الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَتَوْهُ، فَقَالُوا: إِنَّكَ جِئْتَ مِنْ عِنْدِ هَذَا الرَّجُلِ بِخَيْرٍ، فَارْقِ لَنَا هَذَا الرَّجُلَ فَأَتَوْهُ بِرَجُلٍ مَعْتُوهٍ فِي الْقُيُودِ، فَرَقَاهُ بِأُمِّ الْقُرْآنِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ غُدْوَةً وَعَشِيَّةً، وَكُلَّمَا خَتَمَهَا جَمَعَ بُزَاقَهُ، ثُمَّ تَفَلَ فَكَأَنَّمَا أُنْشِطَ مِنْ عِقَالٍ فَأَعْطَوْهُ شَيْئًا، فَأَتَى النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم فَذَكَرَهُ لَهُ، فَقَالَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم:«كُلْ فَلَعَمْرِي لَمَنْ أَكَلَ بِرُقْيَةٍ بَاطِلٍ، لَقَدْ أَكَلْتَ بِرُقْيَةٍ حَقٍّ» .
بَابٌ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ
3421 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، أَخْبَرَنَا أَبَانُ، عَنْ يَحْيَى، عَنْ إِبْرَاهِيمَ
===
المتبرك بقراءة الفاتحة، "فلعمري" قيل: بتقدير خالق عمري ونحوه، إذ لا يجوز الحلف بغير الله، وصفاته، وقيل: بل هذه كلمة جارية على لسانهم من غير قصد للقسم، وقيل: بل كان قبل النهي عن الحلف بغير الله، وقيل: هو من خصائصه صلى الله عليه وسلم لأن الله تعالى أقسم بعمره كرامة له فقال تعالى: {لَعَمْرُكَ إِنَّهُمْ لَفِي سَكْرَتِهِمْ يَعْمَهُونَ} (1) فيجوز أن يقسم هو أيضًا به لمن هي شرطيه أي أي أحد برقية باطل، "فأنت أكلت برقية حق" أي فأنت بريء من فعله وفعلك هذا ليس كفعله، فإنك أكلت برقية حق والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي كَسْبِ الْحَجَّامِ
3421 -
"كسب الحجامة خبيث" الجمهور على أنه محمول على التنزه لمباشرته بالشيء النجس، وحمله أحمد على ظاهره وقال: لا يحل إلا للعبد ونحوه، وبه يحصل التوفيق بين أحاديث الباب ويصير كل حديث معمولًا به في
(1) سورة الحجر: الآية (72).
بْنِ عَبْدِ اللَّهِ يَعْنِي ابْنَ قَارِظٍ، عَنِ السَّائِبِ بْنِ يَزِيدَ، عَنْ رَافِعِ بْنِ خَدِيجٍ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«كَسْبُ الْحَجَّامِ خَبِيثٌ، وَثَمَنُ الْكَلْبِ خَبِيثٌ، وَمَهْرُ الْبَغِيِّ خَبِيثٌ» .
3422 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنِ ابْنِ مُحَيِّصَةَ، عَنْ أَبِيهِ، أَنَّهُ اسْتَأْذَنَ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فِي إِجَارَةِ الْحَجَّامِ «فَنَهَاهُ عَنْهَا فَلَمْ يَزَلْ يَسْأَلُهُ وَيَسْتَأْذِنُهُ، حَتَّى أَمَرَهُ أَنْ أَعْلِفْهُ
===
مورده؛ لأن الذي حجم النبي صلى الله عليه وسلم أجره كان عبدًا اسمه أبو طيبة، والفرق قد جاء صريحًا في حديث محيصة والله تعالى أعلم.
"وثمن الكلب" ظاهره عدم جواز بيعه وعليه الجمهور، وجوزه الحنفية، وحملوا الحديث على غير المأذون به في الاتخاذ، أما المنتفع به حراسة أو اصطياد فيجوز عندهم، "والبغيّ" بفتح فكسر فتشديد ياء الزانية فعيل يستوي فيه المذكر والمؤنث. "ومهرها" ما تعطى على الزنا.
3422 -
"عن ابن محيصة"(1) بضم ميم وفتح حاء مهملة وسكون الياء أو بتشديد المكسورة.
"في إجارة الحجام" في الموطأ في أجرة الحجام وهو أظهر فيحمل هذا على أن المراد في أجرة إجارته وذلك لأن غلامه كان حجامًا، وقد جعل عليه خراجًا فكان يستأذن في استعماله فنهاه عنها، "الناضح" الجمل الذي يسقى عليه الماء أي
(1) ابن محيصة: حرام بن سعد، أو ابن ساعدة، ابن محيصة بن سعود الأنصاري وقد ينسب إلى جده، ثقة، من الثالثة. تقريب التهذيب: 1/ 157.