الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2672 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ اللَّهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، عَنِ الصَّعْبِ ابْنِ جَثَّامَةَ، أَنَّهُ سَأَلَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم عَنِ الدَّارِ مِنَ الْمُشْرِكِينَ يُبَيَّتُونَ فَيُصَابُ مِنْ ذَرَارِيِّهِمْ وَنِسَائِهِمْ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«هُمْ مِنْهُمْ» وَكَانَ عَمْرٌو يَعْنِي ابْنَ دِينَارٍ يَقُولُ: «هُمْ مِنْ آبَائِهِمْ» قَالَ الزُّهْرِيُّ: «ثُمَّ نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعْدَ ذَلِكَ عَنْ قَتْلِ النِّسَاءِ وَالْوِلْدَانِ» .
بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ
2673 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا مُغِيرَةُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْحِزَامِيُّ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ حَمْزَةَ الْأَسْلَمِيُّ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ
===
2672 -
(الصعب) بفتح فسكون (ابن جثامة) بفتح جيم وتشديد مثلثه (1)"عن الدار" أي القرية والمحلة، "يبيتون" علي بناه المفعول وتشديد الياء والضمير للدار باعتبار أن المراد أهلها، أي يقع عليهم المسلمون "هم منهم" أي من المشركين في حكم جواز القتل في تلك الحالة المسئول عنها وفي ذلك القتل الغير قصدي، وأما القصدي فقد نهي عنه، فلا معارضة بين هذا الحديث وحديث النهي، والزهري يجعله منسوخًا بحديث النهي والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي كَرَاهِيَةِ حَرْقِ الْعَدُوِّ بِالنَّارِ
2673 -
"فاقتلوه ولا تحرقوه" فقد نسخ ثانيًا ما أباحه الله من التحريق والله
(1) الصعب بن خثامة، الليثي، صحابي، مات في خلافة الصديق، على ما قيل، والأصح أنه عاش إلى خلافة عثمان. تقريب التهذيب: 1/ 367.
رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَمَّرَهُ عَلَى سَرِيَّةٍ قَالَ: فَخَرَجْتُ فِيهَا، وَقَالَ:«إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَأَحْرِقُوهُ بِالنَّارِ» . فَوَلَّيْتُ فَنَادَانِي فَرَجَعْتُ إِلَيْهِ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا فَاقْتُلُوهُ وَلَا تُحْرِقُوهُ، فَإِنَّهُ لَا يُعَذِّبُ بِالنَّارِ إِلَّا رَبُّ النَّارِ» .
2674 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ، وَقُتَيْبَةُ، أَنَّ اللَّيْثَ بْنَ سَعْدٍ حَدَّثَهُمْ، عَنْ بُكَيْرٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ يَسَارٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: بَعَثَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي بَعْثٍ فَقَالَ: «إِنْ وَجَدْتُمْ فُلَانًا وَفُلَانًا» ، فَذَكَرَ مَعْنَاهُ.
2675 -
حَدَّثَنَا أَبُو صَالِحٍ مَحْبُوبُ بْنُ مُوسَى، أَخْبَرَنَا أَبُو إِسْحَاقَ الْفَزَارِيُّ، عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ الشَّيْبَانِيِّ، عَنِ ابْنِ سَعْدٍ - قَالَ: غَيْرُ أَبِي صَالِحٍ - عَنِ الْحَسَنِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: كُنَّا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي سَفَرٍ، فَانْطَلَقَ لِحَاجَتِهِ فَرَأَيْنَا حُمَرَةً مَعَهَا فَرْخَانِ فَأَخَذْنَا فَرْخَيْهَا، فَجَاءَتِ الْحُمَرَةُ فَجَعَلَتْ تَفْرِشُ، فَجَاءَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«مَنْ فَجَعَ هَذِهِ بِوَلَدِهَا؟ رُدُّوا وَلَدَهَا إِلَيْهَا» . وَرَأَى قَرْيَةَ نَمْلٍ قَدْ حَرَّقْنَاهَا فَقَالَ: «مَنْ حَرَّقَ هَذِهِ؟ » قُلْنَا: نَحْنُ. قَالَ: «إِنَّهُ لَا يَنْبَغِي أَنْ يُعَذِّبَ بِالنَّارِ
===
تعالى أعلم.
2675 -
"حمرة" بضم حاء مهملة وفتح ميم مشددة طائر، "فرخان" فرخ الطائر ولده، "فجعلت تفرش" بفاء وعين مهملة وتشديد راء، والأول من فرش الجناح وبسطه والتعريش أن ترتفع فوقهما وتظلل عليهما، ومنه التعريش المتعارف، "من فجع" أي أوجع "بولدها" أي بأخذ ولدها، "لا ينبغي أن يعذب بالنار" ظاهره أن المنع من جهة التعذيب بالنار، ولا منع في قتل النمل والله