الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
ذَلِكَ أَبُو بَكْرٍ عَلَى مَا وَضَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم حَتَّى مَاتَ أَبُو بَكْرٍ، فَلَمَّا مَاتَ أَبُو بَكْرٍ رضي الله عنه انْتَقَضَ ذَلِكَ، وَصَارَتْ عَلَى الصَّدَقَةِ.
بَابٌ [فِي] إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
3029 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ بْنُ عُيَيْنَةَ، عَنْ سُلَيْمَانَ الْأَحْوَلِ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ: أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم أَوْصَى بِثَلَاثَةٍ، فَقَالَ:«أَخْرِجُوا الْمُشْرِكِينَ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، وَأَجِيزُوا الْوَفْدَ بِنَحْوٍ مِمَّا كُنْتُ أُجِيزُهُمْ» ، قَالَ ابْنُ عَبَّاسٍ: وَسَكَتَ عَنِ الثَّالِثَةِ، أَوْ قَالَ: فَأُنْسِيتُهَا، وَقَالَ الْحُمَيْدِيُّ: عَنْ سُفْيَانَ، قَالَ سُلَيْمَانُ: لَا أَدْرِي أَذَكَرَ سَعِيدٌ الثَّالِثَةَ فَنَسِيتُهَا أَوْ سَكَتَ عَنْهَا.
3030 -
حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ، حَدَّثَنَا أَبُو عَاصِمٍ، وَعَبْدُ الرَّزَّاقِ، قَالَا:
===
اليمن وغيره.
بَابٌ [فِي] إِخْرَاجِ الْيَهُودِ مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ
3029 -
"وأجيزوا" من الجائزة، وهي العطية والتحفة، قال السيوطي: هو بالجيم والزاي أعطوهم، "والوفد" القوم الذين يجتمعون ويقصدون الأكابر لزيارة الشرفاء وغير ذلك، والواحد وافد، "وسكت عن الثالثة" قيل: لعله هو قوله صلى الله عليه وسلم: "لا تتخذوا قبري وثنًا يعبد".
3030 -
"لأخرجن اليهود والنصارى" قيل: المراد: لئن عشت -كما في
أَخْبَرَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: أَخْبَرَنِي عُمَرُ بْنُ الْخَطَّابِ، أَنَّهُ سَمِعَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَقُولُ:«لَأُخْرِجَنَّ الْيَهُودَ وَالنَّصَارَى مِنْ جَزِيرَةِ الْعَرَبِ، فَلَا أَتْرُكُ فِيهَا إِلَّا مُسْلِمًا» .
3031 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا أَبُو أَحْمَدَ مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، عَنْ عُمَرَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِمَعْنَاهُ، وَالْأَوَّلُ أَتَمُّ.
3032 -
حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ دَاوُدَ الْعَتَكِيُّ، حَدَّثَنَا جَرِيرٌ، عَنْ قَابُوسَ بْنِ أَبِي ظَبْيَانَ، عَنْ أَبِيهِ، عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا تَكُونُ قِبْلَتَانِ فِي بَلَدٍ وَاحِدٍ» .
3033 -
حَدَّثَنَا مَحْمُودُ بْنُ خَالِدٍ، حَدَّثَنَا عُمَرُ يَعْنِي ابْنَ عَبْدِ الْوَاحِدِ، قَالَ:
===
رواية (1)، أو لعل المراد يأمر بإخراجهم أو يخرجهم هو أو من يقوم مقامه والله تعالى أعلم.
3032 -
"لا تكون قبلتان في بلد واحد" الظاهر أنه نفي بمعنى النهي، والمراد: نهي المؤمن عن الإقامة بأرض الكفر، ونهي الحكام عن أن يمكنوا أهل الذمة من إظهار شعار الكفر في بلاد المسلمين، وقيل: المراد: إخراج أهل الكتاب من أرض العرب فقط وهو بعيد لا يناسبه عموم البلد والله تعالى أعلم.
3033 -
"ما بين الوادي" أي وادي القرى، "إلى تخوم العراق" أي حدوده
(1) الترمذي في السير (1606).