الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
فَأَنَا أَلِي جُذَاذَ النَّخْلِ وَأُعْطِيكُمْ نِصْفَ الَّذِي قُلْتُ.
بَابٌ فِي الْخَرْصِ
3413 -
حَدَّثَنَا يَحْيَى بْنُ مَعِينٍ، حَدَّثَنَا حَجَّاجٌ، عَنِ ابْنِ جُرَيْجٍ، قَالَ: أُخْبِرْتُ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ، عَنْ عُرْوَةَ، عَنْ عَائِشَةَ رضي الله عنها، قَالَتْ:«كَانَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم يَبْعَثُ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَيَخْرُصُ النَّخْلَ، حِينَ يَطِيبُ قَبْلَ أَنْ يُؤْكَلَ مِنْهُ، ثُمَّ يُخَيِّرُ يَهُودَ يَأْخُذُونَهُ بِذَلِكَ الْخَرْصِ، أَوْ يَدْفَعُونَهُ إِلَيْهِمْ بِذَلِكَ الْخَرْصِ لِكَيْ تُحْصَى الزَّكَاةُ قَبْلَ أَنْ تُؤْكَلَ الثِّمَارُ وَتُفَرَّقَ» .
3414 -
حَدَّثَنَا ابْنُ أَبِي خَلَفٍ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سَابِقٍ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ طَهْمَانَ، عَنْ أَبِي الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، أَنَّهُ قَالَ:«أَفَاءَ اللَّهُ عَلَى رَسُولِهِ خَيْبَرَ فَأَقَرَّهُمْ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، كَمَا كَانُوا وَجَعَلَهَا بَيْنَهُ وَبَيْنَهُمْ فَبَعَثَ عَبْدَ اللَّهِ بْنَ رَوَاحَةَ فَخَرَصَهَا عَلَيْهِمْ» .
3415 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الرَّزَّاقِ، وَمُحَمَّدُ بْنُ بَكْرٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا ابْنُ جُرَيْجٍ، أَخْبَرَنِي أَبُو الزُّبَيْرِ، أَنَّهُ سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ، يَقُولُ: خَرَصَهَا ابْنُ رَوَاحَةَ، أَرْبَعِينَ أَلْفَ وَسْقٍ وَزَعَمَ أَنَّ الْيَهُودَ لَمَّا خَيَّرَهُمْ ابْنُ رَوَاحَةَ أَخَذُوا الثَّمَرَ وَعَلَيْهِمْ عِشْرُونَ أَلْفَ وَسْقٍ.
"آخر كتاب البيوع"
* * *
===
مهملة القطع.
بَابٌ فِي الْخَرْصِ
3414 -
"أفاء الله" أي رد عليه صلى الله عليه وسلم من مال الكفرة.
3415 -
"أربعين ألف وسق" بفتح واو وسكون سين.
* * *
كتابُ الْإِجَارَةِ
فِي كَسْبِ الْمُعَلِّمِ
3416 -
حَدَّثَنَا أَبُو بَكْرِ بْنُ أَبِي شَيْبَةَ، حَدَّثَنَا وَكِيعٌ، وَحُمَيْدُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ الرُّوَاسِيُّ، عَنْ مُغِيرَةَ بْنِ زِيَادٍ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ نُسَيٍّ، عَنِ الْأَسْوَدِ بْنِ ثَعْلَبَةَ، عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ، قَالَ: عَلَّمْتُ نَاسًا مِنْ أَهْلِ الصُّفَّةِ الْكِتَابَ، وَالْقُرْآنَ فَأَهْدَى
===
كتابُ الْإِجَارَةِ
فِي كَسْبِ الْمُعَلِّمِ
3416 -
"علمت" من التعليم "ليست" أي القوس "بمال" أي لم يتعهد في العرف عدّ القوس من الأجرة فأخذها لا يضر، "إن كنت تحب" إلخ دليل لمن يحرم أخذ الأجرة على القرآن أو يكرهه وهو مذهب أبي حنفية ورخص فيه المتأخرون من أهل مذهبه كذا قيل، والأقرب أنه هدية وليس بأجرة مشروطة في التعليم فهو مباح عند الأكل وحرمته لا تستقيم على مذهب، ولا يتم قول من يقول أنه دليل لأبي حنيفة رحمه الله تعالى، وقال السيوطي: أخذ بظاهره قوم وتأوله الآخرون، وقالوا: هو معارض بحديث: "زوجتكها على ما معك من القرآن"(1)، وحديث ابن عباس:"إن أحق ما أخذتم عليه أجرًا كتاب الله"(2)،
(1) البخاري في فضائل القرآن (5029) وفي النكاح (5149)، وأبو داود في النكاح (2111)، والترمذي في النكاح (1114) وقال: حديث حسن صحيح، وابن ماجه في النكاح (1889)، والدارمي في النكاح: 2/ 142.
(2)
البخاري في الطب (5737).
إِلَيَّ رَجُلٌ مِنْهُمْ قَوْسًا فَقُلْتُ: لَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ عز وجل، لَآتِيَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَلَأَسْأَلَنَّهُ فَأَتَيْتُهُ، فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، رَجُلٌ أَهْدَى إِلَيَّ قَوْسًا مِمَّنْ كُنْتُ أُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْقُرْآنَ، وَلَيْسَتْ بِمَالٍ وَأَرْمِي عَنْهَا فِي سَبِيلِ اللَّهِ، قَالَ:«إِنْ كُنْتَ تُحِبُّ أَنْ تُطَوَّقَ طَوْقًا مِنْ نَارٍ فَاقْبَلْهَا» .
===
وقال البيهقي: رجال إسناده كلهم معروفون إلا الأسود بن ثعلبة، فإنا لا نحفظ عنه إلا هذا الحديث وهو حديث مختلف فيه على عُبادة وحديث ابن عباس وأبي سعيد أصح إسنادًا منه (1) إ هـ.
قلت: المشهور عند المعارضة تقديم المحرم، ولعلهم يقولون ذلك عند التساوي، لكن كلام أبي داود يشير إلى دفع المعارضة بأن حديث ابن عباس وغيره في الطب وحديث عبادة في التعليم، فيجوز أن يكون أخذ الأجر جائزًا في الطب دون التعليم، وأجاب آخرون بأن عبادة كان متبرعًا بالتعليم حسبة لله تعالى، فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يضيع أجره ويبطل حسبته بما يأخذ به، وذلك لا يمنع أن يقصد به، الأجرة ابتداء ويشترط عليه، وقيل: هذا تهديد على فوت العزيمة والإخلاص، وحديث ابن عباس:"من كان" لبيان الرخصة كذا قالوا.
قلت: لفظ الحديث لا يوافق شيئًا من ذلك عند التأمل، والأقرب أن يقال أن الخلاف في الأجرة، وأما الهدية فلا خلاف لأحد في جوازها، فالحديث متروك بالإجماع أو نحو ذلك، لكن ظاهر"كلام أبي داود أنه معمول عنده إلا أن يقال: إنه رآه معمولًا على ظن أنه في الأجزة والله تعالى أعلم.
(1) البيهقي في السنن في الإجازة: 6/ 125.