الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2831 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَبْدَةَ، أَخْبَرَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«لَا فَرَعَ وَلَا عَتِيرَةَ» .
2832 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، أَخْبَرَنَا مَعْمَرٌ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدٍ، قَالَ:«الْفَرَعُ أَوَّلُ النَّتَاجِ كَانَ يُنْتَجُ لَهُمْ فَيَذْبَحُونَهُ» .
2833 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُثْمَانَ بْنِ خُثَيْمٍ، عَنْ يُوسُفَ بْنِ مَاهَكَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ عَائِشَةَ، قَالَتْ:«أَمَرَنَا رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنْ كُلِّ خَمْسِينَ شَاةً شَاةٌ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قَالَ بَعْضُهُمْ: الْفَرَعُ أَوَّلُ مَا تُنْتِجُ الْإِبِلُ كَانُوا يَذْبَحُونَهُ لِطَوَاغِيتِهِمْ، ثُمَّ يَأْكُلُونَهُ وَيُلْقَى جِلْدُهُ عَلَى الشَّجَرِ. وَالْعَتِيرَةُ: فِي الْعَشْرِ الْأُوَلِ مِنْ رَجَبٍ.
بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ
2834 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عَمْرِو بْنِ دِينَارٍ، عَنْ عَطَاءٍ، عَنْ حَبِيبَةَ بِنْتِ مَيْسَرَةَ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ الْكَعْبِيَّةِ، قَالَتْ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» قَالَ
===
2833 -
"لطواغيتهم" أي أصنامهم، "ثم يأكله"(1) أي الذابح.
بَابٌ فِي الْعَقِيقَةِ
2834 -
"عن الغلام" أي يجزئ في حقيقته شاتان، "مكافئتان" بالهمزة أي
(1) في السنن المطبوع [يأكلونه].
أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت أَحْمَدَ قَالَ: مُكَافِئَتَانِ: «أَيْ مُسْتَوِيَتَانِ أَوْ مُقَارِبَتَانِ» .
2835 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: سَمِعْتُ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ: «أَقِرُّوا الطَّيْرَ عَلَى مَكِنَاتِهَا» . قَالَتْ: وَسَمِعْتُهُ يَقُولُ: «عَنِ
===
مساويتان في السن؛ بمعنى ألا ينزل سنهما عن سن أدنى ما يجزئ في الأضحية، وقيل: مساويتان أو متقاربتان وهو بكسر الفاء من كافأه إذا ساواه، قال الخطابي: والمحدثون يفتحون الفاء وهو أولى لأنه يريد شاتين قد سوى بينهما أي مساوي بينهما، وأما بالكسر فمعناه مساويان فيحتاج إلى شيء آخر يساويانه، وأما لو قيل: متكافئتان لكان الكسر أولى، وقال الزمخشري: لا فرق بين الفتح والكسر لأن كل واحدة إذا كافأت أختها فقد كوفئت فهي مكافئة ومكافأة. أو يكون معناه معادلتان لما يجب في الأضحية من الأسنان (1)، ويحتمل مع الفتح أن يراد مذبوحتان من كافأ الرجل بين بعيرين إذا نحر هذا ثم هذا معًا من غير تفريق؛ كأنه يريد شاتين يذبحهما معًا.
2835 -
"أقروا الطير على مكناتها" بفتح الميم وكسر الكاف وقد تفتح جمع مكنة، وهي في الأصل بيضة الضب، فقيل: أريد هاهنا مطلق بيض الطير، وقيل: بمعنى الأمكنة يقال: الناس على مكناتهم وسكناتهم أي أمكنتهم ومساكنهم، وقيل: يروى بضم الميم والكاف مُكُن جمع مكان نحو حمر وحمرات، والمراد: إما المنع عن زجر الطيور وإزعاجها عن أماكنها وبيوضها، وإما كراهة صيد الطير ليلًا لأن الغالب أن يكون في مكانه حية وأما النهي عن
(1) السنن الكبرى للبيهقي في الضحايا: 9/ 312، 313.
الْغُلَامِ شَاتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ لَا يَضُرُّكُمْ أَذُكْرَانًا كُنَّ أَمْ إِنَاثًا».
2836 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا حَمَّادُ بْنُ زَيْدٍ، عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ أَبِي يَزِيدَ، عَنْ سِبَاعِ بْنِ ثَابِتٍ، عَنْ أُمِّ كُرْزٍ، قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ، مِثْلَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «هَذَا هُوَ الْحَدِيثُ، وَحَدِيثُ سُفْيَانَ وَهْمٌ» .
