الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
(قَوْله: {فصل} )
{إِذا سكت صلى الله عليه وسلم َ -
عَن إِنْكَار [فعل أَو قَول] ، بِحَضْرَتِهِ، أَو زَمَنه [عَالما بِهِ] ، دلّ على جَوَازه [حَتَّى لغيره فِي الْأَصَح] ، وَإِن سبق تَحْرِيمه فنسخ} ؛ لِئَلَّا يكون سُكُوته محرما، وَلِأَن فِيهِ تَأْخِير الْبَيَان عَن وَقت الْحَاجة، لإيهام الْجَوَاز والنسخ، ولاسيما إِن استبشر بِهِ.
وَلذَلِك احْتج
الإِمَام أَحْمد وَالْإِمَام الشَّافِعِي فِي إِثْبَات النّسَب بالقيافة بِحَدِيث عَائِشَة: " أَن مجزز المدلجي رأى زيد بن