الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَسَلَّمَ أَمَرَهُ أَنْ يُجَهِّزَ جَيْشًا فَنَفِدَتْ الْإِبِلُ فَأَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ فِي قِلَاصِ الصَّدَقَةِ»، فَكَانَ يَأْخُذُ الْبَعِيرَ بِالْبَعِيرَيْنِ إِلَى إِبِلِ الصَّدَقَةِ.
بَابٌ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
3358 -
حَدَّثَنَا يَزِيدُ بْنُ خَالِدٍ الْهَمْدَانِيُّ، وَقُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ الثَّقَفِيُّ، أَنَّ اللَّيْثَ، حَدَّثَهُمْ عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ:«أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم اشْتَرَى عَبْدًا بِعَبْدَيْنِ» .
بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
3359 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ يَزِيدَ، أَنَّ
===
فلا حاجة إلى ما ذكر بل آخر الحديث أحوج إلى التأويل والله تعالى أعلم.
قيل: فيه إشكال لجهالة الأجل، ويمكن أن يجاب بأن وقت إتيان إبل الصدقة كان معلومًا إذ ذاك، أو كان هذا الحديث منسوخًا والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي ذَلِكَ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ
3358 -
"اشترى عبدًا بعبدين" سببه أن عبدًا جاء فبايع النبي صلى الله عليه وسلم على الهجرة بلا علم من النبي صلى الله عليه وسلم بذلك، فجاء سيده فاشتراه منه بعبدين كراهة أن يرد العبد خائبًا مما قصده من الهجرة وملازمة الصحبة، وفيه ما كان عليه النبي صلى الله عليه وسلم من مكارم الأخلاق والإحسان العام، ومن هذا الحديث حكم أهل العلم بجواز بيع الحيوان بحيوانين نقدًا سواء كان الجنس متحدًا أو مختلفًا وإنما اختلفوا في النسيئة.
بَابٌ فِي التَّمْرِ بِالتَّمْرِ
3359 -
"عن البيضاء" أي الشعير كما ورد بوجه آخر، "والبيضاء" عند
زَيْدًا أَبَا عَيَّاشٍ، أَخْبَرَهُ أَنَّهُ سَأَلَ سَعْدَ بْنَ أَبِي وَقَّاصٍ، عَنِ البَيْضَاءِ بِالسُّلْتِ، فَقَالَ لَهُ سَعْدٌ: أَيُّهُمَا أَفْضَلُ، قَالَ: الْبَيْضَاءُ عَنْ ذَلِكَ وَقَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يُسْأَلُ عَنْ شِرَاءِ التَّمْرِ بِالرُّطَبِ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَيَنْقُصُ الرُّطَبُ إِذَا يَبِسَ؟ » قَالُوا نَعَمْ، فَنَهَاهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنْ ذَلِكَ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ
===
العرب الشعير "والسمر" البر، "والسلت" بضم السنن وسكون اللام، حب بين الحنطة والشعير لا قشر له كقشر الشعير فهو كالحنطة في ملاستة، وكالشعير في طبعه وبرودته والتقارب، والشعير والسلت يعدان جنسًا واحدًا كما عدها الجوهري جنسًا واحدًا، فلذلك منع سعيد عن بيع أحدهما بالآخر مع فضل أحدهما، وفسر مالك الفضل بالكثرة في الكيل، "يسأل" على بناء المفعول، "أينقص" تنبيه على علة المنع بعدى اتحاد الجنس، فيجري المنع في كل ما يجري فيه هذه العلة، ولذلك حكم سعد بالمنع في الشعير والسلت لما رأى من وجود العلة فيهما، قال القاضي: في شرح المصابيح: ليس المراد من الاستفهام في قوله: "أينقص" استعلام القضية، فإنها جلية مستغنية عن الاستكشاف، بل التنبيه على أن المطلوب تحقق المماثلة حال اليبوسة، فلا يكفي تماثل الرطب والتمر على رطوبته ولا على فرض اليبوسة لأنه تخمين فلا يجوز بيع أحدهما بالآخر وبه قال أكثر أهل العلم، وجوزه أبو حنيفة إذا تساويا كيلًا حملًا للحديث على النسيئة، لما روى هذا الراوي أنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن بيع الرطب والتمر نسيئة" وضعفه بين؛ لأن النهي عن بيعه نسيئة لا يستدعي الإذن في بيعه يدًا بيد إلا من طريق المفهوم، وهو عنده غير منظور إليه فضلا عن أن يسلط على المنطوق، ليبطل إطلاقه، ثم هذا التقييد يفيد السؤاك والجواب، وترتيب النهي عليهما بالكلية، إذ كونه نسيئة