الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3153 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، وَعُثْمَانُ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ إِدْرِيسَ، عَنْ يَزِيدَ يَعْنِي ابْنَ أَبِي زِيَادٍ، عَنْ مِقْسَمٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: كُفِّنَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ نَجْرَانِيَّةٍ: الْحُلَّةُ ثَوْبَانِ، وَقَمِيصُهُ الَّذِي مَاتَ فِيهِ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ عُثْمَانُ: فِي ثَلَاثَةِ أَثْوَابٍ: حُلَّةٍ حَمْرَاءَ، وَقَمِيصِهِ الَّذِي مَاتَ فِيهِ.
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُغَالَاةِ فِي الْكَفَنِ
3154 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ الْمُحَارِبِيُّ، حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ هَاشِمٍ أَبُو مَالِكٍ الْجَنْبِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ أَبِي خَالِدٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ، قَالَ: لَا تُغَالِ لِي فِي كَفَنٍ، فَإِنِّي سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم
===
3153 -
"عن ابن عباس قال: كفن" إلخ قال النووي: هذا الحديث ضعيف لا يصلح الاحتجاج به؛ لأن يزيد بن زياد مجمع على ضعفه؛ لا سيما وقد خالف روايته رواية الثقات (1)، ولا يخفى أن التكفين في القميص الذي مات فيه وغسل فيه مستبعد عادة أيضًا؛ لكونه يبلل الأكفان والله تعالى أعلم.
بَابُ كَرَاهِيَةِ الْمُغَالَاةِ فِي الْكَفَنِ
3154 -
"لا تغال" على بناء المفعول من المغالاة، وهو نفي بمعنى النهي، "فإنه يسلبه" على بناء المفعول ونائب الفاعل ضمير الميت والمنصوب للكفن، وسلبه عن الميت سريعًا هو تمزيق الأرض إياه عن قريب وتقطيعه، وقال السيوطي: للحاكم عن حذيفة أنه قال عند موته: اشتروا لي ثوبين أبيضين ولا
(1) صحيح مسلم بشرح النووي: 7/ 8.
يَقُولُ: «لَا تَغَالَوْا فِي الْكَفَنِ، فَإِنَّهُ يُسْلَبُهُ سَلْبًا سَرِيعًا» .
3155 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ خَبَّابٍ، قَالَ: إِنَّ مُصْعَبَ بْنَ عُمَيْرٍ، قُتِلَ يَوْمَ أُحُدٍ، وَلَمْ يَكُنْ لَهُ إِلَّا نَمِرَةٌ، كُنَّا إِذَا غَطَّيْنَا بِهَا رَأْسَهُ خَرَجَ رِجْلَاهُ، وَإِذَا غَطَّيْنَا رِجْلَيْهِ خَرَجَ رَأْسُهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«غَطُّوا بِهَا رَأْسَهُ، وَاجْعَلُوا عَلَى رِجْلَيْهِ شَيْئًا مِنَ الإِذْخِرِ» .
3156 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنِي ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي هِشَامُ بْنُ سَعْدٍ، عَنْ حَاتِمِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«خَيْرُ الْكَفَنِ الْحُلَّةُ، وَخَيْرُ الْأُضْحِيَّةِ الْكَبْشُ الْأَقْرَنُ» .
===
عليكم أن تغالوا فإنهما لم يتركا علي إلا قليلا حتى أبدل بهما خير منها أو شر منهما (1).
3155 -
"إلا نمرة" بفتح فكسر، بردة مخططة من صوف أو غيره.
3156 -
"الحلة" هي واحدة الحلل، وهي برود اليمن ولا تسمى حلة إلا أن تكون ثوبين من جنس واحد، ولعل المراد أنها من خير الكفن، والمطلوب بيان وفائها في التكفين والله تعالى أعلم.
(1) بمعناه عند الحاكم في المستدرك في الجنائز: 1/ 354.