الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابُ الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ
3223 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم خَرَجَ يَوْمًا فَصَلَّى عَلَى أَهْلِ أُحُدٍ، صَلَاتَهُ عَلَى الْمَيِّتِ، ثُمَّ انْصَرَفَ» .
3224 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ آدَمَ، حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُبَارَكِ، عَنْ حَيْوَةَ بْنِ شُرَيْحٍ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ - بِهَذَا الْحَدِيثِ - قَالَ:«إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم صَلَّى عَلَى قَتْلَى أُحُدٍ بَعْدَ ثَمَانِي سِنِينَ كَالْمُوَدِّعِ لِلْأَحْيَاءِ وَالْأَمْوَاتِ» .
بَابٌ [فِي] الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ
3225 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ،
===
بَابُ الْمَيِّتِ يُصَلَّى عَلَى قَبْرِهِ بَعْدَ حِينٍ
3223 -
"خرج يومًا" هذا يحمل على الخصوص عند الكل، وحمله على الدعاء تأويل بعيد بحيث يقرب أن يسمى تحريفًا لا تأويلًا والله تعالى أعلم.
3224 -
"كالمودَع" وليس المراد أنه صلى كالمودع للأحياء، إذ لا يتصور أن تكون الصلاة توديعًا بالنسبة إلى الأحياء.
بَابٌ [فِي] الْبِنَاءِ عَلَى الْقَبْرِ
3225 -
"أن يقعد على القبر" قيل: أراد القعود لقضاء الحاجة أو للإحداد والأحزان بأن يلازمه ولا يرجع عنه، أو أراد احترام الميت وتهويل الأمر في القعود عليه تهاونًا بالميت والموت، أقوال، وروي أنه رأى رجلًا متكئًا على قبر
أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرًا، يَقُولُ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم «نَهَى أَنْ يَقْعُدَ عَلَى الْقَبْرِ، وَأَنْ يُقَصَّصَ وَيُبْنَى عَلَيْهِ» .
3226 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ غِيَاثٍ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، عَنْ سُلَيْمَانَ بْنِ مُوسَى، وَعَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عُثْمَانُ: أَوْ يُزَادَ عَلَيْهِ، وَزَادَ سُلَيْمَانُ بْنُ مُوسَى:
===
فقال: "لا تؤذ صاحب القبر"(1)، قال الطيبي: هو نهي عن الجلوس عليه لما فيه من الاستخفاف بحق أخيه. اهـ، وحمله مالك على الجلوس عليه لما روي: أن عليًّا كان يقعد عليه، وحرمه أصحابنا، وكذا الاستناد والاتكاء كذا في المجمع، قلت: ويؤيد الحمل على ظاهره ما جاء من النهي عن وطنه "وأن يقصص" أي يجصص، قال العراقي: ذكر بعضهم أن الحكمة في النهي عن تجصيص القبور كون الجص أحرق بالنار، وحينئذ فلا بأس بالتطيين كما نص عليه الشافعي (2).
قلت: التطيين لا يناسب ما ورد من تسوية القبور المرتفعة كما سبق، وكذا لا يناسب بقوله وأن يبنى عليه، والظاهر أن المراد النهي عن الارتفاع والبناء مطلقًا، وإفراد التجصيص لأنه أتم في إحكام البناء فخص بالنهي، مبالغة وأن يبنى عليه، يحتمل أن المراد البناء على نفس القبر ليرفع عن أن ينال بالوطء كما يفعله كثير من الناس أو البناء حوله.
3226 -
"وأن يكتب" يحتمل النهي عن الكتابة مطلقًا ككتابة اسم صاحب القبر وتاريخ وفاته أو كتابة شيء من القرآن أو أسماء الله تعالى ونحو ذلك
(1) الحاكم في المستدرك: 3/ 590، كنز العمال المتقي الهندي:42990. وعزاه إلى ابن عساكر.
(2)
سنن النسائي بشرح السيوطي: 4/ 86، 87.