الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«عُهْدَةُ الرَّقِيقِ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ» .
3507 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي عَبْدُ الصَّمَدِ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، عَنْ قَتَادَةَ، بِإِسْنَادِهِ وَمَعْنَاهُ زَادَ «إِنْ وَجَدَ دَاءً فِي الثَّلَاثِ لَيَالِي رُدَّ بِغَيْرِ بَيِّنَةٍ، وَإِنْ وَجَدَ دَاءً بَعْدَ الثَّلَاثِ كُلِّفَ الْبَيِّنَةَ أَنَّهُ اشْتَرَاهُ، وَبِهِ هَذَا الدَّاءُ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«هَذَا التَّفْسِيرُ مِنْ كَلَامِ قَتَادَةَ» .
بَابٌ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا
3508 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي ذِئْبٍ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ
===
العهدة حديث، وقالوا: لم يسمع الحسن من عقبة شيئًا والحديث مشكوك فيه، فمرة قال: من سمرة، ومرة قال: عن عقبة.
بَابٌ فِيمَنِ اشْتَرَى عَبْدًا فَاسْتَعْمَلَهُ ثُمَّ وَجَدَ بِهِ عَيْبًا
3508 -
"مخلد بن خفاف (1) " مخلد بفتح الميم واللام بينهما خاء معجمة وخفاف بضم الخاء مخففًا.
"الخراج بالضمان" الخراج بالفتح أريد به ما يخرج ويحصل من غلة العين المشتراة عبدًا كان أو غيره، وذلك بأن يشتريه فيستغله زمانًا ثم يعثر منه على عيب كان فيه عندما بيع، فله رد العين المبيعة وأخذ الثمن، ويكوت للمشتري ما استغله لأن المبيع لو تلف في يده لكان في ضمانه ولم يكن له على البايع شيء، والباء في قوله: بالضمان متعلقة بمحذوف تقديره الخراج مستحق بالضمان أي بسببه أي
(1) قال عنه ابن حجر: مقبول. انظر: تقريب التهذيب (2/ 235).
خُفَافٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللهُ
===
ضمان الأصل سبب لملك خراجه، وقيل: الباء للمقابلة، والمضاف محذوف والتقدير: بقاء الخراج في مقابلة الضمان أي منافع المبيع بعد القبض تبقى للمشتري في مقابلة الضمان الملازم عليه بتلف المبيع، ومن هذا القبيل الغنم بالغرم.
وقال الخطابي: لفظ هذا الحديث مبهم يحتمل أن يكون معناه أن ملك الخراج بضمان الأصل، ويحتمل أن يكون المعنى أن ضمان الخراج بضمان الأصل، واقتضاء العموم من اللفظ المبهم ليس بالبين الجواز، والحديث في نفسه ليس بالقوي، إلا أن العلماء قد استعملوه في البيوع، والأحوط أن يتوقف عنه فيما سواه (1).
قلت: قد جاء الحديث مبين السبب وهو أنه كان في البيع فيجب حمله على معنى يناسبه، وهو المعنى الأول، فلذلك استعمله العلماء فيه، وأما المعنى الثاني فإنما يناسب الغصب على مذهب من يقول بضمان الغاصب منافع الغصب والحمل عليه بعيد، وقوله:"واقتضاء العموم" أي طلب المعنى العام الشامل للمعنيين والله تعالى أعلم.
وقال الزركشي في القواعد: معناه ما خرج من الشيء من عين أو منفعة أو غلة فهو للمشتري عوض ما كان عليه من ضمان الملك، فإنه لو تلف المبيع كان في ضمانه فالغلة له ليكون الغنم في مقابلة الغرم، وأورد عليه أنه لو كان الخراج في مقابلة الضمان لكان الزوائد قبل القبض للبايع ثم العقد أو الفسخ؛ إذ لا ضمان
(1) معالم السنن (3/ 148، 149).
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: «الْخَرَاجُ بِالضَّمَانِ» .
3509 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، عَنْ سُفْيَانَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ مَخْلَدِ بْنِ خُفَافٍ الْغِفَارِيِّ، قَالَ: كَانَ بَيْنِي وَبَيْنَ أُنَاسٍ شَرِكَةٌ فِي عَبْدٍ فَاقْتَوَيْتُهُ وَبَعْضُنَا غَائِبٌ، فَأَغَلَّ عَلَيَّ غَلَّةً فَخَاصَمَنِي فِي نَصِيبِهِ إِلَى بَعْضِ الْقُضَاةِ، فَأَمَرَنِي أَنْ أَرُدَّ الْغَلَّةَ فَأَتَيْتُ عُرْوَةَ بْنَ الزُّبَيْرِ، فَحَدَّثْتُهُ فَأَتَاهُ عُرْوَةُ، فَحَدَّثَهُ عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم،
===
للمشتري حينئذٍ، ولم يقل أحد بذلك، أجيب: بأن الخراج معلل قبل القبض بالملك وبعده بالضمان والملك جميعًا، واقتصر في الحديث على التعليل بالضمان لأنه أظهر عند البايع وأقطع لطلبه واستعارة أن الخراج للمشتري، واستدل به على أن زوائد الغصب ومنافعه للغاصب لأن المغصوب في ضمانه، فلا ينبغي أن يضمن الغاصب منافع المغصوب كما يقول به أبو حنيفة، أجيب بأن الكلام في ضمان الملك كضمان المشتري والغاصب لا يملك المغصوب فضماته ليس ضمان ملك، وبأن الكلام في أن المنافع لمن عليه الضمان، ولا خلاف أن الغاصب لا يملك المنافع، وإنما الخلاف في ضمانها عليه إذا تلفها، وأما إنها له فلا يقول به قائل، فلا مساس للحديث بموضع الخلاف، وأما الحديث فقد صححه الترمذي والحاكم وابن القطان والمنذري والذهبي وضعفه البخاري وأبو حاتم وابن حزم، والله تعالى أعلم.
3509 -
"فاقتويته" بالقاف المثناة الفوقية أي استخدمته، ويحتمل أن المعنى فاستعملت حصة الشريك بالكراء من اقتويت من فلان الغلام إذا كان مشتركًا بينك وبين فلان، وقد اشتريت حصته منه إن أراد الغلة أي إلى ذلك الشريك