2837 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ النَّمَرِيُّ، حَدَّثَنَا هَمَّامٌ، حَدَّثَنَا قَتَادَةُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ السَّابِعِ وَيُحْلَقُ رَأْسُهُ وَيُدَمَّى» فَكَانَ قَتَادَةُ إِذَا
===
التطير، فإن أحدهم كان إذا أراد حاجة أتى طيرًا فطيره فإن أخذ ذات اليمين مضى لها وإن أخذ ذات الشمال رجع فنهوا عنه، أو المعنى: أقروها على مواضعها ومراتبها التي وضعها الله لها وجعلها الله بها من أنها لا تنفع ولا تضر، وهذا من جملة وجوه الحمل على معنى النهي عن الطير. "أذكرانا كن" أي الشاء وقيل: أي الأولاد وهو بعيد لفظًا ومعنى.
2837 -
(عن الحسن عن سمرة) قيل: يسمع الحسن عن سمرة إلا هذا الحديث وبقية أحاديث الحسن عن سمرة مرسلة الله تعالى أعلم.
"كل غلام" أريد به مطلق المولود ذكرًا كان أو أنثى، "رهينة" أي مرهون والتاء للمبالغة، قال الخطابي: تكلم الناس في هذا وأجود ما قيل فيه ما ذهب إليه أحمد بن حنبل قال: هذا في الشفاعة يريد أنه إذا لم يعق عنه فمات طفلًا لم
سُئِلَ عَنِ الدَّمِ كَيْفَ يُصْنَعُ بِهِ؟ قَالَ: «إِذَا ذَبَحْتَ الْعَقِيقَةَ أَخَذْتَ مِنْهَا صُوفَةً، وَاسْتَقْبَلْتَ بِهِ أَوْدَاجَهَا، ثُمَّ تُوضَعُ عَلَى يَافُوخِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَسِيلَ عَلَى رَأْسِهِ مِثْلَ الْخَيْطِ، ثُمَّ يُغْسَلُ رَأْسُهُ بَعْدُ وَيُحْلَقُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَهَذَا وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ»
===
يشفع في والديه (1)، وقال في النهاية: المعنى أن العقيقة لازمة له لا بد منها فشبه المولود في لزومها له وعدم انفكاكه منها بالرهن في يد المرتهن (2)، وقال النورشتي: أي إنه كالشيء المرهون لا يتم الاتتفاع به دون فكه، والنعمة إنما تتم على المنعم عليه بقيامه بالشكر، ووظيفة الشكر في هذه النعمة ما سنه نبي الله صلى الله عليه وسلم وهو أن يعق عن المولود شكرًا لله تعالى وطلبًا لسلامة المولود، ويحتمل أنه أراد بذلك أن سلامة المولود ونشوه على النعت المحمود رهينة بالعقيقة، وقال: وما ذكره أحمد فلا يفهم من لفظه الحديث إلا أن يكون التقدير: شفاعة الغلام لأبويه مرهونة بعقيقته وذاك بعيد، ورده الطيبي [إنما ذكره] (3) بقوله: لا يتم الانتفاع به دون فكه يقتضي عمومه في الأمور الأخروية والدنيوية، ونظر الأولياء مقصور على الأول وأولى الانتفاع بالأولاد في الدار الآخرة شفاعة الوالدين، أي فحمله أحمد على ذلك وقال ما ذكره أحمد مروى عن قتادة أيضًا (4)، وقال ابن القيم: اختلف في معنى الارتهان؛ فقالت طائفة: هو محبوس مرتهن عن الشفاعة لوالديه، قاله عطاء وتبعه عليه أحمد وفيه نظر لا يخفى؛ إذ لا يقال: من لا يشفع لغيره أنه مرتهن ولا في اللفظ ما يدل على ذلك، والأولى أن يقال أن العقيقة
(1) معالم السنن: 4/ 256، فتح الباري لابن حجر العسقلاني: 98/ 594؛ والنهاية: 2/ 285.
(2)
النهاية في غريب الحديث والأثر لابن الأثير: 2/ 285.
(3)
هكذا بالأصل ولعلها [بأن ما ذكره].
(4)
أحمد في مسنده: 5/ 8، 17، 22.
وَيُدَمَّى قَالَ أَبُو دَاوُدَ: " خُولِفَ هَمَّامٌ فِي هَذَا الْكَلَامِ، وَهُوَ وَهْمٌ مِنْ هَمَّامٍ وَإِنَّمَا، قَالُوا:«يُسَمَّى» ، فَقَالَ هَمَّامٌ:«يُدَمَّى» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَلَيْسَ يُؤْخَذُ بِهَذَا» .
