف.
رواه ابن ماجه (2486) قال: حدثنا الوليد بن عمرو بن سُكَين، ثنا محمد بن عبد الله بن المثنى. (ح).
(1) راجع باب: استحباب الغسل يوم الجمعة.
وحدثنا الحسنُ بن محمَّد بن الصَّبّاح، ثنا عبد الوهاب بن عطاء، قالا: ثنا إسماعيلُ المكيُّ، عن الحسن، عن عبد الله بن مُغَفَّلٍ؛ أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم قال:"مَن حفر بئرًا فله أربعون ذراعًا عَطَنًا لماشيته".
قلت: إسناده ضعيف. لأن فيه إسماعيل بن مسلم المكي، وهو ضعيف كما سبق (1).
ولهذا قال البوصيري في تعليقه على "زوائد ابن ماجه": مدار الحديث في الإسنادين على إسماعيل بن مسلم المكيّ، تركه يحيى القطان وابن مهدي وغيرهما.
وذكر الحافظ ابن حجر: أن إسماعيل توبع، فقال في "تلخيص الحبير" 3/ 72: في سنده إسماعيل بن مسلم وهو ضعيف، وقد أخرجه الطبراني من طريق أشعث عن الحسن. اهـ.
قال ابن الجوزي في "التحقيق"(1667 - 1168): إن الحديثين ضعيفان؛ في الأول: عبد الوهاب. قال الرازي: كان يكذب. وقال العقيلي والنسائي: إنه متروك الحديث: وفيه إسماعيل المكي، قال أحمد: منكر الحديث. وقال يحيى: ليس بشيء. وقال علي: لا يكتب حديثه. اهـ.
وتعقبه ابن عبد الهادي في "التنقيح" 3/ 86 فقال: عبد الوهاب هو ابن عطاء راوي الحديث الأول، وهو الخفاف، وهو صدوق من
(1) راجع كتاب الطهارة باب والمني يصيب الثوب، باب: جامع في التيمم وصفته.
رجال مسلم. وعبد الوهاب المذكور فيه الإنكار وعدم الاحتجاج من الكذب، وما قاله الرازي والنسائي وغيرهما هو عبد الوهاب بن الضحاك، وهو متأخر عن الخفاف. مع أن عبد الوهاب ينفرد بهذا الحديث عن إسماعيل المكي، فقد رواه ابن ماجه عن الوليد بن عمرو بن السكين، عن محمَّد بن عبد الله بن المثنى، عن إسماعيل، فابن ماجه رواه في موضع واحد من رواية اثنين، مع أن الحديث يكفي في ضعفه أن إسماعيل فيه. اهـ.
ونقله عنه الزيلعي في "نصب الراية" 4/ 291.
وقال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 63: وهذا حديث ضعيف إسماعيل المكي ضعفوه، أما عبد الوهاب بن عطاء فهو من رجال مسلم، حديثه حسن، ضعفه أحمد، وأما ابن الجوزي فنقل فيه في "تحقيقه" عن الرازي أنه كان يكذب، وعن العقيلي والنسائي: أنه متروك الحديث. وهذا قالوه في عبد الوهاب بن الضحاك لا في هذا، فتنبه له، وقد مشى في "ضعفائه" على الصواب فنقل ذلك في ترجمة ابن الضحاك لا هذا. اهـ.
وأعل الألباني الحديث بعنعنة الحسن. فقال رحمه الله في "السلسلة الصحيحة" 1/ 449: هذا سند ضعيف وله علتان: الأولى: عنعنة الحسن وهو البصري. فقد كان مدلسًا. الأخرى: ضعف إسماعيل بن مسلم المكي. ثم نقل كلام الحافظ ابن حجر السابق، وأتبعه الألباني بقوله: فما دام قد تابعه أشعث، فإعلال الحديث بالعلة الأولى أولى كما لا يخفى. وأشعث هذا واحد من
أربعة كلهم يروون عن الحسن. الأول أشعث بن إسحاق بن سعد الأشعري القمي. الثاني: أشعث بن سوار الكندي. الثالث: أشعث بن عبد الله بن جابر الحداني. الرابع: أشعث بن عبد الملك الحمراني. وكل هؤلاء ثقات غير الثاني. ضُعِّفَ، ولكن لا بأس له في المتابعات. ثم قال الألباني: وبالجملة فهذا شاهد لا بأس به، فالحديث به حسن عندي. والله أعلم، اهـ.
