الرئيسية
أقسام المكتبة
المؤلفين
القرآن
البحث 📚
3 -
(فصل)
فِي تبين أَحْكَام اللّقطَة واللقيط. واللقطة قَالَ فِي الْقَامُوس: محركة أَي مَفْتُوحَة اللَّام وَالْقَاف - وَحكى عَن الْخَلِيل: اللّقطَة بِضَم اللَّام وَفتح الْقَاف الْكثير الِالْتِقَاط ، وَحكى عَنهُ فِي الشَّرْح أَنَّهَا اسْم للملتقط لِأَن مَا جَاءَ على فعله فَهُوَ اسْم الْفَاعِل كالضحكة والهمزة ، وَهِي ثَلَاثَة أَقسَام: الأول مَالا تتبعه همة أوساط النَّاس كرغيف وَتَمْرَة وسوط وَشسع بكر الشين الْمُعْجَمَة الْمُتَقَدّمَة أحد سيور النَّعْل يدْخلهُ بَين الإصبعين فَيملك بِأَخْذِهِ بِلَا تَعْرِيف وَيُبَاح الِانْتِفَاع بِهِ نصا. الثَّانِي الضوال جمع ضَالَّة اسْم للحيوان خَاصَّة الَّتِي تمْتَنع من صغَار السبَاع كذئب وَابْن آوى وَأسد صَغِير ، وامتناعها إِمَّا لكبر جثتها [كخيل وابل وبقر] وبغال وحمير وَإِمَّا لسرعة عدوها كظباء ، واما بطيرانها كطير ، أَو بنابها كفهد ، وقن كَبِير فَيحرم التقاطها مَا عدا الْقِنّ الْآبِق وَلَا تملك بتعريفها. الثَّالِث بَاقِي الْأَمْوَال كَثمن أَي ذهب وَفِضة ومتاع كثياب وفرش وَأَوَان وآلات حَرْب وَنَحْوهَا ، ومالا يمْتَنع من صغَار السبَاع ك [غنم وفصلان] بِضَم الْفَاء وَكسرهَا جمع فصيل ولد النَّاقة إِذا فصل
عَن أمه و [عجا جيل] جمع عجل ولد الْبَقَرَة ، النَّاس غير الْمَسَاجِد وَهُوَ أَن يُنَادي عَلَيْهَا فِي الْأَسْوَاق وأبواب الْمَسَاجِد: من ضَاعَ مِنْهُ شَيْء ، أَو نفقه؟ قَالَ فِي الْمُغنِي: يذكر جِنْسهَا لَا غير فَيَقُول: من ضَاعَ مِنْهُ ذهب ، أَو فضَّة ، أَو دَنَانِير ، أَو دَرَاهِم ، أَو ثِيَاب وَنَحْو ذَلِك. انْتهى.
وَأُجْرَة الْمُنَادِي على الْمُلْتَقط ، وَمَا حرم الْتِقَاطه ضمن آخذه إِن أتلف أَو نقص كغاصب لعدم إِذن الشَّارِع فِيهِ ، وَلَا يضمن كليا لِأَنَّهُ لَيْسَ بِمَال. وَمن الْتقط مَا لَا يجوز الْتِقَاطه وكتمه عَن ربه ثمَّ ثَبت بِبَيِّنَة أَو إِقْرَار فَتلف فعلية قِيمَته مرَّتَيْنِ لرَبه نصا. وَيَزُول ضَمَانه بِدَفْعِهِ إِلَى الإِمَام أَو نَائِبه. أَو برده إِلَى مَكَانَهُ بأَمْره [حولا] مُتَعَلق بيجب [كَامِلا] فَوْرًا ، كل يَوْم مرّة أسبوعا ، أَي مُدَّة سَبْعَة أَيَّام ، ثمَّ بعد الْأُسْبُوع يعرفهَا شهرا ، كل أُسْبُوع مرّة ، ثمَّ بعد ذَلِك يعرفهَا مرّة كل شهر إِلَى آخر الْحول [وتملك] اللّقطَة [بعده] أَي الْحول [حكما] كالميراث نصا ، فيتصرف فِيهَا بِمَا شَاءَ بِشَرْط ضَمَانهَا وَيحرم على الْمُلْتَقط تصرفه فِيهَا أَي اللّقطَة بعد تَعْرِيفه الْحول وَلَو بخلط بِمَا لَا تتَمَيَّز مِنْهُ قبل معرفَة وعائها وَهُوَ كيسها وَنَحْوه [و] قبل معرفَة وكائها وَهُوَ مَا شدّ بِهِ الْوِعَاء هَل