2838 -
حَدَّثَنَا ابْنُ الْمُثَنَّى، حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي عَدِيٍّ، عَنْ سَعِيدٍ، عَنْ قَتَادَةَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ سَمُرَةَ بْنِ جُنْدُبٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كُلُّ غُلَامٍ رَهِينَةٌ بِعَقِيقَتِهِ تُذْبَحُ عَنْهُ يَوْمَ سَابِعِهِ وَيُحْلَقُ وَيُسَمَّى» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: «وَيُسَمَّى» أَصَحُّ كَذَا قَالَ: سَلَّامُ بْنُ أَبِي مُطِيعٍ، عَنْ قَتَادَةَ، وَإِيَاسُ ابْنُ دَغْفَلٍ،
===
سبب لفك رهانه من الشيطان الذي تعلق به من حين خروجه إلى الدنيا وطعنه في خاصرته، ومراده بذلك أن يجعله في قبضه وتحت أسره وجملة أوليائه، فشرع للوالدين العقيقة فداء له وتخليصًا له من حبس الشيطان له ومنعه من السعي في مصالح آخرته، فإن ذبح فذاك وإلا بقي مرتهنا، ولذلك أمر بإراقة الدم عنه فإنه يخلص عن الارتهان، ولو كان الارتهان معلقًا بالأبويبن لقال: فأريقوا عنكم الدم لتخلص عنكم شفاعته (1) الله تعالى أعلم.
"ويُدْمَى" بلفظ المجهول من التدمية أي يلطخ رأسه بالدم وقيل به والجمهور على المنع عنه، وقالوا: إنه من عمل الجاهلية وما روي عن قتادة محمول عليه وهو منسوخ، والصحيح في الرواية "يسمى" لا "يدمى" وإليه أشار المصنف وذلك لأنه أمرهم بإزالة ما خف من الأذى، وهو الشعر عن رأس الصبي فكيف يأمرهم بتدمية رأسة والدم نجس؟ وقيل: المراد بقوله: "يدمى" أنه يختن، والله تعالى أعلم.
(1) تحفة المودود بأحكام المولود: لابن القيم ص: 57، 58، 59. ط دار الكتاب العربي- بيروت. لبنان.
وَأَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ قَالَ:«وَيُسَمَّى» . وَرَوَاهُ أَشْعَثُ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم:«وَيُسَمَّى» .
2839 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا هِشَامُ بْنُ حَسَّانَ، عَنْ حَفْصَةَ بِنْتِ سِيرِينَ، عَنِ الرَّبَابِ، عَنْ سَلْمَانَ بْنِ عَامِرٍ الضَّبِّيِّ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «مَعَ الْغُلَامِ عَقِيقَتُهُ فَأَهْرِيقُوا عَنْهُ دَمًا، وَأَمِيطُوا عَنْهُ الْأَذَى» .
2840 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ خَلَفٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْأَعْلَى، حَدَّثَنَا هِشَامٌ، عَنِ الْحَسَنِ، أَنَّهُ كَانَ يَقُولُ:«إِمَاطَةُ الْأَذَى حَلْقُ الرَّأْسِ» .
2841 -
حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ عَبْدُ اللَّهِ بْنُ عَمْرٍو، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، «أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَقَّ عَنِ الْحَسَنِ، وَالْحُسَيْنِ كَبْشًا كَبْشًا» .
2842 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، حَدَّثَنَا دَاوُدُ بْنُ قَيْسٍ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، ح وحَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا
===
2839 -
"أميطوا" أي أزيلوا بحلق رأسه، وقيل: هو نهي عما يفعلونه من تلطيخ رأس المولود بالدم، وقيل: المراد: الختان.
2841 -
"كبشًا" فعلم أن الاكتفاء بواحد جائز وأن الأمر بالاثنين محمول على الندب.
2842 -
"كأنه كره الاسم" يريد أنه ليس فيه توهين لأمر العقيقة ولا إسقاط لوجوبها وإنما استبشع الاسم وأحب أن يسميه بأحسن منه كالنسك أو الذبيحة،
عَبْدُ الْمَلِكِ يَعْنِي ابْنَ عَمْرٍو، عَنْ دَاوُدَ، عَنْ عَمْرِو بْنِ شُعَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، أُرَاهُ عَنْ جَدِّهِ، قَالَ: سُئِلَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم عَنِ العَقِيقَةِ؟ فَقَالَ: «لَا يُحِبُّ اللَّهُ الْعُقُوقَ» . كَأَنَّهُ كَرِهَ الِاسْمَ وَقَالَ: «مَنْ وُلِدَ لَهُ وَلَدٌ فَأَحَبَّ أَنْ يَنْسُكَ
===
ولذا قال: "فأحب أن ينسك عنه" بضم السين، قال النورشتي: هذا الكلام وقوله أنه كره الاسم غير سديد، أدرج في الحديث من قول بعض الرواة ولا يدرى من هو وبالجملة فقد صدر عن ظن يحتمل الخطأ والصواب، والظاهر أنه ها هنا خطأ لأنه صلى الله عليه وسلم ذكر العقيقة في عدة أحاديث ولو كان يكره الاسم لعدل عنه إلى غيره ومن سننه تغير الاسم إذا كرهه، والأوجه أن يقال: يحتمل أن السائل ظن أن اشتراك العقيقة مع العقوق في الاشتقاق مما يوهن أمرها؛ فأعلم النبي صلى الله عليه وسلم أن الذي كرهه الله من هذا الباب هو العقوق لا العقيقة، ويحتمل أن العقوق ها هنا مستعار للوالد يترك العقيقة أي لا يجب أن يترك الوالد حق الولد الذي هو العقيقة كما لا يجب أن يترك الولد حق والده الذي هو الحقيقة العقوق (1) أهـ، أجيب بأنه يمكن أطلق الاسم أولًا ثم كرهه إما بالتفات منه صلى الله عليه وسلم إلى ذلك أو بوحي أو إلهام منه تعالى إليه والله تعالى أعلم.
