المَكتَبَةُ الشَّامِلَةُ السُّنِّيَّةُ

الرئيسية

أقسام المكتبة

المؤلفين

القرآن

البحث 📚

‌باب: المسلمون على شروطهم - التبيان في تخريج وتبويب أحاديث بلوغ المرام - جـ ٩

[خالد بن ضيف الله الشلاحي]

فهرس الكتاب

- ‌باب شروطِه، وما نُهي عنه

- ‌باب: أي الكسب أطيب

- ‌باب: تحريم بيع الخمر والميتة والخنزير والأصنام

- ‌باب: اختلاف المتبايعين

- ‌باب: ما جاء في ثمن الكلب

- ‌باب: جامع في بعض أنواع البيوع الجائزة والمنهي عنها

- ‌باب: الخِيار

- ‌باب الربا

- ‌باب: التحذير من الربا

- ‌باب: جامع فيما يجري فيه الربا

- ‌باب الرُّخصة في العرايا وبيع الأصول والثمار

- ‌باب: الرُّخصة في بيع العرايا

- ‌باب: النهي عن بيع الثمار قبل بدوّ صلاحها

- ‌باب: في وضع الجائحة

- ‌باب: من باع نخلًا عليها ثمر

- ‌أبواب السَّلم والقرض والرَّهن

- ‌باب: في السلم

- ‌باب: ما جاء في القرض

- ‌باب: الرهن مركوب ومحلوب

- ‌باب: لا يغلق الرهن

- ‌باب: في حسن القضاء

- ‌باب: الزجر عن القرض إذا جرَّ منفعة

- ‌باب التفليس والحَجْر

- ‌باب: إذا وجد ماله عند مفلس في البيع والقرض والوديعة فهو أحق به

- ‌باب: لي الواجد يحل عقوبته

- ‌باب: استحباب الوضع من الدين

- ‌باب: الحجر على المفلس

- ‌باب: سن البلوغ

- ‌باب: من أثبت يقام عليه الحد

- ‌باب: في عطية المرأة بغير إذن زوجها

- ‌باب: من تحل له المسألة

- ‌باب الصُّلح

- ‌باب: المسلمون على شروطهم

- ‌باب: الرجل يضع خشبه على جدار جاره

- ‌باب: لا يحل لامرئ من مال أخيه شيء إلا ما طابت به نفسه

- ‌باب الحوالة والضمان

- ‌باب: الحوالة

- ‌باب: الضمان والكفالة

- ‌باب الشركة والوكالة

- ‌باب: الشركة

- ‌باب: في الوكالة

- ‌باب فيه الذي قبله وما أشبهه

- ‌باب: الإقرار

- ‌باب العاريَّة

- ‌باب في تضمين العارِيَّة

- ‌باب الغصب

- ‌باب: تحريم غصب الأرض

- ‌باب الشفعة

- ‌باب: الشُّفعة

- ‌باب القِراض

- ‌باب: المساقاة

- ‌باب: الإجارة

- ‌باب: إحياء الموات

- ‌باب: ما جاء في أن الناس شركاء في الماء والكلأ والنار

- ‌باب الوقف

- ‌باب: ما يلحق الإنسان من الثواب بعد وفاته

- ‌باب الشروط في الوقف

- ‌باب الهبة والعُمرَى والرُّقْبَى

- ‌باب: الهبة

- ‌باب: الترغيب في الإهداء

- ‌باب اللُّقطة

- ‌باب: اللُّقَطَة

- ‌باب الفرائض

- ‌باب: جامع في الفرائض

- ‌باب ميراث الخال

- ‌باب جامع

- ‌باب: ما جاء في أن أفرض هذه الأمة زيد بن ثابت

- ‌باب الوصايا

- ‌باب: الوصايا

- ‌باب: في أن الله تصدق علينا بثلث أموالنا عند وفاتنا

- ‌باب الوديعة

- ‌باب: الوديعة

- ‌باب:

- ‌باب: استحباب نكاح ذات الدين

- ‌باب: ما جاء فيما يقال للمتزوج

- ‌باب: خطبة الحاجة

- ‌باب: في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد تزوجها

- ‌باب: تحريم الخطبة على خطبة أخيه حتى يأذن أو يترك

- ‌باب: ما يستحب من إظهار النكاح

- ‌باب: لا نكاح إلا بولي

- ‌باب: في موانع النكاح

الفصل: ‌باب: المسلمون على شروطهم

‌باب: المسلمون على شروطهم

867 -

وعن عمرو بن عوفٍ المزنيِّ رضي الله عنه، أنَّ رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"الصلحُ جائزٌ بين المسلمين، إلَّا صُلحًا حَرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا، والمسلمونَ على شروطِهم، إلا شرطًا حرَّمَ حلالًا أو أحلَّ حرامًا" رواه الترمذيُّ وصحَّحه، وأنكروا عليه؛ لأنَّ زاويَهُ كثيرُ بن عبد الله بن عمرِو بن عوفٍ ضعيفٌ. وكأنه اعتبرَهُ بكثرةِ طُرُقِهِ،

رواه الترمذي (1352)، وابن ماجه (2353)، والدارقطني 2/ 27، والبيهقيُّ 6/ 79، والحاكم 4/ 101، كلهم من طريق كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف، عن أبيه، عن جده مرفوعًا.