هُوَ سير أَو خيط أَو ابريسم أَو كتَّان أَو غَيره وَقبل معرفَة عفاصها بِكَسْر الْعين الْمُهْملَة وَهُوَ صفة الشد وَقبل معرفَة قدرهَا بالعد أَو الْوَزْن أَو الْكَيْل بمعياره الشَّرْعِيّ وَقبل معرفَة جِنْسهَا وصفتها الَّتِي تتَمَيَّز بهَا من الْجِنْس وَهُوَ لَوْنهَا ونوعها وَمَتى جَاءَ رَبهَا أَي اللّقطَة يَوْمًا من الدَّهْر فوصفها بصفتها الَّتِي أَمر الْمُلْتَقط أَن يعرفهَا [لزم] الْمُلْتَقط دَفعهَا أَي اللّقطَة إِلَيْهِ بنمائها الْمُتَّصِل مُطلقًا ، والمنفصل فِي حول التَّعْرِيف لِأَنَّهُ تَابع لَهَا. وَإِن أدْركهَا بعد حول التَّعْرِيف مبيعة أَو موهوبة لم يكن لَهُ إِلَّا الْبَدَل. وَمن وجد فِي حَيَوَان نَقْدا أَو درة فلقطة لواجده يلْزمه تَعْرِيفه ، وَمن اسْتَيْقَظَ من نَومه فَوجدَ فِي ثَوْبه مَالا [لَا] يدْرِي من صرة فَهُوَ لَهُ.
وَمن أَخذ من نَائِم شَيْئا لم يبرأ إِلَّا بِتَسْلِيمِهِ لَهُ بعد انتباهه وَمن أَخذ بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول نَعله وَنَحْوه كخفه وَوجد غَيره مَكَانَهُ ف هُوَ لقطَة يلْزمه تَعْرِيفه. وَالله أعلم. وأوز ودجاج ، وخشبة صَغِيرَة وَقطعَة حَدِيد ونحاس ورصاص ، وزق من دهن أَو عسل ، وغرارة من حب ، وَكتب ، وَمَا أجْرى مجْرى ذَلِك ، وَالْمَرِيض من كبار الْإِبِل وَنَحْوهَا كالصغير [ف] يجوز لمن أَمن نَفسه عَلَيْهَا أَي اللّقطَة [أَخذهَا] وتملك بتعريفها الْمُعْتَبر شرعا وَالْأولَى مَعَ ذَلِك تَركهَا وَلَو وجدهَا بمضيعة لِأَن فِيهَا تعريضا لنَفسِهِ لأكل الْحَرَام وتضييع الْأَمَانَة فِيهَا [وَيجب] على من التقطها حفظهَا جَمِيعًا لِأَنَّهَا صَارَت أَمَانَة بِيَدِهِ بالتقاطها فَإِن أَخذهَا ثمَّ ردهَا موضعهَا ضمن. وَالْقسم الْأَخير ثَلَاثَة أَنْوَاع: أَحدهَا مَا التقطه من حَيَوَان فَيلْزمهُ فعل الْأَصْلَح لمَالِكه من ثَلَاثَة أُمُور ، أكله بِقِيمَتِه ، أَو بَيْعه وَحفظ ثمنه ، أَو حفظه وَينْفق عَلَيْهِ الْمُلْتَقط من مَاله وَله الرُّجُوع على مَالِكه بِمَا أنْفق إِن نَوَاه ، فَأن اسْتَوَت الثَّلَاثَة خير. الثَّانِي مَا يخْشَى فَسَاده بتعيبه كالبطيخ والخضراوات وَنَحْوهَا ، فَيلْزمهُ فعل الْأَصْلَح من بَيْعه وَأكله وتجفيفه ، فَإِن اسْتَوَت الثَّلَاثَة خير ، فَإِن تَركه حَتَّى تلف ضمنه لِأَنَّهُ مفرط. الثَّالِث بَاقِي المَال الْمُبَاح الْتِقَاطه من أَثمَان ومتاع وَنَحْوه ، فَيلْزمهُ حفظ جَمِيع حَيَوَان وَغَيره لِأَنَّهُ صَار أَمَانَة فِي يَده بالتقاطه ، وَيجب تَعْرِيفهَا أَي الْجَمِيع فِي مجامع [واللقيط] فعيل بِمَعْنى الْمَفْعُول كالقتيل والجريح والطريح. وَشرعا طِفْل لَا يعرف نسبه وَلَا رقّه ، نبذ بِالْبِنَاءِ للْمَفْعُول أَي طرح