الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عَنْهُمْ بِبَطْنِ مَكَّةَ} [الفتح: 24] إِلَى آخِرِ الْآيَةِ.
2689 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى بْنِ فَارِسٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ جُبَيْرِ بْنِ مُطْعِمٍ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ لِأُسَارَى بَدْرٍ:«لَوْ كَانَ مُطْعِمُ بْنُ عَدِيٍّ حَيًّا، ثُمَّ كَلَّمَنِي فِي هَؤُلَاءِ النَّتْنَى لَأَطْلَقْتُهُمْ لَهُ» .
بَابٌ فِي فِدَاءِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ
2690 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ حَنْبَلٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا أَبُو نُوحٍ، قَالَ: أَخْبَرَنَا عِكْرِمَةُ بْنُ عَمَّارٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا سِمَاكٌ الْحَنَفِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنِي ابْنُ عَبَّاسٍ، قَالَ: حَدَّثَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، قَالَ: لَمَّا كَانَ يَوْمُ بَدْرٍ فَأَخَذَ - يَعْنِي النَّبِيَّ
===
و"لا تقيلوا" فكأنهم قد صالحوا على ذلك فسمى الانقياد صلحا.
2689 -
(عن أبيه) جبير وقد سمع هذا الحديث وهو كافر وحدث به وهو مسلم، ومطعم كان له يد عنده صلى الله عليه وسلم فإنه أجاره مرجعه من الطائف وذب عنه، فأحب أنه لو كان حيًّا لكافأه عليها لئلا يكون لمشرك عنده يد، ويحتمل أنه قاله تأليفًا لابنه على الإسلام، "النتنى" جمع نتن بكسر التاء كزمنى جمع زمن سماهم نتنى لكفرهم، قال تعالى:{إِنَّمَا الْمُشْرِكُونَ نَجَسٌ} (1).
بَابٌ فِي فِدَاءِ الْأَسِيرِ بِالْمَالِ
2690 -
"الفداء" عن أسارى بدر، {حَتَّى يُثْخِنَ} (2) أي يبالغ في القتل
(1) سورة التوبة: آية (28).
(2)
سورة الأنفال: آية (67).
صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ - الْفِدَاءَ أَنْزَلَ اللَّهُ عز وجل: {مَا كَانَ لِنَبِيٍّ أَنْ يَكُونَ لَهُ أَسْرَى حَتَّى يُثْخِنَ فِي الْأَرْضِ} [الأنفال: 67] إِلَى قَوْلِهِ: {لَمَسَّكُمْ فِيمَا أَخَذْتُمْ} [الأنفال: 68] مِنَ الفِدَاءِ، ثُمَّ أَحَلَّ لَهُمُ اللَّهُ الْغَنَائِمَ " قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " سَمِعْت أَحْمَدَ بْنَ حَنْبَلٍ يُسْأَلُ عَنِ اسْمِ أَبِي نُوحٍ، فَقَالَ:«إِيشْ تَصْنَعُ بِاسْمِهِ؟ اسْمُهُ اسْمٌ شَنِيعٌ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «اسْمُ أَبِي نُوحٍ قُرَادٌ، وَالصَّحِيحُ عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ غَزْوَانَ» .
2691 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ الْمُبَارَكِ الْعَيْشِيُّ، قَالَ: حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ حَبِيبٍ، قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ أَبِي الْعَنْبَسِ، عَنْ أَبِي الشَّعْثَاءِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم جَعَلَ فِدَاءَ أَهْلِ الْجَاهِلِيَّةِ يَوْمَ بَدْرٍ أَرْبَعَ مِائَةٍ» .
2692 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَلَمَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ يَحْيَى بْنِ عَبَّادٍ، عَنْ أَبِيهِ عَبَّادِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ الزُّبَيْرِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ: لَمَّا بَعَثَ أَهْلُ مَكَّةَ فِي فِدَاءِ أَسْرَاهُمْ بَعَثَتْ زَيْنَبُ فِي فِدَاءِ أَبِي الْعَاصِ بِمَالٍ، وَبَعَثَتْ فِيهِ بِقِلَادَةٍ لَهَا كَانَتْ عِنْدَ خَدِيجَةَ أَدْخَلَتْهَا بِهَا
===
ويكثر فيه من أثخنه المرض إذا أثقله وأصله الثخانة وهي الغلظ.
2692 -
"بعثت زينت بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في فداء أبي العاص" زوجها، "بقلادة" بكسر القاف، "رق لها" أي لأجل القلادة أو لزينب، "إن رأيتم" جزاءه محذوف أي لكان حسنًا و"أن تطلقوا" من الإطلاق "أخذ عليه" على أبي العاص العهد والميثاق أن يخلي سبيل زينب لم يرد الطلاق بل الإرسال إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم والهجرة إلى المدينة، وكان حكم المناكحة بين المسلمات والكفار يعد باقيًا، (زيد بن حارثة) إلخ قيل: هذا مخصوص بما ورد لمكان الأمن، وكان ممن
عَلَى أَبِي الْعَاصِ قَالَتْ: فَلَمَّا رَآهَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم رَقَّ لَهَا رِقَّةً شَدِيدَةً، وَقَالَ:«إِنْ رَأَيْتُمْ أَنْ تُطْلِقُوا لَهَا أَسِيرَهَا، وَتَرُدُّوا عَلَيْهَا الَّذِي لَهَا» . فَقَالُوا: نَعَمْ. وَكَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَخَذَ عَلَيْهِ أَوْ وَعَدَهُ أَنْ يُخَلِّيَ سَبِيلَ زَيْنَبَ إِلَيْهِ، وَبَعَثَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم زَيْدَ بْنَ حَارِثَةَ وَرَجُلًا مِنَ الْأَنْصَارِ، فَقَالَ:«كُونَا بِبَطْنِ يَأْجِجَ حَتَّى تَمُرَّ بِكُمَا زَيْنَبُ فَتَصْحَبَاهَا حَتَّى تَأْتِيَا بِهَا» .