قال الترمذي 5/ 31: هذا حديث حسن صحيح. أهـ. وكذا نقله ابن القيم في "تهذيبه للسنن" 9/ 373 وقال أيضًا: وفي كثير من النسخ: حسن، فقط. أهـ. ونوقش بأن في إسناده كثير بن عبد الله بن عمرو بن عوف تكلم فيه الأئمة. قال أبو طالب عن أحمد: منكر الحديث ليس بشيء. أهـ.

وقال عبد الله بن أحمد: ضرب أبي على حديث كثير بن عبد الله في "المسند" ولم يحدثنا عنه. أهـ.

وقال ابن معين: ضعيف الحديث. أهـ.

ص: 191

وقال في رواية: ليس بشيء. أهـ.

وقال الآجري: سُئل أبو داود عنه فقال: كان أحد الكذابين. سمعت محمَّد بن الوزير المصري يقول: سمعت الشافعي وذكر كثيرَ بن عبد الله بن عمرو بن عوف. فقال: ذاك أحد الكذابين أو أحد أركان الكذب. أهـ.

وقال ابن أبي حاتم: سألتُ أبا زرعة عنه فقال: واهي الحديث، ليس بقويّ. أهـ.

وقال النسائي والدارقطني: متروك الحديث أهـ.

وقال ابن حبَّان: روى عن أبيه عن جده نسخةً موضوعةً لا يحلُّ ذكرها في الكتب، ولا الرواية عنه إلا على جِهةِ التَّعجب. أهـ.

ولهذا ضَعَّفَ الحديثَ الحافظ أبو حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 26 - 27، والذهبي في "المغني في الضعفاء" 2/ 531. وذكر الحديث في ترجمة كثير بن عبد الله في "الميزان" 5/ 493 وقال: صححه الترمذي: فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي. أهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 145 وأما الترمذي فروى من حديثه "الصلح جائز بين المسلمين" وصححه، فلهذا لا يعتمد العلماء على تصحيح الترمذي أهـ.

قلت: ولعل الترمذي صحَّحه لكثرة شواهده كما سيأتي، بهذا اعتذر الحافظ ابن حجر في "البلوغ" عن تصحيح الترمذي. وقد

ص: 192

قال صحَّح الترمذيُّ الحديثَ لأنه يقوي أمر كثير بن عبد الله. ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "الفتح" 4/ 371: وكثير بن عبد الله ضعيف عند الأكثر. لكن البخاري ومن تبعه كالترمذي وابن خزيمة يقوون أمره. أهـ.

وقال شيخ الإِسلام في "الفتاوى" 29/ 147: كثير بن عمرو ضعفه الجماعة، وضرب أحمد على حديثه في "المسند" فلم يحدث به. فلعل تصحيح الترمذي له لروايته من وجوه. أهـ.

وقال ابن عبد الهادي في "المحرر" 2/ 495: رواه الترمذي وصححه ولم يتابع على تصحيحه. فإن "كثيرًا" تكلم فيه الأئمة وضعفوه، وضرب الإمام أحمد على حديثه في "المسند" ولم يحدث به. . . أهـ.

وقال ابن الملقن في "خلاصة البدر المنير" 2/ 87 لما نقل تصحيح الترمذي: في هذا نظر فكثير أجمعوا على ضعفه.

وبه أعله أيضًا في "البدر المنير" 6/ 685 قال ابن القطان: وعبد الله بن عمرو والده مجهول الحال.

* * *

868 -

وقد صحَّحه ابنُ حِبّانَ مِن حديث أبي هريرة.

رواه أبو داود (3594)، وأحمد 2/ 366، وابن حبان في "الموارد"(1199)، والدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 57، والبيهقيُّ 6/ 79

ص: 193

كلهم من طريق كثير بن زيد عن الوليد بن رباح، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلح جائز بين المسلمين" وله ألفاظ أخرى.

قال عبد الحق الإشبيلي في "الأحكام الوسطى" 3/ 345: هذا صحيح الإسناد. أهـ.

وقال الحاكم 2/ 57: رواة هذا الحديث مدنيون ولم يخرجاه.

وهذا أصل في الكتاب. أهـ.

قلت: في إسناده كثير بن زيد الأسلمي اختلف فيه. قال عبد الله بن أحمد عن أبيه: ما أرى به بأسًا. أهـ.

وقال ابن معين: ليس به بأس. أهـ.

وفي رواية: ليس بذاك. أهـ.

وفي أخرى: ليس بشيء. أهـ.

