الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ثمَّ قَالَ الْجُوَيْنِيّ: (وَذهب الباقلاني: إِلَى أَن تعدد الْفِعْل مَعَ التَّقْدِيم وَالتَّأْخِير، يُفِيد جَوَاز الْأَمريْنِ، إِذا لم يكن فِي أَحدهمَا مَا يتَضَمَّن حظرا) .
وَرجح الْجُوَيْنِيّ ذَلِك، وَهُوَ ظَاهر كَلَام إمامنا فِي مسَائِل كَثِيرَة.
نعم؛ يكون آخر [الْفِعْل] أولى فِي الْفَضِيلَة وَالِاخْتِيَار، وعَلى هَذَا يحمل قَوْلهم: كُنَّا نَأْخُذ بالأحدث فالأحدث من فعل رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -،
وَلِهَذَا جَاءَ ذَلِك عَن ابْن عَبَّاس فِي الصَّوْم فِي السّفر، مَعَ أَنه قد صَحَّ عَنهُ التَّخْيِير فِي الْأَمريْنِ) ، انْتهى كَلَام الْمجد
.