الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
أول كِتَاب الضَّحَايَا
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الْأَضَاحِيِّ
2788 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَزِيدُ، ح وحَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ، حَدَّثَنَا بِشْرٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَوْنٍ، عَنْ عَامِرٍ أَبِي رَمْلَةَ، قَالَ: أَخْبَرَنَا مِخْنَفُ بْنُ سُلَيْمٍ، قَالَ: وَنَحْنُ وُقُوفٌ مَعَ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِعَرَفَاتٍ قَالَ: «يَا أَيُّهَا
===
أول كِتَاب الضَّحَايَا
بَابُ مَا جَاءَ فِي إِيجَابِ الْأَضَاحِيِّ
فيها أربع لغات أُضحية بضم الهمزة وكسرها وجمعها الأضاحي بتشديد الياء وتخفيفها، واللغة الثالثة ضحية وجمعها ضحايا كعطية وعطايا، والرابعة أُضحاة بضم الهمزة والجمع أضحى كارطاة وأرطى وبها سمي يوم الأضحى.
2788 -
"إن على كل أهل بيت" مقتضاه أن الأضحية الواحدة تكفي عن تمام أهل البيت، ويوافقه ما رواه الترمذي عن أبي أيوب "كان الرجل يضحي بشاة عنه وعن أهل بيته فيأكلون ويطعمون حتى تباهى الناس فصارت كما ترى"(1)، وقال هذا حديث حسن صحيح قال: والعمل على هذا عند بعض أهل العلم وهو قول: أحمد وإسحاق، وقال بعض أهل العلم (2): لا تجزى الشاة الواحدة إلا عن نفس واحدة؛ وهو قول عبد الله بن المبارك وغيره من أهل العلم، وقال ابن
(1) الترمذي في الأضاحي (1505).
(2)
قول الترمذي على حديث (1505).
النَّاسُ، إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِي كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَّةً وَعَتِيرَةً، أَتَدْرُونَ مَا الْعَتِيرَةُ هَذِهِ؟ الَّتِي يَقُولُ النَّاسُ الرَّجَبِيَّةُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«الْعَتِيرَةُ مَنْسُوخَةٌ هَذَا خَبَرٌ مَنْسُوخٌ» .
2789 -
حَدَّثَنَا هَارُونُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ يَزِيدَ، حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي أَيُّوبَ، حَدَّثَنِي عَيَّاشُ بْنُ عَبَّاسٍ الْقِتْبَانِيُّ، عَنْ عِيسَى بْنِ هِلَالٍ الصَّدَفِيِّ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرِو بْنِ الْعَاصِ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«أُمِرْتُ بِيَوْمِ الْأَضْحَى عِيدًا جَعَلَهُ اللَّهُ عز وجل لِهَذِهِ الْأُمَّةِ» . قَالَ الرَّجُلُ:
===
العربي في شرحه في القول الثاني: والآثار [](1) ترد عليه والله تعالى أعلم، "وعَتِيرة" هي شاة تذبح في رجب وهي منسوخة عند الجمهور كما روى المصنف في بعض النسخ، ولعل ناسخه ما رواه الترمذي وغيره عن أبي هريرة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "لا فرع ولا عَتِيرة" لكن دعوى النسخ لا تتم إلا بمعرفة التاريخ سيما هذا الحديمث كان في حجة الوداع وهي كانت في آخر العمر قطعًا والله تعالى أعلم.
2789 -
"أمرت بيوم الأضحى" أي بالتضحية في يوم الأضحى حال كونه عيدًا أو بيوم الأضحى أن أتخذه عيدًا، والمعنى الأول أقرب إلى قول الرجل. "إلا منيحة" (2) أصل المنيحة: ما يعطيه الرجل غيره ليشرب لبنها ثم يردها عليه، ثم تقع على شاة لا من شأنها أن يمنح بها وهو المراد هاهنا، وإنما منعه لأنه لم يكن عنده غيرها ينتفع به.
(1) ما بين المعقوفتين كلمة غير واضحة بالأصل.
(2)
في السنن المطبوع [إلا أضحية].