الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَكَذَلِكَ جَوَاب الثَّالِث: لَا يجب الْأَخْذ حَتَّى يجب الْفِعْل، فَلَو وَجب من الْآيَة دَار، ثمَّ المُرَاد: مَا أَمركُم، لمقابلة:{وَمَا نهاكم} .
وَجَوَاب الرَّابِع وَالْخَامِس: مَا سبق فِي التأسي والاتباع.
وَفِي السَّادِس: مُسَاوَاة حكمنَا بِحكمِهِ، وَلَا يلْزم وصف أَفعاله كلهَا بِالْوُجُوب ليجب فعلهَا.
وَلَيْسَ فِي الْخلْع وجوب.
ثمَّ لدَلِيل: إِمَّا: " صلوا كَمَا رَأَيْتُمُونِي أُصَلِّي "، أَو غَيره.
والتحلل وَجب بِالْأَمر، لَكِن رجوا نسخه، فَلَمَّا تحلل أيسوا، وَبِقَوْلِهِ:" خُذُوا عني مَنَاسِككُم "، رَوَاهُ مُسلم.
وَالْغسْل بِلَا إِنْزَال إِنَّمَا وَجب بالْقَوْل، فَفِي مُسلم عَن أبي مُوسَى: أَنهم ذكرُوا مَا يُوجب الْغسْل؟ فَسَأَلَ أَبُو مُوسَى عَائِشَة: مَا يُوجب الْغسْل؟ فَقَالَت: قَالَ رَسُول الله صلى الله عليه وسلم َ -: "
إِذا جلس بَين شعبها الْأَرْبَع وَمَسّ الْخِتَان الْخِتَان، فقد وَجب الْغسْل "، أَو بِفعل هُوَ بَيَان لقَوْله:{وَإِن كُنْتُم جنبا} [الْمَائِدَة:
6] .
وَالِاحْتِيَاط فِيمَا ثَبت وُجُوبه: كَصَلَاة فَائِتَة من يَوْم وَلَيْلَة، أَو الأَصْل ثُبُوته: كالثلاثين من رَمَضَان.
فَأَما مَا احْتمل الْوُجُوب وَغَيره فَلَا.
وَيمْنَع التنفير.
ولحصول الْمُفَارقَة فِي أَشْيَاء.
وَلَا يلْزم من كَونه حَقًا وُجُوبه.
فَإِن قيل: فعله كتركه.
رد: لَا يجب ترك مَا ترك الْأَمر بِهِ، وَيجب بِالْأَمر.
وَقَالَ ابْن عقيل: (إِن فعل وَترك، مغايرا بَين شَخْصَيْنِ، أَو مكانين، أَو زمانين، وَجب التّرْك، وَإِلَّا فَلَا.
على أَن بَيَانه عِلّة تَركه [أكل] الضَّب، وَفسخ الْحَج، يُعْطي: أَن تَركه يجب الِاقْتِدَاء بِهِ؛ وَلِأَنَّهُ لَا يُفَسر وَلَا يخص، وَلم يَجعله الْقَائِل بالندب ندبا) .
قَالَ ابْن مُفْلِح: (كَذَا قَالَ) .
الْقَائِل بالندب: لِأَنَّهُ الْيَقِين، وغالب فعله.
رد: بِالْمَنْعِ، [وَبِمَا] سبق.