الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
قَالَ الإِمَام أَحْمد رضي الله عنه: (خص النَّبِي صلى الله عليه وسلم َ -
بواجبات، ومحظورات، ومباحات، وكرامات) .
قَوْله: {أَو جبليا} .
أَعنِي: مَا كَانَ من أَفعاله جبليا وَاضحا: كالقيام وَالْقعُود، والذهاب وَالرُّجُوع، وَالْأكل وَالشرب، وَالنَّوْم والاستيقاظ، وَنَحْوهَا، {فمباح، قطع بِهِ الْأَكْثَر} وَلم يحكوا فِيهِ خلافًا
؛ لِأَنَّهُ لَيْسَ مَقْصُودا بِهِ التشريع، وَلَا تعبدنا بِهِ، وَلذَلِك نسب إِلَى الجبلة، وَهِي: الْخلقَة؛ لَكِن لَو تأسى بِهِ متأس فَلَا بَأْس، كَمَا فعل ابْن عمر، فَإِنَّهُ كَانَ إِذا حج يجر بِخِطَام نَاقَته حَتَّى [يبركها] حَيْثُ بَركت نَاقَته صلى الله عليه وسلم َ - تبركا بآثاره.
وَإِن تَركه لَا رَغْبَة عَنهُ وَلَا استكبارا، فَلَا بَأْس.
وَنقل ابْن الباقلاني، وَالْغَزالِيّ فِي " المنخول " قولا: إِنَّه ينْدب التأسي بِهِ.
وَنقل [أَبُو] إِسْحَاق الأسفراييني وَجْهَيْن، هَذَا، وَعَزاهُ لأكْثر الْمُحدثين، وَالثَّانِي: لَا يتبع فِيهِ أصلا.
فَتَصِير الْأَقْوَال ثَلَاثَة: مُبَاح، ومندوب، وممتنع.
ويحكى قَول رَابِع: بِالْوُجُوب فِي الْجبلي وَغَيره.
قيل: وَهُوَ زلل.
وَحكى ابْن قَاضِي الْجَبَل: النّدب عَن بعض الْحَنَابِلَة والمالكية.
وَحَكَاهُ الْقَرَافِيّ فِي " التَّنْقِيح "، وَقطع بِهِ الزَّرْكَشِيّ شَارِح " جمع الْجَوَامِع " فَقَالَ:(أما الْجبلي: فالندب، لاستحباب التأسي بِهِ) .
قَوْله: { [فَإِن] احْتمل الْجبلي وَغَيره} ، من حَيْثُ إِنَّه واظب عَلَيْهِ: {كجلسة الاسْتِرَاحَة، وركوبه فِي الْحَج، ودخوله مَكَّة من
كداء، ولبسه السبتي والخاتم، وذهابه ورجوعه فِي الْعِيد، وَنَحْوه} : كتطيبه عِنْد الْإِحْرَام، وَعند تحلله، وغسله بِذِي
طوى، والاضطجاع بعد سنة الْفجْر، وَنَحْوهَا، {فمباح [عِنْد] الْأَكْثَر} ، حَكَاهَا إِلْكيَا الهراسي؛ لإِجْمَاع الصَّحَابَة عَلَيْهِ، وَقطع بِهِ ابْن الْقطَّان، وَالْمَاوَرْدِيّ، وَالرُّويَانِيّ، وَغَيرهم.
{وَقيل: مَنْدُوب، وَهُوَ أظهر} وَأَصَح، {وَهُوَ ظَاهر فعل} الإِمَام