وللحديث شاهد عن أبي هريرة عند أحمد 2/ 494 وفيه رجل لم يسم. وبهذا أعله الهيثمي في "مجمع الزوائد" 3/ 125، والألباني في "السلسلة الصحيحة" 1/ 448، وذكر الدارقطني في "العلل" 9 / رقم (1693) الاختلاف في إسناده. وقال: المرسل أشبه.
ونقله عنه الحافظ ابن حجر في "الدراية" 2/ 245 وقال عن المرسل: رجاله ثقات.
وفي الباب شواهد عند أبي داود في "المراسيل"(402 - 404).
* * *
919 -
وعن عَلْقَمَةَ بن وائلٍ، عن أبيه: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقطعه أرضًا بِحضرَمَوتَ. رواه أبو داود وصحَّحه ابن حبان.
رواه أبو داود (3058)، والترمذي (1382)، والبيهقي 6/ 144، كلهم من طريق أبي داود الطيالسي، أخبرنا شعبة، عن سماك، قال: سمعت علقمة بن وائل يحدث، عن أبيه: أنَّ النبي صلى الله عليه وسلم أقطعه
أرضًا بحضرَمَوتَ. زاد الترمذي: قال محمود: أخبرنا النضر، عن شعبة، وزاد فيه: وبعث له معاويةَ لِيُقطِعَها إياه.
قلت: رجاله لا بأس بهم. وسماك بن حرب سبق الكلام عليه.
وروايته عن عكرمة مضطربة، وفي غيره أرجو أنه لا بأس به خصوصًا إذا وافق حديثه الثقات. وقد تابعه جامع بن مطر كما عند أبي داود (3059). وجامع بن مطر الحبطي لا بأس به كما قال أحمد وأبو حاتم. ووثقه ابن معين وابن حبان، لهذا قال الترمذي 5/ 70: هذا حديث حسن صحيح. اهـ.
قال ابن الملقن في "البدر المنير" 7/ 69: هذا الحديث صحيح. اهـ وحسنه الشوكاني في "الدراري المضيئة" 1/ 324.
* * *
920 -
وعن ابنِ عُمَرَ رضي الله عنهما: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أَقْطَعَ الزُّبَيرَ حُضْرَ فَرَسِهِ، فأجرى الفرسَ حتَّى قامَ، ثم رمَى بِسَوْطِهِ. فقال:"أعطُوهُ حيثُ بَلَغَ السَّوْطُ" رواه أبو داود وفيه ضعفٌ.
رواه أبو داود (3072) فقال: حدثنا أحمد بن حنبل، ثنا حماد بن خالد، عن عبد الله بن عمر، عن نافع، عن ابن عمر: أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقطعَ الزُّبيرَ حُضْرَ فَرَسِهِ. فأجرَى فرسَه حتَّى قامَ، ثم رمَى بِسَوْطِهِ. فقال:"أعطوهُ مِن حيثُ بَلَغَ السَّوْطُ".
قلت: إسناده ضعيف، لأن فيه عبدَ الله بن عمر العمريَّ المُكَبَّر، وهو ضعيف كما سبق (1). وبه أعل الحديث ابن القطان في كتابه "بيان الوهم والإيهام" 4/ 199 - 200، ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 73: فيه العمريُّ الكبيرُ وهو ضعيف. وله أصل في "الصحيح" من حديث أسماء بنت أبي بكر: أن النبيَّ صلى الله عليه وسلم أقطع الزبيرَ أرضًا من أموالِ بني النضير. اهـ.
وبه أعله ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 112 وأيضًا في "البدر المنير" 7/ 71.
وضعف الحديث الألباني كما في "ضعيف سنن أبي داود"(3072).
* * *
(1) راجع باب: فضل الصلاة في أول وقتها: وباب: ما جاء في تخليل اللعبة.