الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
السِّلْعَةِ بِالْخِيَارِ إِذَا وَرَدَتِ السُّوقَ»، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ: سَمِعْتُ أَبَا دَاوُدَ: يَقُولُ: قَالَ سُفْيَانُ: لَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ أَنْ، يَقُولَ: إِنَّ عِنْدِي خَيْرًا مِنْهُ بِعَشَرَةٍ.
بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ
3438 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ عَمْرِو بْنِ السَّرْحِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنِ الزُّهْرِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ الْمُسَيِّبِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: قَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَنَاجَشُوا» .
بَابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
3439 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ ثَوْرٍ، عَنْ مَعْمَرٍ، عَنِ ابْنِ
===
من محل إلى غيره ليباع فيه.
بَابٌ فِي النَّهْيِ عَنِ النَّجْشِ
3438 -
"لا تناجشوا" النجش بفتح فسكون هو أن يمدح السلعة ليروجها أو يزيد في الثمن ولا يريد شراءها ليغتر بذلك غيره، ويجيء بالتغافل لأن التجار يتعارضون فيفعل هذا بصاحبه على أن يكافى بمثل ما فعلوا فنهوا عن أن يفعلوا معارضة، فضلًا عن أن يفعل بداءً والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي النَّهْيِ أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ
3439 -
"أن يبيع حاضر" هو المقيم بالبلدة "والبادي" البدوي وهو أن يبيع الحاضر مالًا لبادي نفعًا له بأن يكون دلالًا له وذلك يتضمن الضرر في حق
طَاوُسٍ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ:«نَهَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ» فَقُلْتُ: مَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ؟ قَالَ: «لَا يَكُونُ لَهُ سِمْسَارًا» .
3440 -
حَدَّثَنَا زُهَيْرُ بْنُ حَرْبٍ، أَنَّ مُحَمَّدَ بْنَ الزِّبْرِقَانِ أَبَا هَمَّامٍ، حَدَّثَهُمْ قَالَ زُهَيْرٌ وَكَانَ ثِقَةً، عَنْ يُونُسَ، عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَإِنْ كَانَ أَخَاهُ، أَوْ أَبَاهُ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ: سَمِعْت حَفْصَ بْنَ عُمَرَ، يَقُولُ: حَدَّثَنَا أَبُو هِلَالٍ: حَدَّثَنَا مُحَمَّدٌ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، قَالَ: " كَانَ يُقَالُ: لَا يَبِيعُ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَهِيَ كَلِمَةٌ جَامِعَةٌ لَا يَبِيعُ لَهُ شَيْئًا،
===
الحاضرين؛ فإنه لو ترك البادي لكان عادة باعه رخيصًا، وقيل: هو ألا يبيع الحاضر متاعه من أهل البلد، بل يبيعه من أهل البادية طمعًا في غلاء ثمن متاعه؛ لأن أحل البادية مع قلة معرفتهم يقضون حوائجهم على استعجال فيأخذون الشيء غاليًا، وعلى هذا فاللام في قوله: لبادي بمعنى من؛ أي يبيع الحاضر من البادي ولا يخفى بعده، ولا يبتاع له شيئًا أي ولا يشترى هذا بظاهره، لا يتم إلا على القول باستعمال المشترك في المعنيين وهو غير مشهور من مذهب مالك، فكأنه نبأه على أن المراد بالبيع مطلق العقد مجازًا فهو من عموم المجاز أو على أن اللفظ -وإن كان المراد به البيع- لكن يثبت الحكم في الشراء مقايسة قسما اللفظ جامعًا لهما، بمعنى أنه يثبت الحكم فيهما في البيع بدلالة اللفظ وفي الشراء بالقياس والله تعالى أعلم.
"بحلوبة" في النهاية للذي قرأناه في سنن أبي داود بالحاء المهملة وهي الناقة التي تحلب (1)، وضبطه أبو موسى المديني بالجيم وهي يجلب للبيع من كل
(1) النهاية: 1/ 422.