الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
2530 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ وَهْبٍ، أَخْبَرَنِي عَمْرُو بْنُ الْحَارِثِ، أَنَّ دَرَّاجًا أَبَا السَّمْحِ حَدَّثَهُ، عَنْ أَبِي الْهَيْثَمِ، عَنْ أَبِي سَعِيدٍ الْخُدْرِيِّ، أَنَّ رَجُلًا هَاجَرَ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم مِنَ الْيَمَنِ فَقَالَ:«هَلْ لَكَ أَحَدٌ بِالْيَمَنِ؟ » ، قَالَ: أَبَوَايَ، قَالَ:«أَذِنَا لَكَ؟ » قَالَ: «لَا» ، قَالَ:«ارْجِعْ إِلَيْهِمَا فَاسْتَأْذِنْهُمَا، فَإِنْ أَذِنَا لَكَ فَجَاهِدْ، وَإِلَّا فَبِرَّهُمَا» .
بَابٌ فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ
2531 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ السَّلَامِ بْنُ مُطَهِّرٍ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ سُلَيْمَانَ، عَنْ ثَابِتٍ، عَنْ أَنَسٍ قَالَ:«كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم يَغْزُو بِأُمِّ سُلَيْمٍ، وَنِسْوَةٍ مِنَ الْأَنْصَارِ لِيَسْقِينَ الْمَاءَ، وَيُدَاوِينَ الْجَرْحَى» .
بَابٌ [فِي] الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ
2532 -
حَدَّثَنَا سَعِيدُ بْنُ مَنْصُورٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مُعَاوِيَةَ، حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ
===
2530 -
"فبرهما" صيغة أمر من بر بتشديد الراء من حد سمع.
بَابٌ فِي النِّسَاءِ يَغْزُونَ
2531 -
"ليسقين"(1) قال النووي: فيه خرجة النساء في الغزو والانتفاع بهن في السقي والمداواة وهذه المداواة، لمحارمهن وأزواجهن ولغيرهم (2) بلا مس بشرة إلا لحاجة (3).
بَابٌ [فِي] الْغَزْوِ مَعَ أَئِمَّةِ الْجَوْرِ
2532 -
(يزيد بن أبي نشبة) بضم نون وسكون شين معجمة بعدها موحدة
(1) في نسخة السنن المطبوع [ليستقين].
(2)
صحيح مسلم شرح النووي 12/ 188، 189.
(3)
بالأصل [لغيرهن].
بُرْقَانَ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي نُشْبَةَ، عَنْ أَنَسِ بْنِ مَالِكٍ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: ثَلَاثٌ مِنْ أَصْلِ الْإِيمَانِ: الْكَفُّ عَمَّنْ، قَالَ: لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، وَلَا نُكَفِّرُهُ بِذَنْبٍ، وَلَا نُخْرِجُهُ مِنَ الْإِسْلَامِ بِعَمَلٍ، وَالْجِهَادُ مَاضٍ مُنْذُ بَعَثَنِي اللَّهُ إِلَى أَنْ يُقَاتِلَ آخِرُ أُمَّتِي الدَّجَّالَ لَا يُبْطِلُهُ جَوْرُ جَائِرٍ، وَلَا عَدْلُ عَادِلٍ، وَالْإِيمَانُ بِالْأَقْدَارِ.
2533 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ صَالِحٍ، حَدَّثَنَا ابْنُ وَهْبٍ، حَدَّثَنِي مُعَاوِيَةُ بْنُ صَالِحٍ، عَنِ الْعَلَاءِ بْنِ الْحَارِثِ، عَنْ مَكْحُولٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «الْجِهَادُ وَاجِبٌ عَلَيْكُمْ مَعَ كُلِّ أَمِيرٍ، بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا، وَالصَّلَاةُ وَاجِبَةٌ عَلَيْكُمْ خَلْفَ كُلِّ مُسْلِمٍ بَرًّا كَانَ أَوْ فَاجِرًا،
===
وتاء تأنيث (1)، "من أصل الإيمان" قيل: أصل الشيء قاعدته التي لو ارتفعت ارتفع ذلك الشيء، و"لا تكفره" من التكفير والإكفار والثاني أكثر في معنى النسبة إلى الكفر واعتقاده كافر، أو المراد بذنب لا يكون فيه إنكار ما ثبت من الدين بالضرورة، وقوله:"والجهاد ماض" لا يصلح لعده من الثلاثة فيقال: المعدود منهما متروك وهذا بمنزلة التعليل لعده، أي والمداومة على الجهاد مع كل إمام؛ لأن الجهاد ماض أي نافذ إلخ.
2533 -
"والصلاة واجبة على كل مسلم" الظاهر لفظًا تعلق على بالوجوب فالمراد: الصلوات الخمس ولكن الأقرب معنى تعلقها بالصلاة أي الصلاة على
(1) يزيد بن أبي شيبة، بضم النون وسكون المعجمة، السلمي؛ مجهول، من الخامسة. تقريب التهذيب: 2/ 371.