فِي شَارِع أَو غَيره أَو ضل الطَّرِيق - مَا بَين وِلَادَته إِلَى سنّ التَّمْيِيز فَقَط على الصَّحِيح قَالَه فِي الْإِنْصَاف وَعند الْأَكْثَر إِلَى الْبلُوغ. قَالَ فِي الْفَائِق: وَهُوَ الْمَشْهُور. والتقاطه اللَّقِيط فرض كِفَايَة ، وَينْفق عَلَيْهِ مِمَّا مَعَه إِن كَانَ فَإِن لم يكن مَعَه أَي اللَّقِيط شَيْء فَمن بَيت المَال وَإِن تعذر بَيت المَال اقْترض عَلَيْهِ الْحَاكِم ، وَظَاهره وَلَو مَعَ وجود مُتَبَرّع بهَا؛ لِأَنَّهُ أمكن الْإِنْفَاق عَلَيْهِ بِلَا منَّة تلْحقهُ أشبه أَخذهَا من بَيت المَال. وَإِن اقْترض الْحَاكِم مَا انفق عَلَيْهِ ثمَّ بَان رَقِيقا أَو لَهُ أَب مُوسر رَجَعَ عَلَيْهِ ، فان لم يظْهر لَهُ أحد وفى من بَيت المَال فَأن تعذر الِاقْتِرَاض عَلَيْهِ أنْفق عَلَيْهِ أَي اللَّقِيط عَالم بِهِ وجوبا لِأَنَّهَا فرض كِفَايَة وَلما فِي ترك الْإِنْفَاق عَلَيْهِ من هَلَاك حفظه عَنهُ وَاجِب كإنقاذه من الْغَرق [بِلَا رُجُوع] على أحد بِمَا أنفقهُ لوُجُوبه عَلَيْهِ. أَي اللَّقِيط مُسلم حر فِي جَمِيع أَحْكَامه ان وجد فِي بلد إِسْلَام أَو فِي بلد أهل حَرْب يكثر فِيهِ أَي الْبَلَد وَإِن وجد فِي بلد أهل حَرْب وَلَا مُسلم فِيهِ أَو فِيهِ مُسلم كتاجر وأسير فكافر رَقِيق ، وَإِن كَانَ بهَا مُسلم يُمكن كَونه مِنْهُ
فَمُسلم ، وَإِن لم يبلغ من قُلْنَا بِكُفْرِهِ تبعا للدَّار حَتَّى
صَارَت دَار إِسْلَام فَمُسلم. وَالْأولَى بحضانته أَجِدهُ إِن كَانَ أَمينا عدلا - وَلَو
ظَاهرا - حرا رشيدا مُكَلّفا وَله حفظ مَاله والإنفاق عَلَيْهِ مِنْهُ وَقبُول هبة وَوَصِيَّة
بِغَيْر حكم حَاكم ، وميراثه وديته إِن قتل لبيت المَال ، وَيُخَير إِمَام فِي عمد بَين أَخذهَا
وَالْقصاص ، وَإِن قطع طرفه انْتظر بُلُوغه ورشده ليقتص أَو يعْفُو ، إِلَّا أَن يكون فَقِيرا فَيلْزم الإِمَام الْعَفو عَليّ مَا ينْفق عَلَيْهِ مِنْهُ. وان ادّعى أَجْنَبِي أَي غير وَاجِد
رقّه وَهُوَ بِيَدِهِ أَي بيد الْمُدَّعِي رقّه صدق بِيَمِينِهِ ، وَيثبت نسبه مَعَ بَقَائِهِ لسَيِّده
وَلَو مَعَ بَيِّنَة بنسبه ، وَإِن ادّعى الرّقّ ملتقط لم يقبل إِلَّا بِبَيِّنَة. وَأَن أقرّ بِهِ أَي بِأَن
اللَّقِيط وَلَده من يُمكن كَونه مِنْهُ أَي الْمقر وَلَو كَانَ الْمقر كَافِرًا أَو رَقِيقا أَو ذَات
زوج أَو نسب مَعْرُوف ألحق أَي اللَّقِيط وَلَو مَيتا بِهِ أَي الْمقر وَيثبت نسبه لِأَن
الْإِقْرَار بِالنّسَبِ مصلحَة مَحْضَة للقيط لاتصال نسبه وَلَا مضرَّة على غَيره فِيهِ
فَقبل كَمَا لَو أقرّ لَهُ بِمَال ، وَهَذَا بِلَا خلاف. وَفِي الْمَذْهَب فِيمَا إِذا كَانَ الْمقر رجلا حرا يُمكن كَونه مِنْهُ نصي عَليّ الإِمَام أَحْمد فِي رِوَايَة الْجَمَاعَة.