وقال ابن عمار الموصلي: ثقة. أهـ.

وقال يعقوب بن شيبة: ليس بذاك الساقط. أهـ.

وقال أبو زرعة: صدوق، فيه لين. أهـ.

وقال أبو حاتم: صالح، ليس بالقويّ، يكتب حديثُه. أهـ. وقال النسائي: صعيف. أهـ.

ولما نقل الذهبيُّ قولَ الحاكم تعقبه فقال في "التلخيص": ولم يصححه، وكثير ضعَّفَه النسائي، ومشّاه غيره. أهـ.

ص: 194

وبه أعل الحديث ابن الملقن في "تحفة المحتاج" 2/ 264 و"البدر المنير" 6/ 685.

قلت: ومع أن كثير بن زيد اختلف فيه إلا أن الإسناد فيه قوة.

لهذا قال الحافظ ابن حجر في "تغليق التعليق" 3/ 281: حديث "المسلمون عند شروطهم" روي من حديث أبي هريرة وعمرو بن عوف وأنس بن مالك ورافع بن خديج وعبد الله بن عمر وغيرهم، وكلها فيها مقال، لكن حديث أبي هريرة أمثلها. أهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 143: فمثله حسن الحديث إن شاء الله تعالى ما لم يتبين خطؤه، كيف وهو لم يتفرد به. . . أهـ.

ورواه الدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 58 كلاهما من طريق عبد الله بن الحسين المصيصي، حدثنا عفان، حدثنا حماد بن زيد، عن ثابت، عن أبي رافع، عن أبي هريرة، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "الصلح بين المسلمين جائز".

قال الحاكم 2/ 58: هذا حديث صحيح على شرط الشيخين، وهو معروف بعبد الله بن الحسين المصيصي وهو ثقة. أهـ.

وتعقبه الذهبي فقال في "التلخيص": قال ابن حِبّان: يسرق الحديث -يعني عبد الله بن الحسين المصيصي. أهـ.

وذكره ابن حبَّان في "المجروحين" 2/ 46 وقال عنه: يقلب الأخبار ويسرقها، لا يجوز الاحتجاج به إذا انفرد. أهـ.

ص: 195

ونقل ابن القيم في "حاشيته على السنن" 9/ 374 قول الدارقطني: صحيح الإسناد، ثمَّ قال: علته أنَّه من رواية عبد الله بن الحسن المصيصي عن عفان. أهـ.

وفي الباب عن عائشة وابن عمر وأنس:

أولًا: حديث عائشة رواه الدارقطني 3/ 27، والحاكم 2/ 57، كلاهما من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري، عن خصيف، عن عروة عن عائشة رضي الله عنها، عن النبي صلى الله عليه وسلم قال:"المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق".

قلت: إسناده واهٍ؛ لأن فيه عبد العزيز الجزري، اتهمه الإمام أحمد، وقال النسائي: ليس بثقة. أهـ.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 27: رواه الدارقطني والحاكم من حديث عائشة، وهو واهٍ أيضًا. أهـ.

قال الذهبي في "تنقيح التحقيق" 2/ 80: لم يصح هذا. أهـ.

وقال الألباني رحمه الله في "الإرواء" 5/ 144: هذا إسناد ضعيف جدًّا.

ثانيًا: حديث ابن عمر رواه العقيلي في "الضعفاء" 4/ 48 من طريق محمَّد بن الحارث، حدثني محمَّد بن عبد الرحمن بن البيلماني، عن أبيه، عن ابن عمر، قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم ما وافق الحق".

قال العقيلي عقبه: وهذا يروى بإسناد أصلح من هذا، بخلاف هذا اللفظ. أهـ.

ص: 196

قلت: محمَّد بن الحارث الحارثي متروك.

قال ابن معين: بصري ليس بشيء. أهـ

وقال البخاري وأبو حاتم والنسائيُّ: منكر الحديث.

وعبد الرحمن بن البيلماني ضعفه الدارقطني وقال ابن حبان لا يجب أن يعتبر بشيء من حديثه، إذا كان من رواية ابنه محمَّد؛ لأنَّ ابنه يضع على أبيه العجائب. أهـ

وأيضًا أُعلَّ بالانقطاع قال صالح جزرة: عبد الرحمن البيلماني لم يسمع من أحدٍ من الصحابة. أهـ.

ثالثًا: حديث أنس بن مالك رواه الدارقطني 3/ 27 - 28 من طريق عبد العزيز بن عبد الرحمن، عن خصيف، عن عطاء بن أبي رباح، عن أنس بن مالك، عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال:"المسلمون على شروطهم ما وافق الحق من ذلك".

قلت إسناده واهٍ؛ لأن فيه عبد العزيز بن عبد الرحمن الجزري، وسبق قبل أسطر الكلام عليه.

ولهذا قال الحافظ ابن حجر في "تلخيص الحبير" 3/ 27: إسنادُه واهٍ. أهـ.

* * *

ص: 197