"عن الغلام شاتان" مبتدأ وخبر والجملة جواب لما يقال: ماذا ينسك؟ أو ماذا يجزيء؟ أو يحسن ونحوه، "عن الفَرَع" بفتحتين، "حق" قال الشافعي معناه أنه ليس بباطل، وقد جاء على وفق كلام السائل ولا يعارضه حديث، "لا فْرَع" فإن معناه أنه ليس بواجب وأن تتركوه، مثل:{وَأَنْ تَصُومُوا خَيرٌ لَكُمْ} (2) ويحتمل كسر "أن" على أنها شرطية و"خير" جوابها بتقدير: فهو خير. لكنه بعيد، "بكرًا" بفتح فسكون هو الفتي من الإبل بمنزلة الغلام من الناس، "شغزبا" بضم شين
(1) انظر تحفة المودود بأحكام المولود: ابن القيم: 48.
(2)
سورة البقرة: الآية (184).
عَنْهُ فَلْيَنْسُكْ عَنِ الْغُلَامِ شَاتَانِ مُكَافِئَتَانِ، وَعَنِ الْجَارِيَةِ شَاةٌ». وَسُئِلَ عَنِ الفَرَعِ؟ قَالَ:«وَالْفَرَعُ حَقٌّ وَأَنْ تَتْرُكُوهُ حَتَّى يَكُونَ بَكْرًا شُغْزُبًّا ابْنَ مَخَاضٍ، أَوْ ابْنَ لَبُونٍ فَتُعْطِيَهُ أَرْمَلَةً أَوْ تَحْمِلَ عَلَيْهِ فِي سَبِيلِ اللَّهِ خَيْرٌ مِنْ أَنْ تَذْبَحَهُ فَيَلْزَقَ لَحْمُهُ بِوَبَرِهِ، وَتَكْفَأَ إِنَاءَكَ، وَتُولِهُ نَاقَتَكَ» .
2843 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ ثَابِتٍ، حَدَّثَنَا عَلِيُّ بْنُ الْحُسَيْنِ، حَدَّثَنِي أَبِي، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ بُرَيْدَةَ، قَالَ: سَمِعْتُ أَبِي بُرَيْدَةَ، يَقُولُ: كُنَّا فِي الْجَاهِلِيَّةِ إِذَا وُلِدَ لِأَحَدِنَا غُلَامٌ ذَبَحَ شَاةً وَلَطَخَ رَأْسَهُ بِدَمِهَا، فَلَمَّا جَاءَ اللَّهُ بِالْإِسْلَامِ كُنَّا «نَذْبَحُ شَاةً، وَنَحْلِقُ رَأْسَهُ وَنُلَطِّخُهُ بِزَعْفَرَانٍ» .
"آخر كتاب الأضاحي"
* * *
===
وسكون غين وضم زاي -معجمات- وتشديد باء موحدة هكذا رواه أبو داود في السنن وهو خطأ والصواب: "زخربًا" بزاي معجمة مضمومة وخاء معجمة ساكنة ثم راء مهملة مضمومة ثم باء مشددة، يعني الغليظ، يقال: صار ولا الناقة زخربًا إذا غلظ جسمه واشتد لحمه، قال الخطابي: يحتمل أن الزاي أبدلت شينًا والخاء غينًا أي لقرب المخرج فصحف وهذا من غريب الإبدال (1)"خير من أن تذبحه" أي من حين يولد؛ كما كان عادتهم، "فيلزق" أي يلصق لحمه، "بوبره" بفتحتين أي بصوفه؛ لكونه قليلًا غير سمين، "وتكافأ" كتمنع آخره همزة أي تقلبه وترده، يريد أنك إذا ذبحته حين يولد يذهب اللبن فصار كأنك كفأت إناءك أي المحلب، "وتولّه" بتشديد اللام أي تفجعها بوالدها.
* * *
(1) معالم السنن: 4/ 288، 404.