الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
يَزِيدَ أَبِي مَسْلَمَةَ، عَنْ أَبِي نَضْرَةَ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«دُفِنَ مَعَ أَبِي رَجُلٌ، فَكَانَ فِي نَفْسِي مِنْ ذَلِكَ حَاجَةٌ، فَأَخْرَجْتُهُ بَعْدَ سِتَّةِ أَشْهُرٍ، فَمَا أَنْكَرْتُ مِنْهُ شَيْئًا، إِلَّا شُعَيْرَاتٍ كُنَّ فِي لِحْيَتِهِ مِمَّا يَلِي الْأَرْضَ» .
بَابٌ [فِي] الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
3233 -
حَدَّثَنَا حَفْصُ بْنُ عُمَرَ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ بْنِ عَامِرٍ، عَنْ عَامِرِ بْنِ سَعْدٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: مَرُّوا عَلَى رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم بِجَنَازَةٍ فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا خَيْرًا، فَقَالَ:«وَجَبَتْ» ثُمَّ مَرُّوا بِأُخْرَى فَأَثْنَوْا عَلَيْهَا شَرًّا، فَقَالَ:«وَجَبَتْ» ثُمَّ قَالَ: «إِنَّ بَعْضَكُمْ عَلَى بَعْضٍ شُهَدَاءُ» .
بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
3234 -
حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ سُلَيْمَانَ الْأَنْبَارِيُّ، حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ عُبَيْدٍ، عَنْ
===
بَابٌ [فِي] الثَّنَاءِ عَلَى الْمَيِّتِ
3233 -
"وجبت" أي الجنة أو المغفرة، وفي الثاني النار أو العقوبة "وأثنوا شرًّا" من باب المشاكلة، إذ الثناء لا يتعلق بالشر، وظاهر الحديث أن شهادة الناس علامة على ما سبق له من خير أو شر سواء طابق الواقع أو قارب المطابقة، ورد بأنه لا فائدة حينئذ في الشهادة والله تعالى أعلم.
بَابٌ فِي زِيَارَةِ الْقُبُورِ
3234 -
"فبكى وأبكى من حوله" لا يلزم من البكاء عند الحضور في ذلك المحل العذاب أو الكفر، بل يمكن تحققه مع النجاة والإسلام أيضًا، بقي الكلام في النهي عن الاستغفار لها، فنقول: من يقول بنجاة والديه صلى الله عليه وسلم لهم ثلاث
يَزِيدَ بْنِ كَيَسَانَ، عَنْ أَبِي حَازِمٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، قَالَ: أَتَى رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَبْرَ أُمِّهِ فَبَكَى، وَأَبْكَى مَنْ حَوْلَهُ، فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:«اسْتَأْذَنْتُ رَبِّي تَعَالَى عَلَى أَنْ أَسْتَغْفِرَ لَهَا فَلَمْ يُؤْذَنْ لِي، فَاسْتَأْذَنْتُ أَنْ أَزُورَ قَبْرَهَا فَأَذِنَ لِي، فَزُورُوا الْقُبُورَ فَإِنَّهَا تُذَكِّرُ بِالْمَوْتِ» .
3235 -
حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا مُعَرِّفُ بْنُ وَاصِلٍ، عَنْ مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنِ ابْنِ بُرَيْدَةَ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم:
===
مسالك في ذلك: مسلك أنهما ما بلغتهما الدعوة ولا عذاب على من لم تبلغه الدعوة لقوله تعالى: {وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا} (1) فلعل من سلك هذا المسلك يقول في تأويل الحديث أن الاستغفار فرع تصوير الذنب وذلك في أوان التكليف، ولا يعقل ذلك فيمن لم تبلغه الدعوة، فلا حاجة إلى الاستغفار لهم، فيمكن أنه ما شرع الاستغفار إلا لاهل الدعوة لا لغيرهم وإن كانوا ناجين، وأما من يقول بأنهما أحييا له صلى الله عليه وسلم فآمنا به، فيحمل هذا الحديث على أنه كان قبل الإحياء، وأما من يقول بأنه تعالى يوفقهما للخير عند الامتحان يوم القيامة فهو يقول بمنع الاستغفار لهما قطعًا، فلا حاجة له إلى تأويل، فاتضح وجه الحديث على جميع المسالك والله تعالى أعلم. وقوله:"على أن أستغفر" أي لأن أستغفر تذكر بالموت، الباء زائدة أن تذكر الموت.
3235 -
"نهكيتكم. . ." إلخ، في الحديث جمع بين الناسخ والمنسوخ والإذن بقوله:"فزوروها" قيل: يعم الرجال والنساء، وقيل: مخصوص بالرجال كما
(1) سورة الإسراء: الآية (15).