الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
وَلَا يَبْتَاعُ لَهُ شَيْئًا.
3441 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ إِسْحَاقَ، عَنْ سَالِمٍ الْمَكِّيِّ، أَنَّ أَعْرَابِيًّا، حَدَّثَهُ أَنَّهُ، قَدِمَ بِحَلُوبَةٍ لَهُ عَلَى عَهْدِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم فَنَزَلَ عَلَى طَلْحَةَ بْنِ عُبَيْدِ اللَّهِ، فَقَالَ: إِنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم: نَهَى أَنْ يَبِيعَ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَلَكِنِ اذْهَبْ إِلَى السُّوقِ فَانْظُرْ مَنْ يُبَايِعُكَ، فَشَاوِرْنِي حَتَّى آمُرَكَ أَوْ أَنْهَاكَ.
3442 -
حَدَّثَنَا عُبْدُ اللَّهِ بْنُ مُحَمَّدٍ النُّفَيْلِيُّ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا أَبُو الزُّبَيْرِ، عَنْ جَابِرٍ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم: «لَا يَبِعْ حَاضِرٌ لِبَادٍ وَذَرُوا النَّاسَ يَرْزُقُ اللَّهُ بَعْضَهُمْ مِنْ بَعْضٍ» .
بَابُ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا
3443 -
حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ مَسْلَمَةَ، عَنْ مَالِكٍ، عَنْ أَبِي الزِّنَادِ، عَنِ
===
شيء (1).
بَابُ مَنِ اشْتَرَى مُصَرَّاةً فَكَرِهَهَا
3443 -
"لا تلقوا الركبان" من التلقي أي لا تستقبلوا القافلة الجالبة للطعام قبل أن يقدموا الأسواق، "ولا تصروا الإبل والغنم" هو من التصرية عند كثير، وقد روي عن بعض المشائخ أنه كان يقول لتلامذته: متى أشكل عليكم ضبطه
(1) النهاية: 1/ 282.
الْأَعْرَجِ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم قَالَ: «لَا تَلَقَّوْا الرُّكْبَانَ لِلْبَيْعِ، وَلَا يَبِعْ بَعْضُكُمْ عَلَى بَيْعِ بَعْضٍ، وَلَا تُصَرُّوا الْإِبِلَ وَالْغَنَمَ، فَمَنِ ابْتَاعَهَا بَعْدَ ذَلِكَ فَهُوَ بِخَيْرِ النَّظَرَيْنِ، بَعْدَ أَنْ يَحْلُبَهَا فَإِنْ رَضِيَهَا أَمْسَكَهَا،
===
فاذكروا قوله تعالى: {فَلَا تُزَكُّوا أَنْفُسَكُمْ} (1) واضبطوه على هذا المثال فيرتفع الإشكال، وجوز بعضهم أنه بفتح التاء وضم الصاد وتشديد الراء من الصرِّ بمعنى الشد والربط، والتصرية حبس اللبن في ضروع الإبل والغنم تغريرًا للمشتري، والصر هو شد الضرع وربطه لذلك، فمن ابتاعيا اشتراها بعد ذلك أي بعد أن فعل بها التصرية بعد أن يحلبها من ضرب أو نصر "وصاعا من تمر" أي صاعًا مما هو غالب عيش أهل البلد، وخص التمر لأنه كان يومئذ غالب عيش أهل المدينة، وأخذ بظاهر هذا الحديث غالب أهل العلم.
قال ابن عبد البر: إن لبن التصرية اختلط باللبن الطارئ في ملك المشتري فلم يتهيأ تقويم ما للبائع منه لأن ما لا يعرف غير ممكن تقويمه فحكم صلى الله عليه وسلم بصاع من تمر قطعًا للنزاع، والحاصل أن الطعام بدل للبن الموجود في الضرع حال البيع، وأما الحادث بعد ذلك فقد حدث على ملك المشتري لأنه في ضمانه، وقد أخذ الجمهور بالحديث، ومن لا يأخذ به يعتذر عنه بأن المعلوم من قواعد الدين هو الضمان بالقيمة أو المثل أو الثمن، وهذا الضمان ليس شيئًا من ذلك فلا يثبت بحديث الآحاد على خلاف ذلك المعلوم قطعًا، وقالوا: الحديث من رواية أبي هريرة وهو غير فقيه، وأجاب الجمهور بأن له نظائر كالدية، فإنها مائة بعير ولا تختلف باختلاف حال القتيل، "والغرة" في الجناية على الجنين وكل ذلك شرع
(1) سورة النجم: الآية (32).
وَإِنْ سَخِطَهَا رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ تَمْرٍ».
3444 -
حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ أَيُّوبَ، وَهِشَامٌ، وَحَبِيبٌ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ سِيرِينَ، عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ، أَنَّ النَّبِيَّ صلى الله عليه وسلم قَالَ:«مَنِ اشْتَرَى شَاةً مُصَرَّاةً فَهُوَ بِالْخِيَارِ ثَلَاثَةَ أَيَّامٍ، إِنْ شَاءَ رَدَّهَا، وَصَاعًا مِنْ طَعَامٍ لَا سَمْرَاءَ» .
===
قطعًا للنزاع، وأما الحديث فقد جاء من رواية ابن عمر رواه أبو داود بوجه والطبراني بآخر (1)، ومن رواية أنس أخرجه أبو يعلى (2)، ومن رواية عمرو بن عوف أخرجه البيهقي في الخلافيات (3)، وقد رواه ابن مسعود موقوفًا كما في صحيح البخاري (4)، والموقوف له حكم الرفع لتصريحهم أنه مخالف للأقيسة، والموقوف المخالف مرفوع حكمًا، وابن مسعود من أجلاء الفقهاء بالاتفاق، وقولهم: أبو هريرة غير فقيه ضعيف أيضًا، فقد ذكره في الإصابة من فقهاء الصحابة، وذكر أنه كان يفتي (5)، ومن تتبع كتب الحديث يجده حقًّا بلا ريب والله تعالى أعلم.
(1) مجمع الزوائد: قلت: لابن عمر في الصحيح النهي عن النجس والتلقي، وله عند أبي داود وابن ماجه حديث في المطرة إلا أنه قال: فيه رد مثلي أو مثل لبنها، فمما بدل التمر، رواه الطبراني في الكبير، وفيه بيث ليث بن أبي سليم وهو ثقة ولكنه مدلس وبقية رجاله رجال الصحيح: 4/ 83.
(2)
مجمع الزوائد الهيثمي 4/ 81، وقال: رواه أبو يعلى وفيه إسماعيل بن مسلم المكي وهو ضعيف، أبو يعلى: 10/ 451 (6065).
(3)
البيهقي في السنن: 5/ 318، 319.
(4)
البخاري في البيوع: (2149).
(5)
الإصابة: ابن حجر: 4/ 202 - 210.