الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
بَابٌ فِي السَّلَفِ
3463 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ ابْنِ أَبِي نَجِيحٍ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ، عَنْ أَبِي الْمِنْهَالِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَدِمَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسْلِفُونَ فِي التَّمْرِ السَّنَةَ، وَالسَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَةَ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«مَنْ أَسْلَفَ فِي تَمْرٍ فَلْيُسْلِفْ فِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ، وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ، إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ» .
===
بَابٌ فِي السَّلَفِ
3463 -
"وهم يسلفون" يقال: سلّف تسليفًا وأسلف إسلافًا، والاسم السلف وهو على وجهين: أحدهما: قرض لا منفعة قيه للمقرِض غير الأجر والشكر، والثاني: أن يعطي مالًا في سلعة إلى أجل معلوم، ونصب السنة والسنتين إما على نزع الخافض أي إلي السنة أو على المصدر أي إسلاف السنة، وقوله: ووزن معلوم بالواو في الأصول، فقيل: الواو للتقسيم بمعنى أو أي كيل فيما يكال ووزن فيما يوزن، وقيل بتقدير الشرط أي في كيل معلوم إن كان كيليًا ووزن معلوم إن كان وزنيًا، أو من أسلف في مكيل فليسلف في كيل معلوم، ومن أسلف في موزون فليسلف في وزن معلوم، وقوله:"إِلى أجل معلوم" قيل: ظاهره اشتراط الأجل، في السلم وهو مذهب أبي حنيفة ومالك والصحيح من مذهب أحمد، وقال الشافعي: لا يشترط الأجل والمراد في الحديث أنه إن أجل اشترط أن يكون الأجل معلومًا كما في قرينته والله تعالى أعلم.
3464 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، ح وحَدَّثَنَا ابْنُ كَثِيرٍ، أَخْبَرَنَا شُعْبَةُ، أَخْبَرَنِي مُحَمَّدٌ، أَوْ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُجَالِدٍ، قَالَ: اخْتَلَفَ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ شَدَّادٍ، وَأَبُو بُرْدَةَ، فِي السَّلَفِ فَبَعَثُونِي، إِلَى ابْنِ أَبِي أَوْفَى، فَسَأَلْتُهُ، فَقَالَ:«إِنْ كُنَّا نُسْلِفُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وَأَبِي بَكْرٍ وَعُمَرَ، فِي الْحِنْطَةِ، وَالشَّعِيرِ وَالتَّمْرِ، وَالزَّبِيبِ» زَادَ ابْنُ كَثِيرٍ، إِلَى قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ، ثُمَّ اتَّفَقَا، وَسَأَلْتُ ابْنَ أَبْزَي، فَقَالَ: مِثْلَ ذَلِكَ.
3465 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، وَابْنُ مَهْدِيٍّ، قَالَا: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَقَالَ عَبْدُ الرَّحْمَنِ: عَنْ ابْنِ أَبِي الْمُجَالِدِ، بِهَذَا الْحَدِيثِ، قَالَ: عِنْدَ قَوْمٍ مَا هُوَ عِنْدَهُمْ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«الصَّوَابُ ابْنُ أَبِي الْمُجَالِدِ، وَشُعْبَةُ أَخْطَأَ فِيهِ» .
3466 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْمُصَفَّى، حَدَّثَنَا أَبُو الْمُغِيرَةِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْمَلِكِ بْنُ أَبِي غَنِيَّةَ، حَدَّثَنِي أَبُو إِسْحَاقَ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي أَوْفَى الْأَسْلَمِيِّ، قَالَ:«غَزَوْنَا مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، الشَّامَ فَكَانَ يَأْتِينَا أَنْبَاطٌ مِنْ أَنْبَاطِ الشَّامِ فَنُسْلِفُهُمْ فِي الْبُرِّ وَالزَّيْتِ سِعْرًا، مَعْلُومًا وَأَجَلًا مَعْلُومًا» ، فَقِيلَ لَهُ:
===
3466 -
"أنباط" جمع نبطي (1)، "ممن له ذلك" أي من الذي كان عنده ذلك المتاع في ثمار قرية معينة بعد بدو صلاحها، وقد منعه علماؤنا الحنفية ولعلهم
(1) النبيط قوم ينزلون بالبطائح بين العراقين، والجمع أنباط، يقال: رجل نبطي مثل يمني. مختار الصحاح ص 643، والقاموس المحيط ص (890).