2693 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ أَبِي مَرْيَمَ، حَدَّثَنَا عَمِّي يَعْنِي سَعِيدَ بْنَ الْحَكَمِ، قَالَ: أَخْبَرَنَا اللَّيْثُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ عُقَيْلٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، قَالَ: وَذَكَرَ عُرْوَةُ بْنُ الزُّبَيْرِ، أَنَّ مَرْوَانَ، وَالْمِسْوَرَ بْنَ مَخْرَمَةَ أَخْبَرَاهُ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ حِينَ جَاءَهُ وَفْدُ هَوَازِنَ مُسْلِمِينَ، فَسَأَلُوهُ أَنْ يَرُدَّ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَعِي مَنْ تَرَوْنَ، وَأَحَبُّ
===
يوثق بهما، قلت: ويمكن أن يقال أن حكم التبني كان ثابتًا يومئذ؛ فعله صلى الله عليه وسلم اعتمد على ذلك في زيد، "يأجج" بياء تحتانية وجيمين (1) كيسمع وينصر ويضرب.
2693 -
"وفد هوازان" طائفة من هوازن وهم الذين حاربوا يوم حنين ثم هزمهم الله، فصارت أموالهم وأولادهم غنيمة للمسلمين، فحين جاءوا مسلمين طلبوا ذلك، "معي مَن ترون" أي والغنيمة حقهم، "أن يطيّب" بتشديد الياء ذلك
(1) يأجج: اسم مكان من مكة على ثمانية أميال وكان من منازل عبد الله بن الزبير قاله الأصمعي، وقال غيره: يأجج موضع صلب فيه خيلب بن عدي الأنصاري. معجم البلدان: ياقوت الحموي: 5/ 424.
الْحَدِيثِ إِلَيَّ أَصْدَقُهُ، فَاخْتَارُوا إِمَّا السَّبْيَ، وَإِمَّا الْمَالَ». فَقَالُوا: نَخْتَارُ سَبْيَنَا، فَقَامَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَأَثْنَى عَلَى اللَّهِ، ثُمَّ قَالَ:«أَمَّا بَعْدُ، فَإِنَّ إِخْوَانَكُمْ هَؤُلَاءِ جَاءُوا تَائِبِينَ، وَإِنِّي قَدْ رَأَيْتُ أَنْ أَرُدَّ إِلَيْهِمْ سَبْيَهُمْ، فَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يُطَيِّبَ ذَلِكَ فَلْيَفْعَلْ، وَمَنْ أَحَبَّ مِنْكُمْ أَنْ يَكُونَ عَلَى حَظِّهِ حَتَّى نُعْطِيَهُ إِيَّاهُ مِنْ أَوَّلِ مَا يُفِيءُ اللَّهُ عَلَيْنَا فَلْيَفْعَلْ» . فَقَالَ النَّاسُ: قَدْ طَيَّبْنَا ذَلِكَ لَهُمْ يَا رَسُولَ اللَّهِ، فَقَالَ لَهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«إِنَّا لَا نَدْرِي مَنْ أَذِنَ مِنْكُمْ مِمَّنْ لَمْ يَأْذَنْ، فَارْجِعُوا حَتَّى يَرْفَعَ إِلَيْنَا عُرَفَاؤُكُمْ أَمْرَكُمْ» . فَرَجَعَ النَّاسُ وَكَلَّمَهُمْ عُرَفَاؤُهُمْ، فَأَخْبَرُوهُمْ أَنَّهُمْ قَدْ طَيَّبُوا وَأَذِنُوا.
2694 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، قَالَ: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ جَدِّهِ فِي هَذِهِ الْقِصَّةِ، قَالَ: فَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «رُدُّوا عَلَيْهِمْ نِسَاءَهُمْ وَأَبْنَاءَهُمْ، فَمَنْ مَسَكَ بِشَيْءٍ مِنْ هَذَا الْفَيْءِ، فَإِنَّ لَهُ بِهِ عَلَيْنَا سِتَّ فَرَائِضَ مِنْ أَوَّلِ شَيْءٍ يُفِيئُهُ اللَّهُ عَلَيْنَا» ، ثُمَّ دَنَا - يَعْنِي النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم مِنْ بَعِيرٍ، فَأَخَذَ
===
أي رد السبي، "على حظه" أي نصيبه بأن يأخذ مني عوض ذلك، "يفيء" من أفاء، "إنا لا ندري" أي لكثرة الزحام "عرفاؤكم" أي من يقوم بأموركم.
2694 -
"فمن مسك بشيء من هذا" أي أراد ألا يعطيه بلا عوض أي فليعطه، و"علينا" في كل رقبة "ست فرائض" أي ست نوق، و"الفريضة" الناقة، "من أول ما يفيئه الله" (1) قيل: يريد الخمس الذي جعله الله تعالى له من
(1) في السنن المطبوع [من أول شيء يفيئه الله].