الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
الْمُسَيَّبِ: إِنَّ أَبَا هُرَيْرَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «الْحَلِفُ مَنْفَقَةٌ لِلسِّلْعَةِ مَمْحَقَةٌ لِلْبَرَكَةِ» ، قَالَ ابْنُ السَّرْحِ:«لِلْكَسْبِ» ، وَقَالَ: عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيَّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم.
بَابٌ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ [وَالْوَزْنِ بِالْأَجْرِ]
3336 -
حَدَّثَنَا عُبَيْدُ اللَّهِ بْنُ مُعَاذٍ، حَدَّثَنَا أَبِي، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، حَدَّثَنِي سُوَيْدُ بْنُ قَيْسٍ، قَالَ: جَلَبْتُ أَنَا وَمَخْرَفَةُ الْعَبْدِيُّ، بَزًّا مِنْ
===
وهذا لا يقدح في حل المال، فما معنى المحق ولم يذكر له جوابًا.
قلت: إن كان حلفًا كاذبًا تضمن تصديقه ففي الحل نظر والله تعالى أعلم.
وأجاب السيوطي بأن البركعة سر عن شرطها الأمانة وعدم الخانة، فإذا فقد شرطها أبطلها الله، كما أخبر به الصادق الأمين على وحيه صلى الله عليه وسلم، وإن كان المال حلالا بأن يسلط الله تعالى عليه وجوهًا يتلف فيها إما سرقًا أو حرقًا أو غصبًا أو نهبًا أو عوارض ينفق فيها عن أمراض وقحط وغير ذلك مما شاء الله والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي الرُّجْحَانِ فِي الْوَزْنِ [وَالْوَزْنِ بِالْأَجْرِ]
3336 -
"من هجر" بفتحتين اسم بلد، قال السيوطي: ذكر بعضهم أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى السراويل ولم يلبسها. إ هـ، وفي الهدي لابن قيم الجوزية إنه لبسها (1). فقيل: إنه سبق قلم. لكن في مسند أبي يعلى والأوسط للطبراني بسند ضعيف
(1) زاد المعاد: ابن القيم: 1/ 139 ط. مؤسسة الرسالة. فقال: "إنما اشتراط ليلبسها وقد روي في غير حديث أنه لبس السراويل".
هَجَرَ فَأَتَيْنَا بِهِ مَكَّةَ فَجَاءَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَمْشِي فَسَاوَمَنَا بِسَرَاوِيلَ، فَبِعْنَاهُ، وَثَمَّ رَجُلٌ يَزِنُ بِالْأَجْرِ، فَقَالَ لَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«زِنْ وَأَرْجِحْ» .
3337 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، وَمُسْلِمُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الْمَعْنَى قَرِيبٌ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ سِمَاكِ بْنِ حَرْبٍ، عَنْ أَبِي صَفْوَانَ بْنِ عُمَيْرَةَ، قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَكَّةَ قَبْلَ أَنْ يُهَاجِرَ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، وَلَمْ يَذْكُرْ يَزِنُ بِأَجْرٍ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: رَوَاهُ قَيْسٌ كَمَا قَالَ سُفْيَانُ، " وَالْقَوْلُ قَوْلُ: سُفْيَانَ.
3338 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي رِزْمَةَ، سَمِعْتُ أَبِي، يَقُولُ: قَالَ: رَجُلٌ لِشُعْبَةَ، خَالَفَكَ سُفْيَانَ، قَالَ: دَمَغْتَنِي وَبَلَغَنِي عَنْ يَحْيَى بْنِ مَعِينٍ، قَالَ: كُلُّ مَنْ خَالَفَ سُفْيَانَ، فَالْقَوْلُ: قَوْلُ سُفْيَانَ.
===
عن أبي هريرة قال: دخلت يومًا إلى السوق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس إلى النبرازين فاشترى سراويل بأربعة دراهم، وكان لأهل السوق وزان فقال له:"زن وأرجح" فوزن وأرجح وأخذ السراويل، فذهبت لأحمله عه فقال:"صاحب الشيء أحق بشيئه أن يحمله إِلا أن يكون ضعيفًا يعجز عنه فيعينه أخوه المسلم" قلت: يا رسول الله: وإنك لتلبس السراويل؟ فقال: "أجل، في السفر والحضر وبالليل والنهار، فإِني أمرت بالستر فلم أجد شيئًا أستر منه"(1).
(1) مجمع الزوائد ومنبع الفوائد: الهيثمي: 5/ 124، 123. وقال: رواه أبو يعلى والطبراني في الأوسط، وفيه يوسف بن زياد البصري وهو ضعيف.