الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مِنَ الْمُهَاجِرَاتِ وَهُنَّ يَشْتَكِينَ مَنَازِلَهُنَّ أَنَّهَا تَضِيقُ عَلَيْهِنَّ، وَيُخْرَجْنَ مِنْهَا «فَأَمَرَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ تُوَرَّثَ دُورَ الْمُهَاجِرِينَ النِّسَاءُ» ، فَمَاتَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْعُودٍ فَوُرِّثَتْهُ امْرَأَتُهُ دَارًا بِالْمَدِينَةِ.
بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ
3081 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ بَكَّارِ بْنِ بِلَالٍ، أَخْبَرَنَا مُحَمَّدُ ابْنُ عِيسَى يَعْنِي ابْنَ سُمَيْعٍ، حَدَّثَنَا زَيْدُ بْنُ وَاقِدٍ، حَدَّثَنِي أَبُو عَبْدِ اللَّهِ، عَنْ مُعَاذٍ، أَنَّهُ قَالَ:«مَنْ عَقَدَ الْجِزْيَةَ فِي عُنُقِهِ، فَقَدْ بَرِئَ مِمَّا عَلَيْهِ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم» .
3082 -
حَدَّثَنَا حَيْوَةُ بْنُ شُرَيْحٍ الْحَضْرَمِيُّ، حَدَّثَنَا بَقِيَّةُ، حَدَّثَنَا عُمَارَةُ
===
وهي غريبة في دار الغربة، فلا تجد مكانًا آخر فتتعب لذلك، "أن تُورَّث" من التوريث، قيل: هذه خصوصية لهن لغربتهن في المدينة. وهذه المسألة مما يلغز بها فيقال: أيُّ ميت مات فترث المرأة داره وحدها ولا تقسم لبقية الورثة بخلاف سائر أمواله؟
بَابُ [مَا جَاءَ] فِي الدُّخُولِ فِي أَرْضِ الْخَرَاجِ
3081 -
"مَن عقدَ الجزية" أي إذا اشترى أرضًا خراجية من كافر لزمه خراجها، والخراج قسم من الجزية فصار كأنه عقد الجزية في عنقه، ولا شك أن إلزام الجزية ليس من طريق السنة، فلعل ذلك هو المعنى بالبراءة والله تعالى أعلم.
3082 -
"بجزيتها" أي بخراجها، والمقصود أن الخراج يلزم بشراء الأرض