الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَمَنَعَتْ مِصْرُ إِرْدَبَّهَا وَدِينَارَهَا، ثُمَّ عُدْتُمْ مِنْ حَيْثُ بَدَأْتُمْ»، قَالَهَا زُهَيْرٌ ثَلَاثَ مَرَّاتٍ، شَهِدَ عَلَى ذَلِكَ لَحْمُ أَبِي هُرَيْرَةَ وَدَمُهُ.
3036 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، حَدَّثَنَا مَعْمَرٌ، عَنْ هَمَّامِ بْنِ مُنَبِّهٍ، قَالَ: هَذَا مَا حَدَّثَنَا بِهِ أَبُو هُرَيْرَةَ، عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، وَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«أَيُّمَا قَرْيَةٍ أَتَيْتُمُوهَا، وَأَقَمْتُمْ فِيهَا، فَسَهْمُكُمْ فِيهَا، وَأَيُّمَا قَرْيَةٍ عَصَتِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ، فَإِنَّ خُمُسَهَا لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ، ثُمَّ هِيَ لَكُمْ» .
بَابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ
3037 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا سَهْلُ بْنُ مُحَمَّدٍ، حَدَّثَنَا
===
للمسلمين ويوضع عليها الخراج شيئًا مقدرًا، ثم سيمنع في آخر الزمان. (1) وقد ظهر أول الأمر في وقت عمر كذلك، وفي المجمعِ: هذا إخبار بالغيب بلفظ الماضي لتحققه ومنعهم إما بإسلامهم فتسقط عنهم الجزية أو بخروجهم عن الطاعة وعصيانهم الإمام.
3036 -
"وأقمتم فيها" أي دخلتموها بلا قتال، "فسهمكم فيها" أي حقكم من العطاء، كما يصرف الفيء لا كما تصرف الغنيمة، "وأيما قرية عصت الله ورسوله" أي أخذتموها عنوة ففيها الخمس.
بَابٌ فِي أَخْذِ الْجِزْيَةِ
3037 -
(أن أكيدر) بضم همزة وفتح كاف وسكون مثناة من تحت وكسر
(1) معالم السنن: 3/ 35.
يَحْيَى بْنُ أَبِي زَائِدَةَ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ عَاصِمِ بْنِ عُمَرَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ، وَعَنْ عُثْمَانَ بْنِ أَبِي سُلَيْمَانَ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم بَعَثَ خَالِدَ بْنَ الْوَلِيدِ إِلَى أُكَيْدِرِ دُومَةَ فَأُخِذَ فَأَتَوْهُ بِهِ، فَحَقَنَ لَهُ دَمَهُ وَصَالَحَهُ عَلَى الْجِزْيَةِ» .
3038 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، عَنِ الْأَعْمَشِ، عَنْ أَبِي وَائِلٍ، عَنْ مُعَاذٍ، «أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم لَمَّا وَجَّهَهُ إِلَى الْيَمَنِ أَمَرَهُ أَنْ يَأْخُذَ مِنْ كُلِّ حَالِمٍ - يَعْنِي مُحْتَلِمًا - دِينَارًا، أَوْ عَدْلَهُ مِنَ المُعَافِرِيِّ ثِيَابٌ تَكُونُ بِالْيَمَنِ» .
===
دال مهملة، فراء؛ اسم ملك، "دومة": ضم الدال وقد تفتح من بلاد الشام قرية من تبوك -كان نصرانيًّا، "فأخذوه"(1) أي الصحابة الذين كانوا مع خالد، وكان صلى الله عليه وسلم نهاهم عن قتله، وقال: ابعثوه. فبعثوا به إليه صلى الله عليه وسلم، "فحقن له دمه" أي عن الإهراق، أي لم يقتله ثم إنه أسلم وحسن إسلامه كذا ذكروا والله تعالى أعلم.
3038 -
"كل حالم" أي ذكر بالغ "أو عدله" بالفتح والكسر، أي ما يساويه في القيمة والعدل: الفتح والكسر: المثل، وقيل بالفتح: ما عادله من جنسه، وبالكسر ما ليس من جنسه وقيل: بالعكس، "والمعافري" بميم مفتوحة وعين مهملة وكسر فاء؛ نوع من الثياب يكون باليمن ينسب إلى معافر بلد أو أبو قبيلة من همدان، وفي بعض النسخ معافر بلا نسبة وهو على حذف المضاف، أي ثياب معافر، وظاهر الحديث لمن يقول: لا يزاد في الجزية على دينار كالشافعي ومن يقول بجواز الزيادة في الغني يرى أن أهل اليمن كانوا فقراء، إلا فقد زاد عمر وغيره على أهل العراق والله تعالى أعلم.
(1) في السنن المطبوع [فأخذ].
3039 -
حَدَّثَنَا النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا الْأَعْمَشُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنْ مَسْرُوقٍ، عَنْ مُعَاذٍ، عَنِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم مِثْلَهُ.
3040 -
حَدَّثَنَا الْعَبَّاسُ بْنُ عَبْدِ الْعَظِيمِ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّحْمَنِ بْنُ هَانِئٍ أَبُو نُعَيمٍ النَّخَعِيُّ، أَخْبَرَنَا شَرِيكٌ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ مُهَاجِرٍ، عَنْ زِيَادِ بْنِ حُدَيْرٍ، قَالَ: قَالَ عَلِيٌّ: لَئِنْ بَقِيتُ لِنَصَارَى بَنِي تَغْلِبَ، لَأَقْتُلَنَّ الْمُقَاتِلَةَ وَلَأَسْبِيَنَّ الذُّرِّيَّةَ، فَإِنِّي كَتَبْتُ الْكِتَابَ بَيْنَهُمْ وَبَيْنَ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم، عَلَى «أَنْ لَا يُنَصِّرُوا أَبْنَاءَهُمْ» ، قَالَ أَبُو دَاوُدَ:«هَذَا حَدِيثٌ مُنْكَرٌ بَلَغَنِي عَنْ أَحْمَدَ أَنَّه كَانَ يُنْكِرُ هَذَا الْحَدِيثَ إِنْكَارًا شَدِيدًا» ، قَالَ أَبُو عَلِيٍّ:«وَلَمْ يَقْرَأْهُ أَبُو دَاوُدَ فِي الْعَرْضَةِ الثَّانِيَةِ» .
3041 -
حَدَّثَنَا مُصَرِّفُ بْنُ عَمْرٍو الْيَامِيُّ، حَدَّثَنَا يُونُسُ يَعْنِي ابْنَ بُكَيْرٍ، حَدَّثَنَا أَسْبَاطُ بْنُ نَصْرٍ الْهَمْدَانِيُّ، عَنْ إِسْمَاعِيلَ بْنِ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الْقُرَشِيِّ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: «صَالَحَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَهْلَ نَجْرَانَ عَلَى
===
3040 -
"لنصارى بني تغلب" أي لحربهم، "ألا يُنصِّروا" بتشديد الصاد، أي لا تجعلوهم نصارى، ولا تعلموهم دينهم فهذا يدل على أنهم إذا خالفوا الشرط انتقض ذمتهم، "في العرضة الثانية" أي يوم عرض سننه على الناس مرة ثانية.
3041 -
"على ألفي حُلّة" أي وضع عليهم ألفي حلة يعطون المسلمين من الجزية، وكذا وضع عليهم عارية السلاح أي وضع عليهم أنهم يعطون السلاح المذكور للمسلمين عارية، والمسلمون يردون تلك العارية عليهم، لكن إعادة