الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
مُحَارِبِ بْنِ دِثَارٍ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ:«لَمَّا قَدِمَ النَّبِيُّ صلى الله عليه وسلم الْمَدِينَةَ، نَحَرَ جَزُورًا أَوْ بَقَرَةً» .
بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ
3748 -
حَدَّثَنَا الْقَعْنَبِيُّ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ سَعِيدٍ الْمَقْبُرِيِّ، عَنْ أَبِي شُرَيْحٍ الْكَعْبِيِّ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم، قَالَ:«مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ فَلْيُكْرِمْ ضَيْفَهُ، جَائِزَتُهُ يَوْمُهُ وَلَيْلَتُهُ، الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ وَمَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ، وَلَا يَحِلُّ لَهُ أَنْ يَثْوِيَ عِنْدَهُ حَتَّى يُحْرِجَهُ» قَالَ أَبُو دَاوُدَ: قُرِئَ عَلَى
===
بَابُ مَا جَاءَ فِي الضِّيَافَةِ
3748 -
"فليكرم ضيفه" بطلاقة الوجه والترحيب والقيام للخدمة وتعجيل القرى، والتكلف منهي عنه، "إلا للضيف جائزته" بالرفع مبتدأ خبره بعده والجملة مستأنفة والجائزة العطية والتحفة، والمعنى زمان جائزته أي بره وإلطافه، "يوم وليلة" أي ليتكلف في اليوم الأول بما اتسع له من بر إلطاف وفي اليوم الثاني والثالث يكفي الطعام المعتاد، وقل: الجائزة ما يعطيه بعد الضيافة، والمعنى جائزته كفاية يوم وليلة أي ينبغي له أن يعطيه ما يكفيه يومًا ولية بعد الأيام الثلاثة ورواية الترمذي:"فليكرم ضيفه، جائزته" قالوا: وما جائزته قال: "يوم وليلة"(1)، ومقتضاها نصب جائزته على البدلية ونصب ما بعده على الظرفية، "صدقة" أي فإن شاء فعل فإن شاء ترك، "أن يثوي" من ثوى بالمكان إذا أقام من حد ضرب، "يحرج" من الإحراج أو التحريج أي لا يحل للضيف
(1) الترمذي في البر والصلة (1967) وقال الترمذي: حديث حسن صحيح.
الْحَارِثِ بْنِ مِسْكِينٍ وَأَنَا شَاهِدٌ أَخْبَرَكُمْ أَشْهَبُ قَالَ: وَسُئِلَ مَالِكٌ عَنْ قَوْلِ النَّبِيِّ صلى الله عليه وسلم «جَائِزَتُهُ يَوْمٌ وَلَيْلَةٌ» قَالَ: يُكْرِمُهُ وَيُتْحِفُهُ، وَيَحْفَظُهُ، يَوْمًا وَلَيْلَةً، وَثَلَاثَةَ أَيَّامٍ ضِيَافَةً.
3749 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، وَمُحَمَّدُ بْنُ مَحْبُوبٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ عَاصِمٍ، عَنْ أَبِي صَالِحٍ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«الضِّيَافَةُ ثَلَاثَةُ أَيَّامٍ، فَمَا سِوَى ذَلِكَ فَهُوَ صَدَقَةٌ» .
3750 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، وَخَلَفُ بْنُ هِشَامٍ، قَالَا: حَدَّثَنَا أَبُو عَوَانَةَ، عَنْ مَنْصُورٍ، عَنْ عَامِرٍ، عَنْ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَيْلَةُ الضَّيْفِ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، فَمَنْ أَصْبَحَ بِفِنَائِهِ فَهُوَ عَلَيْهِ دَيْنٌ، إِنْ شَاءَ
===
أن يقيم عنده بعد الثلاث من غير استدعاء منه حتى يضيق صدره، قيل: ظاهر هذا الحديث وغيره وجوب الضيافة وقد أوجبها ليلة واحدة والجمهور على الندب، ثم قال قوم: هي على أهل البادية فقط؛ لأن المسافر في الحضر يجد منزلًا، وقال آخرون بالعموم والله تعالى أعلم.
"كان يقال له: معروف" الظاهر معروف بالرفع أي يقال في شأنه كلام معروف، "حق" ظاهره الوجوب وحملوه على التأكد، "معروف" أي فضل وزيادة في الاشتهار المطلوب من الوليمة بمنزلة للتأكيد، "سمعة" أي رياء واشتهار لا لفائدة دينية.
"وحصب الرسول" أي رجمه بالحصباء (1).
(1) حديث رقم (3746).
اقْتَضَى وَإِنْ شَاءَ تَرَكَ».
3751 -
حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا يَحْيَى، عَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنِي أَبُو الْجُودِيِّ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ أَبِي الْمُهَاجِرِ، عَنِ الْمِقْدَامِ أَبِي كَرِيمَةَ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «أَيُّمَا رَجُلٍ أَضَافَ قَوْمًا، فَأَصْبَحَ الضَّيْفُ مَحْرُومًا، فَإِنَّ نَصْرَهُ حَقٌّ عَلَى كُلِّ مُسْلِمٍ، حَتَّى يَأْخُذَ بِقِرَى لَيْلَةٍ مِنْ زَرْعِهِ وَمَالِهِ» .
3752 -
حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا اللَّيْثُ، عَنْ يَزِيدَ بْنِ أَبِي حَبِيبٍ، عَنْ أَبِي الْخَيْرِ، عَنْ عُقْبَةَ بْنِ عَامِرٍ، أَنَّهُ قَالَ: قُلْنَا يَا رَسُولَ اللَّهِ، إِنَّكَ تَبْعَثُنَا
===
3750 -
"ليلة الضيف حق" قال السيوطي: أمثال هذا الحديث كانت في أول الإسلام حين كانت الضيافة واجبة وقد نسخ وجوبها، وأشار إليه أبو داود بالباب التي (1) عقده بعد هذا (2)، "فمن أصبح" ضميره للضيف لا لمن إن شاء أي الضيف، "اقتضى" أي طلب دينه.
3751 -
"أيما رجل أضاف قومًا" الصحيح ضاف قومًا بلا ألف أي نزل عليهم ضيفًا كما في المشكاة وغيره والله تعالى أعلم.
وقد قيل: أضاف يجئ بمعنى ضياف أيضًا فإن صح رواية أضاف يبنى على ذلك من مزرعه توحيد الضمير باعتبار لفظ القوم أو لفظ المضيف.
3752 -
"فلا يقرونا" من قرى من باب ضرب، وفيه حدث نون الرفع لمجرد التخفيف وهو كثير شائع بلا ضرورة، "فخذوا" قيل: يحمل على حالة
(1) هكذا في الأصل، والصواب [الذي].
(2)
عون المعبود (10/ 154).