الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلِبُ
2623 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ نَافِعٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ بِغَيْرِ إِذْنِهِ، أَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَنْ تُؤْتَى مَشْرَبَتُهُ، فَتُكْسَرَ خِزَانَتُهُ، فَيُنْتَثَلَ طَعَامُهُ؟ فَإِنَّمَا تَخْزُنُ لَهُمْ ضُرُوعُ مَوَاشِيهِمْ أَطْعِمَتَهُمْ فَلَا يَحْلِبَنَّ أَحَدٌ مَاشِيَةَ أَحَدٍ إِلَّا بِإِذْنِهِ» .
بَابٌ فِي الطَّاعَةِ
2624 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ قَالَ: قَالَ ابْنُ جُرَيْجٍ: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} [النساء: 59] فِي عَبْدِ اللَّهِ بْنِ قَيْسِ بْنِ عَدِيٍّ «بَعَثَهُ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم فِي سَرِيَّةٍ» أَخْبَرَنِيهِ
===
بَابٌ فِيمَنْ قَالَ: لَا يَحْلِبُ
2623 -
"مشربته" بفتح ميم وضم راء الغرفة، "خزانته" بكسر الخاء، "فينتثل" بنون بعد حرف المضارعة ثم تاء مثناة من فوق ثم مثلثة، أي يستخرج، "تخزن" من خزن المال حفظه من نصر.
بَابٌ فِي الطَّاعَةِ
2624 -
"في سرية" وروى الترمذي سرية بدون كلمة في (1) وهي الأظهر؛ لأن المقصود بيان أن النبي صلى الله عليه وسلم بعثه وحده سرية، فيجب من بعثه الإمام وحده
(1) الترمذي في الجهاد (1672) وقال: هذا حديث حسن صحيح غريب لا نعرفه إلا من حديث ابن جريج.
يَعْلَى، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ.
2625 -
حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ مَرْزُوقٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، عَنْ زُبَيْدٍ، عَنْ سَعْدِ بْنِ عُبَيْدَةَ، عَنْ أَبِي عَبْدِ الرَّحْمَنِ السُّلَمِيِّ، عَنْ عَلِيٍّ رضي الله عنه، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ جَيْشًا وَأَمَّرَ عَلَيْهِمْ رَجُلًا، وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَسْمَعُوا لَهُ وَيُطِيعُوا، فَأَجَّجَ نَارًا وَأَمَرَهُمْ أَنْ يَقْتَحِمُوا فِيهَا، فَأَبَى قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا وَقَالُوا: إِنَّمَا فَرَرْنَا مِنَ النَّارِ، وَأَرَادَ قَوْمٌ أَنْ يَدْخُلُوهَا، فَبَلَغَ ذَلِكَ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَقَالَ:«لَوْ دَخَلُوهَا أَوْ دَخَلُوا فِيهَا لَمْ يَزَالُوا فِيهَا» .
===
سرية أن يطيعه والله تعالى أعلم.
2625 -
"وأمر" من التأمير وأمرهم من الأمر، "أجج نارًا" بجيمين أولاهما مشددة؛ أوقدها "إنما الطاعة في المعروف" قال الخطابي: هذا يدل على أن طاعة الولاة لا تجب إلا في المعروف، وأما غيره فلا طاعة لهم فيه؛ فإن أمر بمندوب ندبت طاعته فيه ولم تجب، وإن أمر بمباح لم يجب ولم يندب، أو بمكروه كرهت طاعته فيه، أو بحرام حرمت، ومن الجهال الآن من يظن أن طاعة السلطان واجبة في كل شيء يأمر به، وهذا جهل يؤدي إلى الكفر، فإن من رأي تقديم أمر السلطان على أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم وأمر الشرع كفر (1). وقلت: نصوص القرآن والسنة تفيد أنها في المعروف واجبة. والمراد بالمعروف: غير المعصية وإلا لم يبق لقوله تعالى: {وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ} (2) كبير فائدة وعليه يدل أول كلام الخطابي وعلى هذا يلزم أنه لو أمر بمندوب أو مباح يجب على الإنسان طاعته فيه، وأما
(1) معالم السنن: 2/ 266.
(2)
سورة النساء: آية (59).
وَقَالَ: «لَا طَاعَةَ فِي مَعْصِيَةِ اللَّهِ إِنَّمَا الطَّاعَةُ فِي الْمَعْرُوفِ» .
2626 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنِي نَافِعٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنَّهُ قَالَ:«السَّمْعُ وَالطَّاعَةُ عَلَى الْمَرْءِ الْمُسْلِمِ فِيمَا أَحَبَّ وَكَرِهَ مَا لَمْ يُؤْمَرْ بِمَعْصِيَةٍ، فَإِذَا أُمِرَ بِمَعْصِيَةٍ فَلَا سَمْعَ وَلَا طَاعَةَ» .
2627 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الصَّمَدِ بْنُ عَبْدِ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ هِلَالٍ، عَنْ بِشْرِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ مَالِكٍ مِنْ رَهْطِهِ، قَالَ: بَعَثَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم سَرِيَّةً فَسَلَحْتُ رَجُلًا مِنْهُمْ سَيْفًا، فَلَمَّا رَجَعَ قَالَ: لَوْ رَأَيْتَ مَا لَامَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «أَعَجَزْتُمْ إِذْ بَعَثْتُ رَجُلًا مِنْكُمْ فَلَمْ يَمْضِ
===
آخر كلام الخطابي وهو أنها في المباح مباحة وفي المندوب مندوبة فيدل على خلافه، ففي كلامه تناقض والله تعالى أعلم.
3637 -
"فسلحت رجلا منهم سيفًا" على صيغه المتكلم، في المجمع: أي جعلته سلاحه وهو ما أعددته للحرب من آلة الحديد، والسيف وحده يسمى سلاحًا، سلحته: أعطيته سلاحًا وإن شددته فللتكثير اهـ (1)، والتكثير هاهنا غير مناسب، فينبغي أن يكون بالتخفيف:"ما لامنا" من اللوم، "قال" بيان للومه صلى الله تعالى عليه وسلم، "إذا بغت رجلا"(2)، أي أميرًا، وحاصله أن الأمير
(1) النهاية: ابن الأثير: 2/ 388.
(2)
في السنن المطبوع [إذا بعثت].